Agreement International 25/04/2012
مذكرة تفاهم للتعاون في المجال البيئي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية أرمينيا
- Scope
- International
- Signed
- 25/04/2012
- Ratified by
- مرسوم رقم 8047 سنة 2012
- Source
- Lebanese University
مذكرة تفاهم للتعاون في المجال البيئي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية أرمينيا
إن حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية أرمينيا المشار إليهما في ما يلي ب «الطرفين»،
بهدف تعميق علاقات الصداقة والتعاون الممتازة بين البلدين،
رغبة منهما في تعزيز التعاون في مجال البيئة في إطار التنمية المستدامة،
آخذتين بعين الاعتبار الأحكام ذات الصلة في إعلان ريو وجدول الأعمال للقرن الواحد والعشرين، الذي وافق عليه مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة والتنمية (1992) والذي عززه الإعلان السياسي لقمة جوهانسبورغ العالمية حول التنمية المستدامة (2002)،
تأكيداً لضرورة الحفاظ على البيئة وحمايتها من اجل تعزيز التنمية المستدامة ونوعية العيش في كلا البلدين،
اعترافا بأهمية التشدد على مسائل ذات منفعة مشتركة بين الدولتين مثل تقليص انبعاثات الغازات الدفيئة في القطاع المتعلق بالغابات عن طريق الحفاظ على الثروة الحرجية الحالية وتقليص غازات الكاربون الإضافية عبر ممارسات إدارة الغابات وإصلاح الأراضي التي جردت من النبات والغابات وإعادة تحريجها،
إذ تعبّران عن إستعدادهما للقيام بجهود مشتركة ولتحسين النوعية البيئية وزيادة نوعية الحياة في الدولتين،
واقتناعا بأن التعاون البيئي ضروري لكافة قطاعات المجتمع،
قد اتفقتا على ما يلي:
المادة 1
تهدف مذكرة التفاهم هذه إلى تعزيز تعاون أوسع بشأن المسائل البيئية بين الطرفين بالنظر إلى رؤيتهما وبناءً على مبادئ المعاملة بالمثل وتبادل المعلومات والمنفعة المشتركة.