Agreements

Agreement International 18/02/2013

مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية اللبنانية و المؤسسة التجارية الكندية 25 كانون الثاني 2013 مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية اللبنانية والمؤسسة التجارية الكندية لتطوير التعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك بين المشاركين

Scope
International
Signed
18/02/2013
Ratified by
مرسوم رقم 9904 سنة 2013
Source
Lebanese University

مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية اللبنانية و المؤسسة التجارية الكندية 25 كانون الثاني 2013 مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية اللبنانية والمؤسسة التجارية الكندية لتطوير التعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك بين المشاركين

تمهيد:

حيث أن حكومة الجمهورية اللبنانية والمؤسسة التجارية الكندية، يشار إليهما تبعا بالمشاركين، يعترفان بأهمية التعاون لمتابعة المشاريع التي ستمكن الجمهورية اللبنانية من متابعة الإنماء الاقتصادي المستدام في المجالات ذات الأولوية لمصلحة مواطنيها.

وحيث أن حكومة الجمهورية اللبنانية ترغب في تحفيز روابط أقوى مع كندا وبأن تتمكن من الوصول للقدرات الكندية، تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارات. وتسعى حكومة الجمهورية اللبنانية حاليا لمصلحة مواطنيها وقطاعات الأعمال فيها الى الحصول على المشاركة الكندية في المجالات ذات الأولوية للتطوير، مثل البني التحتية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الطاقة في مجال التوليد والتوزيع على الشبكة، النقل بما في ذلك المطارات وشبكة الطرقات؛ الطاقة وإدارة النفايات.

فيما تلتزم المؤسسة التجارية الكندية تأسيس تحالف استراتيجي مع الحكومات لتسهيل تطوير فرص معينة تخدم المصلحة المشتركة.

الغاية:

تهدف مذكرة التعاون هذه إلى استمرار تعزيز فرص الحوار «للمشاركين» من خلال المشاركة في المناقشات وفي تطوير وتنفيذ المشاريع في المجالات ذات الأولوية المذكورة أعلاه.

المبادئ التوجيهية:

تشكل المبادئ التالية القاعدة الاساسية للتعاون المشترك ما بين كل من حكومة الجمهورية اللبنانية والمؤسسة التجارية الكندية في تطوير وتنفيذ التطوير الحاصل في المجالات ذات الأولوية.

. ترغب حكومة الجمهورية اللبنانية في تطوير مشاريع معينة باستخدام القدرات الكندية ويرغب «المشاركين» في أن تطبق مذكرة التفاهم على المشاريع بين «المشاركين»، على احتمال أن تخضع المشاريع هذه لمذكرة التفاهم وفقا لموافقة متبادلة.

. تعتبر المؤسسة التجارية الكندية الوكالة العالمية الرسمية للتعاقد لحكومة كندا، ويقوم دورها على تسهيل التجارة بين كندا والأمم الأخرى. وتعمل المؤسسة التجارية الكندية مع زبائن أجانب وموردين كنديين لتسهيل الحلول التجارية التي يوافق عليها الأطراف وتزود حكومة كندا ضمانات للعقود التي يدخل فيها المشتري الأجنبي مع المؤسسة التجارية الكندية وتؤكد أن العقود ستتم بحسب الشروط والأحكام التابعة له.

. تمكنت الشركات الكندية من تطوير مراتب ريادية عالميا لمنتجات وخدمات مقدمة في قطاعات معينة بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر: قطاع الطاقة، المياه، النفايات والنقل، مما يتيح لحكومة الجمهورية اللبنانية فرصة الاختيار من بين مجالات واسعة من المنتجات والخدمات والتطبيقات في تلك القطاعات.

. أن حكومة الجمهورية اللبنانية الممثلة بوزارة المالية - لغايات مذكرة التفاهم هذه - والمؤسسة التجارية الكندية تحتفظان بحق دراسة وتحليل وتعديل والموافقة ورفض أي مشروع منفرد يخضع لمذكرة التفاهم هذه.

الفوائد العامة:

. يمكن لحكومة الجمهورية اللبنانية والمؤسسة التجارية الكندية استخدام مذكرة التفاهم هذه كوسيلة للتعاقد لمشاريع محددة بين الحكومتين.

. وتستطيع المؤسسة التجارية الكندية من خلال شركات كندية مؤهلة، المساعدة في تطوير وتنفيذ المشاريع التي تعزز التطور الاقتصادي.

. يمكن للمؤسسة التجارية الكندية المساعدة في هيكلة المشاريع المحتملة، بحسب الاقتضاء، وبحسب الظروف المحيطة بالمشاريع المتفق عليها، ستتعاون حكومة الجمهورية اللبنانية مع المؤسسة التجارية الكندية للتعرف على مصادر التمويل المناسبة من هيئات الائتمان الرسمية للصادرات والمصارف التجارية والمصادر الخاصة للتمويل للمضي قدماً بالمشاريع المحددة.

. وستقوم المؤسسة التجارية الكندية، عند الإمكان وخلال مرحلة تنفيذ المشروع، بتعزيز وتسهيل مبادئ الاستدامة على المدى الطويل مثل التعليم - التدريب ونقل التكنولوجيا والترخيص.

توصلت المؤسسة التجارية الكندية وحكومة الجمهورية اللبنانية الى التفاهم التالي:

لقد انضمت حكومة الجمهورية اللبنانية والمؤسسة التجارية الكندية الى مذكرة التفاهم هذه بنية تطبيق أحكامها في أقرب فرصة ممكنة.

من أجل تسهيل تطوير المشاريع وتطبيقها، تمثل المؤسسة التجارية الكندية نقطة اتصال في كندا للاستفسار عن مشاريع محددة من قبل حكومة الجمهورية اللبنانية الممثلة بوزارة المالية.

جميع المراسلات والاتصالات بين «المشاركين» ستتم من قبل وبين:

نقطة اتصال للحكومة اللبنانية والذي لأغراض مذكرة التفاهم هذه، سيكون:

آلان بيفاني

مدير المالية العام

وزارة المالية

شارع رياض الصلح

بيروت، لبنان

هاتف: 9611642722+

فاكس: 9611981094+

و

نقطة اتصال المؤسسة التجارية الكندية والذي لأغراض اتفاقية التعاون المشتركة الإستراتيجية، سيكون:

دونالد اولسن

مدير تطوير الأعمال والمبيعات

# 50،110 شارع اوكونور

اوتاوا، اونتاريو، كندا K1A 0S6

هاتف: (613) 995 - 0946

فاكس: (613) 995 - 2121

وسيتم النظر في مذكرة التفاهم هذه وتعديلها حسب الضرورة في يوم الذكرى السنوية، بناءا على الموافقة المتبادلة بين «المشاركين».

تصبح مذكرة التفاهم هذه نافذة عند توقيعها وستبقى فاعلة لمدة أربع (4) سنوات ويجوز تمديدها بناءا على الموافقة المتبادلة (للمشاركين). يجوز إنهاء مذكرة التفاهم هذه في أي وقت من قبل أي من «المشاركين» عن طريق إشعار مكتوب مسبق بتسعين (90) يوم. ومع ذلك، فإن صلاحية أي وثيقة أخرى ناتجة عن مذكرة التفاهم هذه لن تتأثر بإنهاء مذكرة التفاهم هذه.

ليس المقصود من مذكرة التفاهم هذه إنشاء التزامات قانونية ملزمة بين «المشاركين».

تم توقيعها من نسختين في بيروت، بتاريخ 25/1/2013، باللغة العربية والانكليزية، كل نسخة صالحة على حد سواء.

عن المؤسسة التجارية الكندية

السيد دونالد اولسن

مدير تطوير الاعمال والمبيعات

عن حكومة الجمهورية اللبنانية

السيد آلان بيفاني

مدير المالية العام

(نص المذكرة بالغة الانكليزية)

(انظر ملف الربط)