Agreement Bilateral 24/11/2015
طلب الموافقة على إبرام اتفاقية قرض مقدم من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء وتجهيز مسلخ في طرابلس
- Scope
- Bilateral
- Signed
- 24/11/2015
- Ratified by
- قانون رقم 52 سنة 2015
- Source
- Lebanese University
الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية اتفاقية قرض رقم: 906
مشروع إنشاء وتجهيز مسلخ في طرابلس بين الجمهورية اللبنانية و الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بتاريخ: 15/01/2015
إتفاقية قرض
بتاريخ 15/01/2015 بين الجمهورية اللبنانية (وتسمى فيما يلي المقترض) والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية (ويسمى فيما يلي الصندوق).
بما أن المقترض قد طلب من الصندوق أن يقدم له قرضاً (ويشار إليه فيما يلي بالقرض) للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء وتجهيز مسلخ في طرابلس الوارد وصفه في الجدول رقم (2) من هذه الاتفاقية (ويسمى فيما يلي بالمشروع).
وبما أن من المتفق عليه أن يضطلع مجلس الإنماء والإعمار في الجمهورية اللبنانية (ويشار إليه فيما يلي ب المجلس) بمسؤولية تنفيذ المشروع وسيقوم اتحاد بلديات الفيحاء (ويشار إليه فيما يلي بالاتحاد) بتشغيل وصيانة المشروع بعد استلامه من المجلس.
وبما ان المقترض سيوفر من موارده الخاصة كل المبالغ الاخرى من العملات الاجنبية والمحلية التي يتطلبها تنفيذ المشروع بالاضافة الى القرض.
وبما أن غرض الصندوق هو الاسهام في تطوير اقتصاديات الدول العربية والدول النامية الاخرى ومدها بالقروض اللازمة لتنفيذ مشاريع وبرامج التنمية فيها.
وبما أنه ثبت للصندوق أهمية المشروع وجدواه في تطوير إقتصاديات المقترض.
وبما أن الصندوق قد وافق، لما تقدم، على تقديم قرض الى المقترض بالشروط والاوضاع المبينة بهذه الاتفاقية.
لذلك، فقد تم الاتفاق بين الطرفين على ما يأتي:
المادة الاولى القرض، الفائدة والتكاليف الاخرى، السداد، مكان السداد
1 - يوافق الصندوق على ان يعطي المقترض، وفقاً لاحكام هذه الاتفاقية وشروطها قرضاً يوازي خمسة مليون وخمسمائة ألف دينار كويتي (5,500,000 د. ك.).
2 - يلتزم المقترض بأن يدفع فائدة سنوية بواقع إثنان بالمائة (%2) عن جميع المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة، ويبدأ سريان الفائدة بالنسبة لكل مبلغ من تاريخ سحبه.
3 - يضاف الى الفائدة نصف بالمائة (%0.5) سنوياً عن المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة، لمواجهة تكاليف ادارة الصندوق وخدمات تنفيذ اتفاقية القرض.
4 - في حالة قيام الصندوق بإصدار تعهد كتابي غير قابل للرجوع فيه، بناء على طلب المقترض، تطبيقاً لنص الفقرة (2) من المادة الثالثة من هذه الاتفاقية، يلتزم المقترض بدفع نصف في المائة (%0.5) سنوياً من اصل المبلغ الباقي بغير سحب، الصادر عنه تعهد الصندوق النهائي غير القابل للرجوع فيه.
5 - تحتسب الفائدة والتكاليف الاخرى السالفة الذكر على اساس ان السنة 360 يوماً مقسمة الى 12 شهراً كل منها 30 يوماً وذلك بالنسبة لأي مدة تقل عن نصف سنة كاملة.
6 - يلتزم المقترض بأن يسدد أصل المبلغ المسحوب من القرض طبقاً لأحكام السداد الواردة بالجدول رقم (1) من هذه الاتفاقية.
7 - تسدد الفوائد والتكاليف الاخرى المذكورة سابقاً كل ستة أشهر في أول مايو وأول نوفمبر من كل سنة.
8 - يحق للمقترض، بعد دفع جميع الفوائد والتكاليف المستحقة، وبعد ان يكون قد اعطى الصندوق إخطاراً سابقاً بخمسة وأربعين يوماً على الاقل، أن يسدد الى الصندوق قبل ميعاد الاستحقاق:
أ) أصل جملة المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة حتى تاريخه، أو
ب) أصل أي قسط كامل من أقساط السداد، وفي هذه الحالة يكون السداد من آخر أقساط القرض إستحقاقاً.
9 - أصل القرض، والفوائد، والتكاليف الاخرى المتقدمة الذكر، تكون واجبة السداد في دولة الكويت أو في الاماكن التي يحددها الصندوق، في حدود المعقول.
المادة الثانية العملة
1 - يتم حساب جميع المعاملات المالية المتعلقة بهذه الاتفاقية بالدنانير الكويتية وتكون جميع مبالغ القرض مستحقة الدفع والوفاء بالدينار الكويتي.
2 - يقوم الصندوق، بناء على طلب المقترض - وعلى اعتبار أنه يعمل بالوكالة عنه - بالحصول على العملات الاجنبية المختلفة التي تكون مطلوبة لدفع ثمن البضائع الممولة من القرض طبقاً لنصوص الاتفاقية، أو التي يكون قد دفع بها فعلاً ثمن تلك البضائع.
ويعتبر المبلغ المسحوب من القرض في هذه الحالة موازياً لمقدار الدنانير الكويتية التي لزمت للحصول على العملة الاجنبية.
3 - وعند سداد القرض، أو الفوائد، أو التكاليف الاخرى، يجوز أن يقوم الصندوق، بناء على طلب المقترض - وعلى اعتبار أنه يعمل بالوكالة عنه - بالحصول على الدنانير الكويتية اللازمة للسداد، مقابل دفع المقترض المبلغ اللازم للحصول على تلك الدنانير، بعملة أو عملات أجنبية يقبلها الصندوق من وقت لآخر.
ولا يعتبر السداد قد تم طبقاً لأحكام هذه الاتفاقية إلا من الوقت الذي يتسلم فيه الصندوق فعلاً الدنانير الكويتية، وبمقدار ما يتسلمه منها.
4 - كلما إقتضى تطبيق هذه الاتفاقية تحديد سعر عملة بالنسبة لعملة اخرى، سيقوم الصندوق بتحديد ذلك السعر في حدود المعقول.
المادة الثالثة سحب مبالغ القرض وإستعمالها
1 - يحق للمقترض أن يسحب من القرض المبالغ اللازمة لتغطية مبالغ سبق دفعها، أو لمواجهة مدفوعات مطلوبة لتمويل المشروع وفقاً لنصوص هذه الاتفاقية.
ولا يجوز سحب مبالغ من القرض لتغطية نفقات سابقة على تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية، إلا إذا وافق الصندوق على غير ذلك.
2 - يجوز بناء على طلب المقترض، وطبقاً للاوضاع والشروط التي يتم الاتفاق عليها بين المقترض والصندوق، أن يقوم الصندوق بإصدار تعهد كتابي نهائي غير قابل للرجوع فيه بأن يدفع للمقترض أو للغير ثمن بضائع ممولة من هذا القرض. ويظل هذا التعهد سارياً حتى اذا ألغي القرض أو أُوقف حق المقترض في السحب.
3 - عندما يرغب المقترض في أن يسحب أي مبلغ من القرض، أو في أن يصدر الصندوق تعهداً كتابياً نهائياً غير قابل للرجوع فيه تطبيقاً للفقرة السابقة، يقوم المقترض بتقديم طلب سحب كتابي طبقاً للنموذج الذي يتم الاتفاق عليه بين المقترض والصندوق في حدود المعقول. وطلبات السحب والمستندات اللازمة التي سيرد النص عليها فيما يلي من هذه المادة، يجب أن تقدم مباشرة عقب إنفاق المبالغ المقدمة عنها على المشروع إلا إذا وافق المقترض والصندوق على خلاف ذلك.
4 - على المقترض أن يقدم الى الصندوق المستندات والأدلة المؤيدة لطلبات السحب التي يتطلبها الصندوق في حدود المعقول، سواء قبل أن يقوم الصندوق بصرف المبالغ المطلوبة أو بعد صرفها.
5 - طلبات السحب والمستندات والأدلة المؤيدة لها يجب أن تكون مستوفاة من حيث المضمون والشكل لإثبات أن المقترض له الحق في أن يسحب من القرض المبالغ المطلوبة وأن المبالغ التي ستسحب ستستعمل فقط في الاغراض المحددة المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.
6 - يلتزم المقترض بأن لا يستعمل المبالغ التي تسحب من القرض إلا لتمويل التكاليف المعقولة للبضائع اللازمة لتنفيذ المشروع المبين بالجدول رقم (2) من هذه الاتفاقية. وسيتم تحديد تلك البضائع والطرق والاجراءات التي تتبع في الحصول عليها بإتفاق بين المقترض والصندوق قابل للتعديل بإتفاق لاحق بينهما.
7 - يلتزم المقترض بأن يستعمل البضائع التي يتم الحصول عليها على هذا النحو في تنفيذ المشروع فقط، وأن لا يستعملها في غير ذلك مطلقاً.
8 - يقوم الصندوق بدفع المبالغ التي يثبت حق المقترض في سحبها من القرض، سواء الى المقترض أو لإذنه وأمره.
9 - ينتهي حق المقترض في سحب مبالغ من القرض في تاريخ 2018/12/31 أو أي تاريخ آخر يتم الاتفاق عليه بين المقترض والصندوق.
المادة الرابعة أحكام خاصة بتنفيذ المشروع وإدارته
1- يتعهد المقترض بوضع حصيلة القرض تحت تصرف مجلس الإنماء والإعمار الذي سيعهد اليه بتنفيذ المشروع أو أي جهة تخلفه وتكون مقبولة من الصندوق.
2 - يتعهد المقترض بأن يقوم بنفسه أو بالواسطة بتوفير جميع المبالغ الأخرى اللازمة لتنفيذ المشروع، بالاضافة الى القرض، حال نشوء الحاجة اليها وذلك وفقاً لشروط أوضاع تكون مقبولة لدى الصندوق.
3 - يتعهد المقترض بأن يقدم للصندوق جميع الدراسات والتصاميم والمواصفات ومواعيد التنفيذ الخاصة بالمشروع - وذلك بمجرد اعدادها - وأن يوافي الصندوق أولاً بأول بأي تعديل مهم يدخل عليها في المستقبل وكل ذلك على النحو المفصل الذي يتطلبه الصندوق من حين لآخر.
4 - يتعهد المقترض بأن يقوم بتنفيذ المشروع بالعناية والكفاءة اللازمتين وطبقاً للأسس الهندسية والصحية والادارية والمالية السليمة.
5 - يتعهد المقترض بأن يستعين في تنفيذ المشروع بخبرة خبراء هندسيين مقبولين للصندوق، يستخدمون بموجب عقود وطبقاً لشروط يوافق عليها الصندوق.
6 - تخضع عقود قيود تنفيذ المشروع التي تمول من القرض وكذلك أية تعديلات هامة يراد إدخالها عليها لموافقة الصندوق.
7 - يتعهد المقترض بأن يقوم بنفسه أو من خلال المجلس بإمساك سجلات مستوفاة يمكن بواسطتها تعيين البضائع التي تم تمويلها من القرض وبيان استخدامها في تنفيذ المشروع وتتبع تقدم المشروع (بما في ذلك تكاليفه) وتوضح على نحو سليم يتفق مع الأسس المحاسبية المتعارف عليها المركز المالي للمجلس الذي يقوم بتنفيذ المشروع وعملياتها. وسيهيئ المقترض لمندوبي الصندوق المعتمدين جميع التسهيلات المعقولة للقيام بالزيارات المتعلقة بالقرض والاطلاع على سير العمل بالمشروع كما يلتزم المقترض بأن يقدم للصندوق جميع المعلومات والبيانات التي يتطلبها - في حدود المعقول - المتعلقة بإنفاق حصيلة القرض أو البضائع أو بالمشروع أو بالمركز المالي أو بإدارتها وعملياتها فيما يتعلق بالمشروع.
8 - يتعهد المقترض بأن يقوم بنفسه أو بالواسطة بالتأمين على جميع البضائع الممولة من القرض، ضد المخاطر المتعلقة بشرائها ونقلها وتسليمها في موقع المشروع، لدى شركات تأمين معتمدة وبالمبالغ التي تتفق والعرف التجاري السليم، وعلى ان يكون التأمين واجب الأداء ومستحق الدفع في حالة وقوع ما يوجب إستحقاقه بنفس العملة التي تم بها شراء البضائع أو بعملة أخرى قابلة للتحويل الحر. كذلك يتعهد المقترض بأن يقوم بنفسه أو بالواسطة بالتأمين ضد المخاطر المرتبطة بتنفيذ المشروع، لدى شركات تأمين معتمدة، بالمبالغ التي تتفق والعرف التجاري السليم.
9 - سيتعاون المقترض والصندوق تعاوناً وثيقاً يكفل تحقيق أغراض القرض، ولهذه الغاية يتعهد المقترض بأن يقدم للصندوق كل ستة أشهر اعتباراً من تاريخ هذه الاتفاقية تقريراً دورياً عن سير العمل في تنفيذ المشروع والحالة العامة للقرض وكذلك أي معلومات أخرى يطلبها الصندوق في حدود المعقول فيما يتعلق بالمشروع أو القرض.
وسيقوم المقترض والصندوق من حين لآخر بالتشاور وتبادل الرأي بواسطة مندوبيهم بالنسبة للمسائل المتعلقة بأغراض القرض وإستمرار سداد أقساطه بإنتظام. ويلتزم المقترض بأن يقوم بإخطار الصندوق فوراً بأي عامل يكون من شأنه أن يعرقل تحقيق أغراض القرض (بما في ذلك زيادة تكاليف المشروع في المستقبل زيادة ملموسة عن التقدير الحالي) أو ينطوي على تهديد بذلك.
وعند الانتهاء من تنفيذ المشروع وخلال مدة أقصاها ستة شهور من التاريخ المحدد في الفقرة (9) من المادة الثالثة من هذه الاتفاقية لانتهاء حق المقترض في السحب من القرض، يتخذ المقترض الاجراءات التي تكفل قيام المقترض، سواء على نحو مباشر أو من خلال المجلس، بتقديم تقرير للصندوق عن إنجاز المشروع يتضمن مقارنة تكاليف ومدة تنفيذ المشروع بالتكاليف والمدة المقدرين في الاصل لذلك. ويجب ان يوضح التقرير أسباب أي زيادة ملموسة في التكاليف أو تأخير في تنفيذ المشروع كما يوضح المشاكل التي جرت مواجهتها والاجراءات التي أتخذت للتغلب عليها.
10 - يلتزم المقترض بأن يقوم بنفسه أو بالواسطة بإتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ المشروع كما يتعهد بأن لا يقوم بعمل أو يسمح بالقيام بأي عمل من شأنه عرقلة أو إعاقة تنفيذ المشروع أو إدارته أو تطبيق أي نص من نصوص هذه الاتفاقية.
11 - يتعهد المقترض بإتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لإكتساب ملكية الاراضي او الحقوق على الاراضي اللازمة لتنفيذ المشروع وتشغيله وصيانته، وذلك في المواعيد المناسبة لبرنامج تنفيذ المشروع وموافاة الصندوق قبل تاريخ ترسية عقود الاعمال بما يفيد بأن كافة الاراضي اللازمة لتنفيذ المشروع قد تم إكتسابها كلما كان ذلك ضرورياً لتنفيذ المشروع.
12 - يتولى المجلس مسؤولية تنفيذ المشروع، ويستمر في العمل طبقاً لأنظمة وقواعد كفيلة بتحقيق أغراض المشروع ومقبولة لدى الصندوق، كما يكون له من الصلاحيات والادارة ما يؤهله لتنفيذ المشروع بالعناية والكفاءة اللازمتين. ويعهد بتشغيل وصيانة منشآت المشروع للاتحاد الذي يستمر في العمل طبقاً لأنظمة وقواعد كفيلة بتحقيق اغراض المشروع وتكون مقبولة لدى الصندوق، كما يكون لها من الصلاحيات والادارة ما يؤهلها لإدارة المنشآت التي يشتمل عليها المشروع وتشغيلها وصيانتها بالعناية والكفاءة اللازمتين.
ويقوم المقترض بإخطار الصندوق مسبقاً، في ظل روح التعاون المشترك القائم بين الطرفين، بأي إجراء مقترح بشأن الاتحاد او الجهة أو الجهات التي سيناط بها ادارة المشروع وتشغيله وصيانته، على أن يتم ارسال صورة من العقود واجراءات التعاقد الى الصندوق مع اعطاء الصندوق الفرصة الكافية لتبادل الرأي بشأن الاجراء المقترح أو اجراءات التعاقد.
13 - يتعهد المقترض بإتخاذ التدابير الكفيلة بتعيين مهندسي من ذوي الخبرة والكفاءة كمدير للمشروع ويعاونه عدد كاف من المهندسين والفنيين المؤهلين والموظفين المختصين كما يزود بالصلاحيات وتوفر له التسهيلات اللازمة لأداء مهامه بفعالية قبل بداية تنفيذ المشروع.
14 - يتعهد المقترض بأن تشكل لجنة من ممثلين عن المجلس والاتحاد بغية الاستلام النهائي لمنشآت المشروع، بحيث تحول تلك المنشآت بعد انقضاء فترة الصيانة الواردة في عقد الأعمال الخاص بها الى الاتحاد لإستغلالها وإدارتها وتشغيلها وصيانتها وفقاً لترتيبات تكون مقبولة للصندوق.
15 - يتعهد المقترض بأن يقوم بنفسه أو بالواسطة باتخاذ كل ما يلزم من اجراءات معقولة لحماية البيئة في المنطقة المتأثرة بالمشروع، والتأكد من أن التأثير البيئي الناتج عن تنفيذ وتشغيل وصيانة المشروع سيكون محدوداً. وفي هذا الخصوص يتعهد المقترض بأن يقوم المجلس والاتحاد بالتأكد من أن:
أ) تصاميم وتشييد منشآت المشروع متفقة مع المواصفات والمعايير البيئية السليمة.
ب) معايير سلامة كافية سوف تتبع لتعزيز مستويات النظافة والصحة العامة بما فيها جودة وسلامة المياه المستخدمة وشبكة الصرف وطرق التخلص من المخلفات.
ج) قواعد سلامة صحية مناسبة سوف تطبق عند تشغيل وصيانة منشآت المشروع.
16 - يتعهد المقترض بإتخاذ جميع التدابير التي تكفل قيام الجهات المختصة بمراقبة منطقة المشروع للتأكد من خلوها في جميع الاوقات من الامراض المعدية والوبائية التي قد تنتج عن تواجد المواشي، وتؤثر على الصحة العامة للسكان بمنطقة المشروع.
17 - يتعهد المقترض بغية تأمين صيانة المجاري بفعالية في منطقة المشروع بإتخاذ التدابير التي تكفل قيام الاتحاد بإعداد وتنفيذ برامج الصيانة الملائمة لتنظيف مداخل المجاري من الرواسب والمخلفات، واقامة الحواجز لمنع مرور النفايات والرواسب وتسربها الى منظومة المجاري وأن يقوم بتخصيص مبالغ كافية في ميزانية الاتحاد لهذا الغرض، بحيث تكون كافيةً لتغطية تكاليف صيانة محطة المعالجة في منطقة المشروع.
18 - يتخذ المقترض الترتيبات التي تكفل قيام الاتحاد بتحديد احتياجاته من العمالة اللازمة لتشغيل المشروع وبوضع وتنفيذ خطة متكاملة لتدريب وإعداد العاملين بالاتحاد بحيث يتم توفير الاعداد الكافية من العمالة المدربة للمشروع، ويوافي الصندوق قبل اكتمال تنفيذ المشروع ب 6 أشهر على الاقل، بنسخة من البرنامج المعد للتدريب ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك مع الصندوق.
19 - يتعهد المقترض من خلال الاتحاد بمراجعة لهيكلية تعرفة الذبح بحيث تمكن الاتحاد من تحقيق موارد ذاتية تكفي حصيلتها لتغطية تكاليف التشغيل والصيانة وخدمة الدين، وأية ضرائب إن وجدت، وتحقيق رصيد مناسب يسمح لها بتمويل جزء من النفقات الرأسمالية في المستقبل.
20 - يتعهد المقترض بإتخاذ الاجراءات الكفيلة بتدقيق حسابات الاتحاد وذلك وفقاً لأصول التدقيق السليمة والمطبقة على نحو منتظم من قبل الجهة الرسمية المختصة بتدقيق حسابات الدولة أو أي جهة مختصة في تدقيق الحسابات وتكون مقبولة لدى المقترض والصندوق وتقدم نسخة من البيانات المالية الختامية الخاصة بالاتحاد مصحوبة بتقرير مدقق الحسابات الى الصندوق في موعد أقصاه 6 شهور من نهاية كل سنة مالية للاتحاد.
21 - يتعهد المقترض من خلال الاتحاد بأن يقوم بنفسه أو بالواسطة بتشغيل وصيانة المنشآت والاعمال والمرافق غير الداخلة في المشروع ولكنها لازمة لكي يعطي أكبر فائدة ويعود بأكبر نفع، وفقاً للأسس الهندسية والمالية والادارية السليمة.
22 - يقرر المقترض والصندوق أن في نيتهما أن لا يتمتع أي قرض خارجي آخر بأولوية على قرض الصندوق، عن طريق انشاء ضمان عيني على اموال الحكومة. وتحقيقاً لذلك فإن المقترض يلتزم ويتعهد بأنه في حالة إنشاء أو قيام أي ضمان عيني على اموال المقترض لكفالة سداد قرض خارجي يصبح ذلك الضمان العيني تلقائياً وبنفس المقدار وبذات درجة الاولوية، كفيلاً لسداد اصل قرض الصندوق مع الفوائد والتكاليف الاخرى، ويقوم المقترض عند انشاء ذلك الضمان العيني بوضع نص صريح بهذا المعنى، على أن أحكام هذه المادة لا تنطبق على الاحوال الآتية:
أ) احوال انشاء ضمانات عينية على الاموال وقت شرائها لكفالة سداد ثمن الشراء.
ب) احوال ترتيب ضمانات عينية على السلع التجارية لكفالة ديون مستحقة السداد في ظرف سنة على الاكثر من التاريخ الاصلي لنشوئها ومفروض أن يتم سدادها من حصيلة بيع تلك السلع التجارية.
ج) احوال الضمانات العينية التي تنشأ من المعاملات المصرفية العادية لسداد ديون مستحقة السداد في ظرف سنة على الاكثر من التاريخ الاصلي لنشوئها.
ويشمل اصطلاح «اموال المقترض» المستعمل في هذه المادة، اموال المقترض وأموال الاقسام السياسية والادارية التابعة له واموال الجهات التي يملكها المقترض أو يسيطر عليها أو يملكها أو يسيطر عليها أي من الاقسام السياسية او الادارية التابعة له بما في ذلك البنك المركزي أو أي مؤسسة مصرفية تقوم بأعمال البنك المركزي. ويشمل اصطلاح الضمان العيني الرهون والاعباء والامتيازات والاسبقيات من أي نوع.
23 - يلتزم المقترض أن يسدد أصل القرض والفوائد والتكاليف الاخرى بالكامل، دون اي خصم، ومع الاعفاء التام من أي ضرائب أو رسوم أو مصاريف مفروضة بموجب قوانين المقترض أو مطبقة في أراضيه، سواء في الحاضر أو في المستقبل.
24 - تعفى هذه الاتفاقية، والتصديق عليها وتسجيلها اذا اقتضى الامر ذلك، من أي ضرائب أو رسوم أو مصاريف مفروضة بموجب قوانين المقترض أو مطبقة في أراضيه سواء في الحاضر أو في المستقبل. وسيقوم المقترض بدفع أي ضرائب أو رسوم أو مصاريف قد تكون مستحقة بموجب قوانين الدولة أو الدول التي يجوز سداد القرض بعملتها.
25 - يعفى سداد أصل القرض والفوائد والتكاليف الاخرى من جميع قيود النقد المفروضة بموجب قوانين المقترض أو المطبقة في أراضيه، سواء في الحاضر أو في المستقبل.
26 - جميع مستندات وسجلات ومراسلات الصندوق وما شابهها سرية بحيث تتوفر للصندوق الحصانة التامة بالنسبة لمراقبة المطبوعات وتفتيشها.
27 - تعفى جميع موجودات الصندوق ودخله من التأميم والمصادرة والحجز.
المادة الخامسة إلغاء القرض ووقف السحب منه
1 - يحق للمقترض أن يلغي أي جزء من القرض يكون باقياً دون سحب وذلك بموجب اخطار الى الصندوق بذلك. على انه لا يجوز للمقترض أن يلغي أي جزء من القرض يكون الصندوق قد أصدر عنه تعهداً نهائياً غير قابل للرجوع فيه طبقاً للفقرة (2) من المادة الثالثة من هذه الاتفاقية.
2 - اذا قام سبب من الاسباب الآتية، واستمر قائماً، يحق للصندوق بموجب اخطار الى المقترض أن يوقف سحب أي مبلغ من القرض:
أ) عدم قيام المقترض بالوفاء كلياً أو جزئياً بإلتزامه بسداد اصل القرض أو الفوائد أو التكاليف الاخرى أو أي مبلغ آخر مستحق بموجب هذه الاتفاقية أو أي اتفاقية قرض أخرى بين المقترض والصندوق.
ب) عدم قيام المقترض كلياً أو جزئياً بتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية وشروطها.
ج) قيام الصندوق بإخطار المقترض بأنه قد أوقف السحب طبقاً لاتفاقية قرض أخرى قائمة بين المقترض والصندوق بسبب تقصير المقترض في تنفيذ أحكامها وشروطها.
د) قيام ظروف استثنائية تجعل من غير المحتمل ان يقوم المقترض بتنفيذ التزاماته في هذه الاتفاقية.
ويكون لقيام أي سبب من الاسباب المتقدمة قبل نفاذ هذه الاتفاقية، من الأثر، ما لقيامه بعد نفاذها.
ويظل حق المقترض في أن يسحب أي مبلغ من القرض موقوفاً، كلياً أو جزئياً، حسب الاحوال، الى ان ينعدم السبب او الاسباب التي من أجلها أوقف السحب، أو الى أن يقوم الصندوق بإخطار المقترض بإعادة حقه في السحب. على أنه في حالة توجيه الصندوق الى المقترض مثل هذا الاخطار، يعود للمقترض حقه في السحب محدوداً بالقدر ومقيداً بالشروط المبينة في الإخطار، كما أن توجيه الصندوق لمثل هذا الإخطار لا يؤثر في أي حق من حقوق الصندوق، ولا يخل بالجزاءات، المترتبة على قيام سبب آخر أو أي سبب لاحق من أسباب الايقاف.
3 - في حالة ما اذا قام سبب من الاسباب الواردة بالفقرة 2/ (أ) من المادة الخامسة، واستمر قائماً لمدة ثلاثين يوماً بعد قيام الصندوق بتوجيه إخطار الى المقترض، أو في حالة قيام سبب من الاسباب الواردة بالفقرات 2/ (ب) و(ج) و(د) من المادة الخامسة واستمراره قائماً لمدة ستين يوماً بعد قيام الصندوق بتوجيه إخطار الى المقترض، يحق للصندوق حينئذٍ أو في أي وقت لاحق يكون فيه هذا السبب أو ذاك لا يزال قائماً، ووفقاً لما يراه، أن يقرر أن أصل القرض قد أصبح مستحقاً وواجب الأداء فوراً. وبناءً على ذلك، يصبح أصل القرض مستحقاً وواجب الاداء فوراً بصرف النظر عن أي نص آخر في هذه الاتفاقية يخالف ذلك.
4 - اذا ظل حق المقترض في سحب اي مبلغ من القرض موقوفاً لمدة ثلاثين يوماً، أو اذا بقي من القرض جزء لم يسحب بعد تاريخ انتهاء السحب المحدد في الفقرة (9) من المادة الثالثة من هذه الاتفاقية، فإنه يجوز للصندوق أن يخطر المقترض بإنهاء حقه في سحب الباقي بغير سحب، وبتوجيه هذا الإخطار يعتبر هذا المبلغ الباقي من القرض ملغي.
5 - اي إلغاء من جانب الصندوق أو إيقاف لحق المقترض في السحب، لا ينطبق على المبالغ الصادر عنها من الصندوق تعهد نهائي غير قابل للرجوع فيه وفقاً للفقرة (2) من المادة الثالثة، إلا اذا تضمن التعهد نصاً صريحاً بخلاف ذلك.
6 - ما لم يوافق الصندوق على غير ذلك، يستقطع المبلغ الملغي من القرض من اقساط السداد اللاحقة لتاريخ الالغاء استقطاعاً نسبياً، بنسبة الاقساط الى بعضها.
7 - فيما عدا ما نص عليه في هذه المادة الخامسة، تظل جميع احكام هذه الاتفاقية ونصوصها سارية المفعول بكامل قوتها، على الرغم من الغاء القرض أو إيقاف السحب.
المادة السادسة قوة الزام هذه الاتفاقية، أثر عدم التمسك باستعمال الحق، التحكيم
1 - حقوق والتزامات كل من الصندوق والمقترض المقررة بموجب هذه الاتفاقية، تكون صحيحة ونافذة طبقاً لأحكامها بغض النظر عما قد يخالف ذلك من احكام القوانين المحلية. ولا يحق لأي من الطرفين أن يحتج أو يتمسك، في أي مناسبة من المناسبات، بأن أي حكم من أحكام هذه الاتفاقية غير صحيح أو غير نافذ، استناداً الى أي سبب كان.
2 - عدم استعمال أي من الطرفين لحق من حقوقه طبقاً لهذه الاتفاقية او عدم تمسكه به، أو تأخره في هذا أو ذاك، أو عدم تمسكه بتطبيق جزاء منصوص عليه في الاتفاقية او بإستعمال سلطة من سلطاته بمقتضاها، لا يخل بأي حق من حقوقه، ولا يفسر على أنه تنازل عن الحق أو السلطة أو الجزاء الذي لم يستعمل أو يتمسك به أو حصل التأخر في استعماله أو التمسك به. كما أن أي إجراء يتخذه أحد الطرفين، بصدد عدم تنفيذ الطرف الآخر لإلتزام من إلتزاماته، لا يخل بحقه في أن يتخذ أي إجراء آخر تخوله له هذه الاتفاقية.
3 - يسعى الطرفان الى تسوية أي خلاف أو مطالبة، بشأن هذه الاتفاقية، بطريق الإتفاق الودي بينهما فإذا لم يتم الاتفاق الودي بين الطرفين، عرض الخلاف على لجنة من ثلاثة، يعين كل طرف عضواً من اعضائها، ويعين رئيسها الامين العام لجامعة الدول العربية بناءً على طلب اي من الطرفين. وعلى اللجنة ان تنتهي من اعمالها في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها. فإذا لم تتوصل اللجنة الى التوفيق بين الطرفين في المدة المحددة، أو إذا كان قد تعذر تشكيلها أصلاً لامتناع أحد الطرفين عن تعيين العضو الذي يمثله بها، عرض الخلاف على التحكيم حسب ما هو مبين في الفقرة التالية.
4 - تشكل هيئة التحكيم من ثلاثة محكمين، يعين المقترض أحدهم ويعين الصندوق المحكم الثاني ويعين المحكم الثالث (المرجح) بإتفاق الطرفين. وفي حالة استقالة أي محكم أو وفاته أو عجزه عن العمل، يعين محكم بدله بنفس الطريقة التي عين بها المحكم الاصلي، ويكون للخلف جميع سلطات المحكم الاصلي ويقوم بجميع واجباته. تبدأ اجراءات التحكيم بإعلان من أحد الطرفين الى الطرف الآخر مشتملاً على بيان واضح بطبيعة الخلاف أو الادعاء المراد عرضه على التحكيم ومقدار التعويض المطلوب وطبيعته، واسم المحكم المعين من قبل طالب التحكيم، ويجب على الطرف الآخر خلال ثلاثين يوماً من ذلك الاعلان ان يعلن طالب التحكيم بإسم المحكم الذي عينه، فإن لم يفعل عينه رئيس محكمة العدل الدولية بناءً على طلب طالب التحكيم.
اذا لم يتفق الطرفان على تعيين المرجح خلال ستين يوماً من بدء اجراءات التحكيم جاز لأي من الطرفين أن يطلب من رئيس محكمة العدل الدولية تعيين المرجح.
تنعقد هيئة التحكيم لأول مرة في الزمان والمكان اللذين يحددهما المرجح، ثم تقرر الهيئة بعد ذلك مكان إنعقادها ومواعيده.
مع مراعاة احكام هذه المادة وما لم يتفق الطرفان على غير ذلك، تبت هيئة التحكيم في جميع المسائل المتعلقة بإختصاصتها وتضع قواعد إجراءاتها ويجوز لها أن تفصل - حضورياً أو غيابياً - في المسائل المعروضة عليها، وتصدر قراراتها بأغلبية الاصوات. ويجب عليها أن تتيح فرصة عادلة لسماع كل من الطرفين وأن تصدر قرارها كتابة وأن يوقع عليه أغلبية الاعضاء على الاقل، وتسلم صورة موقعة منه لكل من الطرفين. ويكون قرار هيئة التحكيم الصادر وفقاً لأحكام هذه المادة نهائياً، ويجب على الطرفين الامتثال له وتنفيذه.
يحدد الطرفان مقدار أتعاب أو مكافآت المحكمين وغيرهم من الاشخاص الذين يكلفون بالاعمال والاجراءات المتعلقة بالتحكيم. فإذا لم يتفق الطرفان على مقدار تلك الاتعاب أو المكافآت قبل إنعقاد هيئة التحكيم، قامت الهيئة بتحديد المقدار المعقول لها مراعية في ذلك كافة الظروف. ويتحمل كل طرف من الطرفين مصروفاته الخاصة التي أنفقها في التحكيم، بينما تقسم المصروفات الخاصة بهيئة التحكيم بالتساوي بين الطرفين. وتبت هيئة التحكيم في المسائل المتعلقة بتوزيع هذه المصروفات بين الطرفين، وإجراءات وطريقة دفعها.
وتطبق هيئة التحكيم المبادئ العامة المشتركة في القوانين السارية في دولة المقترض ودولة الكويت ومبادئ العدالة.
5 - الاجراءات المنصوص عليها في هذه المادة لتسوية أي خلاف بين الطرفين، أو مطالبة من أحدهما تجب أي إجراء آخر يمكن اتخاذه لتسوية الخلافات أو البت في المطالبات.
6 - إعلان أحد الطرفين للآخر بأي إجراء من الاجراءات المنصوص عليها في هذه المادة يتم بالطريقة والشكل المنصوص عليهما في الفقرة (1) من المادة السابعة. ويقرر الطرفان تنازلهما من الآن عن التمسك بأن يجري الاعلان بأي طريقة أخرى.
المادة السابعة أحكام متفرقة
1 - كل طلب أو إخطار يوجهه أحد الطرفين الى الآخر بناءً على هذه الاتفاقية، أو بمناسبة تطبيقها، يتعين أن يكون كتابة، وفيما عدا ما هو منصوص عليه في الفقرة (3) من المادة الثامنة، يعتبر الطلب قد تقدم والإخطار قد تم قانوناً بمجرد أن يسلم باليد أو بالبريد أو بالتلكس أو بالبرق الى الطرف الموجه له أو في عنوانه المبين في هذه الاتفاقية أو أي عنوان آخر يحدده بموجب إخطار الى الطرف الآخر.
2 - يقدم المقترض الى الصندوق، المستندات الرسمية المستوفاة التي تدل على صلاحية وتفويض الشخص او الاشخاص الذين سيوقعون على طلبات السحب المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذه الاتفاقية، أو الذين سيقومون نيابة عن المقترض بإتخاذ أي إجراء أو التوقيع على أي مستند تطبيقاً لهذه الاتفاقية، مع نماذج من توقيع كل منهم.
3 - يمثل المقترض في اتخاذ أي إجراء يجوز أو يجب اتخاذه بناءً على هذه الاتفاقية، وفي التوقيع على أي مستند يوقع عليه تطبيقاً لها، رئيس مجلس الإنماء والإعمار أو أي شخص ينيبه عنه بموجب تفويض كتابي رسمي. وأي تعديل أو إضافة لهذه الاتفاقية وافق عليها المقترض يجب أن تكون بموجب مستند كتابي يوقع عليه ممثل المقترض المذكور، أو أي شخص ينيبه عنه بموجب تفويض كتابي رسمي، بشرط أن يكون من رأيه أن التعديل أو الاضافة تبررهما الظروف وليس من شأنهما أن يزيدا التزامات المقترض زيادة كبيرة. ويتخذ توقيع ممثل المقترض على التعديل أو الاضافة قرينة على أنه ليس فيهما ما يزيد التزامات المقترض زيادة كبيرة.
المادة الثامنة نفاذ الاتفاقية وإنتهاؤها
1 - لا تصبح هذه الاتفاقية نافذة الا اذا قدمت الى الصندوق أدلة وافية تفيد أن إبرام الاتفاقية من جانب المقترض قد تم بموجب تفويض قانوني، وأنه قد تم التصديق عليها على النحو اللازم قانوناً.
2 - يجب على المقترض أن يقدم الى الصندوق، كجزء من الادلة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، فتوى قانونية من الجهة الرسمية المختصة بأن هذه الاتفاقية قد أبرمت من جانب المقترض بناءً على تفويض قانوني، وأنه قد تم التصديق عليها على النحو اللازم قانوناً، وأنها صحيحة وملزمة للمقترض طبقاً لأحكامها.
3 - إذا وجد الصندوق أن الأدلة المقدمة من المقترض على نفاذ الاتفاقية مستوفاة، قام بإرسال برقية الى المقترض بأن هذه الاتفاقية قد أصبحت نافذة، ويبدأ نفاذ الاتفاقية من تاريخ ارسال هذه البرقية.
4 - اذا لم تستوف شروط النفاذ المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، في ظرف (180) يوماً من تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية، أو حتى إنتهاء أي مدة إمتداد أخرى لهذه المهلة يصح أن يتفق عليها الطرفان، فإنه يحق للصندوق في أي تاريخ لاحق أن ينهي هذه الاتفاقية بموجب إخطار الى المقترض، وعند اعطاء هذا الإخطار تنتهي هذه الاتفاقية وجميع حقوق والتزامات الطرفين المترتبة عليها فوراً.
5 - كذلك تنتهي هذه الاتفاقية وجميع حقوق والتزامات الطرفين المترتبة عليها عندما يتم سداد المقترض للقرض بالكامل مع الفوائد المستحقة وكافة التكاليف الاخرى.
المادة التاسعة تعريفات
1 - يكون للمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها، الا اذا اقتضى سياق النص غير ذلك:
أ) «المشروع» يعني المشروع الذي من أجله عقد القرض والوارد وصفه في الجدول رقم (2) من هذه الاتفاقية أو حسبما يعدل هذا الوصف من وقت لآخر بإتفاق بين المقترض والصندوق.
ب) «بضاعة» أو «بضائع» تعني المواد والمهمات والآلات والأدوات والخدمات المطلوبة للمشروع. وثمن البضائع يشمل دائماً تكاليف استيرادها الى دولة المقترض.
2 - العناوين الآتية محددة اعمالاً للفقرة (1) من المادة السابعة:
عنوان المقترض
تلة السراي
صندوق بريد: (11/3170)
بيروت - الجمهورية اللبنانية
الجمهورية اللبنانية
العنوان البرقي الفاكس
مجلس الإنماء والإعمار (961 -- 1) 981252
تلة السراي (961 -- 1) 981253
عنوان الصندوق
الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية
صندوق بريد 2921 - الصفاة
13030 الكويت - دولة الكويت
العنوان البرقي الفاكس
الصندوق (965) 22999091
الكويت (965) 22999191
تم التوقيع على هذه الاتفاقية في بيروت في التاريخ المذكور في صدرها بواسطة الممثلين المفوضين قانوناً من جانب الطرفين، من نسختين، كل منهما تعتبر اصلاً، وتعتبر النسختان مستنداً واحداً.
الصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية
عنه:
المفوض بالتوقيع
الجمهورية اللبنانية
عنها:
المفوض بالتوقيع
الجدول (1) أحكام السداد
يسدد اصل المبلغ المسحوب من القرض على 44 قسطاً نصف سنوي يكون تسلسلها ومقدار كل منها على النحو الوارد في الجدول المرفق. ويستحق القسط الاول منها في أول تاريخ يستحق فيه دفع فوائد أو تكاليف أخرى بموجب اتفاقية القرض للصندوق، وذلك بعد مضي فترة إمهال قدرها 3 سنوات تبدأ من تاريخ قيام الصندوق بدفع أي مبلغ بناءً على أول طلب سحب من القرض يقدمه المقترض أو من تاريخ قيام الصندوق بإصدار تعهد بناءً على ذلك الطلب، في حالة ما اذا كان أول طلب سحب من القرض يتعلق بإستصدار تعهد من الصندوق بناءً على الفقرة (2) من المادة الثالثة من اتفاقية القرض، على أن يؤخد بأي من التاريخين كان أسبق. وتستحق باقي أقساط سداد القرض تباعاً بعد تاريخ إستحقاق القسط الاول، وذلك على فترات كل منها ستة شهور.
جدول أقساط السداد
الجدول رقم (2) وصف المشروع
يهدف المشروع المقترح الى دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية، عن طريق انشاء وتجهيز مسلخ في مدينة طرابلس، وبطاقة قصوى مقدارها حوالي 400 رأس من الأبقار و1250 رأس من الأغنام يومياً، لتوفير اللحوم الحمراء الطازجة، والتخلص من المخلفات الناتجة عن الذبح، الامر الذي سوف يؤدي الى تحسين وحماية الصحة العامة للسكان في المناطق الداخلة في نطاق اتحاد بلديات الفيحاء وحماية البيئة الطبيعية والبحرية المحيطة. كما سوف يسهم في توفير الامن الغذائي في المنطقة المستفيدة، وللجمهورية اللبنانية بشكل عام.
يتكون المشروع من العناصر الرئيسية التالية:
(1 الاعمال المدنية: وتشمل الاعمال الانشائية والمعمارية لتشييد مباني المسلخ الجديد ومرافقه الخدمية المختلفة، بمساحة بناء حوالي 18,000 متر مربع.
(2 توريد وتركيب التجهيزات والتمديدات الميكانيكية والكهربائية: وتشمل البنود التالية:
أ) تركيب معدات وتجهيزات المسلخ والتي تشمل معدات لوحدة إستخلاص الدهون، وإنتاج مسحوق العظام والدم وبقايا اللحوم ومعالجتها، وفرن لحرق المخلفات العضوية للتخلص منها، ونظام التبريد لغرفة حفظ اللحوم.
ب) تمديد شبكة المجاري ونظام صرف المياه والفضلات وتجميعها ومعالجتها، وتوفير مضخة لضخ المخلفات السائلة في المجاري العامة.
ج) الاعمال الكهربائية للتمديدات اللازمة لمباني المسلخ ومرافقه ومعدات أغراض الذبح والسلخ والتجهيز والتبريد، بالإضافة الى توفير مولد كهربائي.
د) تجهيز مختبر بيطري لإجراء الفحوصات الصحية اللازمة.
(3 توريد عربات نقل مزودة بكبائن مبردة لنقل اللحوم عدد 2.
(4 الدعم المؤسسي: ويشمل تدريب العاملين على الجوانب الفنية والادارية والمالية والتشغيل والصيانة.
(5 الخدمات الاستشارية: وتشمل مراجعة التصاميم الهندسية التفصيلية المتوفرة ووثائق مستندات تنفيذ أعمال البناء وتوريدات التجهيزات والمعدات، والمساهمة في تحليل العطاءات والإشراف الهندسي على أعمال التنفيذ.
من المتوقع أن ينتهي تنفيذ المشروع في منتصف عام 2017.
خطاب جانبي رقم (1)
الجمهورية اللبنانية
التاريخ: 15/01/2015
الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية
صندوق بريد (2921) الصفاة
13030 الكويت - دولة الكويت
السادة المحترمين
بعد التحية،
الموضوع: قائمة البضائع التي ستمول من القرض وطرق وإجراءات الحصول عليها بالإشارة الى الفقرة السادسة من المادة الثالثة والفقرة السادسة من المادة الرابعة من اتفاقية القرض المبرمة بيننا بتاريخ اليوم لتمويل مشروع إنشاء وتجهيز مسلخ في طرابلس، نرفق لكم مع هذا قائمة البضائع التي تبين البنود التي سيتم تمويلها من القرض والنسبة المئوية التي ستمول من تكاليف كل بند. ويجوز للصندوق في حالة اذا ما تبين له ان المبلغ المخصص لأي بند من بنود قائمة البضائع غير كاف لتمويل النسبة المحددة من التكاليف المتوقعة لذلك البند أن يتخذ أياً من الاجراءات التالية:
أ) أن يخصص لذلك البند، في حدود القدر المطلوب لتغطية العجز في التمويل بحسب النسبة المحددة، مبلغاً إضافياً خصماً على الاحتياطي غير المخصص من مبلغ القرض أو خصماً على المبلغ المخصص لأي بند آخر إذا تبين للصندوق وجود فائض فيه.
ب) أن يخفض النسبة التي تمول من القرض من تكاليف البند، اذا كان المبلغ المخصص، على نحو ما تقدم، غير كافٍ لتغطية العجز المشار اليه أو اذا كان من رأي الصندوق أنه ليس بالإمكان تخصيص أي مبلغ اضافي من القرض لتمويل ذلك البند، وبحيث يؤدي هذا التخفيض الى استمرار السحب من القرض لتمويل البضاعة او الاعمال او الخدمات المدرجة في البند لحين تغطية تكاليفها بالكامل.
ومن المفهوم لدينا ان حصيلة القرض لن تستخدم بأي طريقة كانت لتغطية أي رسوم أو ضرائب مفروضة بموجب قوانين الجمهورية اللبنانية أو مطبقة في أراضيها.
وبالنسبة لاجراءات الحصول على الخدمات الاستشارية المطلوبة للاشراف على تنفيذ الاعمال المشمولة بالمشروع، سيتم دعوة عدد من مؤسسات استشارية لبنانية وكويتية متخصصة بالاتفاق بين الجانبين وطلب عروض من هذه المؤسسات، وذلك وفقاً لضوابط المهام الاستشارية يتم الاتفاق عليها بيننا. وسيشترط في الدعوة لتقديم العروض أن يكون مقدم العرض مكوناً من ائتلاف بين مؤسسة استشارية لبنانية واخرى كويتية وأن تقدم العروض الفنية والمالية في ظرفين مختلفين بحيث يتم فتح العروض الفنية أولاً وتقييمها ثم فتح العروض المالية وتقويم العروض من الناحيتين الفنية والمالية معاً وفقاً لمعايير يتفق عليها مع الصندوق مسبقاً وذلك بالنسبة لكل مرحلة من مرحلتي التقييم. وسنقوم بموافاتكم بتقرير مفصل عن تقييم العروض عند الانتهاء من ذلك، مصحوباً بالتوصية الخاصة بإختيار المستشارين وذلك لإبداء موافقتكم عليها، هذا وسنقوم بموافاتكم بنسخة من العقد الذي سيبرم مع بيت الخبرة المختار لإبداء الرأي والموافقة.
ونؤكد أن اعمال تنفيذ المشروع، التي ستمول من القرض، سيتم طرحها في مناقصات محدودة يقتصر الاشتراك فيها على المقاولين اللبنانيين المؤهلين لدى مجلس الإنماء والإعمار في مجال تنفيذ المشروعات الانشائية في الجمهورية اللبنانية والكويتيين المصنفين لدى الجهات المختصة في دولة الكويت في ذات المجال، أو إئتلافات فيما بين مقاولين من البلدين. ولا تعتبر أي مؤسسة أو شركة مقاولات لبنانية أو كويتية إلا إذا كانت الملكية فيها تعود بنسبة لا تقل عن %51 لرعايا لبنانيين أو كويتيين.
وفي جميع الحالات سنوافيكم بمشروعات وثائق المناقصات لإبداء الرأي بشأنها. وسنقوم بإدخال اي تعديلات معقولة تطلبون ادخالها عليها. وعند استلام العروض سنقوم بتحليلها بمساعدة المستشارين المعينين للمشروع وسنوافيكم بتقرير مفصل عن تقويم العروض مع التوصية الخاصة بالترسية، وذلك لإبداء موافقتكم عليها.
وفي حالة عقود شراء البضائع التي تمول من القرض والتي تشترط فتح خطابات اعتماد مستندية فإنه سيتم، عملاً على تشجيع وتحقيق التعاون بيننا أو بين البنوك المحلية من جهة والبنوك الكويتية من جهة اخرى، استصدار خطابات الاعتماد او استصدار تعزيزها من قبل البنوك الكويتية العاملة في الكويت او في الخارج.
وسنقوم بالحصول على موافقتكم بالنسبة لأي تعديل هام يقترح إدخاله قبل أو بعد ترسية المناقصة على شروط أي عقد يكون قد سبق لكم الموافقة عليه.
هذا وسنرسل لكم نسخاً طبق الاصل من جميع العقود التي ستمول من القرض وذلك فور التوقيع على تلك العقود، وذلك لأغراض سجلاتكم والسحب من القرض.
نرجو إبداء موافقتكم على ما تقدم وعلى قائمة البضائع المرفقة وذلك بإثبات توقيعكم بما يفيد ذلك على النسخة المرفقة من هذا الخطاب واعادتها إلينا.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،
الجمهورية اللبنانية
عنه:
المفوض بالتوقيع
نوافق:
الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية
عنه:
المفوض بالتوقيع
قائمة البضائع التي تمول من القرض
البند
المبلغ المخصص بالدينار الكويتي
النسبة المئوية من اجمالي تكاليف البند
1) الاعمال المدنية
1,980,000
90%
2) توريد وتركيب التجهيزات الميكانيكية والكهربائية
3,000,000
100%
3) توريد عربات النقل المبردة عدد 2
60,000
100%
4) الخدمات الاستشارية
260,000
100%
5) احتياطي
200,000
المجموع
5,500,000
(خمسة مليون وخمسمائة ألف ديناراً كويتياً)
تفويض
إستناداً الى السلطة المخولة لي بموجب المادة السابعة من النظام الأساسي للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بهذا أفوض السيد/ عبدالوهاب أحمد البدر - مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية في التوقيع نيابة عن الصندوق على إتفاقيات القروض التي يقدمها الصندوق للدول المستفيدة للإسهام في تمويل مشروعاتها الانمائية وكذلك في التوقيع على أي إتفاقية ضمان تكون متعلقة بأي من هذه القروض.
صباح خالد الحمد الصباح
النائب الاول لرئيس مجلس الوزرء ووزير الخارجية
رئيس مجلس ادارة الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية
التاريخ: 08/01/2014
خطاب جانبي رقم (2)
الجمهورية اللبنانية
التاريخ: 15/01/2015
الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية
صندوق بريد (2921) الصفاة
13030 الكويت - دولة الكويت
السادة المحترمين
تحية طيبة وبعد،
بالاشارة الى اتفاقية القرض المبرمة بيننا بتاريخ اليوم لتمويل إنشاء وتجهيز مسلخ في طرابلس، فإننا نؤكد على بينة تامة من أنه طبقاً للأنظمة السارية في دولة الكويت يحظر استخدام الاموال العامة في اية معاملات مع أي جهة خاضعة للمقاطعة طبقاً لهذه لانظمة.
وعليه فإننا نؤكد بأن حصيلة القرض المقدم بموجب اتفاقية القرض سالفة الذكر لن تستخدم سواء بطريق مباشر أو غير مباشر لتمويل أي بضائع أو خدمات يكون مصدرها أي بلد أو جهة خاضعة لاحكام المقاطعة طبقاً للنظم المعمول بها في دولة الكويت.
نرجو تأكيد قبولكم بما جاء في هذا الخطاب وذلك بالتوقيع على النسخة المرفقة وإعادتها إلينا.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،
الجمهورية اللبنانية
عنه:
المفوض بالتوقيع
نوافق:
الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية
عنه:
المفوض بالتوقيع
خطاب جانبي رقم (3)
الجمهورية اللبنانية
التاريخ: 15/01/2015
الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية
صندوق بريد (2921) الصفاة
13030 الكويت - دولة الكويت
السادة المحترمين
تحية طيبة وبعد،
نود الاشارة الى الفقرة (4) من المادة الثانية من اتفاقية القرض المبرمة بيننا بتاريخ اليوم لتمويل مشروع انشاء وتجهيز مسلخ في طرابلس، ومن المفهوم لدينا ان تحديد سعر الصرف بين الدينار الكويتي والعملة أو العملات الاخرى المستخدمة لأغراض السحب أو خدمة الدين سيكون كما يلي: (أ) سيكون سعر الصرف المستخدم لأغراض السحب من القرض هو السعر الذي يعلنه البنك الذي قام بعملية الدفع من القرض بعملة غير الدينار الكويتي. (ب) وفي حالة سداد خدمة الدين بعملة غير الدينار الكويتي يوافق عليها الصندوق، فإن سعر الصرف بين هذه العملة الأخرى والدينار الكويتي سيكون السعر المعلن من بنك الكويت المركزي في اليوم الذي يتم فيه استلام المبلغ المدفوع.
برجاء تأكيد موافقتكم على ما تقدم وذلك بتوقيع النسخة المرفقة من هذا الخطاب وإعادتها إلينا.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،
الجمهورية اللبنانية
عنها:
المفوض بالتوقيع
نوافق:
الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية
عنه:
المفوض بالتوقيع