Agreements

Agreement International 18/05/2012

اتفاق تنفيذي حول الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية أرمينيا

Scope
International
Signed
18/05/2012
Ratified by
مرسوم رقم 8159 سنة 2012
Source
Lebanese University

اتفاق تنفيذي حول الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية أرمينيا

إن حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية أرمينيا، والمشار إليهما فيما يلي بال «الطرفين»،

رغبة منهما في التعاون في مجالات التقييس والمترولوجيا وشهادات المطابقة، من أجل تيسير التبادل التجاري بما يخدم مصلحة البلدين،

وانطلاقاً من أهمية تعميق التعاون والتنسيق في هذا المجال،

قد اتفقتا على ما يلي:

المادة 1

يتبادل الطرفان الاعتراف بشهادات المطابقة الصادرة عن كل من الأجهزة المختصة بالمطابقة وفقاً لهذا الاتفاق ولتشريع بلديهما الوطني كما وللمبادئ المعروفة وقواعد القانون الدولي.