All legislation

قانون Law No. 228 22/10/2012

الاجازة للحكومة التصديق على النظام الاساسي لمرفق البيئة العربي في مقر الجامعة العربية بالقاهرة بتاريخ 28/5/2009

Type
قانون · Law
Number
228
Date
22/10/2012
Official Gazette
Issue 45, 25/10/2012, p. 4637-4640
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 228 تاريخ 22/10/2012
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز للحكومة التصديق على النظام الاساسي لمرفق البيئة العربي، في مقر الجامعة العربية بالقاهرة بتاريخ 28/5/2009 والمرفق ربطاً.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 22 تشرين الأول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي