Agreement Bilateral 10/04/2007
هبة مالية مقدمة من الحكومة الإيطالية لمساعدة لبنان في عملية إعادة الإعمار العاجل لأضرار الحرب
- Scope
- Bilateral
- Signed
- 10/04/2007
- Ratified by
- مرسوم نافذ حكما رقم 257 سنة 2007
- Source
- Lebanese University
اتفاقية
بين حكومة الجمهورية الإيطالية وحكومة الجمهورية اللبنانية
حول المساعدة العاجلة للنهوض
بالنظر إلى اتفاق تطوير التعاون الثنائي الموقع بتاريخ 24 حزيران/يونيو 2002;
لما كانت حكومة الجمهورية اللبنانية قد طلبت من مجموعة الدول المانحة مساعدة البلاد في عملية النهوض;
ولما كانت حكومة الجمهورية الإيطالية (المشار إليها أدناه بـ ح ج إ) قد عبرت بتاريخ 31 آب 2006 في مؤتمر استكهولم عن نيتها تمويل مشاريع التعاون الهادفة إلى مساعدة الشعب اللبناني على تخطي الأزمة الناجمة عن الحرب الأخيرة، وبشكل أخص لإعادة إعمار القطاعات والبنى التحتية الحيوية بغية استعادة ظروف الحياة الطبيعية;
ولما كانت إعادة تأهيل البنى التحتية، بعد انتهاء العدوان، بالإضافة إلى العديد من التدخلات هي ضرورية بشكل طارئ في ميادين عديدة: كالصحة والزراعة والنوع الاجتماعي (الجندر)، وإزالة القنابل غير المتفجرة، وتقديم المساعدة إلى اللاجئين الفلسطينيين، وحماية الأطفال والنهوض بالبيئة الاقتصادية وتجديد النشاطات التجارية;
ولما كان مجلس الإنماء والإعمار بالكتاب رقم 635/1 بتاريخ 20 تشرين الأول 2006 قد أفاد باسم الحكومة اللبنانية بأولوية إعادة تأهيل جسر صوفر.
يتفق الفريقان بموجب هذه الاتفاقية على تنفيذ المشروع وفقا لما يلي:
مادة 1:أساس الاتفاقية والتعريفات
ينبغي فهم هذه الاتفاقية بروحية مشاركة حكومة الجمهورية الإيطالية في إعادة إعمار وإعادة تأهيل القطاعات والبنى التحتية التي دمرت أو تضررت خلال حرب 2006، على أساس الأولويات التي وضعتها حكومة الجمهورية اللبنانية خلال مؤتمر استكهولهم.
في هذه الاتفاقية، يكون للمصطلحات التالية المعاني التالية إلا إذا تطلب السياق غير ذلك.
1 ـ «الحكومة اللبنانية» تعني حكومة الجمهورية اللبنانية;
2 ـ «الحكومة الإيطالية» تعني حكومة الجمهورية الإيطالية;
3 ـ «الفريقان المتعاقدان» تعني الحكومة اللبنانية والحكومة الإيطالية;
4 ـ «المساهمة» تعني المساهمة التي منحتها الحكومة الإيطالية بموجب هذه الاتفاقية;
5 ـ «البرنامج يعني تمويل مشاريع محلية عبر السفارة الإيطالية ومنظمات دولية ونشاطات دعم الموازنة التي يتم تمويلها بواسطة المساهمة الإيطالية;
6 ـ «الإجراءات المشتركة للدول المانحة» تعني الشروط والاجراءات المشتركة للدعم المالي كما يعرف بها ويصفها الملحق الأول;
7 ـ «م إ إ» يعني مجلس الإنماء والإعمار.
8 ـ «م ع ت ت» يعني المديرية العامة للتعاون من أجل التنمية، التابعة لوزارة الشؤون الخارجية في الجمهورية الإيطالية;
9 ـ «م ل» يعني مصرف لبنان;
10 ـ «الموازنة» تعني الموازنة العامة للحكومة اللبنانية;
11 ـ «الاتفاقية» تعني هذه الاتفاقية بين الحكومة اللبنانية والحكومة الإيطالية.
مادة 2:
اعتبارات عامة ـ هدف البرنامج
2 ـ 1 ـ ترحب الحكومة الإيطالية بتطوير خطة العمل، لعملية إعادة النهوض العاجل، التي قدمتها الحكومة اللبنانية في مؤتمر استكهولم بتاريخ 31 آب/أغسطس 2006
2 ـ 2 ـ يهدف البرنامج إلى المساهمة في استعادة ظروف الحياة الطبيعية والتنمية الاقتصادية الاجتماعية في البلاد عبر تعزيز الخدمات الاجتماعية الأساسية المقدمة إلى الشعب وعبر دعم إعادة تأهيل البنى التحتية التي تضررت خلال الأحداث الأخيرة والتي تعتبر من الأولويات.
مادة 3:
مقدار المساهمة الإيطالية ووجهة استعمالها
3 ـ 1 ـ قرارات الحكومة الإيطالية، كما هو منصوص عليه في مؤتمر استكهولم، وللغايات الموصوفة في المادة الثانية السابقة، أن تمنح مبلغا من المال قدره 30 مليون أورو. وسيتم توزيع هذه الأموال على هذا النحو:
أ) 15 مليون أورو (بما فيها الأموال اللازمة للمساعدة التقنية والتسهيلات اللوجستية) لتمويل مشاريع اقترحتها السفارة الإيطالية في بيروت أو مؤسسات لبنانية وتنجزها بشكل أساسي منظمات غير حكومية إيطالية متواجدة في لبنان;
ب) 10 مليون أورو لتمويل مبادرات تنفذها منظمات دولية وبالتحديد المركز الدولي للدراسات العليا في الزراعة ـ المعهد الزراعي المتوسطي ـ باري، واليونيسيف، والأونروا، وخدمة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
ج) 5 ملايين أورو كدعم لموازنة الحكومة اللبنانية، بغية إعادة تأهيل البنى التحتية التي تعتبر من الأولويات;
3 ـ 2 ـ ترتبط المساهمة بتوقيع هذه الاتفاقية;
3 ـ 3 ـ يمنع استخدام عائدات من هذه المساهمة بأي شكل من الأشكال لدفع رسم أو ضريبة (رسم الواردات، اقتطاع، رسم من أي نوع) مفروضة بموجب القانون اللبناني أو أية مواد ترف أو أية أصناف يمكن استعمالها لغايات عسكرية.
3 ـ 4 ـ وفي ما يتعلق بدعم الموازنة كما هو وارد في الحرف جيم من هذه المادة، سيقوم «م إ إ» باختيار شركات إيطالية منفذة وفقا لإجراءات التنفيذ العائدة للأعمال الخارجية في المجموعة الأوروبية (طبعة 22/8/2006) المطبقة في حالات الأزمات الخاصة وفي ظروف الطوارئ البالغة، المكيفة وفق القانون الإيطالي 49/87، الملخص في الملحق الأول.
مادة 4:
تنفيذ البرنامج
4 ـ 1 ـ تقوم الحكومة اللبنانية أو تكون وراء القيام بأي عمل ضروري لتنفيذ الجزء من البرنامج المحدد في الفقرة ج من المقطع الأول من المادة الثالثة، بما في ذلك توفير الأموال المطلوبة بالعملة المحلية، وبالتسهيلات والخدمات وكافة التدابير الأخرى التي تكون ضرورية أو مناسبة.
4 ـ 2 ـ تضمن الحكومة اللبنانية أن كافة النشاطات المنفذة على مسؤوليتها سيتم إجراؤها وتنسيقها وفقا لسياسات وإجراءات إدارية سليمة كما هو موصوف في المادة 3 ـ 4
4 ـ 3 ـ تزود الحكومة اللبنانية الحكومة الإيطالية أو المستشارين الذين تفوضهم هذه الأخيرة، بكافة المعلومات ذات الصلة التي تتوقعها الحكومة الإيطالية بشكل معقول بشأن البرنامج، وتضمن تواجد ممثلي الحكومة الإيطالية في اللجان المكلفة بإدارة البرامج والمشاريع التي ستمول بموجب هذه الاتفاقية.
4 ـ 4 ـ تتحقق وزارة الشؤون الخارجية الإيطالية /«م ع ت ت» من صحة تقييم المناقصة. ولكي تدير مراقبة إجراءات تلزيم المناقصات، تعطي السلطة التعاقدية (في حكومة الجمهورية اللبنانية) ووزارة الشؤون الخارجية الإيطالية ـ «م ع ت ت» عدم اعتراضها، بعيد «الإجراء المسبق والمبسط» كما هو مذكور في المادة 2 ـ 2 من الضميمة الأولى.
4 ـ 5 ـ تباشر الحكومة اللبنانية أيضا بدعوة الجهات الإيطالية إلى حضور جلسات العمل واجتماعات التنسيق في بيروت، التي تتعامل مع مسائل متعلقة بالبرنامج وتدعم مشاركة الحكومة الإيطالية في متابعة النشاطات التي تقوم بها هيئات دولية والحكومة اللبنانية.
4 ـ 6 ـ يقوم الفريقان المتعاقدان بتبادل الآراء، على فترات منتظمة، حول تقدم البرنامج وحول أداء الموجبات الخاصة بكل منهما، بموجب هذا الاتفاق، وحول الوضع الاقتصادي ككل وتوقعات النمو في البلاد. ويتم التحاور أيضا عبر اجتماعات البرنامج المشترك للدول المانحة.
4 ـ 7 ـ يتقاسم الفريقان المتعاقدان همّا "مشتركا بشأن الفساد الذي يقوض الحكم الجيد والثقة المتبادلة ويبدد الموارد النادرة ويعرض للشبهة المنافسة المفتوحة والشفافة المبنية على أساس السعر والنوعية. لذلك يلتزم الفريقان بالتعاون لمكافحة الفساد ويوافقان في هذا المجال على اتباع إجراءات التلزيم المبنية على أساس المعايير الدولية.
مادة 5:
الإنفاق ـ الحسابات
5 ـ 1 ـ إن المبلغ الوارد في الحرف ألف من المقطع الأول من المادة الثالثة سيودع في حساب السفارة الإيطالية ويتم إنشاء وحدة دعم طارئة لإدارة هذا المبلغ وعلى المنظمات الإيطالية غير الحكومية، بغية تقديم مقترحات مشاريعها، أن تتبع الخطوط التوجيهية الواردة في الملحق الثاني.
5 ـ 2 ـ إن المبلغ المتعلق بالحرف باء من المقطع الأول من المادة الثالثة يحول مباشرة إلى كل منظمة دولية معنية، ويتم إنشاء لجنة توجيه لكل مشروع ممول، على نحو يضمن مشاركة الحكومة اللبنانية في المراقبة، ومشاركة «م ع ت ت» والمنظمة الدولية المعنية.
5 ـ 3 ـ إن الأشكال العملانية للإنفاق وإدارة المساهمة في دعم الموازنة كما في الحرف جيم من المقطع الأول من المادة الثالثة هي محددة في الملحق الأول. ويضمن مجلس الإنماء والإعمار الجهد المطلوب لإدارة حساب العملات الأجنبية وفقا للملحق الأول. وتدفع الحكومة الإيطالية المساهمة في دعم الموازنة التي تبلغ 5 (خمسة) ملايين أورو بعد توقيع هذا الاتفاق.
5 ـ 4 ـ في نهاية البرنامج، تحصل الحكومة الإيطالية على المعلومات الموثقة حول تنفيذ كافة نشاطات البرنامج المتصل وعلى تقرير نهائي بالمعلومات الموحدة حول تنفيذ البرنامج، من أجل إقفال الإتفاق «إداريا». يمكن تقديم التقرير إلى اجتماعات المراجعة في البرنامج المشترك للدول المانحة.
مادة 6:
المراقبة
6 ـ 1 ـ يحق للحكومة الإيطالية، أو لأي مستشار مستقل يعمل باسمها، أن ترصد وتراجع كافة النشاطات والإجراءات المتعلقة بتنفيذ البرنامج الذي تموله المساهمة، حسبما ترى الحكومة الإيطالية ذلك مناسبا.
6 ـ 2 ـ إن عمليات الرصد والمراقبة موصوفة في الملحق الأول.
مادة 7:
الخلافات النقض وعدم التنفيذ
7 ـ 1 إن أي خلاف ممكن أن ينشأ خلال النشاطات التي تسودها هذه الاتفاقية ينبغي أن يقيمه الفريقان معا بغية التوصل إلى حل دبلوماسي.
7 ـ 2 ـ في حال وقوع نزاع أو كارثة طبيعية أو أعمال شغب تحول دون تنفيذ البرنامج يتم تعليق النشاطات إلى أن يعاد توفير الظروف الملائمة لمتابعة البرنامج.
7 ـ 2 ـ 1 ـ عندما ـ وإن ـ ينشأ أي خلاف من دون التوصل إلى حله وفقا للنقطة 7 ـ 1 السابقة، تحتفظ الحكومة الإيطالية بحق تعليق هذا الاتفاق بشكل أحادي.
7 ـ 2 ـ 2 ـ ما أن يتم الاتفاق على شروط التنفيذ الصحيح للبرنامج، تنظر الحكومة الإيطالية في إمكانية العودة عن التعليق.
7 ـ 2 ـ 3 ـ وفي حال لم يتمكن الفريقان من إزالة العرقلة، بعد مرور فترة معقولة، قد تنقض الحكومة الإيطالية هذا الاتفاق. ويدخل النقض حيز التنفيذ بعد مرور ثلاثين يوما على التبليغ الخطي.
7 ـ 3 ـ تضمن الحكومة اللبنانية استخدام الأموال فقط لتحقيق أهداف هذا الاتفاق، وتقوم بأي عمل ممكن لضمان استخدام الأموال على نحو شفاف وفعال. وإن الحكومة اللبنانية تقوم فضلا عن ذلك باتخاذ أية خطوة تحول دون إساءة استخدام المساهمة الإيطالية وأي استخدام غير شرعي لها. وفي حال استخدام الأموال بشكل مغاير عن هذا الاتفاق، تقوم الحكومة اللبنانية بإعادة المال الذي أنفقته بشكل خاطئ.
مادة 8:
تعديلات على الاتفاق
8 ـ 1 ـ يمكن أن يقوم الفريقان بتعديل هذا الاتفاق، بما فيه ضميمتيه، في أي وقت، عبر تبادل المذكرات الشفهية.
مادة 9:
الملحقات والضمائم
9 ـ 1 يتألف هذا الاتفاق من 10 مواد، ومن ملحقين وضميمتين، على النحو التالي:
الملحق الأول: إجراءات دعم الموازنة
المحلق الثاني: الخطوط التوجيهية في مشاريع المنظمات غير الحكومية.
الضميمة الأولى: إجراءات التلزيم (وفقا للإجراءات المطبقة على المشاريع الخارجية في المجموعة الأوروبية ـ الطبعة 22/8/2006);
الضميمة الثانية: التدقيق.
يشكل الملحقان والضميمتان كلا متكاملا مع هذه الاتفاقية.
في حال أجريت مراجعة للملحقين والضميمتين، فإن النسخة الجديدة منها تصبح آليا الوثيقة المرجع لهذه الاتفاقية.
مادة 10:
الدخول حيز التنفيذ المدة وتاريخ إنتهاء العمل بالإتفاقية
10 ـ 1 ـ تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد أن يقدم كل فريق الإشعار الثاني بإتمامه الإجراءات الداخلية.
10 ـ 2 ـ إن تاريخ إنتهاء العمل بهذه الاتفاقية يكون بعد ستة أشهر من تاريخ إتمام البرنامج: المفترض أن يكون بعد 36 شهرا من الدخول حيز التنفيذ، أو عند تاريخ لاحق بناء لما يتفق عليه الفريقان المتعاقدان.
بناء عليه، إن ممثلي الفريقين، المجاز لهما حسب الأصول من قبل الحكومة الخاصة بكل منهما، وقعا هذه الاتفاقية على نسختين أصليتين باللغة الإنكليزية.
حرر في بيروت، في 17 تشرين الثاني 2006
الإمضاء
نبيل الجسر
رئيس مجلس الإنماء والإعمار
لـ وباسم
حكومة الجمهورية اللبنانية
الإمضاء
غبريال كيكيا
سفير إيطالية
لـ وباسم
م ع ت ت/وزارة الشؤون الخارجية
في الجمهورية الإيطالية
الملحق الأول
الدعم المالي للحكومة اللبنانية
تبين هذه الوثيقة الشروط والإجراءات المشتركة المتبعة لتقديم الدعم المالي الموسع إلى الحكومة اللبنانية.
القسم الأول
الغاية ككل
إن الهدف الطويل الأمد الذي يصبو إليه برنامج الدعم المالي الموسع للبنان هو المساهمة في تأهيل البنى التحتية.
القسم الثاني
الهدف
سيساهم الدعم المالي الموسع في تمويل برنامج إعادة تأهيل لبنان كما هو موصوف في الوثائق التالية:
* البرنامج الوطني للحكومة حول المساعدة العاجلة للنهوض.
* موازنة الدولة.
وبغية المساهمة في البرنامج المذكور أعلاه بالطريقة الأكثر فاعلية، تسعى الدول المانحة لعقد اتفاقات، حول الدعم المالي الموسع، تستمر على مدى سنوات متعددة، وتكون هذه الاتفاقات موجهة عبر موازنة الدولة.
القسم الثالث
الحوار
يعتبر الحوار المنتظم بين الموقعين على البرنامج المشترك حاسما لالتزام الدول المانحة المستمر في البرنامج المشترك. ويجري الحوار بالتالي في اجتماعات منتظمة (مرتين في السنة على الأقل) بين الدول المانحة والحكومة اللبنانية. ويكون الحوار مبنيا على أساس مراجعة التقدم الذي أحرز في تنفيذ البرنامج.
القسم الرابع
برنامج التنفيذ والمراقبة
إن الحكومة اللبنانية تقوم بالتعاون الوثيق مع الدول المانحة بمراقبة البرنامج المشترك للدول المانحة، وتباشر الحكومة اللبنانية بضمان الالتزام بالحوار المنتظم وبمتطلبات تقديم التقارير وبسائر الشروط الأخرى الموجزة في هذه الوثيقة.
القسم الخامس
آلية الإتفاقية
تودع الأقساط بالأورو في حساب العملات الأجنبية التالي لمشاريع مجلس الإنماء والإعمار: /0169712021114/ بالأورو في مصرف لبنان.
وخلال 48 ساعة، يقوم مصرف لبنان بتسليف المبلغ المساوي إلى حساب مؤقت خاص بمجلس الإنماء والإعمار، يدعى: «إيطاليا: المساعدة العاجلة للنهوض». وإن المبلغ المساوي يحتسب على أساس سعر الصرف (البيع) مصرف لبنان في تاريخ استلام الأموال. ويتم تحويل المبلغ المساوي إلى حساب الخزينة المركزية وفقا لخطة الخزينة ويستخدم كإيراد لموازنة الحكومة. ويضاف كل المدخول المكتسب من الفوائد إلى موازنة الدولة.
يبلغ مصرف لبنان مباشرة وخطيا الدولة المانحة ومجلس الإنماء والإعمار باستلامه الأموال بالعملة الأجنبية.
القسم السادس
متطلبات تقديم التقارير
تزود الحكومة اللبنانية بالمعلومات ذات الصلة حول الاقتصاد الكلي والتطورات، على أساس المؤشرات التي ينبغي التعريف بها بموجب البرنامج والتي ينبغي الإتفاق عليها مع الحكومة اللبنانية. وتزود الحكومة اللبنانية بشكل خاص بـ:
أ) تقارير فصلية حول التنفيذ المالي للبرنامج المشترك للدول المانحة.
ب) تقارير فصلية حول تنفيذ الموازنة.
ج) تقارير تدقيق سنوية بـ:
1) السجلات المالية للبرنامج المشترك للدول المانحة.
2) تنفيذ موازنة الدولة.
3) أداء الأموال التي أنفقت بالنسبة إلى النتائج التي تم تحقيقها (مردود الأموال).
إن التقارير حول التنفيذ المالي للبرنامج المشترك وحول تنفيذ الموازنة يتم تقديمها للدولة المانحة خلال شهرين من تاريخ نهاية كل فصل، وتتم مناقشتها في اجتماعات فريق العمل. وإن كلا التقريرين يغطيان الفترات النصف سنوية نفسها.
إن تقارير التنفيذ المالي حول البرنامج المشترك تزود الدول المانحة بدليل وثائقي حول تدفق الأموال من الحساب بالعملة الأجنبية إلى حساب وزارة التخطيط والمالية المؤقت، ومنه إلى حساب الخزينة المركزية. أما التقارير المالية فتبين:
* التدفق النقدي إلى حساب العملات الأجنبية ومنه;
* التدفق النقدي الداخل للأموال إلى الحساب المؤقت وإلى الحساب المساوي له (مع سعر الصرف)، مدعوما بنسخ عن بيانات مصرفية;
* تدفق الأموال من الحساب المؤقت إلى حساب الخزينة المركزية;
* العمولة المتفق عليها (إن وجدت) يستبقيها مصرف لبنان.
إن تقارير تنفيذ الموازنة ستبين، طبقا للقواعد والأنظمة الخاصة بالموازنة، بشكل واضح ما يلي:
* الإيراد الإجمالي المجبى، مقارنة مع الموازنة للفترة المقابلة;
* النفقات الاجمالية، مقارنة مع النفقات المضمنة في الموازنة للفترة المقابلة;
* رصد الحساب المالي (عجز أو فائض);
* مقدار التمويل المحلي أو الخارجي (صافي الإقراض);
* تحليل الإيراد الإجمالي وفقا لقانون مصنفي الموازنة;
* تحليل النفقات الإجمالية وفقا لقانون مصنفي الموازنة حسب التصنيف الاقتصادي والوظيفي والعضوي والإقليمي.
القسم السابع
شروط تحويل الأموال واستعمالها
تنفذ الحكومة اللبنانية البرنامج كما هو موصوف في الوثائق المشار إليها في القسم الثاني.
يحتفظ المانحون المستقلون بحق الامتناع الكلي أو الجزئي عن إنفاق الأموال التي تم التعهد بها في حال لم ينفذ البرنامج اللبناني وفقا للخطط، أو في حال لم يتم الوفاء بالموجبات التعاقدية و/أو تلك الخاصة بتقديم التقارير، المحددة في القسم الثالث وفي القسمين السادس والتاسع.
تحتفظ الدول المانحة بحق المطالبة فرديا بإعادة ـ جزئيا أو كليا ـ تسديد الأموال التي أنفقت بموجب البرنامج المشترك، في حالة الاحتيال أو في حالة إساءة استخدام كل الأموال أو جزء منها.
وقبل الامتناع عن أي إنفاق أو المطالبة بإعادة تسديد الأموال، يصار إلى تقييم البرنامج لمعرفة ما إذا كان يتطور على نحو مرض أم لا، ويتشاور الفريقان للتوصل إلى حل مشترك.
تتطلب الحكومة اللبنانية والدول المانحة من هيئة العاملين والمستشارين، المختارين للعمل على البرنامج المشترك، ألا يقدموا على عرض أية هدية لأطراف ثالثين، أو مكافأة أو تعويض أو ربح من أي نوع، أو أي أمر يمكن تفسيره على أنه ممارسة غير قانونية أو رشوة، وألا يجدوا في طلب هذه الأمور أو يقبلوا بها أو يقبلوا بأن يعدهم بها أطراف ثالثون، سواء لأنفسهم أو لأي طرف آخر.
القسم الثامن
دراسات التقييم والمراجعة
تشارك الحكومة اللبنانية وتتعاون مع الدول المانحة في التقييمات المشتركة السنوية للدول المانحة. وإن دراسات أو تقييمات أخرى يقترحها لبنان و/أو الدول المانحة تدرس ويتم التفاوض فيها بين الفريقين.
القسم التاسع
التدقيق
يتم التدقيق في:
1) السجلات المالية للبرنامج المشترك للدول المانحة.
2) تنفيذ الموازنة.
3) أداء النفقات بالنسبة إلى النتائج (مردود الأموال).
تكون الحكومة اللبنانية مسؤولة عن التعاقد مع مدققي الحسابات، الذين يتم اختيارهم بالتعاون مع الدول المانحة. وإن المساهمة في دفع أتعاب التدقيق يتم التفاوض بشأنها بين الحكومة اللبنانية والدول المانحة. وتقدم تقارير التدقيق وتناقش ضمن إطار الفريق العامل في الموازنة.
التدقيق في السجلات المالية للبرنامج المشترك للدول المانحة
تقوم شركة معترف بها دوليا بالتدقيقات السنوية على أساس التقارير المالية الفصلية. وإن مسودة نقاط البحث في التدقيق ترفق بهذا الاتفاق في ضميمة ثالثة. أما التقرير النهائي بالتدقيق فيقدم إلى الحكومة وإلى الدول المانحة بعد ثلاثة أشهر على الأكثر من نهاية السنة.
التدقيق بحساب الدولة
إستنادا إلى القوانين المرعية الإجراء في لبنان، يقوم ديوان المحاسبة بالتدقيق في الحساب الخاص بالخزينة، وعند نشر التقرير، تباشر الحكومة اللبنانية بمناقشة رأي المدقق مع الدول المانحة. وتتحرى الدول المانحة ومؤسسات التدقيق ذات الصلة إن ان ينبغي تعزيز هيئات التدقيق القائمة وكيفية تمويل ذلك.
التدقيق في مردود الأموال
تنفذ التدقيقات السنوية في مردود الأموال على عينة من النشاطات التي يمولها الدعم المالي الموسع. ويصار إلى الاتفاق بين الفرقاء على العينة وعلى نقاط البحث أثناء تنفيذ البرنامج المشترك. وينفذ التدقيقات مدققو حسابات مستقلون ذوو سمعة حسنة، يقبل بهم كافة الفرقاء بالتعاون الوثيق مع المفتشية العامة للمالية.
القسم العاشر
الإنهاء
قد ينهي المانحون المستقلون أو الحكومة البرنامج المشترك عبر تبادل كتاب، أو عبر إشعار بالإنهاء إن كان أحادي الجانب. وفي ظروف كهذه يسعى الفرقاء إلى التزويد بأكبر قدر ممكن من إشعارات الإنهاء.
الملحق الثاني
خطوط توجيهية لتمويل اقتراحات مشاريع المنظمات غير الحكومة مبادرة
طوارئ لإعادة التأهيل والتوظيف والخدمات والتنمية في لبنان
1 ـ مميزات برامج الطوارئ
إن مبادرة الطوارئ لإعادة التأهيل والتوظيف والخدمات والتنمية في لبنان الممولة من المديرية العامة للتعاون من أجل التنمية، التابعة لوزارة الشؤون الخارجية الإيطالية، تهدف إلى التدخل في المجالات المتضررة من الحرب، بغية المساهمة في عودة السكان إلى القرى المهجورة، وبغية إعادة إنشاء القرى الصغيرة وتحسين ظروف السكان والظروف الميدانية على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي والبيئي. ويحدد هدف كهذا ضمن إطار الغايات العامة للأعمال الإيطالية أي: تعزيز السلام والتضامن والتنمية الاجتماعية والمدنية وحماية البيئة وإثبات الحقوق والحوار بين الثقافات، وتقوية المجتمع اللبناني في كافة مكوناته. وتتضمن الأعمال الميدانية:
1 ـ القطاعات التربوية والاجتماعية والصحية;
2 ـ الخدمات الأساسية (الطاقة مع إيلاء انتباه خاص للمصادر القابلة للتجديد; التزويد بالمياه، شبكة مجارير، الطرقات، شبكة بيئية لتصريف المياه، الخ...).
3 ـ نشاطات اقتصادية مضمنة في الخدمات الإدارية الأساسية التي يجب أن توزع على المواطنين [صيد الأسماك، الزراعة، النشاطات التجارية الصغيرة، الخدمات، مع إيلاء الانتباه لتمكين النساء وللمسائل المتعلقة بالنوع الاجتماعي (الجندر)].
وبغية بلوغ الأهداف التي يرمي إليها البرنامج، ينبغي أخذ بعض المكونات التفصيلية في الحسبان:
ـ إشراك الشريك المحلي أو المجموعة المحلية.
ـ إيلاء انتباه خاص لمسائل الجندر.
ـ قدرة الشركاء المحليين/مكونات بناء المؤسسات.
ـ إيلاء انتباه كبير للنواحي البيئية.
وخلال تنفيذ مبادرة كهذه، بوسع المديرية العامة للتعاون التنموي أن تقوم فضلا عن تنفيذ التدخلات التي تديرها مباشرة، باللجوء إلى المنظمات غير الحكومية الإيطالية، وفقا للقانون النافذ وللمخطط المبين في ما بعد، عبر إعطاء الأولوية للتدخل في المناطق المتضررة من الحرب، خاصة في جنوب لبنان.
2 ـ معايير القابلية القانونية.
2 ـ 1 ـ القابلية القانونية للهيئات المقترحة.
* منظمات إيطالية غير حكومية ملائمة، وفقا للقانون رقم 49/87، سواء كانت فردية أو تشترك معها منظمات غير حكومية أخرى، محلية حتى، وبالاتفاق مع هيئات أخرى قادرة على العمل الميداني طبقا للقوانين اللبنانية، وتكون قد حصلت على الخبرة و/أو على مشاريع في الأراضي اللبنانية، عند تقديم اقتراح المشروع إلى السفارة.
2 ـ 2 ـ القابلية القانونية لاقتراحات المشاريع
* أن لا تتخطى مدة التنفيذ الإثني عشر شهرا وإنهاء النشاطات، بما في ذلك النشاطات الإدارية والمحاسبية، قبل 31 آذار/مارس 2008 من دون تخطي هذا التاريخ;
* أن ينال المشروع موافقة السلطات المحلية المعنية عن النشاطات التي ينبغي تنفيذها;
* التناغم مع الغايات ومكونات الأهداف والمكونات التفصيلية المذكورة في الجزء التمهيدي من هذه الوثيقة;
* تحديد مواقع المشاريع في المناطق المتضررة من الحرب;
* الحد من المصاريف المتعلقة بالأعمال الميدانية سواء كانت تنظيمية أو خاصة بالإدارة العملانية والفنية.
3 ـ إنتفاء اقتراحات المشاريع وتقييمها والموافقة عليها
* إن السفارة الإيطالية في لبنان، بالاتفاق مع المديرية العامة للتعاون من أجل التنمية وبمساعدة مكتب التعاون الإيطالي الذي يؤسس محليا، تكون مسؤولة عن انتقاء اقتراحات المشاريع وتقييمها والموافقة عليها، وهي مشاريع يمكن أن تقدمها الهيئات المقترحة إلى السفارة الإيطالية في لبنان من 15 تشرين الأول/أكتوبر 2006 لغاية 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2006 ويقوم كل من السفارة الإيطالية ومكتب التعاون الإيطالي في بيروت، في تلك الفترة، بالتزويد بالمعلومات والتوجيه والمساعدة والوثائق اللازمة لوضع مسودة باقتراحات المشاريع، لتكون كافة التدخلات مندمجة ومترابطة، فتزيد بالتالي نتائج البرنامج ويزيد وقعه.
* إن لجنة خاصة مؤسسة محليا يترأسها السفير وتتألف من خبراء التعاون الإيطالي في بيروت، تكون مكلفة بتقييم اقتراحات المشروع، عبر تطبيق المعايير المدرجة في لائحة، في الضميمة الأولى من الخطوط التوجيهية هذه.
يتم تمويل الاقتراحات التي توافق عليها اللجنة وفقا للإجراءات النافذة، إلى أن تستخدم كافة الأموال المتوفرة. وإن لم تكف الأموال، تعطى الأولوية لانتقاء اقتراحات المشاريع التي تعتبر اللجنة أنها تستوفي المعايير التي تم وضعها. ولكفالة التوازن المطلوب بين التدخلات في القطاعات الثلاثة المعرفة، لا ينبغي أن يتخطى إجمالي التمويلات المتعلقة بالمشاريع في كل قطاع نسبة الـ 40% من القيمة الإجمالية للموارد المتوفرة. وستقوم السفارة بتنفيذ الإجراءات اللازمة لإطلاق المشاريع مباشرة.
4 ـ تقديم اقتراح المشروع
ينبغي على وثيقة المشروع أن تزود، وإن كان بشكل مختصر، بكافة المعلومات اللازمة لتقييم المشروع بشكل صحيح. وينبغي أن تتضمن هذه الوثيقة:
* اقتراحا فنيا محررا وفقا للشكل الخاص (الضميمة الثانية من الخطوط التوجيهية هذه).
* مصفوفة للإطار العام (الضميمة الثالثة من الخطوط التوجيهية هذه).
* جدولا زمنيا (الضميمة الرابعة من الخطوط التوجيهية هذه).
* خطة مالية محررة وفقا للشكل الخاص (الضميمة الخامسة من الخطوط التوجيهية هذه).
* سيرا ذاتية وبيانا بالحصرية لطاقم العمل الأجنبي العامل على المشروع (الضميمة السادسة من الخطوط التوجيهية هذه).
5 ـ تمويل الاقتراحات الموافق عليها
تمول كافة الاقتراحات الموافق عليها على أساس اتفاقية (إجراءات تعيين المهام ـ الضميمة السابعة مكررة من الخطوط التوجيهية هذه) يصدق عليها كل من السفارة الإيطالية والمنظمة الإيطالية غير الحكومية التي تقدم الاقتراح. وإن تخصيص الأموال، وكيفية الإنفاق المتعلق بعمليات الشراء التي تنفذها المنظمة غير الحكومية، والتقارير النهائية، فضلا عن تقديم الفواتير ومسؤوليات المنظمة غير الحكومية وموجباتها، واستخدام مستشار دولي، كلها أمور ترعاها أحكام الضميمة الثامنة من الخطوط التوجيهية هذه (معلومات حول تنفيذ المشاريع).
نص الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الإيطالية وحكومة الجمهورية اللبنانية حول المساعدة العاجلة للنهوض (باللغة الانكليزية)