Agreements

Agreement Bilateral 27/08/2012

مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة في الجمهورية اللبنانية ووزارة الاقتصاد في جمهورية أرمينيا

Scope
Bilateral
Signed
27/08/2012
Ratified by
مرسوم رقم 8768 سنة 2012
Source
Lebanese University

مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة في الجمهورية اللبنانية ووزارة الاقتصاد في جمهورية أرمينيا

إن وزارة الصناعة في الجمهورية اللبنانية ووزارة الاقتصاد في جمهورية أرمينيا والمشار إليهما في ما يلي ب «الطرفين»،

رغبة منهما في تمتين العلاقات بينهما وفي تعزيز التعاون في مختلف المجالات التي تهم الطرفين على أساس العلاقات الثنائية الطويلة العهد بين البلدين،

بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والصناعي والعلمي والتقني والتكنولوجيا والإداري،

إذ يهديهما الطموح الى تنمية وتكثيف أشكال جديدة ونافعة للتعاون في مجالات الابتكار والبحث والتصنيع المشترك والاستثمار،

بهدف خلق المناخ الملائم لتطوير العلاقات المتبادلة بين رجال الأعمال من كلا البلدين،

وفقاً للقوانين والأنظمة كل من البلدين ولالتزاماتهما الدولية،

قد اتفقتا على ما يلي:

المادة الأولى

يتخذ التعاون الصناعي بين الطرفين وفي نطاق التشريعات المعمول بها في كلا البلدين الأشكال التالية:

1 . تبادل المعلومات الفنية والعلمية والإدارية والتشريعية والخبرة بشأن المسائل الاقتصادية في المجال الصناعي وخاصة فيما يتعلق ببرامج التحديث الصناعي بكلا البلدين كما وفي المجالات التالية:

- المؤسسات الصغرى والمتوسطة؛

- سياسة الاستثمار؛

- تنمية وتنظيم أعمال المقاولة؛

- أي قطاعات أخرى ذات اهتمام مشترك.

2 . تشجيع القطاع الخاص في كلا البلدين على إنشاء مشاريع صناعية مشتركة.

3 . دعم التعاون بين المراكز الفنية المتخصصة في المجال الصناعي بكلا البلدين.

4 . تبادل الخبرات والمعلومات الفنية في مجال إنجاز وتهيئة المناطق الصناعية.

5 . تشجيع التعاون في كافة المجالات الفنية والتكنولوجيا ونقل التكنولوجيا والمهارات.

6 . المشاركة في ورشات العمل والندوات والمؤتمرات ذات العلاقة والتي تقام بكلا البلدين.

7 . تأمين الشروط الملائمة لتشجيع الاستثمارات ولحفز المؤسسات القائمة في كلا البلدين للدخول في مشاريع مشتركة ولتبادل الخبرات قصد تطوير كافة أشكال التعاون الممكنة.

8 . التعاون في مجال حقوق الملكية الصناعية وفق تشريعات الطرفين والتزاماتهما الدولية في هذا المجال.

9 . تشجيع التعاون بين المشروعات الصغرى والمتوسطة وبين مؤسسات دعم هذه المشروعات في البلدين.

10 . تنمية التعاون العلمي والفني في مجالات المواصفات والمقاييس ومراقبة الجودة ومنح شهادات المطابقة والاعتماد.

11 . أي صيغة للتعاون تكون ملائمة للطرفين المتعاقدين.

المادة الثانية

يعمل الطرفان على بلورة مشاريع وبرامج لجذب الإستثمارات الأجنبية في القطاعات الصناعية التكاملية.

المادة الثالثة

1 . يرتكز التعاون الاقتصادي على برامج عمل يتم وضعها في إطار البرامج القطاعية ومشاريع تحددها اتفاقات متممة.

2 . يأخذ الطرفان بعين الاعتبار مشاركة مؤسسات القطاعين العام والخاص بالإضافة الى مشاركة منظمات البلدين غير الحكومية في تنفيذ البرامج القطاعية والمشاريع المعدة في إطار هذه المذكرة.

المادة الرابعة

ينفذ الطرفان مذكرة التفاهم هذه في حدود مسؤولياتهما وأولوياتهما المالية.

المادة الخامسة

من أجل بلوغ الأهداف الموضوعة في هذه المذكرة، ينظم الطرفان اجتماعات لممثليهما عند الاقتضاء.

المادة السادسة

يتبادل الطرفان معلومات حول تطوير وتنفيذ البرامج والمشاريع ذات الاهتمام المشترك.

المادة السابعة

يحل الطرفان أي خلاف بشأن هذه المذكرة عبر مفاوضات مباشرة.

المادة الثامنة

لا تؤثر مذكرة التفاهم هذه على مفاعيل وتنفيذ أي حقوق أو التزامات ناشئة عن أي اتفاق دولي آخر لأي من الطرفين.

المادة التاسعة

يمكن إدخال أي إضافة أو تعديل على المذكرة برضا الطرفين المتبادل. توضع هذه الإضافات أو التعديلات بشكل بروتوكولات منفصلة تكون جزءاً من هذه المذكرة وتدخل حيز التنفيذ وفقاً لأحكام المادة 10 من هذه المذكرة.

المادة العاشرة

1 . تدخل مذكرة التفاهم هذه حيز التنفيذ بتاريخ آخر تسلم آخر إشعار خطي يعلم بموجبه أحد الطرفين الطرف الآخر عن استكمال الإجراءات القانونية الداخلية اللازمة لإدخاله حيز التنفيذ.

2 . يسري مفعول مذكرة التفاهم لمدة سنة واحدة من دخولها حيز التنفيذ وتتجدد تلقائياً لمدد أخرى مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر عبر الطرق الدبلوماسية عن رغبته في إنهائها قبل انتهاء العمل بها بستة أشهر على الأقل. أن الأنشطة التي أطلقت، تستكمل حتى إنجازها.

حررت في يريفان، بتاريخ 9/12/2011، على نسختين أصليتين باللغة العربية والأرمينية والإنكليزية ولكل منها الحجية القانونية نفسها. في حال الاختلاف في التفسير، يعتمد النص الإنكليزي.

عن حكومة جمهورية أرمينيا

وزير الاقتصاد

عن حكومة الجمهورية اللبنانية

وزير الصناعة