Agreements

Agreement International 30/11/2012

اتفاق إنشاء لجنة مشتركة للتعاون الثنائي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة دولة الكويت

Scope
International
Signed
30/11/2012
Ratified by
مرسوم رقم 9416 سنة 2012
Source
Lebanese University

اتفاق إنشاء لجنة مشتركة للتعاون الثنائي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة دولة الكويت

إن حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة دولة الكويت، يشار إليهما فيما بعد بالطرفين، رغبة منهما في تعزيز علاقات الأخوة والتعاون بين بلديهما في كافة الميادين،

واعترافا منهما بأن الحوار البناء والمستمر حول جوانب التعاون الثنائي سوف يعود بالفائدة ويساهم في تحسين التفاهم المتبادل وتعزيز وتوثيق العلاقات بينهما،

فقد اتفقتا على ما يلي:

مادة 1:

ينشئ الطرفان لجنة مشتركة للتعاون الثنائي يشار إليها فيما بعد ب «اللجنة» تهدف الى تطوير العلاقات الثنائية بينهما، ويعهد إليها على وجه الخصوص بالمهام التالية:

1 - التشاور والتنسيق في القضايا السياسية ذات الاهتمام المشترك.

2 - تطوير ومتابعة التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والمالية وأية مجالات أخرى يتفق عليها الطرفان.

3 . تعزيز التعاون في المجالات الثقافية والعلمية والإعلامية.

4 . تعزيز التعاون بين الطرفين في مجالات الصحة والخدمة الاجتماعية.

5 . متابعة تنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات وبرامج التعاون الموقعة بين البلدين.