Agreements

Agreement International 30/04/2014

اتفاقية وكالة (استصناع) بين حكومة الجمهورية اللبنانية «و» البنك الإسلامي للتنمية بشأن تمويل مشروع توسعة وتأهيل الطريق الرابط بين حدث الجبة وبقرقاشا بالجمهورية اللبنانية

Scope
International
Signed
30/04/2014
Ratified by
قانون رقم 284 سنة 2014
Source
Lebanese University

اتفاقية وكالة (استصناع) بين حكومة الجمهورية اللبنانية «و» البنك الإسلامي للتنمية بشأن تمويل مشروع توسعة وتأهيل الطريق الرابط بين حدث الجبة وبقرقاشا بالجمهورية اللبنانية

اتفاقية وكالة بين حكومة الجمهورية اللبنانية «و» البنك الإسلامي للتنمية

مشروع رقم: LE0081

أبرمت هذه الاتفاقية في 4/12/1433 ه (الموافق 20/10/2012م) بين حكومة الجمهورية اللبنانية الممثلة بمجلس الإنماء والإعمار (ويشار إليها فيما يلي ب «الوكيل») والبنك الإسلامي للتنمية (ويشار إليه فيما يلي ب «المُوَكِّل»).

بما أن:

(أ) المُوَكِّل قد تعاقد مع الوكيل لتنفيذ الأعمال المدنية المتعلقة بتأهيل وتطوير الطريق الرابط بين حدث الجبة وبقرقاش بالجمهورية اللبنانية الوارد وصفها في المرفق رقم (1) بهذه الاتفاقية (ويشار إليه فيما يلي ب «المنشآت») لاستخدامها في المشروع الوارد وصفه في المرفق رقم (2) بهذه الاتفاقية.

(ب) المُوَكِّل قد وافق على أن ينوب عنه الوكيل في التعاقد مع المقاول الذي يتم اختياره.

وفقا لهذه الاتفاقية لتنفيذ المنشآت، وكذلك دعم وحدة تسيير المشروع.

فقد تم الاتفاق بين المُوَكِّل والوكيل على ما يلى:

المادة الأولى

تعريفات - تفسير

1 - 1 في هذه الاتفاقية، وما لم يقتض سياق النص معنى آخر، تكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها:

الهيئة المنفذة: تعنى مجلس الإنماء والإعمار ويكون مسؤولا على تنفيذ، تسيير وإدارة المشروع.

شهادة التسلم النهائي: التي يصدرها الاستشاري والموقعة من طرف كل من المشتري والمقاول، وفقا للعقد وبعد فترة الضمان، والتي تثبت بأنّ المقاول قد أتمّ تنفيذ الأعمال المدنية وفقا للعقد.

شهادة التسلم الابتدائي: الشهادة التي يصدرها الاستشاري والموقعة من طرف كل من المشتري والمقاول والتي تثبت التسلم الأوّليّ للأعمال المدنية وفقا لمتطلبات المواد الواردة في العقد.

الإستشاري: المكتب الإستشاري الذي تم تعيينه من طرف المشتري ووافق عليه البائع،

العقد: عقد إنجاز المنشآت المبرم من طرف المشتري، لفائدة البائع، مع المقاول.

عقد الاستشاري: العقد المبرم بين المشتري والاستشاري لغرض الإشراف على تنفيذ المنشآت ووافق عليه البائع.

التكلفة الإجمالية: التكلفة الإجمالية لتنفيذ المنشآت والمتضمنة للمبلغ المدفوع للمقاول وفقا للعقد وكل تحملات أو تكاليف أخرى، قبل البائع تمويلها وكل ذلك لأجل تنفيذ المنشآت.

تاريخ نفاذ الإتفاقية: وهو التاريخ الذي يعلن «البائع» فيه نفاذ الإتفاقية وفقا للمادة 10 أدناه.

المقاول: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يتم تكليفه بتنفيذ المنشآت.

الضرائب والرسوم: أية ضريبة أو جباية أو مكوس أو رسوم جمركية أو أية رسوم أخرى مماثلة ويشمل ذلك، بدون تحديد، أية جزاءات يمكن أن تفرض للفشل أو التأخير في دفع أى مما سبق ذكره.

المبلغ المعتمد: المبلغ المعتمد من المُوَكِّل لتنفيذ المنشآت.

قيمة العقد: القيمة التي تدفع للمقاول ثمنا لتنفيذ المنشآت.

المنشآت: الأشغال المدنية لإنجاز المنشآت وعناصر المشروع الأخرى الممولة من خلال المبلغ المعتمد الوارد وصفها في الملحق رقم (1) بهذه الاتفاقية.

تاريخ طلب السحب الأول: وهو التاريخ الذي يدفع فيه «البائع» أي مبلغ من الإستصناع من تاريخ النفاذ لهذه الإتفاقية وفقا لمبادئ توجيهية وسياسات البنك الإسلامي للتنمية.

«المشروع»: يعنى المشروع الوارد وصفه في الملحق رقم (2) بهذه الاتفاقية.

1 - 2 في هذه الاتفاقية:

(أ) ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك، الكلمات التي تدل على المذكر تشمل المؤنث والتي تدل على المؤنث تشمل المذكر، والكلمات التي تدل على الأشخاص تشمل المؤسسات والشركات، والإشارة الى مرفق أو ملحق أو مادة أو بند إشارة الى ذلك المرفق أو الملحق أو المادة أو البند في هذه الاتفاقية.

(ب) عناوين المواد أدخلت للتسهيل ولا يجوز أن تستخدم في تعريف أو تفسير أو تحديد نطاق أي نص وارد في هذه الاتفاقية.

المادة الثانية

التمهيد والمرفقات جزء من الاتفاقية

يعتبر التمهيد الوارد في هذه الاتفاقية، وسائر المرفقات جزءا لا يتجزأ من الاتفاقية.

المادة الثالثة

اختيار المقاول

3 - 1 يوافق الوكيل على أن يقوم بالتشاور مع المُوَكِّل ووفقا للإجراءات المتبعة لدى المُوَكِّل وبعد موافقته باختيار المقاول واستشاري وحدة تنفيذ المشروع وفقاً لأحكام وإجراءات البنك الإسلامي للتنمية المتعلقة باقتناء السلع والخدمات:

أ - يتم اقتناء الأشغال المدنية من خلال طرح مناقصة تنافسية محلية،

ب - يتم اختيار استشاري وحدة تنفيذ المشروع من قائمة مختصرة تضم على الأقل ثلاثة مرشحين يتم اختيارهم من خلال إعلان عمومي في وسائل الإعلام المحلية.

3 - 2 يتعهد الوكيل بأن يقوم نيابة عن المُوَكِّل بالتفاوض مع المقاول وإبرام عقد معه وفقا لما يلي:

أ) أن تكون شروط وأحكام العقد حسبما يتم الاتفاق عليه بين المُوَكِّل والوكيل.

ب) أن لا تتجاوز قيمة العقد ستة عشر مليون (16.000.000) دولار أمريكي.

ج) أن لا تتعدى فترة تنفيذ المنشآت وتسليمها بموجب العقد ستة وثلاثين (36) شهرا من تاريخ أول سحب للمقاول.

د) أن تكون مواصفات المنشآت بموجب العقد مماثلة للمواصفات المحددة في الملحق رقم (1) بهذه الاتفاقية أو أية مواصفات أخرى يتفق عليها المُوَكِّل والوكيل.

ه) أن ينص العقد في أحد بنوده بأن يتم تسليم المنشآت الى الوكيل مباشرة بموجب الوكالة عن المُوَكِّل.

و) أن لا يتم إبرام العقد بين الوكيل والمقاول قبل حصول الوكيل على موافقة مكتوبة من المُوَكِّل على مشروع العقد الذي تم التفاوض بشأنه.

ز) أن يلزم العقد المقاول بالتأمين على المنشآت تأمينا شاملا يغطي المخاطر التي يؤمن ضدها المقاولون، عادة على أن تنص بوليصة التأمين على أن يتم دفع حصيلة التأمين الى المُوَكِّل بالدولار الأمريكي أو أي عملة أخرى قابلة للتحويل.

المادة الرابعة

التغييرات والتعديلات في العقد

يوافق الوكيل على ألا يقوم، بدون إذن مكتوب من المُوَكِّل، بإجراء أى تعديل أو تغيير في العقد يكون من شأنه: (أ) زيادة قيمة العقد أو (ب) تمديد تاريخ التسليم أو (ج) إجراء تغيير في المواصفات أو (د) مخالفة العرف السليم المعتاد.

المادة الخامسة

تعيين الاستشاري للإشراف على العقد

5 - 1 وافق المُوَكِّل على تعيين الوكيل استشارياً ينوب عنه وفقا لهذه الاتفاقية في الإشراف على تنفيذ المنشآت وفقا للعقد.

5 - 2 يلتزم الوكيل بأن يبذل أقصى درجات العناية والحرص، بمساعدة الاستشاري، في متابعة التنفيذ الدقيق والسليم لالتزامات المقاول بموجب العقد وذلك للتأكد من تنفيذ الطريق وفقا للمواصفات وفي حدود المدة والثمن المحددين في العقد.

5 - 3 دون المساس بعمومية المادة 5 - 2 يلتزم الوكيل:

أ) باتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة لتنفيذ أشغال الطريق حسب القوانين والأنظمة السارية في الجمهورية اللبنانية.

ب) بإخطار المُوَكِّل بأسرع فرصة ممكنة بأي تأخير، أو تأخير متوقع، في تنفيذ المنشآت وتسليمها مع جميع التفاصيل المتعلقة بهذا التأخير.

ج) بتوقيع شهادة الإكمال الابتدائي وشهادة القبول النهائي متى اقتنع بأن العمل المشمول بالشهادة قد تم إنجازه وفقا للشروط الواردة في العقد والمواصفات.

5 - 4 في حالة قيام الوكيل خلافا لأحكام المادة الرابعة من هذه الاتفاقية، بإعطاء تعليمات للمقاول يكون من شأنها زيادة قيمة العقد، أو أن يجعل المُوَكِّل معرضا لأي مطالبة من أى شخص أو معرضا لخسارة أو ضرر أو تكبد نفقات إضافية، يتعهد الوكيل بأن يتحمل الزيادة في قيمة العقد أو تعويض المُوَكِّل عن الخسارة أو الضرر أو النفقات الإضافية، حسبما تكون الحالة.

5 - 5 يلتزم الوكيل بأن يخصص العدد المناسب من موظفيه للقيام بالواجبات والالتزامات المنوطة بالوكيل وفقا لهذه الاتفاقية وبموجب العقد.

5 - 6 لا يستحق الوكيل أي أتعاب أو أجرة أو أي مدفوعات من المُوَكِّل فيما يتعلق بقيام الوكيل بالإشراف على تنفيذ العقد وفقا لهذه الاتفاقية.

المادة السادسة

السحب من المبلغ المعتمد

6 - 1 يتم إجراء السحب من المبلغ المعتمد وفقا للطريقة المحددة في العقد ووفقا لإجراءات السحب المتبعة لدى المُوَكِّل. ويتعين على الوكيل تقديم كل الوثائق والمستندات المطلوبة بموجب العقد.

6 - 2 دون المساس بعمومية المادة 6 - 1 يتعين على الوكيل عند تقديمه طلب السحب الأول من أجل سداد الدفعة الأولى من قيمة العقد أن يرفق مع الطلب نسخة موقعة من العقد وصورة من بوليصة أو بوالص التأمين المشار اليها في المادة 3 - 2 (ز) من هذه الاتفاقية.

6 - 3 لا يكون المُوكل ملزما بدفع أي مبلغ بموجب أي طلب سحب يكون مخالفا لأحد العقود الواردة في الفقرة 6 - 2 أعلاه أو تكون الوثائق المرافقة لها ناقصة أو معيبة. ويتحمل الوكيل تبعة أي تأخير لإتمام السحب يكون ناتجا من عدم التزام الوكيل بالعقد أو عدم اكتمال الوثائق أو المستندات المطلوبة.

6 - 4 يعتبر تاريخ 31/12/2015م أو أي تاريخ لاحق يتفق عليه بين الوكيل والمُوكِّل هو تاريخ نهاية السحب.

المادة السابعة

تسليم المنشآت

7 - 1 اتفق الطرفان على أن ينص العقد على قيام المقاول بتسليم المنشآت الى الوكيل مباشرة بموجب الوكالة عن المُوكِّل. واتفق الطرفان كذلك على ألا يكون المُوكِّل مسئولا بأي حال من الأحوال عن أية خسارة تنتج عن التأخير في التسليم، ما لم يكن التأخير ناتجا عن خطأ أو تقصير المُوكِّل.

7 - 2 اتفق الطرفان على أنه في حالة رفض الوكيل تسلم المنشآت من المقاول بعد توقيع شهادة القبول النهائية، يكون الوكيل مسئولا عن تعويض المُوكِّل عن أية خسارة أو نفقات أو تكاليف الإشراف التي تكبدها المُوكِّل نتيجة لرفض الوكيل تسلم المنشآت.

المادة الثامنة

التقارير

يتعهد الوكيل أن يقدم التقارير الآتية للمُوكِّل:

(أ) تقريرا عن سير العمل في تنفيذ المنشآت حسب نموذج يقدمه المُوَكِّل. ويقدم هذا التقرير بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية ومن ثم كل ثلاثة أشهر.

(ب) تقرير إنجاز بالتفصيل الذي يطلبه المُوكِّل بصورة معقولة عن تنفيذ المنشآت والتشغيل الابتدائي لها. ويقدم هذا التقرير فور إكمال تنفيذ المنشآت والتشغيل الابتدائي لها.

(ج) أي تقارير أو معلومات أخرى يطلبها المُوكِّل بصورة معقولة من وقت لآخر.

المادة التاسعة

التعويض عن الخسارة

9 - 1 يلتزم الوكيل بتعويض المُوَكِّل عن كل أو أية التزامات أو رسوم أو خسارة أو غرامة أو مطالبة أو دعوى أو حكم أو نفقات (بما في ذلك اتعاب المحاماة) يتحملها المُوَكِّل كنتيجة لتعدي أو تقصير الوكيل بالنسبة الى:

أ) ملكية أو حيازة أو أستعمال أو نقل أو أى تصرف يتعلق بالطريق بما في ذلك:

(1) أية خسارة أو ضرر للممتلكات أو أذى أو خسارة تلحق بأي شخص.

(2) أية عيوب ظاهرة أو خفية في الطريق.

(3) أية دعاوى تتعلق بالإخلال بواجب قانوني.

(4) أية مطالبة ناشئة عن قوانين حماية البيئة.

(5) أية مطالبة تتعلق بملكية الأرض التي يشيد عليها الطريق.

(6) أية مطالبة أو نزاع ناتج عن العقد أو إتفاقية الخدمات الاستشارية.

ب) حدوث أى تقصير من قبل الوكيل في الوفاء بأي من التزاماته الواردة في هذه الاتفاقية أو في العقد أو أية وثيقة أخرى، ماعدا المطالبات الناشئة عن اخلال المُوَكِّل بأي من التزاماته الواردة في هذه الاتفاقية.

ج) أية مطالبة أو عبء أو تكليف أو حق حبس أو اجراءات قانونية تتعلق بملكية الطريق أو الأرض التي يشيد عليها الطريق.

9 - 2 يلتزم الوكيل بإخطار المُوكِّل بأسرع فرصة ممكنة بأى حدث أو ظرف يمكن أن ينتج عنه استحقاق المُوكِّل لتعويض بموجب هذه المادة. ويشمل التعويض المذكور في هذه المادة أى دعوى أو مطالبة من أى من موظفي الوكيل ضد المُوَكِّل. ويتنازل الوكيل صراحة عن أية حصانة قد تكون للوكيل بموجب أى قانون.

9 - 3 يلتزم الوكيل بتعويض المُوكِّل بمجرد تسلمه مطالبة بذلك من المُوَكِّل، وعلى أية حال خلال فترة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من الإخطار. وسيحل الوكيل محل المُوَكِّل بالنسبة لأي مبلغ يدفعه الوكيل للبنك بموجب هذه المادة.

9 - 4 في حالة إقامة أي دعوى ضد المُوكِّل أو تسلمه مطالبة، يقوم المُوَكِّل بمجرد تسلمه إخطارا بهذه الدعوى أو المطالبة، بإحالة كل الوثائق التي تسلمها المُوَكِّل الى الوكيل. ويلتزم الوكيل في هذه الحالة بمقاومة الدعوى أو المطالبة بالاستعانة بمحامين أو مستشارين قانونيين مقتدرين يرتضيهم المُوَكِّل وأن يتحمل كافة الرسوم والمصاريف المتعلقة بالدعوى أو المطالبة. وفي حالة عجز أو فشل الوكيل في مقاومة الدعوى أو المطالبة، يلتزم الوكيل بتعويض المُوَكِّل عن أية مبالغ يتكبدها المُوكِّل في سبيل مقاومة الدعوى أو المطالبة، بما في ذلك أتعاب المحاماة، أو المبالغ التي يدفعها المُوَكِّل بصورة معقولة للاستعانة بمستشاريين قانونيين.

9 - 5 يظل التزام الوكيل بالتعويض بموجب هذه المادة ساريا بالرغم من أي أنهاء مبكر لهذا الاتفاقية.

المادة العاشرة

نفاذ الاتفاقية

تصبح هذه الاتفاقية نافذة من تاريخ نفاذ اتفاقية الاستصناع.

المادة الحادية عشرة

القانون واجب التطبيق - فض المنازعات

11 - 1 كلُّ نزاع ينشأ بين طرفي هذه الاتفاقية وكلُّ ادعاء يدَّعيه طرفٌ على الطرف الآخر، في إطار هذه الاتفاقية، ولم يتمكن الطرفان من تسويته بينهما بالتراضي، في مدة ستين (60) يوما من تاريخ إخطار يوجهه أحد الطرفين الى الآخر، فإنه يُعرض على هيئة محكمين كي تُصدر في شأنه قراراً نهائياً وملزماً للطرفين طبقاً لقواعد وإجراءات المركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم بدبيّ. وتحلّ قواعدُ وإجراءاتُ تحكيم هذا المركز محل أيّ إجراء آخر للفصل في المنازعات بين طرفي هذه الاتفاقية أو في أيّ ادِّعاء يدَّعيه طرفٌ على الطرف الآخر في إطار هذه الاتفاقية.

11 - 2 إذا لم يعمل بالحكم خلال (30) ثلاثين يوما بعد تسليم نسخ منه لطرفي النزاع، يكون لأي منهما الحق في اتخاذ إجراءات لتنفيذ الحكم في أية محكمة ذات اختصاص قضائي ضد الطرف الآخر وله أن ينفذ الحكم جبريا أو اتخاذ أي إجراء قانوني مناسب ضد الطرف الآخر لتنفيذ الحكم.

11 - 3 يوافق كل طرف أن يلتزم بالخضوع الى أي دعوى أو إجراء ينشأ عن تنفيذ هذه الإتفاقية، وتنفيذ أي قرار ضد ممتلكاته بصرف النظر عن وجه استخدام الممتلكات.

11 - 4 يوافق المشتري موافقة لا رجعة فيها على أن لا يطالب لنفسه أو لأصوله في أي اختصاص قضائي، بالحصانة من رفع الدعوى عليه أو تنفيذ احكام في حقه أو مصادرة ممتلكاته أو غيرها من الإجراءات القانونية.

المادة الثانية عشرة

الطلبات والإخطارات

12 - 1 كل طلب أو إخطار يوجهه احد الطرفين الى الآخر بناء على هذه الاتفاقية أو بمناسبة تطبيقها يتعين أن يكون كتابة. ويعتبر أن أيا من الطلب أو الإخطار قد تم قانونا بمجرد أن يسلم بالبريد أو بالفاكس الى الطرف الموجه له في عنوانه المبين في المادة 12 - 2 أو أي عنوان آخر يحدد بموجب إخطار الى الطرف الآخر.

12 - 2 تنفيذا لحكم المادة 12 - 1 فقد حدد كل من الطرفين عنوانيهما كالتالي:

الى الوكيل

مجلس الإنماء والإعمار

صندوق بريد 116/5351

بيروت - الجمهورية اللبنانية

هاتف 2/1981431 (961)

7/1980096 (961)

فاكس 1981381 (961)

1981253 (961)

الى المُوكِّل:

البنك الاسلامي للتنمية

ص.ب. رقم 5925 - جدة - 21432

المملكة العربية السعودية

فاكس 6871 636 2 (966)

هاتف 1400 636 2 (966)

واقرارا بما تقدم، وقع الطرفان هذه الاتفاقية في التاريخ المذكور في مطلعها بواسطة الممثلين المفوضين قانونا من جانب الطرفين.

عن حكومة الجمهورية اللبنانية

عن البنك الاسلامي للتنمية

Birama Boubacar SIDIBE

Vice President (Operations)

Islamic Development Bank

Jeddah, SAUDIARABIA

الملحق رقم (1) مواصفات المنشآت

سوف يتم استخدام تمويل البنك الاسلامي للتنمية لتغطية كامل تكلفة الأعمال المدنية ودعم وحدة تنسيق المشروع وذلك لتنفيذ أشغال توسعة وتأهيل الطريق الجبلي الرابط بين قريتي حدث الجبة وبقرقاشا بطول إجمالي قدره 10.2 كيلومتر.

وتشمل الأعمال المدنية الأشغال العادية لتوسعة الطريق القائم بحيث يصبح عرضه أحد عشر (11) متراً بما في ذلك مسار في كل اتجاه ورصيف أو حاشية مع قنوات تصريف مياه الأمطار. بالإضافة الى ذلك، تشمل الأعمال المدنية تنفيذ بعض الجسور والعبارات ومنشآت السلامة المرورية اللازمة وتحويل خطوط الخدمات القائمة من كهرباء واتصالات وصرف صحي ومياه شرب، عند الضرورة.

الملحق رقم (2) وصف المشروع

يهدف هذا المشروع الى تعزيز السلامة على الطريق الرابط بين مدينة طرابلس ومنطقة الارز، وتيسير الوصول الى القرى المجاورة لهذه المنطقة الجبلية ورفع مستوى الخدمة المرورية وذلك بتوسعة وتأهيل الطريق الجبلي القائم في الجزء الواقع بين قريتي حدث الجبة وبقرقاشا واستحداث تحويرة لقرية حصرون.

يتكون المشروع من العناصر التالية:

1 . الاعمال المدنية: لتوسعة وتأهيل الطريق القائم على طول 10.2 كيلومتر بما في ذلك تنفيذ تحويرة قرية حصرون وتنفيذ منشآت السلامة المرورية اللازمة والجسور والعبارات وتنسيق المواقع وتحويل خطوط الخدمات القائمة من كهرباء واتصالات وصرف صحي ومياه شرب، عند الضرورة.

2 . الخدمات الاستشارية: وتشمل التصميم الهندسي وإعداد وثائق المناقصة والإشراف على التنفيذ.

3 . وحدة تنسيق المشروع.

4 . المراجعة المالية السنوية للمشروع.