Agreement International 04/12/2012
اتفاق تعاون ثقافي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية كوريا
- Scope
- International
- Signed
- 04/12/2012
- Ratified by
- مرسوم رقم 9454 سنة 2012
- Source
- Lebanese University
اتفاق تعاون ثقافي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية كوريا
إن حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية كوريا والمشار إليهما فيما يلي بال «الطرفين المتعاقدين»،
رغبة منهما في تقوية علاقات الصداقة المتبادلة والتفاهم التي تربط البلدين وتعزيز وتنمية علاقاتهما في مجالات الثقافة والفنون والسياحة وتنمية الشباب والتعاون الرياضي،
وإذ يهديهما مبدأ الاحترام المتبادل للسيادة والاستقلال الوطني لكل منهما،
اتفقتا على ما يلي:
مادة 1:
وفقا للقوانين والأنظمة السارية المفعول في كل من البلدين، يعزز ويسهل الطرفان المتعاقدان التبادل الثقافي والفكري بين بلديهما من أجل تأمين تفاهم أفضل لثقافة كل منهما وفنونهما وذلك عبر:
أ. تنظيم برامج تبادل لفرق الموسيقى والمسرح والفنانين والموسيقيين كما والممثلين ومخرجي الأفلام؛
ب. تشجيع الحفلات الموسيقية وتنظيمها، وجولات الفنانين وجولات محاضرات عن الثقافة والفنون لكل بلد في البلد الآخر؛
ج. تنظيم معارض حول الثقافة والفنون لكل بلد في البلد الآخر؛
د. تشجيع ترجمة ونشر الأعمال الأدبية والفنية المميزة في كل من البلدين؛
ه. تسهيل تبادل الآراء والمعلومات حول الآثار وتاريخ الطبيعة والفنون؛
و. تعزيز إقامة وإدارة مؤسسات البلد الآخر الثقافية؛
ز. تشجيع وتنظيم تبادل الكتب والدوريات والصحف والجرائد؛
ح. تشجيع التعاون في مجالات الصناعات الثقافية بما فيها التعاون بشأن الأفلام والمسرحيات وعروض الصور المتحركة.