المادة 1
مادة 1: ابرم إتفاق إنشاء لجنة مشتركة للتعاون الثنائي الموقع بتاريخ 19/5/2010 بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة دولة الكويت، والمرفق ربطا.
مرسوم رقم 9416 30/11/2012
مرسوم رقم 9416 تاريخ 30/11/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 06/12/2012. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: ابرم إتفاق إنشاء لجنة مشتركة للتعاون الثنائي الموقع بتاريخ 19/5/2010 بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة دولة الكويت، والمرفق ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 تشرين الثاني 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عدنان منصور وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي
نصوص ذات صلة