All legislation

قانون Law No. 13 10/02/2017

الموافقة على إبرام اتفاق بين الجمهورية اللبنانية والمجموعة الأوروبية حول بعض أوجه الخدمات الجوية

Type
قانون · Law
Number
13
Date
10/02/2017
Official Gazette
Issue 8, 16/02/2017, p. 652-657
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 13 تاريخ 10/02/2017
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

الموافقة على إبرام اتفاق بين الجمهورية اللبنانية والمجموعة الأوروبية حول بعض أوجه الخدمات الجوية، الموقع في بيروت بتاريخ 7/7/2006 والمرفق ربطاً.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 10 شباط 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري