Agreement 10/02/2017
الموافقة على ابرام اتفاق بين الجمهورية اللبنانية والمجموعة الاوروبية حول بعض اوجه الخدمات الجوية
- Signed
- 10/02/2017
- Ratified by
- قانون رقم 13 سنة 2017
- Source
- Lebanese University
اتفاق فيما بين الجمهورية اللبنانية و المجموعة الأوروبية حول بعض أوجه الخدمات الجوية
ان الجمهورية اللبنانية
من جهة،
والمجموعة الأوروبية
من جهة اخرى،
(المشار اليهما في ما يلي «بالطرفين»)
إذ تشيران الى انه تمّ عقد اتفاقات خدمات نقل جوي ثنائية بين الجمهورية اللبنانية وعدة دول أعضاء في المجموعة الأوروبية، تتضمن نصوصا تتناقض وقانون المجموعة،
إذ تشيران ان للمجموعة الأوروبية أهلية حصرية في عدة أمور يمكن ان تدرج في اتفاقات خدمات النقل الجوي الثنائية التي قد تبرم بين دول أعضاء في المجموعة الأوروبية وبلدان ثالثة،
علما ان الناقلين الجويين التابعين للمجموعة الذين لديهم مقرا في دولة عضو يتمتعون، بموجب قانون المجموعة الأوروبية، بحق عبور غير تمييزي على الطرق الجوية التي تربط الدول الأعضاء في المجموعة الأوروبية والدول الثالثة،
آخذتين بعين الاعتبار الاتفاقات المعقودة فيما بين المجموعة الأوروبية وبعض البلدان الثالثة التي تنص على إمكانية حيازة مواطني هذه البلدان الثالثة ملكيّة في شركات النقل الجوي المرخّص لها وفقا لقانون المجموعة الأوروبية،
وإذ تدركان أن احكام الاتفاقات الثنائية للخدمات الجوية المعقودة فيما بين الدول الأعضاء في المجموعة الأوروبية والجمهورية اللبنانية المتعارضة مع قانون المجموعة الأوروبية، يجب ان تصبح مطابقة كليا لهذا القانون بغية توفير أساس قانوني سليم للخدمات الجوية فيما بين المجموعة الأوروبية والجمهورية اللبنانية، وللحفاظ على استمرارية هذه الخدمات،
آخذتين بالاعتبار بأن المجموعة الأوروبية لا تهدف من خلال هذا الاتفاق، الى التأثير على الحجم الاجمالي للنقل الجوي بين المجموعة الأوروبية والجمهورية اللبنانية، ولا الاخلال بالتوازن بين الناقلات الجوية التابعة للمجموعة الأوروبية والناقلات الجوية التابعة للجمهورية اللبنانية، أو اجراء تعديلات على احكام اتفاقات الخدمات الجوية الثنائية الموجودة فيما يتعلق بحقوق النقل.
المادة الأولى
أحكام عامة
1 - لأغراض هذا الاتفاق، سوف يقصد بعبارة «الدول الأعضاء»، الدول الأعضاء في المجموعة الأوروبية.
2 - من المفهوم في كل الاتفاقات المدرجة في الملحق رقم 1 ان الاشارة الى مواطني الدولة العضو هي فريق في هذا الاتفاق، انما تشير الى مواطني الدول الأعضاء في المجموعة الأوروبية،
3 - من المفهوم في كل الاتفاقات المدرجة في الملحق رقم 1 ان الاشارة الى الناقلين الجويين أو شركات الطيران التابعة للدولة العضو التي هي طرف في هذا الاتفاق، انما تشير الى الناقلين الجويين أو شركات الطيران المعينة من هذه الدولة العضو.
المادة الثانية
التعيين من قبل دولة عضو
1 - تحل الاحكام الواردة في الفقرتين 2 و3 من هذه المادة محل الاحكام المقابلة في المواد المدرجة في كل من الفقرتين (أ) و(ب) من الملحق رقم 2 المتعلقة بتعيين ناقل جوي من قبل الدولة العضو المعنية، والتراخيص والإجازات الممنوحة له من قبل الجمهورية اللبنانية، والرفض، والإلغاء، والتعليق أو الحد من تراخيص إو إجازات الناقل الجوي.
2 - لدى تلقيها إشعارا بالتعيين من قبل دولة عضو، تعمد الجمهورية اللبنانية الى منح التراخيص والإجازات المناسبة بأقلّ وقت ممكن للإجراءات، شرط ان:
i. يكون للناقل الجوي، بموجب معاهدة تأسيس المجموعة الأوروبية، مقرا في أراضي الدولة العضو المعينة وان يكون حائزا على إجازة تشغيل صالحة بموجب قانون المجموعة الأوروبية.
ii. تمارس رقابة منتظمة فعلية على الناقل الجوي وبشكل متواصل من قبل الدولة العضو، المعنية بإصدار إجازاته للتشغيل الجوي، وتعين بوضوح، في وثيقة التعيين، سلطات الطيران المعنيّة؛ و
iii. يكون الناقل الجوي مملوكا ويستمر على هذه الحال بشكل مباشر أو عبر أغلبية الملكية من دول أعضاء و/أو مواطني الدول الأعضاء، أو من دول أخرى مدرجة في الملحق رقم 3 و/أو من مواطني هذه الدول الأخرى ويخضع الناقل الجوي، في أي وقت، لرقابة فعلية من هذه الدول و/أو هؤلاء المواطنين.
3 - يحق للجمهورية اللبنانية ان ترفض أو تلغي أو تعلق أو تحد من التراخيص أو الإجازات المعطاة لناقل جوي معين من قبل دولة عضو بحال:
i. لم يكن للناقل الجوي، بموجب معاهدة تأسيس المجموعة الأوروبية، مقرا في أراضي الدولة العضو المعيّنة أو لم يكن لديه إجازة تشغيل صالحة وفقا لقانون المجموعة الأوروبية.
ii. لم تمارس رقابة نظامية فعالة على الناقل الجوي أو مستمرة من قبل الدولة العضو المعنية بإصدار شهاداته للتشغيل الجوي أو اذا لم تكن سلطة الطيران المختصة المعنية بالموضوع مشارا اليها بوضوح في وثيقة التعيين؛ أو
iii. لم يكن الناقل الجوي مملوكا وخاضعا فعليا، مباشرة أو عبر ملكية الأغلبية من دول أعضاء و/أو مواطني الدول الأعضاء، أو من دول أخرى مدرجة في الملحق رقم 3 و/أو من مواطني مثل هذه الدول الأخرى.
لا يحق للجمهورية اللبنانية خلال ممارستها لحقوقها بموجب هذا البند، ان تميز بين ناقلين جويين تابعين للمجموعة استنادا الى جنسياتهم.
المادة الثالثة
الحقوق بالنسبة للتفتيش النظامي
1 - تُكمّل الاحكام الواردة في الفقرة 2 من هذه المادة المواد المدرجة في الملحق رقم 2 (ج).
2 - في حال قامت دولة عضو بتعيين ناقل جوي تُمارس عليه دولة عضو أخرى رقابة نظامية ومتواصلة، فان حقوق الجمهورية اللبنانية وفق احكام السلامة الواردة في الاتفاق بين الدولة العضو التي عينت الناقل الجوي والجمهورية اللبنانية، تُطبق بالتساوي في ما يتعلق بتبني أو ممارسة أو المحافظة على معايير السلامة من قبل الدولة العضو الأخرى وما يتعلق بأذونات التشغيل لهذا الناقل.
المادة الرابعة
الضريبة على وقود الطيران
1 - تكمّل الاحكام الواردة في الفقرة 2 من هذه المادة الاحكام المقابلة الواردة في المواد المدرجة في الملحق 2 (د).
2 - على الرغم من كل نص آخر مخالف، لا شيء في كل من الاتفاقات المدرجة في الملحق 2 (د) يمنع دولة عضو من فرض الضرائب، تحصيل الرسوم، الفرائض، الجعالات أو الأعباء على الوقود المزوّدة في أراضيها لاستعمالها في طائرة ناقل جوي معين تابع للجمهورية اللبنانية تؤمن رحلات بين نقطة في أراضي هذه الدولة العضو ونقطة اخرى في أراضي هذه الدولة نفسها أو في أراضي دولة عضو أخرى.
المادة الخامسة
تعرفات النقل ضمن المجموعة الأوروبية
1 - تكمل الاحكام الواردة في الفقرة 2 من هذه المادة المواد المدرجة في الملحق 2 (ه).
2 - تخضع لقوانين المجموعة الأوروبية التعرفات التي تفرض من الناقل(ين) الجوي(ين) من المعينين من قبل الجمهورية اللبنانية بموجب اتفاق مدرج في الملحق رقم 1، المتضمن نصا مدرجا في الملحق رقم 2 (ه) المتعلق بالنقل كليا ضمن المجموعة الأوروبية.
المادة السادسة ملحقات الاتفاق
تشكل ملحقات هذا الاتفاق جزءاً لا يتجزأ منه.
المادة السابعة
التنقيح أو التعديل
يحق للطرفين تنقيح أو تعديل هذا الاتفاق بالرضى المتبادل.
المادة الثامنة
الدخول حيز التنفيذ والتطبيق المؤقت
1 - يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ لدى تبليغ كل من الطرفين بعضهما كتابة عن استكمال الإجراءات الداخلية اللازمة لدى كل منهما لدخول الاتفاق حيز التنفيذ.
2 - على الرغم من الفقرة 1، اتفق الطرفان على تطبيق هذا الاتفاق، بصورة مؤقتة، ابتداء من اليوم الأول من الشهر الذي يلي تبليغ كل منهما باستكمال الإجراءات اللازمة لهذا الغرض.
3 - ان الاتفاقات والترتيبات الأخرى المبرمة بين الدول الأعضاء والجمهورية اللبنانية والتي لم تدخل بعد حيز التنفيذ ولم تطبق مؤقتا بتاريخ توقيع هذا الاتفاق، مدرجة في الملحق رقم 1 (ب). يطبق هذا الاتفاق على جميع هذه الاتفاقات والترتيبات لدى دخولها حيز التنفيذ أو تطبيقها مؤقتا.
المادة التاسعة
انهاء الاتفاق
1 - في حال انهاء اتفاق مدرج في الملحق رقم 1، ينتهي بنفس الوقت مفعول كل بنود هذا الاتفاق المتعلقة بالاتفاق المدرج في الملحق رقم 1 .
2 - في حال إنهاء جميع الاتفاقات المدرجة في الملحق رقم 1، ينتهي مفعول هذا الاتفاق بالوقت نفسه.
إثباتا لذلك، إن الموقعين أدناه، بناء للتفويض المعطى لهما، قد وقعا هذا الاتفاق.
حرر في بيروت على نسختين، في هذا اليوم 7 تموز 2006 باللغات التشيكية، الدانمركية، الهولندية، الانكليزية، الاستونية، الفنلندية، التونسية، الألمانية، اليونانية، الهنغارية، الايطالية، اللاتفية، الليتوانية، المالطية،
البولندية، البرتغالية، السلوفاكية، السلوفينية، الاسبانية، السويدية والعربية.
/uploads/files/17-13-655.bmp
عن الجمهورية اللبنانية
عن المجموعة الاوروبية
ملحق رقم 1
لائحة بالاتفاقات المشار اليها في المادة 1
من هذا الاتفاق
(أ) اتفاقات خدمات جوية بين الجمهورية اللبنانية وأعضاء دول المجموعة الأوروبية، التي حتى تاريخ توقيعها لهذا الاتفاق، كان قد جرى عقدها وتوقيعها و/أو جرى تطبيقها بصورة مؤقتة.
اتفاق بين حكومة النمسا الاتحادية وحكومة الجمهورية اللبنانية حول الخدمات الجوية بين وما وراء كل من اراضيهما، تمّ في بيروت في 2 نيسان 1969، المعدل (المشار اليه لاحقا باتفاق لبنان - النمسا).
-اتفاق بين الحكومة البلجيكية والحكومة اللبنانية المتعلق بالخدمات الجوية بين وما وراء كل من اراضيهما، تمّ في بيروت في 24 كانون الأول 1953، المّعدّل (المشار اليه لاحقا باتفاق لبنان - بلجيكا).
-اتفاق خدمات جوية بين حكومة الجمهورية القبرصية وحكومة الجمهورية اللبنانية، تمّ توقيعه بالأحرف الأولى في 23 أيار 1996، (المشار اليه لاحقا بمسودة اتفاق لبنان - قبرص).
-اتفاق نقل جوي بين حكومة الجمهورية التشيكية وحكومة الجمهورية اللبنانية، تمّ في بيروت في 22 أيلول 2003 (المشار اليه لاحقا باتفاق لبنان - جمهورية تشيكيا).
-اتفاق نقل جوي بين الدانمرك ولبنان، تمّ في بيروت في 21 تشرين الأول 1955 (المشار اليه لاحقا باتفاق لبنان - الدانمرك).
-مسودة اتفاق نقل جوي بين حكومة الجمهورية الفرنسية وحكومة الجمهورية اللبنانية، موقع بالأحرف الأولى وقد ضُمّ الى محضر اتفاق المشاورات التي جرت بين وفد يمثل حكومة الجمهورية الفرنسية والجمهورية اللبنانية الموقع في باريس في 24 حزيران 1998 . (المشار اليه لاحقا بمسودة اتفاق لبنان - فرنسا).
-اتفاق نقل جوي بين جمهورية المانيا الاتحادية وجمهورية لبنان، تمّ في بيروت في 15 آذار 1961 (المشار اليه لاحقا باتفاق لبنان - المانيا).
-مسودة اتفاق خدمات جوية بين حكومة جمهورية المانيا الاتحادية وحكومة جمهورية لبنان، موقع بالأحرف الأولى وقد ضُمّ الى محضر الاتفاق الذي وقع في بون في 16 كانون الثاني 2002 (المشار اليه لاحقا بمسودة الاتفاق المنقح لبنان - المانيا).
-اتفاق بين الحكومة الملكية اليونانية وحكومة الجمهورية اللبنانية حول اقامة خدمات جوية بين كل من اراضيهما، تمّ في بيروت في 6 أيلول 1948 . (المشار اليه لاحقا باتفاق لبنان - اليونان).
-اتفاق بين حكومة الجمهورية الشعبية الهنغارية وحكومة الجمهورية اللبنانية المتعلق بالنقل الجوي المدني، تمّ في بيروت في 15 كانون الثاني 1966 . (المشار اليه لاحقا باتفاق لبنان - هنغاريا).
-اتفاق نقل جوي بين الحكومة الايطالية وحكومة الجمهورية اللبنانية، تمّ في بيروت في 24 كانون الثاني 1949 . المُعدّل. (المشار اليه لاحقا باتفاق لبنان - ايطاليا).
-اتفاق خدمات جوية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة دوقية اللوكسمبورغ موقع بالاحرف الاولى، وقد ضُمّ كملحق «ب» الى مذكرة التفاهم السرية الموقعة في بيروت في 23 تشرين الاول 1998 . (المشار اليه لاحقا كمشروع اتفاق لبنان - اللوكسمبورغ).
-مشروع اتفاق خدمات جوية بين حكومة مالطا وحكومة الجمهورية اللبنانية الموقع بالاحرف الاولى، وقد ضُمّ كملحق «ب» الى محضر التفاهم الموقع في بيروت في 30 نيسان 1999 (المشار اليه لاحقا كمسودة اتفاق لبنان - مالطا).
-اتفاق نقل جوي بين مملكة هولندا والجمهورية اللبنانية، تمّ في بيروت في 20 أيلول 1949 . (المشار اليه لاحقا باتفاق لبنان - هولندا).
-اتفاق خدمات جوية بين حكومة الجمهورية الشعبية البولونية وحكومة الجمهورية اللبنانية، تمّ في بيروت في 25 نيسان 1966 . (المشار اليه لاحقا باتفاق لبنان - بولندا).
-اتفاق نقل جوي بين السويد ولبنان، تمّ في بيروت في 23 آذار 1953 . (المشار اليه لاحقا باتفاق لبنان - السويد).
-اتفاق بين حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندة الشمالية وحكومة الجمهورية اللبنانية، للخدمات الجوية بين وما وراء كل من اراضيهما، تمّ في بيروت في 15 آب 1951، المُعدّل. (المشار اليه لاحقا باتفاق لبنان - المملكة المتحدة).
ب - اتفاقات خدمات جوية وغيرها من الترتيبات موقعة بالأحرف الأولى أو موقعة بين الجمهورية اللبنانية ودول اعضاء المجموعة الاوروبية والتي، لتاريخ توقيع هذا الاتفاق، لم تدخل بعد حيز التنفيذ ولم يجر تطبيقها بصورة مؤقتة.
-مسودة اتفاق نقل جوي بين المملكة الاسبانية والجمهورية اللبنانية موقع بالاحرف الاولى في مدريد في 21 آب 1997 . (المشار اليه لاحقا بمسودة اتفاق لبنان - اسبانيا).
ملحق رقم 2
لائحة بالمواد في الاتفاقات المدرجة
في الملحق رقم 1 والمشار اليها في المواد 2 الى 5 من هذا الاتفاق
(أ) التعيين من قبل دولة عضو:
-المادة 3 من اتفاق لبنان - النمسا؛
-المادة 3 من اتفاق لبنان - بلجيكا؛
-المادة 4 من مسودة اتفاق لبنان - قبرص؛
-المادة 3 من اتفاق لبنان - جمهورية تشيكيا؛
-المادة 3 من مسودة اتفاق لبنان - فرنسا؛
-المادة 3 من اتفاق لبنان - المانيا؛
-المادة 3 من اتفاق لبنان - هنغاريا؛
-المادة 3 من مسودة اتفاق لبنان - اللوكسمبورغ؛
-المادة 6 من مسودة اتفاق لبنان - مالطا؛
-المادة 3 من اتفاق لبنان - بولندا؛
-المادة 3 من مسودة اتفاق لبنان - اسبانيا؛
-المادة 4 من اتفاق لبنان - المملكة المتحدة؛
(ب) رفض، إلغاء، تعليق أو تحديد الاذونات والرخص:
-المادة 4 من اتفاق لبنان - النمسا؛
-المادة 3 من اتفاق لبنان - بلجيكا؛
-المادة 5 من مسودة اتفاق لبنان - قبرص؛
-المادة 4 من اتفاق لبنان - جمهورية تشيكيا؛
-المادة 5 من اتفاق لبنان - الدانمرك؛
-المادة 4 من مسودة اتفاق لبنان - فرنسا؛
-المادة 4 من اتفاقية لبنان - المانيا؛
-المادة 6 من اتفاقية لبنان - اليونان؛
-المادة 4 من اتفاقية لبنان - هنغاريا؛
-المادة 6 من اتفاقية لبنان - ايطاليا؛
-المادة 4 من مسودة اتفاق لبنان - اللوكسمبورغ؛
-المادة 7 من مسودة اتفاق لبنان - مالطا؛
-المادة 6 من اتفاق لبنان - هولندا؛
-المادة 3 من اتفاقية لبنان - بولندا؛
-المادة 4 من مسودة اتفاق لبنان - اسبانيا؛
-المادة 5 من اتفاق لبنان - السويد؛
-المادة 4 من اتفاق لبنان - المملكة المتحدة؛
(ج) انتظام المراقبة:
-المادة 7 مكرر من اتفاق لبنان - النمسا؛
-المادة 7 من اتفاق لبنان - جمهورية تشيكيا؛
-المادة 8 من مسودة اتفاق لبنان - فرنسا؛
-المادة 7 من مسودة اتفاق لبنان - اللوكسمبورغ؛
-المادة 6 من المسودة المعدلة لاتفاق لبنان - المانيا؛
(د) ضريبة على وقود الطيران:
-المادة 5 من اتفاق لبنان - النمسا؛
-المادة 4 من اتفاق لبنان - بلجيكا؛
-المادة 7 من مسودة اتفاق لبنان - قبرص؛
-المادة 8 من اتفاق لبنان - جمهورية تشيكيا؛
-المادة 9 من اتفاق لبنان - الدانمرك؛
-المادة 10 من مسودة اتفاق لبنان - فرنسا؛
-المادة 6 من اتفاق لبنان - المانيا؛
-المادة 10 من المسودة المعدلة من اتفاق لبنان - المانيا؛
-المادة 3 من اتفاق لبنان - اليونان؛
-المادة 14 من اتفاق لبنان - هنغاريا؛
-المادة 3 من اتفاق لبنان - ايطاليا؛
-المادة 8 من مسودة اتفاق لبنان - اللوكسمبورغ؛
-المادة 9 من مسودة اتفاق لبنان - مالطا؛
-المادة 6 من اتفاق لبنان - بولندا؛
-المادة 5 من مسودة اتفاق لبنان - اسبانيا؛
-المادة 9 من اتفاق لبنان - السويد؛
-المادة 5 من اتفاق لبنان - المملكة المتحدة؛
(ه) تعرفات النقل ضمن المجموعة الاوروبية:
-المادة 9 من اتفاق لبنان - النمسا؛
-المادة 7 من اتفاق لبنان - بلجيكا؛
-المادة 16 من مسودة اتفاق لبنان - قبرص؛
-المادة 12 من اتفاق لبنان - جمهورية تشيكيا؛
-المادة 7 من اتفاق لبنان - الدانمرك؛
-المادة 14 من مسودة اتفاق لبنان - فرنسا؛
-المادة 9 من اتفاق لبنان - المانيا؛
-المادة 14 من المسودة المعدلة لاتفاق لبنان - المانيا؛
-المادة 7 من اتفاق لبنان - هنغاريا؛
-المادة 13 من مسودة اتفاق لبنان - اللوكسمبورغ؛
-المادة 14 من مسودة اتفاق لبنان - مالطا؛
-المادة 10 من اتفاق لبنان - بولندا؛
-المادة 7 من مسودة اتفاق لبنان - اسبانيا؛
-المادة 7 من اتفاق لبنان - السويد؛
-المادة 7 من اتفاق لبنان - المملكة المتحدة؛
ملحق رقم 3
لائحة دول اخرى مشار اليها في المادة 2 من هذا الاتفاق
(أ) جمهورية ايسلندا (ضمن الاتفاق المتعلق بالمنطقة الاقتصادية الأوروبية)
(ب) امارة لينشتستاين (ضمن الاتفاق المتعلق بالمنطقة الاقتصادية الأوروبية)
(ج) مملكة النروج (ضمن الاتفاق المتعلق بالمنطقة الاقتصادية الأوروبية)
(د) مجلس الاتحاد السويسري (ضمن الاتفاق بين المجموعة الأوروبية ومجلس الاتحاد السويسري المتعلق بالنقل الجوي)