All legislation

قانون Law No. 254 15/04/2014

الموافقة على الانضمام الى بروتوكول التعاون في منع التلوث من السفن ومكافحة تلوث البحر المتوسط في حالات الطوارئ (بروتوكول المنع والطوارئ)

Type
قانون · Law
Number
254
Date
15/04/2014
Official Gazette
Issue 17, 22/04/2014, p. 1047-1054
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 254 تاريخ 15/04/2014
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

الموافقة على الانضمام الى بروتوكول التعاون في منع التلوث من السفن ومكافحة تلوث البحر المتوسط في حالات الطوارئ (بروتوكول المنع والطوارئ) والمرفق ربطاً.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 15 نيسان 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام