Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 11056 14/01/2014

ابرام الانضمام الى اتفاقية حظر أو تقييد استعمال اسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الاثر وبروتوكولاتها الثلاث

مرسوم رقم 11056 تاريخ 14/01/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 23/01/2014. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
11056
التاريخ
14/01/2014
الجريدة الرسمية
العدد 4, 23/01/2014, ص. 125-142
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11056 تاريخ 14/01/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: أبرم الانضمام الى اتفاقية حظر أو تقييد استعمال اسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الاثر وبروتوكولاتها الثلاث.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 كانون الثاني 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عدنان منصور وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2014