All legislation

قانون Law No. 284 30/04/2014

الموافقة على إبرام اتفاقية وكالة (إستصناع) بين حكومة الجمهورية اللبنانية والبنك الإسلامي للتنمية بشأن تمويل مشروع توسعة وتأهيل الطريق الرابط بين حدث الجبة وبقرقاشا بالجمهورية اللبنانية الموقعة في 4/12/1433هـ (الموافق 20/10/2012م)

Type
قانون · Law
Number
284
Date
30/04/2014
Official Gazette
Issue 20, 08/05/2014, p. 1287-1292
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 284 تاريخ 30/04/2014
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

أعطيت الموافقة على إبرام اتفاقية وكالة (إستصناع)، الموقعة بتاريخ 20/10/2012، بين حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الإنماء والإعمار والبنك الإسلامي للتنمية، بشأن تمويل مشروع توسعة وتأهيل الطريق الرابط بين حدث الجبة وبقرقاشا بالجمهورية اللبنانية.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 30 نيسان 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام