Agreement Bilateral 31/12/1956
اتفاقي التجارة والدفع بين لبنان ومصر
- Scope
- Bilateral
- Signed
- 31/12/1956
- Ratified by
- قانون رقم 0 سنة 1956
- Source
- Lebanese University
اتفاق تجاري
بين
حكومة جمهورية لبنان
وحكومة جمهورية مصر
ان حكومة جمهورية لبنان وحكومة جمهورية مصر
رغبة منهما في تنمية العلاقات الاقتصادية بين بلديهما وتوطيدها على اسس تتفق والصلات والروابط الطبيعية القائمة بينهما,
قد اتفقتا على ما يأتي:
مادة 1:
يبذل كل من الطرفين المتعاقدين مافي وسعه للوصول بالعلاقات التجارية بين بلديهما الى اقصى حد مستطاع وفقا لاحكام هذا الاتفاق وفي حدود النظم الاقتصادية القائمة في كل من البلدين.
مادة 2:
1- تأذن حكومة جمهورية مصر, في حدود امكانيات مصر الاقتصادية, بتصدير السلع التي من اصل مصري الى لبنان, وتأذن حكومة جمهورية لبنان من جانبها باستيراد تلك السلع.
2- تأذن حكومة جمهورية لبنان, في حدود امكانيات لبنان الاقتصادية, بتصدير السلع التي من اصل لبناني الى مصر, وتأذن حكومة جمهورية مصر من جانبها,باستيراد تلك السلع.
مادة 3:
يتعهد الطرفان المتعاقدان بتسهيل تجارة الترانزيت عبر بلديهما بكافة وسائل النقل, وبعدم اخضاع بضائع الترانزيت الى رسوم جمركية, او رسوم ترانزيت, عدا ما هو عادل ومعقول من نفقات مقابل الخدمات الناتجة عن عمليات الترانزيت ووفقا للنظم الجمركية المعمول بها في كل من البلدين.
مادة 4:
آ- تعفى السلع المدرجة في القائمة رقم (1), الملحقة بهذا الاتفاق, من الرسوم الجمركية عند استيرادها من بلد احد الطرفين المتعاقدين, على ان يكون منشؤها بلد الطرف الآخر.
ب - تتمتع السلع المدرجة في القائمة رقم (2), الملحقة بهذا الاتفاق, بتخفيض قدره 50 % من الرسوم الجمركية عند استيرادها من بلد احد الطرفين المتعاقدين, على ان يكون منشؤها بلد الطرف الآخر.
ج- تتمتع السلع المدرجة في القائمة رقم (3), الملحقة بهذا الاتفاق, بتخفيض قدره 25 % من الرسوم الجمركية عند استيرادها من بلد أحد الطرفين المتعاقدين, على ان يكون منشؤها بلد الطرف الآخر.
يشترط في المنتجات الصناعية المدرجة في القوائم (1), (2), (3) سالفة الذكر, ان تبلغ نسبة قيمة المواد الاولية العربية واليد العاملة المحلية فيها 50 % على الاقل من كلفة الانتاج.
د- تتمتع منتجات مصانع التجميع, المدرجة في القائمة رقم (4), الملحقة بهذا الاتفاق, بتخفيض قدره 20 % من الرسوم الجمركية عند استيرادها من بلد احد الطرفين المتعاقدين, على ان يكون قد تم تجميعها في بلد الطرف الآخر, وبشرط الا تقل نسبة قيمة المواد الاولية العربية واليد العاملة المحلية فيها او كليهما عن 20 % من كلفة الانتاج.
مادة 5:
يجب ان تصحب كل بضاعة تتمتع بالاعفاء او بالتفضيل الجمركي, بموجب هذا الاتفاق, بشهادة منشأ صادرة عن السلطات الحكومية المختصة التي يعينها كل من الطرفين المتعاقدين, وان ينص في الشهادات المتعلقة بالمنتجات الصناعية على نسبة قيمة المواد الاولية العربية واليد العاملة المحلية فيها.
مادة 6:
1- يمنح كل من الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر معاملة الدولة الاكثر رعاية, وخاصة فيما يتعلق بالرسوم الجمركية والرسوم الاضافية, وفي طريقة تحصيل الرسوم, وكذلك في القواعد والاجراءات التي تخضع لها عمليات التخليص الجمركية.
2- لا تخضع بأية حال من الاحوال المنتجات الطبيعية والزراعية والحيوانية والصناعية المنتجة في بلد احد الطرفين المتعاقدين والمستوردة من بلد الطرف الآخر لرسوم داخلية تفوق الرسوم المفروضة على المنتجات المحلية المماثلة او على موادها الاولية في البلد المستورد.
مادة 7:
لا تسري معاملة الدولة الاكثر رعاية المنصوص عليها في المادة السابقة من هذا الاتفاق على:
آ- المزايا الممنوحة او التي قد تمنح من قبل احد الطرفين المتعاقدين للبلاد المتاخمة له, او التي قد تمنح لاحد بلدان جامعة الدول العربية.
ب - المزايا الناجمة عن اتحاد جمركي معقود او قد يعقد من قبل احد الطرفين المتعاقدين.
مادة 8:
1- يمنح كل من الطرفين المتعاقدين سفن الطرف الآخر معاملة لا تقل افضلية عن المعاملة التي تمنح لسفن أي بلد آخر فيما يتعلق برسوم الحمولة والمواني والارشاد والمنارات والرسوم الاخرى المماثلة التي تجبى في مواني احد الطرفين.
2- لا تطبق هذه المادة على السفن التي تعمل فيها الملاحة الساحلية.
3- يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع نقل البضائع المتبادلة بينهما على اسطولهما التجاريين.
مادة 9:
تتم تسوية المدفوعات الناتجة عن هذا الاتفاق وفقا لاحكام اتفاق الدفع الموقع بين البلدين بتاريخ هذا اليوم.
مادة 10:
يحل هذا الاتفاق محل الاتفاق التجاري المعقود بين الطرفين المتعاقدين بتاريخ 2 سبتمبر سنة 1951
مادة 11:
يبرم هذا الاتفاق والقوائم الملحقة به التي تعتبر جزءا لا يتجزأ منه من قبل كل من الطرفين المتعاقدين وفقا لتشريعه, ويصبح نافذا بعد انقضاء خمسة عشر يوما من تاريخ تبادل وثائق ابرامه, ويعمل به لمدة سنة واحدة, ويتجدد من تلقاء نفسه سنة فسنة ما لم يطلب احد الطرفين المتعاقدين كتابة تعديله او الغاءه قبل ثلاثة اشهر من انقضاء كل اجل.
واثباتا لذلك وقع المندوبون المفوضون الواردة اسماؤهم ادناه على هذا الاتفاق بما لهم من سلطة مخولة من حكومتهم.
حرر في بيروت بتاريخ 27/6/56 على نسختين اصليتين باللغة العربية.
عن حكومة جمهورية لبنان
سليم لحود
عن حكومة جمهورية مصر
عبد الحميد غالب
اتفاق دفع
بين
حكومة جمهورية لبنان
وحكومة جمهورية مصر
رغبة في تنظيم المدفوعات الخاصة بالبضائع والمعاملات الجارية الاخرى بين جمهورية لبنان وجمهورية مصر,
اتفقت حكومة جمهورية لبنان وحكومة جمهورية مصر على ما يأتي:
مادة 1:
تقوم البنوك المعتمدة في جمهورية مصر بفتح حسابات بالجنيهات المصرية لحساب المصارف اللبنانية التي تعتمدها حكومة جمهورية لبنان, وتسمى حسابات لبنانية مصرفية غير مقيمة ويقيد في الجانب الدائن منها جميع المدفوعات الخاصة بالمعاملات الجارية المشار اليها في مادة 2 التي يقوم بها اشخاص معنويون او طبيعيون مقيمون في مصر لصالح اشخاص معنويين او طبيعيين مقيمين في لبنان ويقيد في الجانب المدين جميع المدفوعات الخاصة بالمعاملات الجارية المشار اليها في المادة الثانية التي يقوم بها اشخاص طبيعيون او معنويون مقيمون في لبنان لصالح اشخاص طبيعيين او معنويين مقيمين في مصر.
ارصدة هذه الحسابات لا يحتسب عنها فوائد ولا يجوز ان تظهر هذه الحسابات أي رصيد مدين.
مادة 2:
يدرج في الحسابات المصرفية البنانية غير المقيمة المنصوص عليها في المادة السابقة جميع المدفوعات الجارية المدرجة بالقائمة الملحقة بهذا الاتفاق والتي تعتبر جزءا لا يتجزأ منه.
مادة 3:
تتم تسوية جميع المدفوعات التي يشملها هذا الاتفاق طبقا للنظم الخاصة برقابة النقد المعمول بها في كل من البلدين المتعاقدين.
مادة 4:
في حالة قيام اية صعوبات بشأن تنفيذ هذا الاتفاق يكون لكل من الطرفين المتعاقدين طلب عقد لجنة مشتركة من مندوبي الحكومتين المتعاقدتين للنظر في تذليل هذه الصعوبات.
مادة 5:
تيسيرا للسياحة بين لبنان ومصر تضمن الحكومة اللبنانية الا يقل السعر الذي تصرف به المبالغ المحولة لصالحهم من مصر عن 50,8 ليرة لبنانية لكل جنيه مصري ويستمر السماح للسائحين المصريين في لبنان بحرية صرف الجنيهات المصرية المحولة اليهم في السوق الحرة اذا كان سعرها يزيد عن السعر الذي حددته الحكومة اللبنانية بحد ادنى ومقداره 50,8 ليرة لبنانية.
ومن المفهوم ان هذه الميزة معطاة علاوة على المزايا الاخرى التي يمنحها لبنان عادة للسائحين في بلده.
مادة 6:
تحل الترتيبات المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا الاتفاق محل الاتفاق المعقود سابقا بين الحكومتين المصرية واللبنانية بموجب كتب متبادلة بخصوص تسهيل اصطياف المصريين في لبنان.
مادة 7:
في حالة انتهاء العمل بهذا الاتفاق تجري تسوية رصيد الحسابات اللبنانية المصرفية بالبضائع او المدفوعات الجارية المدرجة بالقائمة الملحقة بهذا الاتفاق.
مادة 8:
لا يجوز القيام بعمليات المقايضة بين البلدين بدون موافقة سابقة من السلطات الحكومية المختصة في كل منهما, ولا يجوز اعادة تصدير البضائع المستوردة من احد البلدين المتعاقدين الى بلد ثالث الا بعد الحصول على موافقة خاصة من السلطات الحكومية المختصة في البلد التي صدرت منه تلك البضائع.
مادة 9:
يبرم هذا الاتفاق وملحقاته التي تعتبر جزءا لا يتجزأ منه من قبل كل من الطرفين وفقا لتشريعه ويصبح نافذا بعد خمسة عشر يوما من تاريخ تبادل وثائق ابرامه ويعمل به لمدة سنة ويتجدد من تلقاء نفسه سنة فسنة ما لم يطلب احد الطرفين المتعاقدين الى الطرف الاخر كتابة تعديله او الغائه قبل ثلاثة اشهر من انقضاء كل اجل.
واثباتا لذلك وقع المندوبون الواردة اسماؤهم ادناه هذا الاتفاق بما لهم من سلطة مخولة من حكومتيهم.
حرر في بيروت بتاريخ 27/6/56 على نسختين اصليتين باللغة العربية.
عن حكومة جمهورية لبنان
سليم لحود
عن حكومة جمهورية مصر
عبد الحميد غالب
قائمة المدفوعات الجارية
1- قيمة البضائع المصدرة من لبنان الى مصر ونفقات شحنها والتأمين عليها وكذلك قيمة وتكاليف البضائع المصدرة من مصر الى لبنان.
2- نفقات ورسوم السفن التابعة لكل من الفريقين في موانىء الفريق الآخر (ما عدا رسوم المرور في قناة السويس).
3- ريع رؤوس الاموال الثابتة والمنقولة المصرية الموظفة في لبنان وريع رؤوس الاموال الثابتة والمنقولة اللبنانية الموظفة في مصر.
4- نفقات البعثات الدبلوماسية والقنصلية والوفود الرسمية ونفقات الجامعة العربية.
5- نفقات السفر للسياحة والاستشفاء والاعمال التجارية.
6- نفقات اقامة الطلاب ودراستهم ورواتب واجور الموظفين والخبراء.
7- التسديدات الدورية لادارات البريد والبرق والهاتف ومؤسسات النقل العامة.
8- الايرادات الصافية الناجمة عن استثمار الخطوط الجوية والمواصلات الاخرى.
9- الضرائب والرسوم وكذلك الغرامات والتعويضات المترتبة على احكام قضائية وادارية
10- اقساط وتعويضات التأمين واعادة التأمين.
11- المبالغ المستحقة لقاء براءات الاختراع وحقوق التأليف طبقا للقوانين القائمة في كل من البلدين.
12- المبالغ المستحقة من عرض الافلام المصرية في لبنان والافلام اللبنانية في مصر ومن بيع الكتب والصحف والمجلات والنشرات الدورية التي تصدر في احد البلدين وتوزع في البلد الآخر.
13- المدفوعات المذكورة اعلاه ليست على سبيل الحصر ويمكن باتفاق حكومتي الطرفين اضافة اي نوع آخر من المدفوعات اليها ويجري ذلك بموجب تبادل كتب من الجانبين.
جدول (1)
بالمواد المعفاة من الرسوم الجمركية
الجدول الاول
الخيول والبغال والحمير وصغارها
الابقار والجواميس وصغارها
الاغنام والماعز وصغارها
الطيور الداجنة وطيور الصيد
النحل
الجمال وصغارها
الحيوانات المستوردة خصيصا لتحسين النسل
الحيوانات الحية غير المذكورة ولا الداخلة في مكان آخر
اللحوم الطازجة او المثلجة او المبردة (1)
لحوم الطيور الداجنة والبرية (1)
اللحوم المبهرة او المستحضرة (1)
اللحوم الاخرى غير المذكورة ولا الداخلة في مكان آخر (1)
الاسماك الحية والطازجة او المحفوظة بحالة طازجة (1)
الاسماك المجففة او المملحة او المدخنة (1)
ذوات القشور والحيوانات الرخوة الطازجة (1)
الحليب الطازج واللبن الرائب
قشدة الحليب الطازجة
البيض
العسل
المواد الحيوانية غير القابلة للاكل (كالمصارين والمعدات والمثانات) سواء اكانت طرية او مملحة او مجففة
اوتار الثلاث وجزاز الجلود ونفاياتها المعدة لصناعة الغراء ودم الماشية
جلود الطيور الخام وريشها
العظام والقرون والحوافر والاظفار والمناقير
الاسفنج
بذور دود القز
بصلات ودرنات وبصلات وجذور نباتات مزهرة او مورقة
الفسائل والطعوم والدوالي
الاغراس الحرجية واغراس التزيين والاغراس المثمرة
الازهار والبراعم المقطوفة للباقات او للتزيين
القطور الطازجة او المجففة او الكماة (1)
الزيتون الطازج
الزيتون المملح (1)
البندورة (الطماطم) (1)
البصل والثوم وان كانت مجففة
بطاطس (بطاطه) للاكل
جذور ودرنات اخرى قابلة للاكل
بطاطس (بطاطه) للزراعة
الخضر والنباتات الاخرى الطازجة للاكل (1)
بقول قطاني بأنواعها (1)
التمور والدبس الطبيعي
جميع الاثمار والفواكه طازجة او جافة (1)
غلال (حنطة, شعير, ذرة بيضاء وصفراء, ارز, وحبوب اخرى)
البذور والاثمار الزيتية
البذور والاثمار الاخرى (بذر الخس والسبانخ واللفت
والشوندر والخيار والجزر والبطيخ والفجل والبصل والملفوف
والفليفلة والبقدونس وغيرها)
النباتات الصناعية والطبية باستثناء التبغ والتنباك
النباتات واجزاؤها والبذور والاعشاب غير المذكورة ولا
الداخلة في مكان آخر
القش والعلف غير المصنع
النباتات واجزاؤها والاثمار والقرون النباتية والاثمار العنبية والجوز والبذور الصالحة للصباغة او للدباغة حتى المطحون منها.
الصموغ والصموغ الراتنجية والراتنجات والبلاسم الطبيعية المواد المعدة للضفر والحفر وغيرها من المواد الاولية والمحاصيل الخام النباتية المنشأ
الطباشير والاتربة الصباغية الخام
الملح
السنباذج وحجر الخفان وما شابهما حتى المسحوق منها
الرخام والمرمر والجرانيت خاما
الاحجار الخام الاخرى المعدة للنحت والبناء
الجس (احجار الجبصين)
الكلى
فوسفات طبيعي
الطلق
الميكا الخام والكرارتر ورمل الزجاج
كبريت الزرنيخ الاصفر (سم الفار)
مواد معدنية اخرى غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر
الخشب المستدير الخام وان كان مقشورا او مشذبا بالفأس بعض التشذيب
فحم الحطب وان كان مسحوقا او بشكل قوالب
جلود خام
شرانق دود القز
صوف خام
شعر خام
اوبار خام
القطن وفضلاته
الكتان وفضلاته
القنب الزيتون وزيت السلفور
زيت بذرة السمسم
طحينة
كسب من حبوب واثمار زيتية
خيوط حرير طبيعي
خيوط مشاقة الحرير الطبيعي
ماء زهر وماء ورد
جلسرين
اسمدة
فحم حيواني
عسل السكر (عسل اسود ومولاس)
نخالة وبقايا غربلة وطحن وقشر الحبوب
اسلحة وذخائر حربية
كتب وجرائد ومجلات ونشرات دورية.
جدول (2)
السلع التي تتمتع بتخفيض قدره 50 % من الرسوم الجمركية
الجدول الثاني:
زبدة طازجة او مملحة وان كانت مصهورة (السمن او المسلي)
جبن
الاعلاف الصناعية
الصابون العادي
الغراء الحيواني
حبال عادية (امراس ) او غلظة وخيوط مثقولة ودوبارة من مواد
نسيجية عربية الزجاج والبلور صفائح والواح من جميع الانواع
الاشياء المصنوعة من الزجاج والبلور المنفوخ او المكبوس
لا سيما ما كان منها للاستعمال المنزلي
زجاجات وقواوير وقناني من جميع الانواع
مصنوعات زجاجية لمعامل الكيمياء والاجهزة العلمية .. الخ
اصناف من منتجات صناعة الاقداح وجميع قطع طواقم الموائد
او التواليت من الانواع العادية باستثناء الكريستال ونصف
الكريستال
زجاجات لمبات (زجاج مصابيح كيروسين)
فوارغ اللمبات الكهربائية
المصنوعات الصدقية
اسفلت وقار ومركبات (امليون) وما اليها من البترول
نسج واكياس مصنوعة من الياف جوت مستوردة
جلود مدبوغة او مصبوغة
خشب معاكس (كنتربلاكيه) من اخشاب عربية المنشأ
قطن طبي
مصنوعات من اسمنت ليفي (اترنيت )
زيوت عطرية طبيعية مفردة
مصنوعات سكرية
اسمنت
بويات محضرة وورنيش
صابون الزينة
مصنوعات جلدية
قشور خشب جوز
احذية جلدية
احذية من مطاط
احذية من قماش بمطاط
افران طبخ ومدافىء من حديد وفولاذ
فرش (فراجين)
اسنان اصطناعية
احرف طباعة
غسالات كهربائية
ثلاجات كهربائية
قبعات
محضرات الفواكه والبقول والخضر والنباتات الاخرى واجزائها
اقمشة ومصنوعات من لدائن اصطناعية (بلاستيك)
بطاطين (احرمة)
عقاقير وادوية
أثاث معدني
بطاريات
اطارات خارجية وانابيب داخلية من مطاط للسيارات
نشار الحبوب والبطاطس
مبيدات حشرية
جليكوز
مصنوعات من اسمنت
شكلاته
بسكويت
مضخات زراعية باستثناء محركاتها
لمبات كهربائية بشرط ان تكون فوارغها الزجاجية من منشأ عربي
اسلاك وكابلات كهربائية
دقيق الغلال
جدول (3)
السلع التي تتمتع بتخفيض قدره 25 % من الرسوم الجمركية
الجدول الثالث:
زيت بذر الكتان
محضرات اللحوم ومحفوظاتها
محضرات الاسماك ومحفوظاتها
اعجنة غذائية (المعكرونة بجميع انواعها)
كحول أثيلي
غاز حامض الكربونيك (اللامائي) مضغوط او مسيل
غاز الاكسوجين مضغوط او مسيل
حامض الكبريتيك - (سافوريك)
افلام ايجابية للسينما مظهرة (محمضة)
الثقاب
الاثاث من خشب من جميع الانواع
الاثاث المصنوع من قش او خيزران
كرتون عادي
ورق التغليف وورق الطباعة
كراسات ودفاتر مصنوعة من ورق ذي منشأ عربي
خيوط الحرير الصناعي
غمول الياف الحرير الصناعي (فبران)
مطرزات الحرير الطبيعي
اصناف العقادة من حرير طبيعي
جميع المنسوجات الاخرى من الحرير الطبيعي صرفا او مخلوطة
بمواد نسجية اخرى من جميع الانواع
دانتله من حرير صناعي
مطرزات من حرير صناعي
قماش موبيليا من حرير صناعي
اصناف العقادة من حرير صناعي
المنسوجات المصنوعة من الياف الحرير الصناعي (فبران) صرفا
او مخلوطة بغزل قطني او صوفي.
المنسوجات المصنوعة من خيوط الحرير الصناعي صرفا كانت او مخلوطة
غزل الصوف
بسط وسجاجيد من جميع المواد
منسوجات من صوف صرف
غزل من قطن عربي المنشأ
دانتلات ومطرزات وشرائط وعقادة من قطن
نسج قطنية مصنوعة من غزل عربي
منسوجات مصنرة من جميع مواد النسيج
مصنرات (اصناف شغل الصناره)
ملابس واجزاء ملابس من جميع مواد النسج
بياضات واجزاء بياضات من جميع الانواع ومن مختلف مواد
النسيج
جميع الاصناف الاخرى المخيطة او الجاهزة من نسج عربية
مظلات وشماسي
طوب ناري (الطايوق)
القيشاني والصيني الزخرف
ادوات صحية ومواسير ووصلات من فخار
حنفيات من نحاس ولوازمها
صناديق وعلب مصنوعة من كرتون
مصاعد كهربائية باستثناء محركاتها
خزانات ومستودعات الوقود والمياه ومنشئات معدنية
اكياس من ورق كرافت
اصناف صناعة العطور والمطريات
نعال وكعوب من مطاط
ادوات منزلية من الومنيوم
نسج وشباك معدنية
سدادات معدنية
الخل
جدول (4)
منتجات مصانع التجميع التي تتمتع بتخفيض
قدره 20 % من الرسوم الجمركية
الجدول الرابع:
السيارات بانواعها
الدراجات البخارية
الجرارات