المادة 1
مادة 1: أبرم الاتفاق التنفيذي حول الإعتراف المتبادل بشهادات المطابقة بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية أرمينيا، الموقع في مدينة يريفان بتاريخ 9/12/2011 والمرفق ربطا.
مرسوم رقم 8159 18/05/2012
مرسوم رقم 8159 تاريخ 18/05/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 31/05/2012. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: أبرم الاتفاق التنفيذي حول الإعتراف المتبادل بشهادات المطابقة بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية أرمينيا، الموقع في مدينة يريفان بتاريخ 9/12/2011 والمرفق ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 أيار 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الصناعة الامضاء: فريج صابونجيان وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عدنان منصور وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي
نصوص ذات صلة