المادة 1
مادة 1: أبرم البرنامج التنفيذي لإتفاقية التعاون السياحي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية للأعوام 2010 - 2012، الموقع في بيروت بتاريخ 19/3/2010 والمرفق ربطا.
مرسوم رقم 8989 29/09/2012
مرسوم رقم 8989 تاريخ 29/09/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 11/10/2012. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: أبرم البرنامج التنفيذي لإتفاقية التعاون السياحي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية للأعوام 2010 - 2012، الموقع في بيروت بتاريخ 19/3/2010 والمرفق ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 أيلول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عدنان منصور وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي وزير الاعلام الامضاء: وليد الداعوق وزير الثقافة الامضاء: كابي ليون وزير البيئة الامضاء: ناظم الخوري وزير السياحة الامضاء: فادي عبود
نصوص ذات صلة