Agreements

Agreement Bilateral 08/09/2004

مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة في الجمهورية اللبنانية والمنظمة البيئية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية

Scope
Bilateral
Signed
08/09/2004
Ratified by
مرسوم رقم 13341 سنة 2004
Source
Lebanese University

إن وزارة البيئة في الجمهورية اللبنانية والمنظمة البيئية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية المشار إليها فيما يلي بـ

"الطرفين",

إذ يلاحظان حالة التدهور الشامل للبيئة وإمكانية تهديدها للجنس البشري,

مستذكرين أهداف التنمية المستدامة كما تم إرساؤها في مؤتمر الأمم المتحدة حول البيئة والتنمية المنعقد في ريو دي

جانيرو عام 1992 والتي تم تكريسها وتعزيزها في قمة جوهانسبرغ,

واعترافا منهما بمدى الحاجة إلى تنسيق بيئي سليم للتطورات الاقتصادية والاجتماعية على المستوى العالمي,

وإدراكا منهما أن تحقق هذه الأهداف يتطلب تكثيف التعاون الفعال على المستويات الثنائية والمتعددة,

وإيمانا بقدرة الجمهورية اللبنانية والجمهورية الإسلامية الإيرانية على المساهمة بشكل جوهري في الجهود الدولية

الهادفة إلى خلق بيئة سليمة للعالم.

آملين تعزيز التعاون الثنائي في مجال البيئة وتشجيع تبادل المعرفة والخبرة,

واعتقادا منهما أن التعاون البيئي يؤدي إلى تحقيق منافع متبادلة عبر جميع القطاعات الاجتماعية,

فقد اتفقتا على ما يلي:

مادة 1:

يعمل الطرفان على المحافظة على التعاون الثنائي وتقويته في مجال البيئة على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة مع

الأخذ بعين الاعتبار اختلاف السياسات البيئية والظروف الاقتصادية والاجتماعية للطرفين.

مادة 2:

تحدد المجالات التالية كمجالات تتمتع بالأفضلية المتبادلة للتعاون بين الطرفين:

1 ـ تبادل المعلومات حول تكنولوجيا البيئة والسياسات المعتمدة في مجال الهواء والماء والمياه المبتذلة وإدارة

النفايات الملوثة وحفظ الطبيعة.

2 ـ تبادل المعلومات المتعلقة بالطرق المطورة وأنظمة مراقبة الجودة لبرامج الإدارة البيئية للمشاريع ذات الحجم

الكبير.

3 ـ تشجيع التكنولوجيا النظيفة والنقل والتدوير فيما يتعلق بـ تقليص النفايات, إزالة واستبدال المواد الخطرة

وغيرها...

4 ـ التعاون وتبادل الخبرات في مجال السياحة البيئية.

5 ـ الأبحاث المشتركة في مجال الغلاف الجوي (Biosphere) والأنظمة البيئية المعرضة للخطر والموارد

الطبيعية والحياة البرية والمحافظة على التنوع البيئي وإدارة الحدائق الوطنية.

6 ـ الثقافة البيئية وبرامج التدريب.

7 ـ تقييم الأثر البيئي.

8 ـ تبادل الخبرات في مجال التصحر.

9 ـ التعاون وتبادل الخبرات في مجال حماية البيئة البحرية.

مادة 3:

ترتكز مجالات التعاون بموجب مذكرة التفاهم هذه على الأسس التالية:

1 ـ تنظيم ورشات العمل والمحاضرات والدورات التدريبية.

2 ـ الأبحاث المتعلقة بالمجالات ذات الاهتمام المشترك.

3 ـ تنظيم الزيارات وتبادل الخبرات البيئيين.

4 ـ ترتيب مشاورات تتماشى مع عمليات المفاوضات البيئية.

5 ـ تشجيع المشاركة المتبادلة في المعارض البيئية.

6 ـ دعم مشاريع التعاون الثنائي في إطار القطاع الخاص.

7 ـ تبادل المعلومات والمنشورات المتعلقة بالسياسات البيئية.

مادة 4:

يسمي الطرفان كلا من وزارة البيئة في الجمهورية اللبنانية والمنظمة البيئية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية كمنسقين

معتمدين على المستوى الوطني لتطبيق هذه المذكرة.

يحتفظ كل من المنسقين بصلات وثيقة مع المنسق الآخر ويجريان مراجعة دورية للنشاطات التعاونية من أجل إعداد

برامج نشاطات تعاونية مستقبلية فعالة, ويكون من الأنسب ترتيب لقاءات تنسيقية لتحقيق هذا الغرض.

مادة 5:

تخضع النشاطات التعاونية بموجب مذكرة التفاهم هذه لما تتيحه الموارد الخاصة بكل طرف وللقوانين والأنظمة

المطبقة في كل بلد.

مادة 6:

لا تمس أحكام مذكرة التفاهم هذه حقوق والتزامات الطرفين الناشئة عن الاتفاقيات الدولية الموقعة بين كل منهما وبين

دول ثالثة.

تتم تسوية الخلافات الناشئة عن تنفيذ أو تفسير مذكرة التفاهم هذه عن طريق التفاوض بين الطرفين.

مادة 7:

يسرى مفعول مذكرة التفاهم هذه لمدة خمس سنوات ويمكن تجديدها لفترات مماثلة.

يمكن لأي طرف إنهاء العمل بمذكرة التفاهم هذه عن طريق تقديم إشعار خطي قبل ثلاثة أشهر من انتهاء مدتها.

لا يؤثر إنهاء العمل بمذكرة التفاهم هذه على الاستمرار في تطوير المشاريع القائمة والتي يجب استكمالها وفقا للشروط

والمدة المتفق عليها بين الطرفين.

مادة 8:

تدخل مذكرة التفاهم هذه حيز التنفيذ في اليوم الأول من الشهر الثاني بعد قيام كل من الطرفين المتعاقدين بإبلاغ

الطرف الآخر خطيا عبر القنوات الدبلوماسية باستكمال إجراءاته الدستورية المطلوب لوضع مذكرة التفاهم هذه

موضع التنفيذ.

وإشهادا لذلك قام الممثلون الموقعون أدناه المخولون قانونا من قبل حكوماتهم بتوقيع مذكرة التفاهم هذه.

حررت مذكرة التفاهم هذه ووقعت في بيروت بتاريخ 22/2/ 1382 هـ.ش الموافق 12/5/2003م من نسختين أصليتين

باللغات العربية والفارسية والإنكليزية, تتمتع جميعها بالحجية القانونية نفسها, وفي حال الاختلاف في التفسير يعتمد النص

الإنكليزي.

عن حكومة

الجمهورية الإسلامية الإيرانية

عن حكومة

الجمهورية اللبنانية