Agreements

Agreement Bilateral 29/09/2012

برنامج تنفيذي لاتفاقية التعاون السياحي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية للأعوام 2010 - 2012

Scope
Bilateral
Signed
29/09/2012
Ratified by
مرسوم رقم 8989 سنة 2012
Source
Lebanese University

برنامج تنفيذي لاتفاقية التعاون السياحي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية للأعوام 2010 - 2012

إن حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية والمشار إليهما فيما يلي ب «الطرفين».

استناداً لأحكام اتفاقية التعاون السياحي الموقعة بين البلدين بتاريخ 3/9/1974 وبرامجها التنفيذية،

ورغبة منهما بتوطيد أواصر التعاون بينهما في المجال السياحي،

وإيماناً منهما بضرورة توثيق العلاقات السياحية الثنائية بينهما،

قد اتفقتا على ما يلي:

أولا

في مجال التنشيط والتسويق والترويج السياحي

- يشجع الطرفان الجهات والهيئات الرسمية والخاصة العاملة في المجال السياحي على تحقيق الأهداف المشتركة لتنمية الحركة السياحية الدولية والإقليمية في كلا البلدين.

- يقوم الطرفان بالتعاون مع القطاع الخاص السياحي على وضع خطط وبرامج تسويقية مشتركة لتنشيط حركة السياحة المتبادلة واستغلال الخط البري بين البلدين لهذا الهدف والعمل على استقطاب المجموعات السياحية من الأسواق العالمية المصدرة للسياحة خاصة دول أميركا الجنوبية عن طريق طرح البلدين كوحدة سياحية مشتركة من خلال إعداد برامج مشتركة وإبراز عوامل الجذب الجامعة بين البلدين.

- يعمل الطرفان على إيجاد آلية تسهل الإجراءات الحدودية عبر المعابر البرية والجوية للمجموعات السياحية في كلا البلدين خلال زيارتهم كل لبلد الآخر.

إيجاد آلية مناسبة لمراقبة التزام مكاتب السياحة والسفر في كلا البلدين بتنفيذ البرامج السياحية كل في بلد الآخر وحسب ما يتفق عليه مع السائح.

ثانياً

في مجال الاستثمار السياحي

- يشجع الطرفان على إقامة مشاريع سياحية مشتركة من خلال تقديم كافة المعلومات والتسهيلات للإستثمارات السياحية المتاحة في كلا البلدين.

يعمل الطرفان على تنظيم لقاء سنوي للمستثمرين من القطاع الخاص في كلا البلدين للتعريف بالمزايا الاستثمارية المتوفرة لديهما.

ثالثاً

في مجال تطوير الخدمات والمنتجات السياحية والتأهيل والتدريب

يعمل الطرفان على:

- تبادل المعلومات والخبرات في مجال التخطيط السياحي للمسارات السياحية الجديدة في كلا البلدين.

- تبادل الخبرات في مجال الصناعات التقليدية والمنتجات الحرفية وخصوصاً المصنعة من المواد الخام المحلية سواء في مجال الإنتاج أو التسويق.

- تبادل المعلومات بخصوص التشريعات والأنظمة السياحية المعمول بها في كلا البلدين بما في ذلك تصنيف ومراقبة المؤسسات الفندقية ووكالات السياحة والسفر والقوانين التي تنظم الجمعيات المهنية والخدمات السياحية.

- تبادل الخبرات في مجال التأهيل السياحي والفندقي وتبادل مناهج وأساليب التدريب المعتمدة في المعاهد والمراكز السياحية المتخصصة في كلا البلدين.

رابعاً

في مجال التشريعات والأنظمة السياحية

- يقوم الطرفان بتبادل المعلومات بخصوص التشريعات والأنظمة السياحية المعمول بها والتي تنظم القطاع السياحي في كلا البلدين.

خامساً

في مجال السياحة البيئية

يعمل الطرفان على:

- تبادل الخبرات في أساليب الحفاظ على المقومات البيئية للمواقع السياحية والأثرية.

- تبادل الخبرات في مجال المحافظة على مواقع التراث العالمي بين البلدين.

سادساً

في مجال الإعلام السياحي

يعمل الطرفان على:

- تبادل الوفود الإعلامية المتخصصة بالمجال السياحي،

- تنظيم حملات إعلامية سياحية مشتركة لترويج المعالم السياحية الأثرية والدينية والعلاجية في كلا البلدين.

سابعاً

أحكام عامة

- يقوم الطرفان بتشكيل لجنة فنية مشتركة لمتابعة تنفيذ بنود هذا البرنامج على أن تجتمع سنوياً في احد البلدين بالتناوب.

ثامناً

النفاذ والإلغاء

- يدخل هذا البرنامج حيز التنفيذ بتاريخ آخر إشعار يخطر بموجبه احد الجانبين الجانب الآخر عن إتمام الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة لوضعه حيز التنفيذ.

- يبقى هذا البرنامج ساري المفعول ما لم يخطر أحد الجانبين الجانب الآخر خطيا وعبر القنوات الدبلوماسية برغبته في إنهاء العمل به قبل ستة أشهر من تاريخ الانهاء المطلوب.

حرر ووقع في مدينة بيروت بتاريخ 3 ربيع الثاني 1431ه الموافق 19 آذار 2010 على نسختين أصليتين.

عن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية

مها الخطيب

وزيرة السياحة والآثار

عن حكومة الجمهورية اللبنانية

فادي عبود

وزير السياحة