المادة 1
مادة 1:
قبلت الهبة المالية المقدمة من الحكومة الإيطالية لمساعدة لبنان في عملية إعادة الإعمار العاجل لأضرار الحرب وقيمتها 30 مليون أورو وذلك وفقا للاتفاقية المرفقة.
مرسوم نافذ حكما رقم 257 10/04/2007
مرسوم نافذ حكما رقم 257 تاريخ 10/04/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 16/04/2007. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه، بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما المادة 52 منه، بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005) لا سيما المادة الثامنة منه، بناء على اتفاقية المساعدة العاجلة للنهوض بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية الإيطالية الموقعة بتاريخ 17/11/2006، بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 50 تاريخ 9/11/2006، على قبول هبة مالية مقدمة من الحكومة الإيطالية لمساعدة لبنان في عملية إعادة الإعمار العاجل لأضرار الحرب،
مادة 1:
قبلت الهبة المالية المقدمة من الحكومة الإيطالية لمساعدة لبنان في عملية إعادة الإعمار العاجل لأضرار الحرب وقيمتها 30 مليون أورو وذلك وفقا للاتفاقية المرفقة.
مادة 2:
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10/4/2007
نصوص ذات صلة