Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم نافذ حكما رقم 257 10/04/2007

قبول هبة مالية مقدمة من الحكومة الإيطالية لمساعدة لبنان في عملية إعادة الإعمار العاجل لأضرار الحرب

مرسوم نافذ حكما رقم 257 تاريخ 10/04/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 16/04/2007. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم نافذ حكما
الرقم
257
التاريخ
10/04/2007
الجريدة الرسمية
العدد 22, 16/04/2007, ص. 1992-2018
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم نافذ حكما رقم 257 تاريخ 10/04/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه، بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما المادة 52 منه، بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005) لا سيما المادة الثامنة منه، بناء على اتفاقية المساعدة العاجلة للنهوض بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية الإيطالية الموقعة بتاريخ 17/11/2006، بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 50 تاريخ 9/11/2006، على قبول هبة مالية مقدمة من الحكومة الإيطالية لمساعدة لبنان في عملية إعادة الإعمار العاجل لأضرار الحرب،

المواد

المادة 1

مادة 1:

قبلت الهبة المالية المقدمة من الحكومة الإيطالية لمساعدة لبنان في عملية إعادة الإعمار العاجل لأضرار الحرب وقيمتها 30 مليون أورو وذلك وفقا للاتفاقية المرفقة.

المادة 2

مادة 2:

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10/4/2007

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2007