Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 8989 29/09/2012

إبرام برنامج تنفيذي لإتفاقية التعاون السياحي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية للأعوام 2010 - 2012 الموقع في بيروت بتاريخ 19/3/2010

مرسوم رقم 8989 تاريخ 29/09/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 11/10/2012. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
8989
التاريخ
29/09/2012
الجريدة الرسمية
العدد 43, 11/10/2012, ص. 4426-4428
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8989 تاريخ 29/09/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: أبرم البرنامج التنفيذي لإتفاقية التعاون السياحي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية للأعوام 2010 - 2012، الموقع في بيروت بتاريخ 19/3/2010 والمرفق ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 أيلول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عدنان منصور وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي وزير الاعلام الامضاء: وليد الداعوق وزير الثقافة الامضاء: كابي ليون وزير البيئة الامضاء: ناظم الخوري وزير السياحة الامضاء: فادي عبود

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2012