Agreements

Agreement International 06/02/2014

البرنامج التنفيذي لاتفاق التعاون في مجال التعليم الفني والتدريب المهني بين حكومتي الجمهورية اللبنانية والجمهورية اليمنية للاعوام الدراسية 2012/2013، 2013/2014 و2014/2015

Scope
International
Signed
06/02/2014
Ratified by
مرسوم رقم 11165 سنة 2014
Source
Lebanese University

البرنامج التنفيذي لاتفاق التعاون في مجال التعليم الفني والتدريب المهني بين حكومتي الجمهورية اللبنانية والجمهورية اليمنية للاعوام الدراسية 2012/2013، 2013/2014 و2014/2015

تدعيماً للعلاقات الاخوية القائمة بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية اليمنية، ورغبة منهما في تعزيز وتطوير التعاون في مجال التعليم الفني والتدريب المهني،

وتنفيذاً لاتفاق التعاون في مجال التعليم الفني والتدريب المهني الموقع بين البلدين الشقيقين في مدينة بيروت بتاريخ 19/12/2002م المجدد تباعاً،

فقد تم الاتفاق على البرنامج التنفيذي التالي:

المادة الاولى: أ - تقدم الجمهورية اللبنانية 80 مقعداً دراسياً سنوياً للطلاب والمدربين والمدرسين اليمنيين حملة الدبلوم التقني، بعد معادلته بالامتياز الفني وفقاً للاصول المعمول بها في لبنان، للحصول على الاجازة الفنية في كافة الاختصاصات المعتمدة.

ب - إن لغة التدريس لبعض المواد المعتمدة في المعاهد والمدارس الفنية الرسمية في لبنان هي الفرنسية او الانكليزية، لذا على الوافدين للدراسة في لبنان أن يكونوا قد خضعوا لدورة تأهيلية في احدى هاتين اللغتين.

المادة الثانية: يتفق الجانبان اللبناني واليمني على تفاصيل تنظيم دورات لتأهيل عشرة مدرسين ومدرسات يمنيين سنوياً، في المعهد الفني التربوي، على طرق التدريس والتدريب والتكنولوجيا الحديثة وكافة المواد التخصصية التي يحددها الطرفان سواء افتتحت دورة خاصة لهم او الحقوا بدورة تدريبية قائمة على ان يتلاءم مستواهم العلمي مع مستوى الدورة التدريبية.

المادة الثالثة: يعقد الاجتماع الثاني في صنعاء خلال النصف الثاني من العام 2013 وذلك لبحث طرق وسبل التعاون بين البلدين الشقيقين وذلك استناداً للمادة السادسة من الاتفاقية الموقعة بين الطرفين في العام 2002 على ان يتم الاتفاق على الموعد بناء لمراسلات بين الجانبين.

المادة الرابعة: يتحمل الجانب اليمني تذاكر السفر ذهاباً واياباً والمخصصات الشهرية للطلاب الوافدين الى لبنان حسب النظام المعمول به في اليمن.

المادة الخامسة: يسعى الجانب اللبناني للعمل من اجل اعفاء الطلاب اليمنيين، المستفيدين من احكام هذه الاتفاقية، من رسوم التسجيل ورسوم التدريب.

المادة السادسة: يتعهد الجانب اليمني بارسال ملفات اليمنيين المرشحين للدراسة في لبنان في مهلة لا تقل عن شهرين قبل بدء التسجيل في كل عام دراسي.

المادة السابعة: يدخل هذا البرنامج حيز التنفيذ بعد مرور مهلة ثلاثين يوماً تسري من تاريخ تبليغ آخر طرف ابرم هذا البرنامج اتمام الابرام وفقا لاصوله الدستورية الى الطرف الآخر عبر القنوات الدبلوماسية.

ان هذا البرنامج معقود لمدة ثلاث سنوات تسري اعتباراً من تاريخ دخوله حيز التنفيذ وفقاً للمادة الاولى ويتوقف العمل به بعد انقضاء ستة اشهر من تاريخ استلام اي من الطرفين اشعاراً خطياً بالانسحاب منه او من بعض بنوده عبر القنوات الدبلوماسية.

حرر في بيروت تاريخ 22 تشرين الاول 2013 على نسختين اصليتين كل منها باللغة العربية.

عن حكومة الجمهورية اليمنية

وزير التعليم الفني والتدريب المهني

د. عبد الحافظ ثابت نعمان

عن حكومة الجمهورية اللبنانية

وزير التربية والتعليم العالي

د. حسان دياب