المادة 1
مادة 1: أبرم الملحق رقم (1) المرفق ربطاً لإتفاقية الهبة بين المفوضية الأوروبية والحكومة اللبنانية لتمويل مشروع «دعم الإصلاح المالي للبلديات في لبنان».
مرسوم رقم 11717 21/05/2014
مرسوم رقم 11717 تاريخ 21/05/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 05/06/2014. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: أبرم الملحق رقم (1) المرفق ربطاً لإتفاقية الهبة بين المفوضية الأوروبية والحكومة اللبنانية لتمويل مشروع «دعم الإصلاح المالي للبلديات في لبنان».
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 أيار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام
نصوص ذات صلة