المادة 1
مادة 1: أبرم البرنامج التنفيذي للتعاون الثقافي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية أرمينيا للأعوام 2012 - 2014، الموقع في مدينة يريفان بتاريخ 9/12/2011 والمرفق ربطا.
مرسوم رقم 8048 25/04/2012
مرسوم رقم 8048 تاريخ 25/04/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 10/05/2012. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: أبرم البرنامج التنفيذي للتعاون الثقافي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية أرمينيا للأعوام 2012 - 2014، الموقع في مدينة يريفان بتاريخ 9/12/2011 والمرفق ربطا.
بعبدا في 25 نيسان 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير السياحة الامضاء: فادي عبود وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عدنان منصور وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي وزير الثقافة الامضاء: كابي ليون وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب
نصوص ذات صلة