المادة 1
مادة 1: أجيز للحكومة إبرام اتفاقية بقيمة /200/ مليون د.أ. واتفاقيتي تنفيذ ل (مشروع تزويد بيروت الكبرى بالمياه - جر مياه الأولي )، الموقعين في بيروت بتاريخ 8/2/2012 بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، والمرفقين ربطاً.
قانون Law No. 234 22/10/2012
أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
مادة 1: أجيز للحكومة إبرام اتفاقية بقيمة /200/ مليون د.أ. واتفاقيتي تنفيذ ل (مشروع تزويد بيروت الكبرى بالمياه - جر مياه الأولي )، الموقعين في بيروت بتاريخ 8/2/2012 بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، والمرفقين ربطاً.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 22 تشرين الاول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي