المادة 1
مادة 1: أبرمت مذكرة التفاهم، المرفقة ربطا، والموقعة بتاريخ 9/12/2011 في مدينة يرفان، بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية أرمينيا، للتعاون في المجال البيئي.
مرسوم رقم 8047 25/04/2012
مرسوم رقم 8047 تاريخ 25/04/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 10/05/2012. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: أبرمت مذكرة التفاهم، المرفقة ربطا، والموقعة بتاريخ 9/12/2011 في مدينة يرفان، بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية أرمينيا، للتعاون في المجال البيئي.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 نيسان 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الزراعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عدنان منصور وزير البيئة الامضاء: ناظم الخوري
نصوص ذات صلة