All legislation

قانون Law 31/12/1956

قانون يجيز للحكومة ابرام اتفاق التجارة والدفع بين لبنان ومصر

Type
قانون · Law
Date
31/12/1956
Official Gazette
Issue 3, 16/01/1957, p. 3-17
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون تاريخ 31/12/1956 (قانون يجيز للحكومة ابرام اتفاق التجارة والدفع بين لبنان ومصر)
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب

ونشر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز للحكومة اللبنانية ابرام الاتفاق التجاري واتفاق الدفع المعقودين في بيروت بتاريخ 27 حزيران سنة 1956 بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية المصرية.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره.

بيروت في 31 كانون الاول 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: شارل مالك