Agreement International 14/01/2014
اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر
- Scope
- International
- Signed
- 14/01/2014
- Ratified by
- مرسوم رقم 11056 سنة 2014
- Source
- Lebanese University
اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر
المادة 1
نطاق الانطباق
تنطبق هذه الاتفاقية وبروتوكولاتها الملحقة بها في الحالات المشار اليها في المادة 2 المشتركة بين اتفاقيات جنيف لحماية ضحايا الحرب المعقودة في 12 آب/ أغسطس 1949، بما في ذلك أية حالة موصوفة في الفقرة 4 من المادة 1 من البروتوكول الاضافي الأول الملحق بتلك الاتفاقيات