Agreements

Agreement International 25/04/2012

برنامج تنفيذي حول التعاون الثقافي للأعوام 2012 - 2014 بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية أرمينيا الموقع في مدينة يريفان بتاريخ 9/12/2011

Scope
International
Signed
25/04/2012
Ratified by
مرسوم رقم 8048 سنة 2012
Source
Lebanese University

برنامج تنفيذي حول التعاون الثقافي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية أرمينيا للأعوام 2012 - 2013 - 2014

إن حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية أرمينيا، المشار إليهما فيما يلي بال «الطرفين»،

رغبة منهما في تعزيز علاقاتهما الودية وتعميق التفاهم المتبادل بين وطنيهما،

رغبة في توسيع التعاون بين البلدين في مختلف المجالات الثقافية،

على أساس اتفاق التعاون الثقافي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية أرمينيا الموقع في 17/11/1997،

قد اتفقتا على ما يلي:

المادة 1

يشجع الطرفان التعاون في مختلف مجالات الثقافة والفنون وتبادل المنشورات وغيرها من المواد التي تعكس الحياة الثقافية في البلدين.

المادة 2

يدعم الطرفان تنظيم أنشطة في مجال نشر كتب من البلدين وخاصة:

- تبادل وفود اختصاصيين في مجال النشر،

- مشاركة الطرف اللبناني في الفعاليات المنظمة في أرمينيا في إطار يرفان عاصمة الكتاب العالمية 2012 التي أعلنتها اليونسكو وفي الذكرى الخمسمائة لأول كتاب أرمني مطبوع،

- وضع وإنجاز مشاريع مشتركة لترجمة أعمال كاتب لبناني وكاتب أرمني الى اللغة الأرمنية والعربية،

- تطوير روابط مباشرة بين اتحادات الكتاب في لبنان وأرمينيا،

- المشاركة في معارض الكتب التي تنظم في البلدين.

يسهل كل من الطرفين دخول إنتاج الطرف الآخر الأدبي إلى إقليمه. وفي هذا السياق، يتعهدان بالمحافظة على حقوق المؤلف والملكية الأدبية وفقاً لتشريعهما الوطني والالتزامات الدولية.

المادة 3

يشجع الطرفان التعاون في مجال الرسم والفنون التطبيقية، خاصة في:

- تنظيم معرض Harutyun Galents في لبنان خلال عام 2012،

- تنظيم معرض للفنون الجميلة في أرمينيا،

- تبادل معارض للرسم والحفر والنحت والفنون الجميلة التطبيقية،

- إقامة معارض للتصوير في البلدين،

المادة 4

يشجع الطرفان تطوير التعاون في مجالات دراسة وحماية التراث الوطني والثقافي التاريخي عبر:

- التعاون بين المتاحف في البلدين،

- تنظيم معارض لمقتنيات المتاحف ومجموعاتها،

- تبادل زيارات الأساتذة لتبادل خبراتهم في مجال تسجيل وحماية وترميم وعرض التحف القيمة التاريخية والثقافية،

- تنظيم مؤتمرات ودروس تدريبية في مجال المحافظة على الآثار وترميم التحف القيمة،

- تبادل خبرات الأساتذة والزيارات في مجال التراث الثقافي غير الملموس،

- تبادل زيارات الأساتذة في مجال علم الآثار والقيام بعمليات تنقيب مشتركة.

المادة 5

يشجع الطرفان التعاون في مجال فنون الأطفال وخاصة:

- الاشتراك في مهرجانات دولية والمهرجانات التي تنظم كل سنتين في البلدين،

- تنظيم معارض لفنون الأطفال.

المادة 6

يتعاون الطرفان في مجالات الفنون الكلاسيكية والفلكلور عبر:

- تبادل مجموعات الرقص الوطنية والكلاسيكية،

- تبادل مواد ثقافية عبر المكتبات الموسيقية،

- المشاركة في المباراة الدولية Aram Khachatryan،

- المشاركة في المهرجان الدولي للموسيقى الكلاسيكية Return،

- تبادل الفيديو حول الباليه والرقص الوطني والموسيقى الوطنية.

المادة 7

يدعم الطرفان تنظيم زيارات ودورات تدريبية لمهنيين في مجال الثقافة من أجل تبادل الخبرات.

المادة 8

يدعم الطرفان التعاون في مجال صناعة الأفلام وخاصة:

- تبادل أسابيع الأفلام،

- تبادل مواد ومنشورات بشأن الأفلام والأفلام الوثائقية والسينما،

مشاركة الطرف اللبناني في مهرجان السينما الدولي Golden apricot،

مشاركة الطرف الأرمني في مهرجانات السينما الدولية التي تنظم في لبنان.

المادة 9

يشجع الطرفان التعاون في مجال فن المسرح، وخاصة:

- تبادل فرق مسرحية،

- إداء مسرحي مشترك،

- مشاركة الطرف اللبناني في مهرجاني المسرح الدولي Hayfest وShakespeare ومهرجان مسرح الدما الدولي Toumanian's fairy tale's day،

- مشاركة الطرف الأرمني في مهرجانات المسرح الدولية التي تنظم في لبنان.

المادة 10 الشروط المالية

يتحمل الطرف المرسل نفقات السفر الدولي للوفود والفرق الفنية كما ونفقات تسليم المستلزمات إلى عاصمة الدولة المضيفة ومنها.

يتحمل الطرف المضيف نفقات الإيواء والنقل الداخلي للوفود ومفوضي المعارض.

إن التكاليف التي قد تنشأ من تنفيذ أحكام هذا البرنامج رهم توافر الاعتمادات اللازمة في دولتي الطرفين.

يتم توقيع بروتوكولات منفصلة بين المؤسسات المعنية لدى الطرفين بشأن تنظيم المعارض.

المادة 11

تتم تسوية أي خلاف ينشأ عن المسائل المالية والتنظيمية الإضافية من خلال التشاور والتفاوض بين الطرفين.

المادة 12

يدخل هذا البرنامج التنفيذي حيز التنفيذ بتاريخ توقيعه.

وضع في يريفان بتاريخ 9/12/2011 على نسختين أصليتين، كل منهما باللغات العربية والأرمنية والإنكليزية ولكافة النصوص الحجية نفسها وفي حال الاختلاف في التفسير، يعتمد النص الإنكليزي.

عن وزارة الثقافة

في الجمهورية اللبنانية

عن وزارة الثقافة

في جمهورية أرمينيا

(نص الاتفاقية بالغة الانكليزية)