Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 11717 21/05/2014

إبرام الملحق رقم (1) لإتفاقية هبة بين المفوضية الأوروبية والحكومة اللبنانية لتمويل مشروع «دعم الإصلاح المالي للبلديات في لبنان»

مرسوم رقم 11717 تاريخ 21/05/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 05/06/2014. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
11717
التاريخ
21/05/2014
الجريدة الرسمية
العدد 24, 05/06/2014, ص. 1721-1745
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11717 تاريخ 21/05/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: أبرم الملحق رقم (1) المرفق ربطاً لإتفاقية الهبة بين المفوضية الأوروبية والحكومة اللبنانية لتمويل مشروع «دعم الإصلاح المالي للبلديات في لبنان».

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 أيار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2014