Agreements

Agreement International 22/10/2012

قرض رقم 7967 - لبنان إتفاقية مشروع (مشروع تزويد بيروت الكبرى بالمياه) بين البنك الدولي للإنشاء والتعمير و مجلس الإنماء والإعمار بتاريخ 8 شباط 2012

Scope
International
Signed
22/10/2012
Ratified by
قانون رقم 234 سنة 2012
Source
Lebanese University

قرض رقم 7967 - لبنان

إتفاقية مشروع (مشروع تزويد بيروت الكبرى بالمياه) بين البنك الدولي للإنشاء والتعمير و مجلس الإنماء والإعمار بتاريخ 8 شباط 2012

إتفاقية مشروع

إتفاقية بتاريخ ، بين البنك الدولي للإنشاء والتعمير («البنك») ومجلس الإنماء والإعمار («الهيئة المنفذة للمشروع») («إتفاقية المشروع») في ما يتصل باتفاقية القرض («اتفاقية القرض») الموقعة في التاريخ نفسه بين الجمهورية اللبنانية («المقترض») والبنك. اتفق البنك والهيئة المنفذة للمشروع بموجب هذه الاتفاقية على ما يلي:

المادة الأولى - الشروط العامة؛ تعاريف

1 - 1: تشكل الشروط العامة (كما هي محددة في الملحق المرفق باتفاقية القرض) جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.

1 - 2: يكون للمصطلحات المستخدمة في هذه الاتفاقية المعاني المحددة في اتفاقية القرض أو الشروط العامة، ما لم يقتض سياق النص غير ذلك.

المادة الثانية - المشروع

2 - 1: تعلن الهيئة المنفذة للمشروع عن التزامها بأهداف المشروع. لهذه الغاية، تلتزم الهيئة المنفذة للمشروع بتنفيذ الأجزاء الموكلة إليها من المشروع كما هي محددة في القسم الأول - أ - 1 من الجدول المرفق بهذه الاتفاقية، وبما يتوافق مع أحكام المادة الخامسة من الشروط العامة؛ وتأمين بأسرع ما يمكن الأموال والمنشآت والخدمات وغيرها من الموارد اللازمة لتنفيذ الأجزاء الموكلة إليها من المشروع.

2 - 2 من دون تحديد أو تقييد لأي من أحكام القسم 2 - 1 من هذه الاتفاقية، وباستثناء ما يوافق عليه البنك والهيئة المنفذة للمشروع خلافاً لذلك، تلتزم الهيئة المنفذة للمشروع بتنفيذ الأجزاء الموكلة اليها من المشروع بما يتوافق مع أحكام الجدول المرفق بهذه الاتفاقية.

المادة الثالثة - ممثلو الهيئة المنفذة للمشروع؛ العناوين

3 - 1: يتولى تمثيل الهيئة المنفذة للمشروع رئيس مجلس الإنماء والإعمار، أو أي شخص أو أشخاص يعينهم الرئيس خطياً.

3 - 2: يحدد عنوان البنك كما يلي:

International Bank for Reconstruction and Development

1818 H Street, N.W.

Washington, D.C. 20433

United States of America

العنوان البرقي:

INTBAFRAD

Washington, D.C.

تلكس:

248423 (MCI) أو

64145 (MCI)

فاكس:

1-202-477-6391

3 - 3: يحدد عنوان الهيئة المنفذة للمشروع كما يلي:

ص.ب. 5351 - 116

بيروت

الجمهورية اللبنانية

فاكس:

252 981 1 961

253 981 1 961

وقد أبرمت الاتفاقية في بيروت، الجمهورية اللبنانية، ابتداء من اليوم والسنة المذكورين أعلاه.

عن البنك الدولي للإنشاء والتعمير

الممثل المفوض

عن مجلس الإنماء والإعمار

الممثل المفوض

الجدول تنفيذ الأجزاء الموكلة الى الهيئة المنفذة للمشروع

القسم الأول - الترتيبات التنفيذية

أ. الترتيبات المؤسساتية.

1 . تتولى الهيئة المنفذة للمشروع مسؤولية (أ) تنفيذ الأجزاء 1 (أ) و 1 (ج) من المشروع؛ (ب) تلزيم العقود بموجب الأجزاء 1 (أ) و1 (ج) من المشروع؛ و(ج) الإدارة المالية بموجب الأجزاء 1 (أ) و1 (ج) من المشروع، كما هو محدد في الدليل التنفيذي للمشروع.

2 . تلتزم الهيئة المنفذة للمشروع بتنفيذ الأجزاء الموكله اليها من المشروع، بما يتوافق مع الدليل التنفيذي للمشروع والاتفاقية الفرعية لمجلس الإنماء والإعمار وخطة التوريد، وبعدم تعديل أو تعليق أو إلغاء أو سحب أو التنازل عن أي حكم من أحكام الدليل التنفيذي للمشروع أو الاتفاقية الفرعية لمجلس الإنماء والإعمار أو خطة التوريد، من دون الحصول على موافقة مسبقة من البنك.

3 . تلتزم الهيئة المنفذة للمشروع بممارسة حقوقها بموجب الاتفاقية الفرعية لمجلس الإنماء والإعمار بما يحمي مصالح كل من المقترض والبنك ويحقق الغايات المرجوة من هذا القرض.

ب. مكافحة الفساد

تلتزم الهيئة المنفذة للمشروع بضمان تنفيذ الأجزاء الموكلة اليها من المشروع بما يتوافق مع أحكام المبادئ التوجيهية الخاصة بمكافحة الفساد.

ج - الضمانات

تلتزم الهيئة المنفذة للمشروع بتنفيذ الأجزاء الموكلة إليها من المشروع بما يتوافق مع خطة إدارة الشؤون البيئية والاجتماعية وخطة العمل الخاصة باستملاك الأرض وإعادة التوطين وبعدم تعديل أو تعليق أو إلغاء أو سحب أو التنازل عن أي حكم من أحكام هاتين الخطتين، من دون الحصول على موافقة مسبقة من البنك.

القسم الثاني. المراقبة وإعداد التقارير وتقييم المشروع

أ. تقارير المشروع

1 . تلتزم الهيئة المنفذة للمشروع بمراقبة وتقييم سير العمل في الأجزاء الموكلة اليها من المشروع، بالإضافة الى إعداد تقارير المشروع الخاصة بالأجزاء الموكلة إليها بما يتوافق مع أحكام القسم 5 8 (ب) من الشروط العامة وعلى أساس المؤشرات المقبولة لدى البنك. يجدر بكل من هذه التقارير تغطية فترة ربع سنة تقويمية، كما ينبغي إحالته الى وحدة إدارة المشروع ضمن مهلة لا تتجاوز ثلاثين (30) يوماً عقب انتهاء الفترة التي يغطيها التقرير المذكور لكي يُصار الى دمجه من قبل المقترض ضمن التقرير الشامل للمشروع وإحالته الى البنك.

2 . تزود الهيئة المنفذة للمشروع وحدة إدارة المشروع بالنيابة عن المقترض، ضمن مهلة لا تتجاوز ثلاثة (3) أشهر عقب تاريخ الإقفال، لغرض دمجها ضمن التقرير المشار إليه في القسم 5 - 8 (ج) من الشروط العامة، أي معلومات يطلبها منها المقترض أو البنك ضمن شروط معقولة ومتصلة بأغراض ذلك القسم.

ب. الإدارة المالية والتقارير المالية وعمليات التدقيق

1 . تلتزم الهيئة المنفذة للمشروع بأن تحافظ على نظام للإدارة المالية وأن تعد بيانات مالية وفقاً لمعايير محاسبية مقبولة لدى البنك ومطبقة بصورة منتظمة، تكفي لكي تبين عملياتها وأوضاعها المالية، بما في ذلك العمليات والموارد والمصروفات المتعلقة بالأجزاء الموكلة إليها من المشروع.

2 . من دون تقييد لأحكام الجزء (أ) من هذا القسم، تلتزم الهيئة المنفذة للمشروع بإعداد وموافاة وحدة إدارة المشروع ضمن مهلة لا تتجاوز ثلاثين (30) يوماً عقب نهاية كل ربع سنة تقويمية، تقارير مالية مؤقتة وغير مدققة عن الأجزاء الموكلة إليها من المشروع، تغطي هذا الربع، لكي تقوم وحدة إدارة المشروع بدمجها في التقارير المالية المؤقتة وغير المدققة الخاصة بالمشروع.

القسم الثالث. التوريد

يتم التعاقد على توريد كافة السلع والأشغال والخدمات المطلوبة للأجزاء الموكلة إلى الهيئة المنفذة للمشروع والتي سيتم تمويلها بواسطة حصيلة القرض بما يتوافق مع أحكام القسم الثالث من الجدول 2 المرفق باتفاقية القرض.

(النص بالغة الانكليزية)

(انظر ملف الربط)