Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 8047 25/04/2012

إبرام مذكرة تفاهم للتعاون في المجال البيئي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية أرمينيا والموقعة بتاريخ 9/12/2011 في مدينة يرفان،

مرسوم رقم 8047 تاريخ 25/04/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 10/05/2012. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
8047
التاريخ
25/04/2012
الجريدة الرسمية
العدد 20, 10/05/2012, ص. 1812-1814
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8047 تاريخ 25/04/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: أبرمت مذكرة التفاهم، المرفقة ربطا، والموقعة بتاريخ 9/12/2011 في مدينة يرفان، بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية أرمينيا، للتعاون في المجال البيئي.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 نيسان 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الزراعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عدنان منصور وزير البيئة الامضاء: ناظم الخوري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2012