Agreement Bilateral 11/03/2013
اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية أرمينيا حول إلغاء متطلبات التأشيرة لزيارة أراضيهما مع جوازات سفر دبلوماسية أو خاصة أو خدمة
- Scope
- Bilateral
- Signed
- 11/03/2013
- Ratified by
- مرسوم رقم 10079 سنة 2013
- Source
- Lebanese University
اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية أرمينيا حول إلغاء متطلبات التأشيرة لزيارة أراضيهما مع جوازات سفر دبلوماسية أو خاصة أو خدمة
إن حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية أرمينيا، المشار إليهما في ما يلي ب «الطرفين»،إذ تهديهما رغبتهما المشتركة في تطوير علاقات الصداقة بين البلدين،
استنادا الى مبادئ احترام السيادة والمساواة والمصلحة المشتركة والمعاملة بالمثل وعدم التدخل بالشؤون الداخلية للطرفين،
ورغبة منهما في تسهيل إجراءات السفر لحاملي جوازا سفر دبلوماسية أو خاصة أو خدمة بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية أرمينيا،
قد اتفقتا على ما يلي:
مادة 1:
1 . يعفى رعايا دولة أي من الطرفين الحاملين جواز صالح دبلوماسي أو خاص أو خدمة من متطلبات التأشيرة للدخول الى أراضي الطرف الآخر أو مغادرتها أو المرور عبرها.
2 . يمكن للأشخاص المشار اليهم في الفقرة 1 من هذه المادة الإقامة على أراضي الطرف الآخر دون تأشيرة لمدة لا تزيد عن مئة وثمانين (180) يوماً من تاريخ دخولهم. يمكن تمديد المدة من قبل سلطات الطرف الآخر المختصة بناء على طلب خطي تقدمه البعثة الدبلوماسية أو المركز القنصلي للطرف المرسل.
مادة 2:
1 . إن رعايا دولة أي من الطرفين المعينين في بعثة دبلوماسية أو مركز قنصلي لهذا الطرف في أراضي دولة الطرف الآخر والحاملين جواز دبلوماسي أو خدمة صالح يعفون من متطلبات التأشيرة خلال مدة إقامتهم للخدمة.
2 . إن الإعفاء من متطلبات التأشيرة ينطبق أيضاً على الأزواج والوالدين والأولاد الذين يرافقون الأشخاص المشار إليهم في الفقرة 1 من هذه المادة، شرط أن يكونوا حاملين جواز سفر دبلوماسي أو خدمة صالح صادر عن الطرف المرسل.
مادة 3:
على الأشخاص الذي ينطبق عليهم هذا الاتفاق احترام قوانين البلد المضيف وأنظمته والتقيد بالتشريعات السارية المفعول التي تضع إجراءات الدخول والخروج والإقامة والعبور للأجانب، مع مراعاة الامتيازات والحصانات التي تضمنها اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية.
مادة 4:
1 . يحتفظ كل من الطرفين بحق رفض الدخول الى أراضيه أو إنهاء الإقامة فيها لأي حامل جواز سفر دبلوماسي أو خاص أو خدمة يمكن أن يعتبره غير مرغوباً فيه. يبلغ هذا الرفض دون تأخير للطرف الآخر عبر القنوات الدبلوماسية.
2 . يحتفظ كل من الطرفين بحق إدخال قيود أو تعليق مفعول هذا الاتفاق، كلياً أو جزئياً، بسبب النظام العام، الأمن أو الصحة. إن فرض هذه القيود أو التعليق ورفعهم فيما بعد، يبلغ خطياً دون تأخير للطرف الآخر عبر القنوات الدبلوماسية.
مادة 5:
1 . يتبادل الطرفان عبر القنوات الدبلوماسية نماذج عن الجوازات الدبلوماسية أو الخاصة أو الخدمة الصالحة قبل دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ.
2 . يعلم الطرفان بعضهما البعض عبر القنوات الدبلوماسية عن أي تعديل يطرأ على الجوازات الدبلوماسية أو الخاصة أو الخدمة بحد لا يتجاوز الثلاثين يوماً قبل دخول التعديلات حيز التنفيذ.
مادة 6:
تتم تسوية اي اختلاف أو نزاع ينشأ عن تفسير هذا الاتفاق عبر مفاوضات ومشاورات بين الطرفين.
مادة 7:
بناء على اقتراح أي من الطرفين وبرضاهما المتبادل، يمكن إدخال تعديلات على هذا الاتفاق، توضع في بروتوكولات منفصلة وتدخل حيز التنفيذ وفقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا الاتفاق وتشكل جزءاً لا يتجزأ منه.
مادة 8:
1 . يعلم الطرفان بعضهما البعض خطياً عبر القنوات الدبلوماسية عن إتمام الإجراءات الداخلية اللازمة لإدخال هذا الاتفاق حيز التنفيذ. يدخل الاتفاق حيز التنفيذ بتاريخ استلام آخر إشعار ويبقى ساري المفعول لمدة زمنية غير محددة.
2 . يمكن لأي من الطرفين إنهاء هذا الاتفاق بإشعار خطي عبر القنوات الدبلوماسية. ينتهي فعلياً تسعين (90) يوماً بعد تاريخ استلام الطرف الآخر هذا الإشعار.
وضع في بيروت في 26 تشرين الثاني 2012 على نسختين أصليتين، كل منها في اللغات العربية والأرمينية والإنكليزية ولكافة النصوص الحجية نفسها. في حال الاختلاف في التفسير، يعتمد النص الانكليزي.
عن حكومة جمهورية أرمينيا
عن حكومة الجمهورية اللبنانية
(نص الاتفاقية بالغة الانكليزية)