Agreements

Agreement International 21/05/2014

التعديل رقم 1 لاتفاقية التمويل دعم الإصلاح المالي للبلديات في لبنان المشروع رقم ENPI/2011/022-758

Scope
International
Signed
21/05/2014
Ratified by
مرسوم رقم 11717 سنة 2014
Source
Lebanese University

التعديل رقم 1 لاتفاقية التمويل دعم الإصلاح المالي للبلديات في لبنان المشروع رقم ENPI/2011/022-758

إن الاتحاد الاوروبي، ممثلا بالمفوضية الأوروبية، المشار إليها أدناه ب: «المفوضية»،

من جهة، و

الحكومة اللبنانية، ممثلة بوزارة الداخلية والبلديات، المشار إليها أدناه ب «الجهة المستفيدة» ومجلس الإنماء والإعمار، المشار إليه أدناه ب «المنسق الوطني»،

من جهة اخرى،

قد اتفقوا على ما يلي:

يتم استبدال الأحكام التالية من اتفاقية التمويل «دعم الإصلاح المالي للبلديات في لبنان» (ENPI/2011/022-758)، المنعقدة بين المفوضية والجهة المستفيدة والمنسق الوطني في 22/5/2012 على النحو التالي:

المادة 5 - مدّة الإنجاز

5 - 1 تبدأ المدة المخصصة لإنجاز اتفاقية التمويل، كما هي محدّدة في المادة 4 من الشروط العامة، مع دخول اتفاقية التمويل حيّز التنفيذ، على أن تنتهي خلال 84 شهراً بعد هذا التاريخ.

5 - 2 تُحدد مدة مرحلة التنفيذ العملي ب 60 شهراً.

5 - 3 تُحدد مدة مرحلة الإقفال ب 24 شهراً.

المادة 8 - الملاحق المرفقة بالشروط الخاصة

الملحق الاول: الشروط العامة

الملحق الثاني: الإجراءات الفنية والإدارية - لقد تمّ تعديل الأقسام 1، 2، 3، 4، و5، فضلاً عن المرافق 1 و2 و3 وفقاً للمستند المرفق بهذا التعديل.

اما سائر الأحكام الأخرى من اتفاقية التمويل، فتظل من دون تعديل.

يدخل هذا التعديل حيّز التنفيذ ابتداءً من تاريخ آخر توقيع للفرقاء.

حُرّر على أربع (4) نُسخ لها صفة الأصلية باللغة الانجليزية، وتمّ تسليم نسختين (2) الى المفوضية، ونسخة واحدة (1) الى المنسق الوطني ونسخة واحدة (1) الى الجهة المستفيدة.

التواقيع

عن المفوضية

السيد مايكل أ. كوهلر

مدير سياسة الجوار

المديرية العامة للتنمية والتعاون

مكتب التعاون الأوروبي للمعونة

التوقيع

التاريخ: 2/7/2013

-عن المنسق الوطني---------عن الجهة المستفيدة-

-السيد نبيل الجسر-----------السيد مروان شربل-

رئيس مجلس الإنماء والإعمار وزير الداخلية والبلديات

-التوقيع---------------------التوقيع-

-التاريخ 4/9/2013--------- التاريخ 3/9/2013-

الملحق الثاني المرفق باتفاقية التمويل ENPI/2011/22-758

الاجراءات الفنية والإدارية

الملحق الثاني المرفق باتفاقية التمويل ENPI/2011/22-758

الاجراءات الفنية والإدارية

المحتويات

1 . وصف المشروع

1 - 1 الأهداف

1 - 2 النتائج المتوقعة

1 - 3 الأنشطة والجدول الزمني للتنفيذ

2 . الموقع والمدة

2 - 1 الموقع

2 - 2 المدة

3 . التنفيذ

3 - 1 درجة اللامركزية

3 - 2 الاستثناءات على مستوى ابرام العقود من قبل الجهة المستفيدة

3 - 3 الهيكلية التنظيمية والمسؤوليات

3 - 3 - 1 تنفيذ مباشر

3 - 3 - 2 تفويض المهام المتبقية من قبل المفوضية

3 - 3 - 3 رفع التقارير

3 - 4 الموازنة

4 . المراقبة والتقييم والتدقيق

4 - 1 المراقبة

4 - 2 التقييم

4 - 2 التدقيق

5 . الاتصالات والدعاية والإعلان

6 . الشروط المسبقة

7 . المرفقات

1 . وصف المشروع

يتسم لبنان بالفوارق الاجتماعية والاقتصادية المناطقية مع تمتع عدد كبير من البلديات بامتيازات معينة لتوفير الخدمات للمواطنين. في ظلّ غياب أي إطار قانوني حديث متصل باللامركزية والافتقار الى القدرات البشرية والمالية الملائمة وسوء أداء النظام الضريبي، فكثيراً ما تفشل هذه البلديات في الوفاء بولايتها. لذا، فنوعية وقدرة الوصول الى الخدمات العامة هي بالتالي متدنية ومتأخرات الاستثمارات البلدية التي تدعو الحاجة إليها تتجاوز الموارد المتاحة.

يتصل هذا البرنامج برفع مستوى الخدمات البلدية في البلدات المتأثرة

جراء تدفق النازحين السوريين. هذا وسيحقق المشروع أهدافه من خلال (1) تمويل بناء أو إعادة تأهيل البنية التحتية العامة، وذلك بشكل رئيسي لمعالجة النفايات الصلبة والتخلص منها، وإدارة مياه الصرف الصحي وإمدادات المياه، ومن خلال (2) تحسين قدرات البلديات في مجال إدارة المالية العامة والتخطيط للمشاريع المحلية.

بحلول العام 2010، بلغ عدد البلديات 963 بلدية مقابل عدد سكان مسجلين يبلغ 4 ملايين نسمة، وبالتالي، تُعتبر غالبية هذه البلديات (70%) صغيرة إذ لا يتجاوز عدد سكانها المسجلين 4000 نسمة.

تقدر النفقات الإجمالية لقطاع البلديات بنحو 230 مليون دولار اميركي في العام 2009، أي ما يمثل نحو 5% من الإنفاق الحكومي المركزي. وذلك أقل بكثير من نسبة ال 10 - 15% المسجلة في البلدان المماثلة. وتشير التقديرات الى أن البلديات اللبنانية ستحتاج الى 150 - 170 مليون دولار اميركي إضافي لكل يصل الإنفاق الكلي على المستوى المحلي الى 10%.

تواجه الآلية القائمة لتحويل الموارد المالية، مثل الضرائب والرسوم من الحكومة المركزية الى البلديات لتغطية تكاليفها الدورية - أي الصندوق البلدي المستقل - العديد من الصعوبات (على سبيل المثال، نظام تحصيل مجزأ للضرائب يشمل وزارات مختلفة، إدارة محدودة لمالية البلديات، تحويل طويل الأمد للموازنة من الحكومة المركزية الى البلديات). تعمل الحكومة حالياً على استكشاف مدى إمكانية وضع آلية تمويل جماعي، أي صندوق إنمائي بلدي، يهدف الى تعزيز أنشطة التنمية المحلية.

يتزايد الضغط الذي يرزح تحته نظام الخدمات العامة المحلية الهش في الأصل مع تزايد عدد النازحين السوريين الذين استقروا في مختلف البلدات. لبنان هو البلد المضيف الرئيسي حتى هذا التاريخ، مع أكثر من 475000 نازح مسجل أو في انتظار التسجيل بحلول منتصف شهر أيار 2013 . ومن المتوقع أن يستمر هذا العدد في الارتفاع( (1) من المتوقع ان يبلغ عدد النازحين المحتاجين الى المساعدة مليون شخص بحلول 31 كانون الثاني 2013 (المصدر: المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، نيسان 2013). ونظراً الى أن بعض النازحين يشعرون بالتردد حيال التسجيل لدى المفوضية، يعتقد أن العدد الفعلي للنازحين السوريين هو أعلى من ذلك بكثير.

استقر النازحون السوريون في أكثر من 1100 موقع، وبعض هذه المواقع من أشد المجتمعات فقراً في البلاد. لا تزال أعلى نسبة تجمع للنازحين حتى هذا التاريخ في الشمال، بما في ذلك مدينة طرابلس، وفي البقاع (يُرجى مراجعة خريطة النازحين في المرفق الأول). على أثر استضافة النازحين، في معظم الأحيان في منازل خاصة، تم استنزاف موارد المجتمعات المضيفة الى أقصى حد. في الواقع، تؤثر العواقب الناجمة عن الوضع الراهن سلباً على الاقتصاد ككل (تضخم وبطالة وتغيرات في أنماط التجارة) وتوفير الخدمات العامة والاجتماعية (التعليم والخدمات الصحية والمرافق العامة) والأمن (تزايد نسب الجرائم البسيطة وتلك المنظمة). ونظراً الى هشاشة المجتمعات المضيفة، فثمة خطر متزايد لنشوء جو من التوتر بين السكان النازحين ومضيفيهم.

نتيجة لذلك، مع استمرار زيادة عدد النازحين بسرعة في معظم أنحاء البلاد، فمن المهم توسيع نطاق الخدمات البلدية العامة لتلبية الاحتياجات العاجلة للمجتمعات المضيفة. تلتزم وزارة الداخلية والبلديات، التي تشمل ولايتها شؤون البلديات، بتوفير الدعم اللازم للبلديات الأكثر تضرراً، ألا أن جهودها تصطدم بانعدام الموارد البشرية والمالية اللازمة.

ثمة إطار منطقي أولي مرفق بهذا الملحق. يمكن تحديثه أو تكييفه من دون أي تعديل لاتفاقية التمويل طالما أن هذه التعديلات لا تؤدي الى تغيير أي من أهداف المشروع.

1 - 1 الأهداف

يقضي الهدف العام من المشروع بتحديث الخدمات البلدية للمساعدة على التخفيف من الآثار المترتبة على الأزمة السورية في لبنان.

أما الهدف المحدد، فيقضي بتحسين البنية التحتية على المستوى المحلي وتعزيز قدرات المؤسسات اللبنانية.

سيتم هذا المشروع من خلال:

1 . تنفيذ مشاريع تنمية محلية

2 . توفير الدعم المؤسسي للإدارة اللبنانية من أجل تعزيز قدرات القطاع البلدي.

وبشكل أكثر تحديداً، سيؤدي المشروع الى التخفيف من الضغط الإضافي المفروض على البنية التحتية العامة نتيجة لتدفق النازحين من وسوريا والتخفيف من آثار أزمة النازحين في لبنان بما يخدم مصلحة المجتمعات المضيفة.

إن تحقيق هذه الأهداف أمر ضروري لاستقرار البلاد الذي يعتمد على قدرات الحكومة المحلية المالية والإدارية والفنية لتقديم الخدمات العامة الأساسية والمشاركة في أنشطة من شأنها تعزيز النمو والتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

ومن المتوقع أن يكون الأثر البيئي للمشاريع إيجابياً إذ أنها ستساعد لبنان على إدارة تدفق النازحين الذي من المرجح أن يكون له بحد ذاته تأثير سلبي على البيئة بسبب الطلب على الموارد وخلق المزيد من الضغوط على البنية التحتية القائمة (مثل النفايات الصلبة ومرافق معالجة مياه الصرف الصحي).

سيكون للمشروع أثر إيجابي على المساواة بين الجنسين إذ أنه سيؤدي الى تسهيل الخدمات العامة المهمة بشكل خاص لصحة الأسرة والمرأة وأمنهم (مثل التخلص الصحي من النفايات ومياه الشرب المأمونة ومرافق الصرف الصحي).

من خلال العمل مباشرة على المستوى المحلي من البلديات، سيساهم المشروع بشكل كبير في الإدارة الرشيدة ودعم السلطات اللبنانية في استجابتها لتدفق النازحين. وسيتم هذا العمل على كل من المستويين المركزي والمحلي. بالإضافة الى ذلك، ستسمح الأنشطة المجتمعية بإشراك كل من المواطنين والنازحين في تسليط الضوء على الاحتياجات والحلول الممكنة.

من خلال السعي الى التخفيف من أثر تدفق النازحين، سيساعد المشروع على نزع فتيل التوتر المحتمل بين النازحين والمجتمعات المضيفة. وذلك ينبغي أن يؤثر بشكل إيجابي على حماية النازحين وحقوق الإنسان بشكل عام. سيتم الافساح في المجال أمام المجتمعات المحلية للتعبير بشكل أقوى من الاحتياجات والمساعدة اللازمة. في الختام، سيستفيد الأفراد والجماعات المعرضين لإساءة معاملة الأطفال أو العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس من تعزيز المؤسسات اللبنانية، سواء من حيث الوقاية وتقديم الدعم الى الضحايا.

1 - 2 النتائج المتوقعة

المكوّن 1 - مشاريع التنمية المحلية

سيركز هذا المكون على تعزيز إمكانية الوصول والإستفادة من المرافق

والخدمات العامة من قبل المجتمعات المضيفة مقارنة بالوضع الراهن. أما طبيعة النتائج المتوقعة فتنقسم الى شقتين على النحو التالي:

- النتيجة المتوقعة 1 - 1: تحديد الإجراءات ذات الأولوية على المستوى المحلي من خلال عملية تشاركية تشمل سائر الجهات المعنية

من الضروري تحديد التدخلات ذات الأولوية والموافقة عليها من قبل المجتمعات المضيفة من أجل تأمين القبول والإحساس بالملكية. ولتحقيق هذه الغاية، سيعتمد المشروع نهجاً تشاركياً يشمل على سبيل المثال لا الحصر المجلس البلدي وممثلين عن المجتمع المدني والسكان النازحين والمجتمعات المضيفة.

- النتيجة المتوقعة 1 - 2: تحسين عملية توفير الخدمات البلدية

سيؤدي تحسين الخدمات البلدية في مجال المياه والصرف الصحي الى تعزيز توافر مياه الشرب وتحسين شبكة المجارير وعملية جمع النفايات الصلبة ومعالجتها والتخلص منها.

كما سيؤدي المشروع الى تحسين قدرات السلطات البلدية وموظفيها في تشغيل وإدارة الأصول العامة (مثلا في مجال التوريد والتشغيل والصيانة).

المكون 2 - تقديم الدعم المؤسسي للإدارة اللبنانية من أجل تعزيز قدرات القطاع البلدي

يكمّل هذا المكوّن الاول من خلال دعم الحكومة اللبنانية في مساندتها لعملية الإصلاح في مجال التمويل البلدي، وذلك عبر تعزيز قدرات الإدارة على كل من المستويين المركزي والمحلي. وذلك سيضمن استيفاء سائر الشروط الأساسية بالكامل، ممّا يضمن التنفيذ السلس للأنشطة الممولة بموجب المكون 1 . كما أنه سيضمن استدامة العمليات على المدى المتوسط والطويل.

- النتيجة المتوقعة 2 - 1: تعزيز كفاءة تمويل البلديات

من المتوقع أن يعالج هذا البرنامج أيضاً مسألة تمويل البلديات لتحسين عملية تزويد الخدمات بشكل مستدام على المستوى المحلي. سيؤدي هذا المشروع بشكل خاص الى تحديث الصندوق البلدي المستقل القائم، وهو عبارة عن آلية تمويل تخضع لإدارة مشتركة من جانب كل من وزارة الداخلية والبلديات ووزارة المال وتؤمن الأموال للبلديات من أجل تغطية التكاليف الدورية.

- النتيجة المتوقعة 2 - 2: تعزيز قدرات وزارة الداخلية والبلديات في معالجة المسائل البلدية

ستساهم عمليات التدريب وبناء القدرات المرتبطة بوضع خطط واستراتيجيات التنمية المحلية في تعزيز اعتماد نهج متكامل وشامل لمقاربة قضايا التنمية المحلية. ستساعد هذه الخطط على ضمان تعزيز النمو الاقتصادي المحلي وتحسين عملية تزويد الخدمات العامة.

كما يمكن استخدامها من أجل توجيه التدخلات المتوسطة والطويلة الأجل.

- النتيجة المتوقعة 2 - 3: تحسين القدرات الإدارية في تزويد الخدمات العامة على المستوى البلدي

البلاد مجزأة الى مئات البلديات، معظمها صغيرة الحجم ولا يمكنها توفير القدرات الكافية لتنفيذ ولايتها في ما يتعلق بتوفير الخدمات العامة. وبما أنها تتأثر بشكل رئيسي بتدفق النازحين، فمن الضروري تعزيز قدرتها لكي تتمكن من الوفاء بولايتها ومساعدتها على مواجهة الأزمة الراهنة.

1 - 3 الأنشطة والجدول الزمني للتنفيذ

المكون 1: مشاريع التنمية المحلية

- النتيجة المتوقعة 1 - 1: تحديد الإجراءات ذات الأولوية على المستوى المحلي من خلال عملية تشاركية تشمل سائر الجهات المعنية

قد تشمل الأنشطة الرئيسية:

-تحديد البلديات؛

-تنفيذ تقييم تشاركي سريع في المجتمعات المحددة، يشمل الأنشطة الفرعية التالية:

* مراجعات وزيارات ميدانية؛

* مقابلات منظمة مع مخبرين أساسيين؛

* مناقشات ضمن مجموعات مركزة بالاستناد الى الأسئلة التوجيهية؛

-تحديد الاحتياجات وترتيبها بحسب الأولوية.

- النتيجة المتوقعة 1 - 2: تحسين عملية توفير الخدمات البلدية

قد تشمل الأنشطة الرئيسية:

-تحسين / تمديد شبكات تزويد المياه؛

-بناء /تمديد/ إعادة تأهيل مرافق الصرف الصحي والمعدات والشبكات،

بما في ذلك:

* معدات التخلص والجمع؛

* محطات معالجة النفايات الصلبة؛

* المطامر الصحية؛

* شبكات الصرف الصحي.

عندما يكون ذلك مناسباً، سيتم تعزيز القدرات المؤسسية للسلطات البلدية وموظفيها في تشغيل هذه المرافق (التشغيل والصيانة و/ أو عملية التوريد)

. وبقدر الإمكان، سيتم استخدام نظام كثيف العمالة لتنفيذ هذه الأنشطة.

سيتم تنفيذ هذا المكون من خلال إدارة لامركزية جزئيا.

المكون 2 - تقديم الدعم المؤسسي للإدارة اللبنانية من أجل تعزيز قدرات القطاع البلدي

- النتيجة المتوقعة 2 - 1: تعزيز كفاءة تمويل البلديات

قد تشمل الأنشطة الرئيسية:

-تعزيز كفاءة الصندوق البلدي المستقل القائم من خلال تعزيز القدرات الإدارية؛

-ترسيخ الطلب على صندوق إنمائي بلدي والآثار القانونية والآثار المترتبة على تمويل الجهات المانحة الحالي لقطاع البلديات؛

-مراجعة الإطار التنظيمي للرسوم والضرائب البلدية ووضع صيغة جديدة لتخصيص الأموال للبلديات؛

-صياغة آليات لضمان استدامة عمليات الصندوق الإنمائي البلدي ومتابعة العمل من قبل البلديات،

-تصميم الترتيبات العملية والهيكلية المؤسسية للصندوق (بما في ذلك تحديد الفئة المستهدفة وتطوير معايير الأداء وآليات الصرف).

- النتيجة المتوقعة 2 - 2: تعزيز قدرات وزارة الداخلية والبلديات في معالجة المسائل البلدية

قد تشمل الأنشطة الرئيسية:

-تنظيم ورش عمل ودورات حول كيفية صياغة خطط رئيسية (تحديد الاحتياجات، المحتوى، الزيارات الميدانية، وما إلى ذلك)؛

-دعم إعداد خطط واستراتيجيات التنمية المحلية؛

-المساعدة على وضع خطط محددة لاستخدام الأراضي وخطط رئيسية للتنظيم المدني وسجلات للأراضي البلدية، وما إلى ذلك؛

-جولات دراسية في أوروبا و/أو بلدان سياسة الجوار الأوروبية لتبادل الخبرات في الشؤون البلدية.

- النتيجة المتوقعة 2 - 3: تحسين القدرات الإدارية في تزويد الخدمات العامة على المستوى البلدي

-تنمية القدرات الشاملة للبلديات في مجال إدارة المالية العامة، بما في ذلك الشفافية والمساءلة في إدارة موازنات البلديات؛

-المساعدة على تطوير نظم معلومات/ إدارة للبلديات؛

-تقديم الدعم لمشاركة البلديات في التمويل المشترك والاستفادة من الموارد العامة (بما في ذلك الجهات المانحة والصناديق البلدية الأخرى) والخاصة لمشاريع التنمية؛

-تقديم الدعم لزيادة كفاءة جباية الضرائب المحلية وغيرها من الأنشطة المحلية المدرة للدخل؛

-ضمان الجودة والتسليم في الوقت المناسب للخدمات العامة ضمن الموازنات المقررة؛

-تطوير أدوات لإعداد التقارير والرصد/ التقييم.

سيتم تنفيذ هذا المكون من خلال إدارة مركزية، عبر عقد خدمات واحد.

ثمة جدول زمني مبدئي مرفق بهذا الملحق.

2 . الموقع والمدة

2 - 1 الموقع

سيتم تنفيذ البرنامج بشكل رئيسي في البلديات المتأثرة جراء تدفق النازحين السوريين.

ستشكل بيروت القاعدة الدائمة للفرق المسؤولة عن تنفيذ المكونين1 و2 من المشروع.

2 - 2 المدة

تكون مدة تنفيذ الاتفاقية على النحو المحدد في المادة 5 من الشروط الخاصة.

3 . التنفيذ

3 - 1 درجة اللامركزية

سيتم تنفيذ المشروع من خلال إدارة لامركزية جزئياً.

يتم إبرام العقود من جانب الجهة المستفيدة، باستثناء في الحالات المحددة في القسم 3 - 2 . تراقب المفوضية بشكل مسبق إجراءات التعاقد لعقود الشراء التي تتجاوز قيمتها 50.000 يورو وسائر عقود الهبة، وبشكل لاحق لعقود الشراء التي تقل قيمتها عن 50.000 يورو.

يجب إرساء سائر العقود التنفيذية للمشروع وتنفيذها بما يتوافق مع الإجراءات والمستندات الموحدة المبينة والمنشورة من قبل المفوضية لتنفيذ العمليات الخارجية والتي تكون نافذة في وقت إطلاق الإجراء المعني.

يجب إعداد وإدارة وتنفيذ العروض التنفيذية الخاصة بالمشروع بشكل يتوافق مع القواعد والإجراءات الواردة في الدليل العملي للإجراءات المطبقة

على تقديرات البرنامج.

من خلال تقديرات البرنامج، تكون عمليات الدفع لا مركزية للتكاليف التشغيلية والعقود فقط في حال كانت عملية تلزيم العقد ذي الصلة لامركزية وضمن الحدود التالية:

اشغال: <300،000يورو

توريد: <300،000 يورو

خدمات:<300،000 يورو

منح: < (او يساوي)100،000يورو

3 - 2 استثناءات لإبرام العقود من قبل الجهة المستفيدة

يتم إبرام العقود المتصلة بالمراقبة والتقييم الخارجي والتدقيق، فضلا عن تأمين الخبراء للمساعدة الفنية (المكون 2) من قبل المفوضية (إدارة مركزية مباشرة) وبالنيابة عن الجهة المستفيدة.

3 - 3 الهيكلية التنظيمية والمسؤوليات

3 - 3 - 1 تنفيذ مباشر

أ) الهيكلية التنظيمية الأساسية

السلطة التعاقدية

إن السلطة التعاقدية للمشروع هي الجهة الممثلة عن بلد المستفيد، أي وزارة الداخلية والبلديات.

المكون 1

ان الجهة المشرفة على المكون 1 من المشروع هي صندوق التنمية الاقتصادية والإجتماعية.

سيساعد صندوق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وزارة الداخلية والبلديات في إجراءات التوريد وتنفيذ المكون 1 .

المكون 2

سيتم تنفيذ هذا المكون من خلال إدارة مركزية، عبر عقد خدمات واحد. ويقدم الخبير الاستشاري الذي سبق وتمّ التعاقد معه من خلال عقد خدمات مع الاتحاد الاوروبي (نوع الإدارة المركزية) بموجب هذا المشروع المساعدة الفنية الى موظفي وزارة الداخلية والبلديات المكرسين لتنفيذ الأنشطة المدرجة أعلاه تحت خانة المكون 2 . وهم سيقدمون تقارير مرحلية عن تقدم سير العمل وتقارير مالية مرتين في السنة الى كل من الوزارة وبعثة الاتحاد الأوروبي.

اللجنة التوجيهية

من المقترح تشكيل لجنة توجيهية وطنية للإشراف والموافقة على التوجه العام للمشروع وسياسته. وتكون هذه اللجنة برئاسة وزير الداخلية والبلديات، بمساعدة مدير المشروع، وهي ستضم:

-ممثلاً عن وزارة الداخلية والبلديات، السلطة التعاقدية

-ممثلين عن أي سلطة لبنانية أخرى ذات صلة قد تدعو الحاجة الى مشاركتهم وفقاً لجدول أعمال اللجنة.

-ممثلاً عن الجهة المشرفة؛

-ممثلاً عن رئيس بعثة الاتحاد الاوروبي بصفة مراقباً؛

-ممثلاً عن التعاون الإيطالي للتنمية بصفته مراقباً:

-ممثلاً عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بصفتها مسؤولة عن التنسيق بالنيابة عن المنظمات الدولية العاملة في مجال التصدي لأزمة النازحين

تلتئم اللجنة التوجيهية الوطنية مرة واحدة على الأقل في السنة، ويشمل دورها:

-الإشراف على تنفيذ المشروع وفقا للتقديرات السنوية وبما يتوافق مع السياسات الوطنية في هذا القطاع؛

-ضمان تنفيذ التوصيات الصادرة عن الاستعراضات نصف الفصلي؛

-تقديم التوصيات والاقتراحات من أجل تحسين عملية تنفيذ المشروع؛

-المساهمة في حل أي خلاف قد ينشأ بين مختلف الشركاء المعنيين بالمشروع.

يمكن لوزارة الداخلية والبلديات دعوة اللجنة الى عقد اجتماعات إضافية من أجل معالجة حالات معينة، إما طارئة أو متصلة باحتياجات فنية و/ أو إدارية و/ أو مالية للمشروع.

يتولى مهام مدير ومحاسب المشروع على التوالي مدير وحدة التنمية المحلية ومدير وحدة الموارد المالية والإدارية والبشرية لدى صندوق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

بموجب السلطات المفوضة إليهما من قبل الممثل ذي الصلة للبلد المستفيد (أي وزارة الداخلية والبلديات)، يتولى المدير والمحاسب إعداد تقديرات البرنامج وتنفيذها والتلزيم والالتزام بالنفقات وإجراء الدفعات المناسبة.

يقدم المدير والمحاسب تقاريرهما الفنية والمالية الى الممثل ذي الصلة للبلد المستفيد ورئيس البعثة.

ب) مهام وتركيبة فريق المساعدة الفنية.

(1) سيقوم فريق المساعدة الفنية بمعاونة وزارة الداخلية والبلديات في تنفيذ المكون 2 من المشروع، بما في ذلك تقديم:

1 . مهارات الخبرة الفنية، بما في ذلك:

* الإدارة العامة والمالية

* التنمية المحلية

* المالية البلدية

* اللامركزية؛

* أي مهارة أخرى محددة منصوص عليها في دفتر الشروط.

2 . مهارات إدارية وتحضيرية وإضافية متعلقة بالتخطيط والمراقبة والإبلاغ بشأن مكونات المشروع والتوريد والإدارة المالية.

لن تشمل هذه المهام لا ممارسة السلطة العامة ولا استخدام سلطات الحكم التقديرية.

(2) سيعمل فريق المساعدة الفنية بموجب دفتر الشروط المتفق عليه من قبل كل من السلطة التنفيذية والمفوضية، وهو سيتألف من:

* خبير في مالية البلديات، نائب مدير المشروع، لمدة 44 شهراً

* خبير في التنمية المحلية، لمدة 32 شهراً

* خبير في إدارة المالية العامة، لمدة 44 شهراً

* خبير في التدريب، لمدة 32 شهراً

* قد تدعو الحاجة الى متخصصين غير أساسيين أو خبراء قصيري الأجل وسيتم تحديدهم بشكل دقيق في دفتر الشروط، وذلك بالتنسيق مع الجهة المستفيدة.

3 - 3 - 2 تفويض المهام المتبقية ((1) قد تقرر المفوضية تفويض لهيئة من بلد مختلف (مثلا وكالة من إحدى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي) أي من المهام المتبقية أو جميعها (المراقبة المسبقة للإجراءات التعاقدية و/ أو تنفيذ عمليات الصرف). في هذه الحالة، سيتم تنفيذ المهام الموكلة لهذه الهيئة بموجب إدارة مركزية غير مباشرة ويجب أن تؤدي الى توقيع اتفاق تفويض بين المفوضية والهيئة المفوضة، بالإضافة الى اتفاقية التمويل هذه.)من قبل المفوضية الاوروبية

غير منطبق.

3 - 3 - 3 رفع التقارير

يتم رفع التقارير طبقاً للقواعد والإجراءات المحددة في الدليل العملي للإجراءات السارية على تقديرات البرنامج.

3 - 4 الموازنة

تقدر الكلفة الإجمالية للبرنامج بحوالي 20 مليون يورو، مموّلة بالكامل بواسطة الموازنة العامة للاتحاد الأوروبي. إن الموازنة الموضوع للمشروع هي كالتالي:

(انظر ملف اللربط)

4 . المراقبة والتقييم والتدقيق

4 - 1 المراقبة

(أ) يتم توفير المراقبة الفنية والمالية بشكل دائم ضمن إطار مسؤوليات الجهة المستفيدة. لهذه الغاية، تضع الجهة المستفيدة نظام مراقبة فنية ومالية للمشروع، يُستخدم لصياغة التقارير حول التقدم المحرز وضمان المراقبة الداخلية.

(ب) يجوز للمفوضية إجراء مراقبة قائمة على النتائج من قبل مستشارين

مستقلين، بدءاً من الشهر السادس على إنطلاقة أنشطة المشروع وانتهاءً قبل ستة أشهر كحد أقصى من نهاية مرحلة التنفيذ العملي.

4 - 2 التقييم

(أ) تقوم المفوضية بعمليات تقييم خارجية من قبل مستشارين مستقلين على الشكل التالي:

. عملية تقييم في منتصف المشروع؛

. عملية تقييم نهائية في بداية مرحلة الإقفال؛

. عملية تقييم رجعية، بعد نهاية المشروع.

تقوم الجهة المستفيدة والمفوضية بتحليل الاستنتاجات والتوصيات الصادرة عن عملية التقييم النصفية، واتخاذ القرار بشكل مشترك بشأن إجراءات المراقبة التي يجب اتخاذها وأي عملية تكييف لازمة، بما في ذلك إعادة توجيه البرنامج عند الضرورة. تُرفع التقارير الموضوعة في إطار عمليات التقييم والمراقبة الأخرى الى الجهة المستفيدية لكي تأخذ بعين الاعتبار التوصيات التي قد تصدر عن هذه العمليات.

(ب) تعلم المفوضية الجهة المستفيدة مسبقاً، ضمن مهلة لا تقل عن 30 يوماً، بالتواريخ المقررة لإجراء عمليات التقييم الخارجية. تتعاون الجهة المستفيدة بشكال فعال مع الخبراء المسؤولين عن المراقبة و/أو التقييم، وتمدهم بكافة المستندات والمعلومات اللازمة، كما تسمح لهم بالوصول الى مختلف مرافق وأنشطة المشروع.

4 - 3 التدقيق

(أ) تعيّن المفوضية، بما يتوافق مع قواعد التوريد الخاصة بالاتحاد الاوروبي، جهة تدقيق/ محاسبة خارجية معترفاً بها دولياً. ويشتمل دور هذه الجهة على:

1 . مراقبة نفقات المشروع والتدقيق في حساباته بشكل سنوي، ثم رفع التقارير الى المفوضية.

2 . في حالة تقديرات البرنامج، التأكد من احترام فصل الواجبات بين وظيفتي الآذن بالصرف الوطني والمحاسب وتوافق مراقبة النفقات مع القواعد والإجراءات المنصوص عليها في الدليل العملي لإجراءات تقديرات البرنامج.

ب) في حال ملاحظة أي نفقات غير مؤهلة للدفع في إطار عمليات التدقيق،

يُطبق الإجراء التالي:

-ترسل المفوضية تقريراً الى الجهة المستفيدة بشأن النفقات غير المؤهلة للدفع؛

-تحيل الجهة المستفيدة ملاحظاتها الى المفوضية ضمن مهلة شهر واحد ابتداءً من تاريخ استلام التقرير؛

-تبلغ المفوضية الجهة المستفيدة بقرارها النهائي حول هذه النفقات غير المؤهلة للدفع؛

-تحوّل الجهة المستفيدة المبلغ غير المؤهل للدفع الى حساب المشروع ضمن مهلة 45 يوماً ابتداءً من تاريخ تبليغ قرار المفوضية الأوروبية النهائي. في حال عدم احترام هذه المهلة، يمكن للمفوضية خصم هذا المبلغ من عمليات الصرف المسبقة المدفوعة لحساب المشروع.

5 . الاتصالات والدعاية والإعلان

سيحرص الاتحاد الأوروبي على قيام الحكومة اللبنانية بالاتصالات والدعاية وتسليط الضوء اللازم على التمويل المقدم من جانبه.

يتم تنفيذ انشطة الدعاية والإعلان من قبل صندوق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في إطار تقديرات البرنامج للمكون 1 ومن قبل الخبير الاستشاري في إطار المكون 2 . بالإضافة الى ذلك، سيقوم كل متعهد يتم تعيينه في إطار المشروع بوضع إحكامه الخاصة للدعاية والإعلان.

7 . المرفقات

المرفق الاول - الإطار المنطقي

المرفق الثاني - الجدول الزمني العملي البياني

المرفق الثالث - خريطة توزيع النازحين السوريين المسجلين والفقر المدقع في لبنان

(انظر ملف الربط)