Agreement International 25/04/2012
اتفاق حول التعاون الاقتصادي والتقني بين حكومة جمهورية الصين الشعبية وحكومة الجمهورية اللبنانية
- Scope
- International
- Signed
- 25/04/2012
- Ratified by
- مرسوم رقم 8061 سنة 2012
- Source
- Lebanese University
اتفاق حول التعاون الاقتصادي والتقني بين حكومة جمهورية الصين الشعبية وحكومة الجمهورية اللبنانية
إن حكومة جمهورية الصين الشعبية وحكومة الجمهورية اللبنانية بهدف تعزيز تنمية علاقات الصداقة والتعاون الاقتصادي والتقني بين البلدين، قد اتفقتا على ما يلي:
المادة 1
توفر حكومة الصين الشعبية لحكومة الجمهورية اللبنانية، وفقا لحاجات حكومة الجمهورية اللبنانية، منحة قدرها 50.000.000 يوان ر م ب (فقط خمسون مليون يوان رينمنبي
(RMB Yuan.
المادة 2
سوف تستخدم المنحة المذكورة أعلاه من أجل تنفيذ المشاريع التي سيتفق عليها استنادا الى المشاورات بين الحكومتين. توضع أحكام المواضيع المعنية بموجب اتفاق منفصل يوقع لاحقا بين الطرفين.
المادة 3
يتم التوقيع على الترتيب المصرفي المحدد لتنفيذ هذا الاتفاق عبر التشاور ما بين مصرف التنمية الوطني الصيني ومصرف لبنان.
المادة 4
يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ توقيعه ويبقى نافذا الى حين يكون كل من الطرفين قد أوفى بموجباته المذكورة أعلاه.
حرر في بيروت 21/3/2012 على نسختين أصليتين باللغتين الإنكليزية والصينية يحتفظ كل من الطرفين بنسخة أصلية، وللنصين الأصليين نفس الحجية.
عن حكومة
جمهورية الصين الشعبية
سفير الصين في لبنان
WU Zexian
عن حكومة
الجمهورية اللبنانية
رئيس مجلس الإنماء والإعمار
نبيل عدنان الجسر
(نص الاتفاقية بالغة الانكليزية)