المادة 1
مادة 1: أبرم إتفاق التعاون الثقافي، المرفق ربطا، والموقع بتاريخ 25/9/2012 بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية كوريا.
مرسوم رقم 9454 04/12/2012
مرسوم رقم 9454 تاريخ 04/12/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 13/12/2012. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: أبرم إتفاق التعاون الثقافي، المرفق ربطا، والموقع بتاريخ 25/9/2012 بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية كوريا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 كانون الأول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الثقافة الامضاء: كابي ليون وزير الشباب والرياضة الامضاء: فيصل كرامي وزير البيئة الامضاء: ناظم الخوري وزير السياحة الامضاء: فادي عبود وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عدنان منصور وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي
نصوص ذات صلة