Agreement International 19/05/2014
إتفاقيّة في ما بين حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية وحكومة الجمهوريّة اللبنانيّة بشأن التعاون الفنّي في العام 2010
- Scope
- International
- Signed
- 19/05/2014
- Ratified by
- مرسوم رقم 11629 سنة 2014
- Source
- Lebanese University
إتفاقيّة في ما بين حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية وحكومة الجمهوريّة اللبنانيّة بشأن التعاون الفنّي في العام 2010
إن حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية
و
حكومة الجمهورية اللبنانية،
استناداً الى روح علاقات الصداقة القائمة في ما بين جمهورية ألمانيا الاتحادية والجمهورية اللبنانية،
ورغبة في تدعيم تلك العلاقات وتعزيزها من خلال التعاون الفني ضمن روح الشراكة،
وإدراكاً بأن المحافظة على تلك العلاقات تشكل الركيزة الأساسية لهذه الاتفاقية،
ونظراً للرغبة في المساهمة في الإنماء الاجتماعي والاقتصادي في الجمهورية اللبنانية،
واستناداً الى الاتفاقية المبرمة في 27 تشرين الأول 2010 بين حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية وحكومة الجمهورية اللبنانية بشأن التعاون الفني في العام 2009 والمذكرة الشفهية رقم 380 بتاريخ 8 كانون الأول 2010 والمذكرة الشفهية رقم 165 بتاريخ 15 حزيران 2010 والمذكرة الشفهية رقم 369 بتاريخ 29 تشرين الأول 2009، الصادرة عن سفارة جمهورية ألمانيا الاتحادية في بيروت بشأن الالتزام بتقديم الموارد للتعاون المالي والفني، بما في ذلك الإشعار بانتداب لخبراء من هيئة التنمية الألمانية (DED) التي باتت جزءاً من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ GmbH) في 1 كانون الثاني 2011، في إطار مؤسسة الخدمة المدنية للسلام (ZFD)،
قد اتفقتا على ما يلي:
المادة 1
(1) يتم دعم مشروع «إعادة تأهيل أنظمة شبكات المياه وشبكات مياه الصرف الصحي» في حال بيّنت عملية الكشف والتدقيق أهليته للدعم.
(2) لهدف تحقيق المشروع المذكور في الفقرة (1) أعلاه، تؤمّن حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية على حسابها مساهمات إضافية تبلغ قيمتها الإجمالية ثلاث ملايين يورو، على شكل موظفين ومستلزمات وعند الحاجة، مساهمات مالية. وهي تعمد الى تكليف الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ GmbH)، الكائن مقرها الرئيسي في بون، بتنفيذ المشروع.
(3) تعمد حكومة الجمهورية اللبنانية الى تكليف مجلس الإنماء والإعمار اللبناني (CDR) بمهمّة تنسيق عملية التنفيذ، وتكفل تزويد المشروع بموازنة مفصّلة خاصة، بما يضمن تنفيذه بشكل سلس، كما تكفل أيضاً أن تقوم المؤسسة المكلّفة بتنسيق عملية التنفيذ بتأمين المساهمات اللازمة للمشروع المذكور في الفقرة (1) أعلاه.
(4) يمكن استبدال المشروع المحدّد في الفقرة (1) أعلاه بمشاريع أخرى، على أن تتفق حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية وحكومة الجمهورية اللبنانية
على ذلك.
(5) تسقط الالتزامات الخاصة بالمشروع المحدّد في الفقرة (1) أعلاه وبالمبلغ المخصص للتعاون الفني المشار إليه في الفقرة (2) أعلاه من دون إمكانية استبدالها في حال عدم إبرام الاتفاقيات التنفيذية والتمويلية المشار إليها في المادة 2 من هذه الاتفاقية ضمن مهلة ثماني سنوات بعد السنة التي تمّت فيها الالتزامات. بالنسبة الى الالتزامات المقدّمة خلال هذه السنة، ومن دون إخلال بأحكام الفقرة (4) أعلاه، تكون هذه المهلة في 31 كانون الأول 2018 . في حال إبرام اتفاقيات تنفيذية وتمويلية ضمن الفترة المحددة لجزء فقط من الالتزامات، يُطبّق بند الإلغاء هذا فقط على المبالغ التي لا تغطيها تلك الاتفاقيات.