Agreements

Agreement International 15/04/2014

البروتوكول المتعلق بالتعاون في منع التلوث من السفن ومكافحة تلوث البحر المتوسط في حالات الطوارئ

Scope
International
Signed
15/04/2014
Ratified by
قانون رقم 254 سنة 2014
Source
Lebanese University

البروتوكول المتعلق بالتعاون في منع التلوث من السفن ومكافحة تلوث البحر المتوسط في حالات الطوارئ

إن الأطراف المتعاقدة في البروتوكول الحالي،

باعتبارها أطرافاً في اتفاقية حماية البحر المتوسط من التلوث، المعتمدة في برشلونة في 16 شباط/ فبراير 1976، والمعدّلة في 10 حزيران/ يونيو 1995،

ورغبة منها في تنفيذ المادتين 6 و9 من الاتفاقية المذكورة،

واذ تسلم بأن التلوث الجسيم الفعلي أو المحتمل للبحر من الزيت والمواد الخطرة والضارة في منطقة البحر المتوسط يشكل خطراً على الدول الساحلية

وعلى البيئة البحرية،

وإذ ترى بأن الأمر يقتضي تعاون الدول الساحلية في البحر المتوسط لمنع التلوث من السفن وللتصدي لحوادث التلوث، بغض النظر عن منشئها،

وإذ تقر بدور المنظمة البحرية الدولية وأهمية التعاون في إطار تلك المنظمة، ولاسيما في الترويج لاعتماد وتطوير قواعد ومعايير دولية لمنع تلوث البيئة البحرية من السفن، والتخفيف منه، ومكافحته،

وإذ تؤكد على الجهود المبذولة من جانب الدول الساحلية المتوسطية لتنفيذ هذه القواعد والمعايير الدولية،

وإذ تقرّ أيضا بمساهمة الجماعة الأوروبية في تنفيذ المعايير الدولية فيما يتصل بالسلامة البحرية ومنع التلوث من السفن،

وإذ تسلم أيضاً بأهمية التعاون في منطقة البحر المتوسط في ترويج التنفيذ الفعال للوائح الدولية لمنع تلوث البيئة البحرية من السفن، والتخفيف منه، ومكافحته،

وإذ تسلم كذلك بأهمية التدابير الفورية والفعالة على المستويات الوطنية، ودون الإقليمية، والإقليمية في اتخاذ التدابير الطارئة لمعالجة أمر التلوث الفعلي أو المحتمل للبيئة البحرية،

وإذ تضع موضع التطبيق المبدأ التحوطي ومبدأ «الغرم على الملوِّث»،

وطريقة تقدير الأثر البيئي، وباستخدام التقنيات المتاحة المثلى والممارسات البيئية الفضلى، على نحو ما تنص عليه المادة 4 من الاتفاقية،

واذ تضع نصب أعينها الاحكام ذات الصلة من اتفاقية الامم المتحدة بشأن قانون البحار، المبرمة في خليج مونتيغو في 10 كانون الاول/ ديسمبر 1982 والموضوعة قيد التنفيذ، التي تندرج العديد من الدول الساحلية في البحر المتوسط والجماعة الاوروبية في عداد أطرافها.

وإذا تأخذ في اعتبارها الاتفاقيات الدولية التي تتناول على وجه الخصوص السلامة البحرية، ومنع التلوث من السفن، والاستعداد والتصدي لحوادث التلوث، والمسؤولية والتعويض عن أضرار التلوث،

وإذ ترغب في المضي قدماً في تطوير المساعدة والتعاون المتبادلين

في منع التلوث ومكافحته،

اتفقت على ما يلي:

المادة 1

تعاريف

لأغراض هذا البروتوكول:

(أ) تعنى «اتفاقية» اتفاقية حماية البحر المتوسط من التلوث، المعتمدة في برشلونة في 16 شباط/ فبراير 1976، والمعدلة في 10 حزيران/يونيو 1995؛

(ب) يعني «حادث التلوث الزيتي» حدث أو سلسلة احداث ذات منشأ واحد، يسفر أو قد يسفر عن تصريف الزيت ويشكل أو قد يشكل خطراً على البيئة البحرية، أو الشريط الساحلي، أو المصالح ذات الصلة لدولة أو أكثر، ويتطلب عملا طارئاً أو استجابة فورية أخرى،

(ج) تعنى «المواد الخطرة والضارة» أي مادة غير الزيت التي يُحتمل، في حال إدخالها في البيئة البحرية، أو تتسبب في مخاطر على صحة الإنسان، وإيذاء الموارد البيئية والحياة البحرية، والإضرار بالمرافق، وعرقلة الاستخدام

ات المشروعة الأخرى للبحار؛

(د) تعنى «المصالح ذات الصلة» مصالح الدولة الساحلية المتأثرة أو المهددة مباشرة والمتعلقة ضمن جملة أمور بما يلي:

«1» الأنشطة البحرية في المناطق الساحلية، أو الموانئ أو مصبات الأنهار، بما في ذلك أنشطة صيد الأسماك؛

«2» الأماكن التاريخية أو السياحية للمنطقة المعنية، بما في ذلك الرياضات المائية والاستجمام؛

«3» صحة سكان المناطق الساحلية؛

«4» القيمة الثقافية، والجمالية، والعلمية، والتربوية للمنطقة؛

«5» صون التنوع البيولوجي والاستخدام المستدام للموارد البيولوجية

البحرية والساحلية؛

(ه) تعنى «اللوائح الدولية» اللوائح الهادفة الى منع، وتخفيف، ومكافحة تلوث البيئة البحرية من السفن على نحو ما هي معتمدة على المستوى العالمي وبما يتماشى مع القانون الدولي، تحت رعاية وكالات الامم المتحدة المتخصصة، ولاسيما المنظمة البحرية الدولية؛

(و) يعني «مركز إقليمي» المركز الإقليمي للتصدي لحالات طوارئ التلوث البحري في البحر المتوسط»، الذي أنشىء بالقرار رقم 7 الصادر عن مؤتمر المفوضين للدول الساحلية في منطقة البحر الابيض المتوسط بشأن حماية البحر الابيض المتوسط في برشلونة في 9/شباط/ فبراير 1976، المدار من جانب المنظمة البحرية الدولية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، والمحددة أهدافه ووظائفه من قبل الأطراف المتعاقدة في الاتفاقية.