Agreements

Agreement 22/10/2012

النظام الاساسي لمرفق البيئة العربي

Signed
22/10/2012
Ratified by
قانون رقم 228 سنة 2012
Source
Lebanese University

النظام الاساسي لمرفق البيئة العربي

ديباجه:

إن الدول العربية الاعضاء في جامعة الدول العربية حرصاً منها على تعزيز العمل العربي المشترك في كافة مجالات البيئة والتنمية المستدامة.

وإذ تشير إلى الإعلان العربي عن البيئة والتنمية (تونس 1986) والبيان العربي عن البيئة والتنمية وآفاق المستقبل (القاهرة 1991) وإعلان أبو ظبي حول مستقبل العمل البيئي في الوطن العربي (أبو ظبي 2001) والاعلان العربي حول التنمية المستدامة (القاهرة 2001)، والى اعتماد قمة تونس مبادرة التنمية المستدامة في المنطقة العربية (تونس 2004) وقمة الجزائر مخطط تنفيذ المبادرة (الجزائر 2005).

وإذ تعي المعوقات الجمة التي تواجه جهود الحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة العربية.

وإذ تدرك ان هناك عدداً كبيراً من التحديات والفرص المتاحة لتخطي الصعاب وتحقيق التنمية المستدامة والمحافظة على البيئة في المنطقة العربية.

وتشجيعاً لتعزيز الإمكانات وتوفير الدعم وزيادة فرص تمويل مشروعات المحافظة على البيئة وخاصة ذات الخصوصية العربية.

وادراكاً للدور الهام الذي يمكن ان يقوم به القطاع الخاص في الاستثمار في مجالات البيئة المختلفة وخاصة ما يتعلق بتطوير التقنيات المناسبة

لترشيد استخدام الموارد والتحكم في التلوث.

اتفقت على انشاء مرفق حكومي عربي يسمى «مرفق البيئة العربي» تستضيف امانته التأسيسية الجمهورية اللبنانية.

الباب الأول: تعاريف

المادة 1:

يقصد بالعبارات أدناه المعاني الواردة قرين كل منها.

المرفق: مرفق البيئة العربي

الجامعة: جامعة الدول العربية.

مجلس الامناء: مجلس أمناء مرفق البيئة العربي.

المجلس التنفيذي: المجلس التنفيذي للمرفق.

المدير العام: المدير العام للمرفق.

الامانة الفنية: الامانة الفنية للمرفق.

الامانة التأسيسية: الامانة الفنية للمرفق في مرحلة التأسيس

الباب الثاني: التأسيس

المادة 2:

يؤسس بموجب هذا النظام مرفق حكومي عربي يعمل في اطار الجامعة. يتمتع بالشخصية القانونية والاستقلال المالي والاداري، يطلق عليه اسم مرفق البيئة العربي.

الباب الثالث: الاهداف والمهام والآليات

المادة 3:

الأهداف:

1. مواجهة المشكلات البيئية ذات الخصوصية الاقليمية العربية وشبه الاقليمية وكذلك المشكلات البيئية الوطنية التي تمتد تأثيراتها الى الدول العربية المجاورة. ومنها على سبيل المثال:

- التلوث البحري من مصادر برية (صرف صحي، صرف صناعي) والانجراف البحري والحاجة الى مشاريع وطنية او شبه اقليمية يكون لها اثر على الدول العربية الاخرى المطلة على نفس البحر.

- الاستخدام غير الرشيد للموارد الطبيعية والحاجة الى مشاريع اقليمية وشبه اقليمية لترشيد استخدام الموارد وتطبيق مبدأ الانتاج الانظف والتحكم في الطاقة وتشجيع استخدام الطاقات المتجددة.

- ندرة المياه والحاجة الى تعاون بحثي وعلمي لتطوير وتوطين تكنولوجيا تحلية مياه البحر بكلفة معقولة.

- التغيرات المناخية الصعبة في الاراضي القاحلة والجافة وشبه الجافة واهمية استنباط بذور ونباتات تتعايش مع شح المياه وتدني نوعيتها.

- التصحر واهمية تطوير نظام متقدم لمراقبة ظاهرتي الجفاف والتصحر والحاجة الى مشاريع اقليمية وشبه اقليمية لاعادة تأهيل المناطق المتدهورة.

- اهمية تطوير تقنيات مناسبة لمعالجة مياه الصرف الصحي والتصرف في النفايات الصلبة واعادة استخدامها.

- جدوى التعامل مع قضايا العشوائيات والصناعات الصغيرة.

2. تحفيز دور القطاع الخاص للاستثمار في مجالات البيئة المختلفة بما في ذلك القيام بالبحوث التطبيقية وتطوير التقنيات المناسبة وخاصة ما يتعلق بترشيد استخدام الموارد والتحكم في التلوث

المادة 4:

المهام والآليات:

1. دراسة المشاريع المقدمة وتحديد الدعم حسب طبيعة المشروع وحجمه والجهات المشاركة في تنفيذه. ويكون الدعم اساساً في شكل:

- اعداد دراسة جدوى.

- المعاونة في الترويج لاستقطاب التمويل اللازم.

- توفير الدعم المؤسسي وبناء القدرات اللازمة لتنفيذ المشروع.

- تغطية كلفة المشروع من قبل المرفق في حالة عدم الحصول على تمويل كلي او جزئي وتسمح موارد المرفق بذلك وكان المشروع ذو اهداف محددة تخدم المنطقة.

2. إنشاء شبكات تواصل وتبادل معلومات وخبرات وتنسيق بين كافة الاطراف ذات العلاقة من حكومات عربية وقطاع خاص وقطاع اهلي واكاديمي والمؤسسات التمويلية.

3. إنشاء قاعدة معلومات ومعرفة اقليمية.

الباب الرابع: الهيكل التنظيمي

المادة 5:

يتكون الهيكل التنظيمي للمرفق من:

-مجلس الامناء.

-المجلس التنفيذي.

-المدير العام.

-الامانة الفنية.

1. مجلس الامناء:

هو مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة ويتولى:

- وضع السياسة العامة للمرفق،

- تحديد المواضيع ذات الاولوية،

- اعتماد الاسس والمعايير التي يتم على اساسها تقديم الدعم،

- اعتماد الانظمة واللوائح الداخلية للمرفق.

- اعتماد الميزانية التشغيلية للمرفق.

2. المجلس التنفيذي:

-يعين من قبل مجلس الامناء، وتكون مدة ولايته ثلاث سنوات.

-يتألف من الاعضاء التاليين:

* رئيس مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة.

* رئيس المكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة.

* 3 وزراء مسؤولين عن شؤون البيئة مع مراعاة التمثيل الجغرافي.

* خمس رؤساء صناديق ومؤسسات تمويل عربية.

* ثلاث شخصيات عامة عربية من ذوي الخبرة في مجال تخطيط وتنفيذ المشاريع البيئية وادارة التمويل الاقليمي والدولي.

* ممثلان عن القطاع الخاص.

-يتولى رئاسة المجلس التنفيذي رئيس دورة مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة في حينه.

-يتولى المجلس التنفيذي:

* اقرار المشاريع التي يتم دعمها في ضوء التقارير الفنية التي يعدها الخبراء الفنيون المعتمدون في قائمة الخبراء الفنيين للمرفق.

*ايجاد المناخ المناسب لتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار في مشاريع صديقة للبيئة.

* اقرار قائمة الخبراء الفنيين.

* اعتماد الميزانية التشغيلية الدورية للمرفق.

* متابعة التزام الامانة الفنية للمرفق بالخطوط التوجيهية والممارسات الادارية.

* اعداد الانظمة واللوائح الداخلية للمرفق.

* اعداد الاسس والمعايير التي يتم على اساسها تقديم الدعم.

* تقديم تقرير سنوي عن نشاطه لمجلس الامناء.

3. المدير العام:

-يعين مجلس الامناء، بناء على اقتراح من المجلس التنفيذي، المدير العام لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.

-تكون مهام المدير العام:

* اقتراح الاسس والمعايير التي يتم على اساسها توفير الدعم بالاستفادة من تجارب الصناديق والمؤسسات التمويلية العربية والدولية بما فيها مرفق البيئة العالمي والصندوق المتعدد الاطراف لبروتوكول مونتريال.

* اقتراح قائمة الخبراء الفنيين (افراد وهيئات).

* الاشراف على تنفيذ المشاريع.

* تقديم تقارير دورية وتقرير سنوي عن نشاط المرفق الى المجلس التنفيذي ومن ثم مجلس الامناء.

* تنفيذ قرارات مجلس الامناء والمجلس التنفيذي واتخاذ الاجراءات الضرورية لادارة المرفق وتنفيذ برامجه وتطبيق سياسته والاضطلاع بمهامه.

* اعداد ميزانية وبرامج عمل المرفق كل سنتين وعرضها للاعتماد من قبل المجلس التنفيذي قبل تقديمها لمجلس الامناء.

* القيام بتسيير وتنظيم اعمال المرفق ويكون مسؤولاً امام المجلس التنفيذي ومجلس الامناء.

* تمثيل المرفق في شؤون عمله اليومي وامام المحاكم، ولا يجوز ان يحل محله إلا وكيل يمثله بناء على توكيل خاص.

* المشاركة في اجتماعات مجلس الامناء والمجلس التنفيذي دون حق في التصويت ويساعده الموظفون الفنيون حسب ما يراه ضرورياً.

* يعين موظفي المرفق وينهي مهامهم وفقاً للانظمة الداخلية واللوائح.

* لا يطالب المدير العام ولا يتلقى خلال ادائه لواجبه اي تعليمات من اي حكومة او سلطة خارجة عن المرفق.

* يعرض المدير العام على مجلس التنفيذي ومن ثم مجلس الامناء للاعتماد نظام الموظفين ولائحته التنفيذية والنظام الدخلي والنظام المالي والتعديلات طبقاً للانظمة المعمول بها في الجامعة.

4. الامانة الفنية:

-تتكون الامانة الفنية من فريق عمل محدود من المتخصصين يتراوح عددهم في المرحلة الاولى ما بين (7- 5) يتمتعون بخبرة فنية عالية ويعينهم المدير العام طبقاً للانظمة الداخلية. ولمجلس الامناء بناء على اقتراح من المجلس التنفيذي زيادة عددهم في المراحل التالية لعمل المرفق وفقاً لمتطلبات العمل.

-يتم الاستعانة بالاختصاصات والخبرات في كافة المجالات من قائمة الخبراء الفنيين.

الباب الخامس: المستفيدون من المرفق

المادة 6:

تستفيد من المرفق الدول العربية الاعضاء ومن خلالها القطاع الخاص والقطاع الاهلي والاكاديمي.

الباب السادس: الموارد

المادة 7:

-يحدد رأس المال التأسيسي للمرفق بمبلغ 30 مليون دولار امريكي للسنوات الثلاث الاولى. ولمجلس الامناء الحق في رفع رأس مال المرفق وفقاً لمراحل تطور عمله.

-المساهمة في رأس المال اختيارية ومفتوحة للدول العربية ومؤسسات التمويل العربية والاقليمية والقطاع الخاص.

-يحق لمجلس الامناء قبول المساهمات الطوعية والتبرعات من المؤسسات والجهات المانحة الدولية.

-يحق للمجلس التنفيذي تأمين موارد اضافية للمرفق في اطار عمليات تعاقدية لا تهدف الى الربح يقوم بها المرفق.

الباب السابع: الميزانية

المادة 8: تكون للمرفق ميزانية تشغيلية يوافق عليها مجلس الامناء بناء على اقتراح المجلس التنفيذي.

الباب الثامن: مقر المرفق

المادة 9:

-يتم انشاء امانة تأسيسية من قبل الجمهورية اللبنانية،يستتبعها استضافة احدى الهيئات او المؤسسات الاقليمية العربية للمرفق عبر تأمين مقر له وتوفر له الخدمات اللوجيستية. ويتم إبرام اتفاق بين المرفق والهيئة/ او المؤسسة المستضيفة.

-تبرم اتفاقية مقر بين المرفق ودولة المقر قصد تحديد الحصانات والامتيازات الممنوحة للمرفق ولموظفيه.

الباب التاسع: علاقة المرفق بالجامعة

المادة 10:

-يعرض المرفق ميزانيته وبرنامج عمله على المجلس الاقتصادي والاجتماعي للاعتماد وفقاً للآليات المتبعة.

-يلتزم بالتعاون مع مؤسسات العمل العربي المشترك في مجال اختصاصاته.

الباب العاشر: احكام عامة

المادة 11:

-يجوز تعديل النظام الاساسي للمرفق باقتراح من المجلس التنفيذي وبموافقة صادرة عن ثلثي مجلس الامناء.

-يصبح تعديل النظام الاساسي ساري المفعول بعد موافقة المجلس الاقتصادي والاجتماعي واقراره من قبل مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.

المادة 12:

اذا رغبت احدى الدول الاعضاء الانسحاب من المرفق توجه كتاباً رسمياً بذلك الى المجلس التنفيذي الذي يتخذ الاجراءات بغية ابلاغه الى مجلس الامناء ولا يعتبر الانسحاب نافذاً الا بعد سنة من تاريخ التبليغ.

المادة 13:

-يدخل النظام الاساسي حيز النفاذ بعد انقضاء ثلاثين (30) يوماً من تاريخ ايداع وثائق التصديق من قبل 7 دول.

-يتم ايداع وثائق التصديق او الانضمام لدى الامانة العامة للجامعة التي تقوم بإبلاغ سائر الدول بكل ايداع وتاريخه.

واثباتاً لما تقدم وقع المندوبون المفوضون .... أسماؤهم فيما بعد نيابة عن حكوماتهم.

حررت وثيقة النظام الاساسي للمرفق باللغة العربية في .... بتاريخ .... ه الموافق .... م من اصل واحد يحفظ لدى الامانة العامة للجامعة وتسلم صورة منها طبق الاصل لكل الاطراف المعنية.

بيان التوقيع والتصديق على النظام الاساسي المرفق للبيئة العربية

(مرفق ربطا)