All legislation

قانون Law No. 234 22/10/2012

الإجازة للحكومة إبرام إتفاقية قرض واتفاقيتي تنفيذ لـ (مشروع تزويد بيروت الكبرى بالمياه - جر مياه الأولي) بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير الموقعين في بيروت بتاريخ 8/2/2012

Type
قانون · Law
Number
234
Date
22/10/2012
Official Gazette
Issue 45, 25/10/2012, p. 4709-4752
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 234 تاريخ 22/10/2012
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز للحكومة إبرام اتفاقية بقيمة /200/ مليون د.أ. واتفاقيتي تنفيذ ل (مشروع تزويد بيروت الكبرى بالمياه - جر مياه الأولي )، الموقعين في بيروت بتاريخ 8/2/2012 بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، والمرفقين ربطاً.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 22 تشرين الاول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي