المادة 1
الموافقة على إبرام اتفاقية قرض بقيمة /5.500.000/ دينار كويتي (فقط خمسة ملايين وخمسماية ألف دينار كويتي)، مقدم من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء وتجهيز مسلخ في طرابلس والمرفقة ربطاً.
قانون Law No. 52 24/11/2015
أقر مجلس النواب،
وينشر مجلس الوزراء، استناداً الى المادة 62 من الدستور،
القانون التالي نصه:
الموافقة على إبرام اتفاقية قرض بقيمة /5.500.000/ دينار كويتي (فقط خمسة ملايين وخمسماية ألف دينار كويتي)، مقدم من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء وتجهيز مسلخ في طرابلس والمرفقة ربطاً.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 24 تشرين الثاني 2015 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير الصحة العامة الامضاء: وائل أبو فاعور وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير المهجرين الامضاء: أليس شبطيني وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير العدل الامضاء: أشرف ريفي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي