Agreements

Agreement International 14/01/2014

اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر

Scope
International
Signed
14/01/2014
Ratified by
مرسوم رقم 11056 سنة 2014
Source
Lebanese University

اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر

المادة 1

نطاق الانطباق

تنطبق هذه الاتفاقية وبروتوكولاتها الملحقة بها في الحالات المشار اليها في المادة 2 المشتركة بين اتفاقيات جنيف لحماية ضحايا الحرب المعقودة في 12 آب/ أغسطس 1949، بما في ذلك أية حالة موصوفة في الفقرة 4 من المادة 1 من البروتوكول الاضافي الأول الملحق بتلك الاتفاقيات