المادة 1
مادة 1: أبرم الانضمام الى اتفاقية حظر أو تقييد استعمال اسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الاثر وبروتوكولاتها الثلاث.
مرسوم رقم 11056 14/01/2014
مرسوم رقم 11056 تاريخ 14/01/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 23/01/2014. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: أبرم الانضمام الى اتفاقية حظر أو تقييد استعمال اسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الاثر وبروتوكولاتها الثلاث.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 كانون الثاني 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عدنان منصور وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن
نصوص ذات صلة