المادة 1
مادة 1: أبرم إتفاق التعاون الإقتصادي والتقني، المرفق ربطا، والموقع في بيروت بتاريخ 21/3/2012 بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية الصين الشعبية والمتضمن هبة بقيمة /50.000.000/ يوان ر م ب (خمسون مليون يوان رينمنبي (RMB Yuan.
مرسوم رقم 8061 25/04/2012
مرسوم رقم 8061 تاريخ 25/04/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 10/05/2012. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: أبرم إتفاق التعاون الإقتصادي والتقني، المرفق ربطا، والموقع في بيروت بتاريخ 21/3/2012 بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية الصين الشعبية والمتضمن هبة بقيمة /50.000.000/ يوان ر م ب (خمسون مليون يوان رينمنبي (RMB Yuan.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 نيسان 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عدنان منصور وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: نقولا نحاس
نصوص ذات صلة