Agreement Bilateral 10/02/2017
الموافقة على ابرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والوكالة الفرنسية للتنمية
- Scope
- Bilateral
- Signed
- 10/02/2017
- Ratified by
- قانون رقم 15 سنة 2017
- Source
- Lebanese University
اتفاقية الوكالة الفرنسية للتنمية رقم CLB 1058 01 K
مشروع اتفاقية قرض بتاريخ في ما بين الوكالة الفرنسية للتنمية المقرض و الجمهورية اللبنانية
المقترض
المحتويات
1 . بعض التعاريف والتفسيرات
2 . المبلغ ووجهة وشروط استخدامه
3 . آليات صرف الأموال
4 . الفوائد
5 . تغيير احتساب الفائدة
6 . العمولات
7 . السداد
8 . السداد المبكر والإلغاء
9 . التزامات الدفع الإضافية
10 . الإفادات
11 . الالتزامات
12 . الالتزامات المتصلة بالمعلومات
13 . الاستحقاق المبكر للقرض
14 . إدارة القرض
15 . متفرقات
16 . الإشعارات
17 . القانون المرعي الإجراء والتحكيم واختيار المقر
18 . الدخول حيّز التنفيذ والمدة
الملحق الأول - أ - التعاريف
الملحق الأول - ب - التفسيرات
الملحق الثاني - أ - وصف المشروع
الملحق الثاني - ب - الإطار المنطقي
الملحق الثالث - خطة التمويل
الملحق الرابع - الشروط التمهيدية
الملحق الخامس - نماذج رسائل
اتفاقية قرض
في ما بين:
الجمهورية اللبنانية، ممثلة بالسيد نبيل عدنان الجسر، بصفته رئيساً لمجلس الإنماء والإعمار، المفوّض بحسب الأصول للأغراض المنصوص عليها في هذه الاتفاقية وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 17 بتاريخ 13 تشرين الثاني 2014،
(المشار إليها أدناه ب «المقترض»)؛
من جهة،
و:
الوكالة الفرنسية للتنمية، وهي مؤسسة عامة يقع مقرّها الرئيسي في شارع رولان بارت، باريس - 5, rue Roland Barthes 75598 PARIS Cedex 12، المقيّدة في السجل التجاري في باريس تحت الرقم 775 665 599، والممثّلة بالسيد ليونيل كافيريني، بصفته مدير الوكالة في بيروت، والمفوّض بحسب الأصول للأغراض المنصوص عليها في هذه الاتفاقية،
(المشار إليها أدناه ب «الوكالة» أو «المقرض»)؛
من جهة أخرى،
(والمشار إليهما مجتمعتين ب «الفريقان» ومنفردتين كلاً منهما ب «الفريق»).
حيث أن:
أ. المقترض يرغب في تحديث المعهد العالي للعلوم التطبيقية والاقتصادية - المعهد الوطني للفنون والمهن في لبنان (ISSAE/CNAM - لبنان) وبناء وتجهيز بنى تحتية مشتركة للمعهد العالي للعلوم التطبيقية والاقتصادية - المعهد الوطني للفنون والمهن في لبنان (ISSAE/CNAM - لبنان) ودار المعلمين في بيروت («المشروع»).
ب. المقترض قد طلب من المقرض توفير قرض مخصص لتمويل جزء من المشروع.
ج. المقرض قد وافق بموجب القرار رقم C20130315، الصادر عن لجنة الدول الأجنبية في 16 تشرين الأول 2013، على منح القرض للمقترض وفقاً للأحكام والشروط التالية.
بناءً عليه، فقد تمّ الاتفاق على ما يلي:
1 . بعض التعاريف والتفسيرات
1 - 1 التعاريف
يكون للمصطلحات المستخدمة في الاتفاقية (بما في ذلك التمهيد أعلاه والملاحق) المدلولات المخصصة لها في الملحق الأول - أ (التعاريف)، وذلك فضلاً عن المصطلحات المعرّفة في أقسام أخرى من الاتفاقية.
1 - 2 بعض التفسيرات
تُفسّر المصطلحات المستخدمة في الاتفاقية على النحو المحدد في الملحق الأول - ب (التفسيرات)، ما لم تتم الإشارة الى عكس ذلك.
2 . المبلغ ووجهة وشروط استخدامه
1 - 2 المبلغ
يضع المقرض بتصرّف المقترض، بناءً على طلبه وبما يتوافق مع أحكام الاتفاقية، بما في ذلك أحكام المادة 3 .2 (شروط الاستخدام) أدناه، قرضاً لا تتجاوز قيمته الإجمالية الأساسية واحداً وعشرين مليون يورو (000 .000 .21 يورو).
1.2 وجهة الاستخدام
يستخدم المقترض مجمل المبالغ التي يقترضها بموجب القرض لأغراض تتعلق بتمويل المشروع، باستثناء الضرائب والرسوم والمستحقّات على اختلافها، وذلك وفقاً لوصف المشروع المحدد في الملحق الثاني - أ (وصف المشروع) والثاني - ب (الإطار المنطقي) وخطة التمويل المحددة في الملحق الثالث (خطة التمويل).
2.2 شروط الاستخدام
لا يُلزّم المقرض بالقيام بعمليات صرف الأموال المطلوبة ما لم، في تاريخ طلب صرف الأموال وموعد صرف الأموال المقترح:
أ. يكن هنالك أي حالة استحقاق مبكر أو إمكانية أن تنجم مثل هذه الحالة عن عملية صرف الأموال؛
ب. يكن المقترض قد علّق دفعاته بموجب المشروع؛
ج. يكن مجموع الشروط التمهيدية المدرجة في الملحق الرابع (الشروط التمهيدية) محترماً ومرضياً بالنسبة الى المقرض.
عندما يقضي تحقق كل أو جزء من الشروط التمهيدية المدرجة في الملحق الرابع (الشروط التمهيدية) بتقديم وثائق معينة:
لا ينبغي للنسخ النهائية لهذه الوثائق، التي سبق وتمّ تقديم مسودات عنها الى المقرض وأعرب هذا الأخير عن موافقته عليها، الانطواء على أوجه اختلاف مع هذه المسودات من شأنها التأثير على توازن المشروع وحقوق المقرض أو مصالحه؛
يجب أن تكون الوثائق غير المشار إليها في الفقرة أعلاه مرضية بالنسبة الى المقرض سواء من حيث المضمون أو الشكل.
3 . آليات صرف الأموال
1.3 قيمة دفعات صرف الأموال
يتم وضع القرض بتصرّف المقترض خلال فترة صرف الأموال، ضمن حدود القرض المتاح وذلك على دفعة واحدة أو عدّة دفعات.
توازي كل دفعة على الأقل:
خمس مائة ألف يورو (000 .500 يورو) أو ما يعادل رصيد القرض المتوفر في حال كان هذا الأخير أقل من خمس مائة ألف يورو (500.000).
2.3 طلب الصرف
مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المادة 3.2 (شروط الاستخدام)، يجوز للمقترض سحب مبلغ من المال من المقرض من خلال تقديم طلب بصرف الأموال الى المقرض بحسب الأصول.
يجب توجيه كل طلب بالصرف من جانب المقترض الى مدير الوكالة الفرنسية للتنمية على العنوان التالي: السفارة الفرنسية في لبنان، طريق الشام، بيروت. Ambassade de France au Beyrouth, Espace des Lettres, rue de Damas, Liban.
لا يمكن الرجوع عن أي طلب بالصرف وهو لا يُعتبر صالحاً بحسب الأصول إلا في حال:
أ. كان مطابقاً في الشكل الى حد كبير للنموذج المدرج في الملحق الخامس - أ (نموذج رسالة طلب الصرف)؛
ب. صدوره واستلامه من قبل المقرض ضمن مهلة لا تتجاوز خمسة عشر (15) يوم عمل قبل الموعد الأقصى المحدد لعملية الصرف؛
ج. إرفاق سائر الوثائق والمستندات الداعمة الضرورية بطلب الصرف وامتثال هذه الوثائق والمستندات لأحكام المادة 4.3 (آليات صرف القرض).
3.3 تحقّق عملية صرف الأموال
في حال استيفاء الشروط المنصوص عليها في الاتفاقية، يضع المقرض الدفعة المطلوبة بتصرف المقترض.
يوجّه المقرض الى المقترض، في أقرب وقت ممكن، رسالة تأكيد لعملية صرف الأموال مطابقة الى حد كبير في الشكل للنموذج المدرج في الملحق الخامس - ب (نموذج رسالة تأكيد عملية الصرف).
4.3 آليات صرف القرض
يتمّ صرف الأموال وفقاً للآليات التالية:
1.4.3 عمليات الصرف المباشرة من قبل المقرض الى الشركات
أ. تسدد الفواتير التي لا تقل قيمتها عن خمس مائة ألف يورو (500،000 يورو)، والصادرة عن الشركات الموكلة بتوريد السلع والخدمات والأشغال في سبيل تنفيذ المشروع، بناء على طلب المقترض، من قبل المقرض مباشرة الى الشركة المعنية.
لهذه الغاية، يرسل المقترض الى المقرض سائر التوجيهات اللازمة للسماح لهذا الأخير بصرف الأموال المباشرة المطلوبة.
يجب إرفاق هذه التوجيهات:
(1) بالعقود أو الطلبيات أو التلزيمات وعند الاقتضاء المخطط وعروض الأسعار المقدمة مسبقاً الى الوكالة وفقاً لأحكام المادة 6.11 (التوريد والمشتريات) والمبادئ التوجيهية المتعلقة بالتوريد والمشتريات في ما يتعلق بعملية صرف الأموال المباشرة المطلوبة؛
(2) بالبيانات أو الفواتير أو طلبات دفع السلفة على نحو يعتبر مرضياً من قبل المقرض، مع إمكانية تقديمها على شكل صور أو نسخ طبق الأصل مصدقة من قبل المقترض.
ب. من المتفق عليه أن المقرض سيكون بمثابة وكيل عن المقترض وأنّه لا يتعيّن عليه التحقّق في أيّ وقت من الأوقات مما إذا كان هنالك عائق، من أي نوع، لصرف الأموال المطلوبة. إلّا أنّه يحتفظ بحق رفض طلبات الصرف في حال علمه بوجود عائق من هذا القبيل.
يخلي المقترض المقرض من كل مسؤولية متعلقة بعمليات صرف الأموال التي تتم ويمتنع عن اتخاذ أي إجراء ضده. يتحمّل المقترض مسؤولية العواقب المحتملة للإجراءات التي يتخذها أي فريق ثالث ضد المقرض في ما يتعلق بتنفيذ هذه الوكالة.
يدرك المقترض أنه مدين أمام المقرض بالمبالغ المصروفة بموجب هذا القرض تطبيقاً لهذه المادة فضلاً عن الفائدة على هذه المبالغ اعتباراً من تاريخ عمليات الصرف هذه.
ج. طالما أنّ الدفعات الخاصة بالسلف يمكن أن تُصرف مباشرة الى المؤسسة الموكلة بتنفيذ العقود المبرمة في سبيل إنجاز المشروع، يلتزم المقترض منذ هذا التاريخ بتفويض لصالح المقرض، في حال طلب ذلك، أيّ كفالة مصرفية للاسترداد قد تغطيها.
2.4.3 عمليات الصرف على شكل سلفات قابلة للتجديد
تسدد الفواتير التي تقل قيمتها عن خمس مائة ألف يورو (500،000 يورو)، والصادرة عن الشركات الموكلة بتوريد السلع والخدمات والأشغال في سبيل تنفيذ المشروع من قبل المقترض من حساب المشروع.
لهذه الغاية، سيتم دفع جزء من أموال القرض عائدات الائتمان من قبل المقرض على شكل سلفات (المشار إليها أدناه ب «السلفة - السلفات») في حساب المشروع.
أ. فتح حساب للمشروع
يلتزم المقترض بفتح في دفاتر مصرف لبنان حساب المشروع المخصص بشكل حصري (1) لتلقي أموال القرض و(2) لتمويل نفقات المشروع.
يلتزم المقترض بالتنازل وجعل مصرف لبنان يتنازل عن أي حق مطابقة بين حساب المشروع وأي حساب آخر مفتوح باسم المقترض في دفاتر مصرف لبنان.
ب. السلفة الأولى
يقوم المقرض بصرف سلفة أولى بقيمة ثلاثة ملايين يورو (000.000.3 يورو) في حساب المشروع، وفقاً للشروط المشار إليها في المادة 3.3 (تحقّق عملية صرف الأموال) من الاتفاقية وإثر تقديم الوثائق التالية:
طلب بالصرف وفقاً لأحكام المادة 2.3 (طلب الصرف)؛
برنامج تقديري للنفقات لمدة المشروع يكون مرضياً للمقرض.
ج. تجديد السلفات
يمكن صرف السلفات اللاحقة، بناءً على طلب المقترض، وفقاً للشروط المشار إليها في المادتين 3.2 (شروط الاستخدام) و4.3 (آليات صرف القرض) من الاتفاقية وإثر تقديم الوثائق التالية:
طلب بالصرف وفقاً لأحكام المادة 2.3 (طلب الصرف)؛
نسخة طبق الأصل مصدقة للكشوفات المصرفية الشهرية لحساب المشروع
للفترة التي تبدأ من تاريخ طلب الصرف السابق وتنتهي في تاريخ طلب الصرف ذي الصلة؛
موجز بالنفقات يبرر استخدام ما لا يقل عن ثمانين في المائة (80%) من السلفة السابقة لتلك التي تشكل موضوع طلب المصرف ومائة في المائة (100%) من السلفة ما قبل الأخيرة؛
تقرير تدقيق مرحلي في حساب المشروع حتى 31 كانون الأول من السنة السابقة لسنة طلب الصرف؛
خطة للتوريد والمشتريات محدثة ومرضية بالنسبة الى المقرض؛
تقرير يبيّن تقدم سير المشروع؛
برنامج تقديري منقّح للأنشطة والنفقات المتوقعة في سياق المشروع.
لا يجوز أن تقل قيمة هذه السلفات عن ثلاثة ملايين يورو (3.000.000 يورو) أو تتجاوز من خمسة ملايين يورو (000.000 .5 يورو).
د. صرف الدفعة الأخيرة
يتم صرف السلفة الأخيرة وفقاً لآليات مماثلة لتلك المبيّنة لصرف الدفعات السابقة. وتعكس قيمتها، عندما يكون ذلك مناسباً، الاحتياجات المنقحة للمشروع، بالاتفاق بين الفريقين.
ه. تبرير استخدام الأموال
يتعهد المقترض بتسليم المقرض ضمن مهلة لا تتجاوز الستة أشهر بعد تاريخ صرف السلفة الأخيرة:
(1) شهادة موقعة من قبل ممثل مفوّض لهذا الغرض من قبل المقترض تصادق على استخدام مائة في المائة (100%) من السلفة ما قبل الأخيرة والسلفة الأخيرة، بما في ذلك بيان مفصل للمبالغ المصروفة في إطار النفقات المؤهلة للمشروع خلال الفترة ذات الصلة؛
(2) تقرير التدقيق النهائي في حساب المشروع («تقرير التدقيق النهائي») المعدّ من قبل شركة تدقيق حسابات مستقلة يتم اختيارها من قبل المقترض بناء على دعوة لتقديم العروض بعد إشعار عدم ممانعة من المقرض على دفتر شروط مهمة التدقيق في الحسابات وعلى الشركة المختارة. تقوم عندها شركة التدقيق في الحسابات، على وجه الخصوص، بالتحقق من استخدام مجمل أموال القرض المصروفة في حساب المشروع وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية.
و. المهلة الزمنية المحددة لاستخدام الأموال
يلتزم المقترض باستخدام مجمل الأموال التي تمّ صرفها على شكل سلفات ضمن مهلة لا تتجاوز تاريخ الانتهاء الفني.
ز. المراقبة - التدقيق في الحسابات
يتعهد المقترض بإخضاع المشروع، خلال فترة الصرف، لعملية تدقيق سنوية. يتمّ تنفيذ عمليات التدقيق هذه من قبل شركة تدقيق حسابات مستقلة يتم اختيارها من قبل المقترض، بعد إشعار عدم ممانعة من المقرض على ودفتر شروط مهمة التدقيق في الحسابات وعلى الشركة المختارة. يتكبّد المقترض تكاليف التدقيق في الحسابات. ينبغي لعملية التدقيق في الحسابات مراقبة، من بين جملة أمور أخرى، مدى استخدام أموال القرض التي تم صرفها في حساب المشروع بما يتوافق مع شروط هذه الاتفاقية.
ينبغي إتاحة تقارير التدقيق ضمن مهلة أقصاها ثلاثة (3) أشهر بعد نهاية كل سنة مالية.
يُسمح للمقرض بإجراء أو طلب إجراء بالنيابة عنه، وعلى حساب المقترض، وخلال فترة الصرف، عمليات تدقيق عبر عينات أو استخدام المعايير المرجعية، بدلاً من المراقبة المنهجية للمستندات الداعمة.
ح. عدم تبرير استخدام الدفعات
يحق للمقرض أن يطلب من المقترض سداد سائر المبالغ التي لم يتم تبرير استخدامها، وفقاً لتقارير التدقيق النهائية، على النحو الواجب أو الكافي، فضلاً عن سائر المبالغ الموجودة في حساب المشروع في التاريخ المحدد لاستخدام الأموال الوارد في المادة 6.4.3 على المقترض تسديد هذه المبالغ الى المقرض ضمن مهلة إشعار بمدة عشرين (20) يوماً تقويمياً يرسله إليه المقرض. يُعتبر هذا السداد كسداد مبكر إلزامي بما يتوافق مع أحكام المادة 2.8 (السداد المبكر الإلزامي).
ط. الحفاظ على الوثائق والمستندات
يجب على المقترض الحفاظ على المستندات الداعمة وغيرها من الوثائق المتعلقة بحساب المشروع واستخدام السلفات لمدة عشر (10) سنوات ابتداءً من صرف آخر سلفة.
يلتزم المقترض بتقديم هذه الوثائق للمقرض أو أي شركة تدقيق معينة من قبل المقرض، بناء على طلب منه.
4 . الفوائد
1.4 سعر الفائدة
1.1.4 تحديد سعر الفائدة
أ. أي جزء من القرض تقل قيمته عن ثلاثة ملايين يورو (3.000.000 يورو) يخضع لفائدة بسعر متغير.
إن سعر الفائدة المطبق على كل فترة فائدة هو السعر السنوي الذي هو مجموع:
يوريبور 6 أشهر وهامش الفرق.
ب. أي جزء من القرض تبلغ قيمته أو تفوق ثلاثة ملايين يورو (3.000.000 يورو) (يُشار إليه أدناه بتسمية «الدفعة»)، يجوز للمقترض الاختيار بين ما يلي:
(i) اختيار سعر فائدة متغير بالشروط نفسها المذكورة في المادة 1.1.4 (أ) أعلاه؛
أو
(ii) اختيار سعر فائدة ثابت منذ عملية الصرف عن طريق توجيه رسالة طلب بالصرف الى المقرض كتلك الواردة في الملحق الخامس - أ (نموذج طلب الصرف)؛
يجوز للمقترض الإشارة، في رسالة طلب الصرف، الى الحد الأقصى لسعر الفائدة الثابت الذي يجب بعده إلعاء طلبه بالصرف؛
لكل دفعة يتم صرفها، يكون سعر الفائدة المطبق هو السعر الثابت المرجعي زائد أو ناقص تغير مؤشر السعر بين قيمته في تاريخ التوقيع وقيمته في تاريخ تحديد السعر؛ أو
(iii) طلب تحويل دفعة معينة الى سعر ثابت عن طريق توجيه رسالة طلب بتحويل السعر الى المقرض كتلك الواردة في النموذج في الملحق الخامس - ج (نموذج طلب تحويل السعر) ضمن مهلة لا تقل عن ثلاثين (30) يوماً تقويمياً قبل فترة الفائدة التي يرغب بتحقق تحويل السعر خلالها.
يجوز للمقترض الإشارة، في رسالة تحويل السعر، الى الحد الأقصى لسعر الفائدة الثابت الذي يجب بعده إلغاء طلبه بتحويل السعر؛
لكل دفعة يتم تحويلها، يكون سعر الفائدة المطبق هو السعر الثابت المرجعي زائد أو ناقص تغير مؤشر السعر بين قيمته في تاريخ التوقيع وقيمته في تاريخ تحديد السعر.
يجب على المقرض توجيه في أقرب وقت ممكن الى المقترض رسالة لتأكيد تحويل السعر على شكل النموذج المبين في الملحق الخامس - د (نموذج تأكيد تحويل السعر).
يتم تحويل السعر من دون أي رسوم.
لا يجوز لسعر الفائدة المحدد وفقاً لهذه المادة 1.1.4 (سعر الفائدة المتغير):
(i) تجاوز 5.63% خمسة فاصلة ثلاث وستين في المائة (5.63%) في السنة؛
(ii) أن يكون أقل من صفر فاصلة خمسة وعشرين في المائة (0.25%) في السنة، بصرف النظر عن أي تغيير في انخفاض أسعار الفائدة.
2.1.4 التحويل التلقائي بعد فترة الصرف
إن سعر الفائدة المطبق على كل فترة فائدة بعد تاريخ البدء هو السعر الثابت المرجعي زائد أو ناقص تغير مؤشر السعر بين قيمته في تاريخ التوقيع وقيمته في تاريخ تحديد السعر بعد تاريخ البدء.
لا يجوز لسعر الفائدة المحدد وفقاً للمادة 2.1.4 (التحويل التلقائي بعد فترة الصرف):
(i) تجاوز 5.63% خمسة فاصلة ثلاث وستين في المائية (5.63%) في السنة؛ أو
(ii) أن يكون أقل من صفر فاصلة خمسة وعشرين في المائة (25.0%) في السنة، بصرف النظر عن أي تغيير في انخفاض أسعار الفائدة.
يتم تحويل السعر من دون أي رسوم.
2.4 احتساب الفوائد ودفعها
يجب على المقترض دفع الفوائد المستحقة في كل موعد استحقاق.
تكون قيمة الفوائد المتوجبة على المقترض عند موعد استحقاق معين لفترة فوائد محددة مساوية لمجموع الفوائد المستحقة على أصل القرض غير المتوجب استيفائه من المقترض عن كامل المبالغ المصروفة في تاريخ الاستحقاق السابق. يتم احتساب الفوائد المستحقة على المقترض على دفعة معينة مع مراعاة ما يلي:
(i) أصل القرض غير المسدد والمتوجب استيفائه من المقترض عن المبلغ المصروف في تاريخ الاستحقاق السابق أو في تاريخ عملية الصرف المطابقة إذا كانت فترة الفوائد هي أول فترة فوائد؛
(ii) العدد الفعلي للأيام المنقضية خلال فترة الفوائد ذات الصلة استناداً الى قاعدة ثلاث مائة وستين (360) يوماً في السنة؛
(iii) سعر الفائدة بالمعدل المحدد في المادة 1.4 (سعر الفائدة).
3.4 الفوائد المترتبة على المتأخرات والفوائد المؤجلة
أ. (أ) الفوائد على المتأخرات والفوائد المؤجلة على سائر المبالغ
المستحقة وغير المدفوعة (باستثناء الفوائد):
في حال لم يسدد المقترض للمقرض في تاريخ مقبول مبلغاً مستحقاً (من أصل القرض، أو تعويضات سداد مبكر، أو أي مصاريف نثرية، باستثناء الفوائد المستحقة وغير المدفوعة) بموجب الاتفاقية، يخضع هذا المبلغ للفائدة، بقدر ما يسمح به القانون، خلال الفترة الممتدة من تاريخ استحقاقه الى تاريخ الدفع الفعلي (قبل أو بعد أي قرار تحكيم) بسعر الفائدة الساري على فترة الفوائد الجارية (الفوائد على المتأخرات) زائد ثلاثة ونصف في المائة (5 .3%) (الفوائد المؤجلة) من دون الحاجة الى أي إخطار رسمي من جانب المقرض.
ب. الفوائد على المتأخرات والفوائد المؤجلة على الفوائد المستحقة وغير المدفوعة:
تخضع الفوائد المستحقة وغير المدفوعة في تاريخ استحقاقها للفوائد،
بقدر ما يسمح به القانون، بسعر الفائدة الساري على فترة الفوائد الجارية (الفوائد على المتأخرات) زائد ثلاثة ونصف في المائة (5.3%) (الفوائد المؤجلة)
، طالما أنها ستكون مستحقة لسنة كاملة على الأقل، من دون الحاجة الى أي إخطار رسمي من جانب المقرض.
يجب على المقترض دفع الفوائد المستحقة بموجب هذه المادة 3.4 (الفوائد على المتأخرات والفوائد المؤجلة) بناءً على الطلب الأول من جانب المقرض، أو في كل موعد استحقاق لاحق لتاريخ عدم الدفع.
(ج) إن تقاضي الفوائد على المتأخرات أو تلك المؤجلة من جانب المقرض لا يعني بأي شكل من الأشكال منحه مهل للدفع أو تنازل عن أي من حقوقه.
4.4 الإبلاغ عن سعر الفائدة
يبلغ المقرض على الفور المقترض بكل سعر فائدة محدد بموجب الاتفاقية.
5.4 المعدل الفعلي العام
يرى الفريقان أنه نظراً الى خصائص معينة للقرض (خاصة من جهة تقلب سعر الفائدة المطبق على عمليات صرف الأموال)، لا يمكن احتساب المعدّل الفعلي العام في تاريخ الاتفاقية.
لتلبية متطلبات القانون الفرنسي وتمكين المقترض من معرفة التكلفة الفعلية للقرض، يرى المقرض من المفيد تحديد، مع افتراض أن القرض قد تمّ صرفه كلّه في تاريخ التوقيع ومع أخذ معدل بياني في تاريخ 10 كانون الأول 2014 بقيمة واحد فاصلة ثلاث وخمسين بالمئة 1.53% في السنة، المعدل الفعلي العام للقرض بقيمة صفر فاصلة ثمان وسبعين في المئة 0.78% في ما يتعلق بالمعدل للفترة الفصلية والمعدل الفعلي العام السنوي بقيمة واحد فاصلة ست وخمسين في المئة 1.56% .
5 . تغيير احتساب الفائدة
1.5 الإشعار
إذا ما تبين، لفترة فوائد معينة، ونظراً للظروف التي تؤثر في سوق ما بين البنوك في منطقة اليورو، أنه لا يمكن تحديد اليوريبور (سعر الفائدة على معاملات اليورو في ما بين المصارف)، يتعين على المقرض إشعار المقترض بذلك.
2.5 معدّل الاستبدال
خلال الثلاثين (30) يوماً تقويمياً عقب الإشعار الذي يقوم به المقرض وفقاً للمادة 1.5 (الإشعار) أعلاه، يتفاوض هذا الأخير مع المقترض بشأن معدّل استبدال للقرض، علماً أنه لا يجوز رفض هذا المعدّل من دون سبب معقول. عند تطبيق معدل استبدال معين، يُطبق هذا الأخير بمفعول رجعي ابتداءً من اليوم الأول من فترة الفائدة ذات الصلة.
6 . العمولات
1.6 عمولة الالتزام
عند كل موعد استحقاق فصلي، واعتباراً من تاريخ توقيع الاتفاقية، يدفع المقترض للمقرض عمولة التزام بمعدل صفر فاصلة خمسة في المائة (5 .0%) سنوياً.
يتم احتساب عمولة الالتزام، على أساس العدد الفعلي للأيام المستحقة، على قيمة القرض، ناقص قيمة المبالغ المصروفة، وعند الاقتضاء، كسور القرض الملغاة وفقاً لأحكام المادة 3.8 (الإلغاء من جانب المقترض) والمادة 4.8 (الإلغاء من جانب المقرض).
تكون الفترة التي تؤخذ بعين الاعتبار لاحتساب العمولة الأولى تلك الممتدة بين (أ) تاريخ توقيع الاتفاقية و(ب) تاريخ الاستحقاق الذي يأتي تالياً على الفور. ويتم احتساب العمولات التالية للفترة التي تبدأ غداة كل موعد استحقاق وتنتهي في تاريخ الاستحقاق الذي يليه.
إلا أن عمولة الالتزام لا تستحق إلا في تاريخ سريان مفعول الاتفاقية
. يستحق دفع العمولة الأولى والمستحقات اللاحقة، عند الانطباق، ضمن مهلة عشرة [10] أيام عمل بعد تاريخ سريان مفعول الاتفاقية.
تستحق عمولة الالتزام (أ) عند كل موعد استحقاق يقع ضمن فترة الإتاحة، (ب) في موعد الاستحقاق الواقع بعد اليوم الأخير من فترة الصرف و(ج) في حال إلغاء القرض المتاح بكامله في موعد الاستحقاق الذي يلي التاريخ الفعلي للإلغاء.
2.6 عمولة التعليمات
تستحق على المقترض عمولة تعليمات بمعدل صفر فاصلة خمسة وعشرين في المائة (25 .0%) تُحتسب على قيمة أصل القرض وتستوجب الدفع ضمن مهلة خمسة عشر (15) يوماً تقويمياً ابتداءً من تاريخ سريان مفعول الاتفاقية.
7 . السداد
ابتداءً من انقضاء فترة السماح، يتعين على المقترض سداد أصل مبلغ القرض للمقرض على عشرين (20) قسطاً نصف سنوي، تستحق وتستوجب الدفع في كل موعد استحقاق.
يستحق القسط الأول ويستوجب الدفع في 31 كانون الأول 2019 والقسط الأخير في 30 حزيران 2029 .
في نهاية فترة الصرف، ما لم يتم إلغاء القرض وفقاً للمادة 3.8 (الإلغاء من جانب المقترض) والمادة 4.8 (الإلغاء من جانب المقرض)، يرسل المقرض الى المقترض جدول استهلاك القرض.
8 . السداد المبكر والإلغاء
1.8 السداد المبكر الطوعي
لا يمكن حدود أي سداد مبكر لمجمل القرض أو لجزء منه قبل 31 كانون الأول 2021 .
ابتداءً من التاريخ المذكور في الفقرة السابقة، يجوز للمقترض سداد كامل أو جزء من القرض في وقت مبكر، مع مراعاة الشروط التالية:
أ. أن يكون المقرض قد استلم إشعاراً خطياً ونهائياً قبل ما لا يقلّ عن ثلاثين (30) يوماً تقويمياً من موعد السداد المبكر المقرّر؛
ب. أن يتطابق المبلغ الذي سيتم سداده بشكل مبكر مع عدد صحيح من الأقساط من أصل القرض.
لا يجوز السداد المبكر إلّا في موعد استحقاق.
2.8 السداد المبكر الإلزامي
يتعين على المقترض سداد كامل القرض أو جزء منه على الفور إثر إخطاره من قبل المقرض بالحالات التالية:
أ. عدم القانونية: يصبح تنفيذ المقرض لأي التزام من التزاماته بموجب الاتفاقية أو إتاحته القرض أو الحفاظ عليه غير قانوني بموجب القواعد المرعية الإجراء التي تنطبق عليه. يحتفظ المقرض بالحق، إثر إشعار خطي يوجه الى المقترض، في ممارسة حقوقه كدائن على النحو المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 2.13 (الاستحقاق المبكر)؛ أو
ب. ظرف مستجدّ: في حال دخول تشريعات جديدة حيز التنفيذ أو تعديل التشريعات أو تفسيرها من قبل سلطة مختصة، سواء كانت هذه التشريعات أو السلطة فرنسية أو أوروبية أو أجنبية، يخضع المقرض لأي تدبير ضريبي أو نقدي أو مالي أو مصرفي من شأنه أن يؤدي الى زيادة في الأعباء المترتبة من التزاماته بموجب الاتفاقية (نتيجة، على سبيل المثال، لتغيير معين في وضعه المحلي) أو الى انخفاض في الأجر المستحق له. يحتفظ المقرض بالحق، إثر إشعار خطي يوجه الى المقترض، في ممارسة حقوقه كدائن على النحو المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 2.13 (الاستحقاق المبكر)؛ أو
ج الاستحقاق المبكر: في حال إعلان المقرض عن الاستحقاق المبكر للقرض في ظل الظروف المذكورة في المادة 13 (الاستحقاق المبكر).
3.8 الإلغاء من جانب المقترض
الى حين حلول الموعد الأقصى للصرف، يجوز للمقترض إلغاء كامل أو جزء من القرض المتاح عن طريق إرسال إشعار الى المقرض، وذلك رهن بإشعار مسبق لا يقل عن ثلاثة (3) أيام عمل.
يتعين على المقرض إلغاء المبلغ موضوع الإشعار، شرط ضمان التغطية الوافية لاحتياجات تمويل المشروع، على النحو المحدد في خطة التمويل، بما يرضي المقرض، إلا في حالة التخلي عن المشروع من قبل المقترض.
4.8 الإلغاء من جانب المقرض
يجوز للمقرض إلغاء كامل أو جزء من القرض المتاح عن طريق إرسال إشعار الى المقترض، وذلك بأثر فوري، في حال:
أ. لم يكن القرض المتاح موازياً للا شيء (صفر) في الموعد الأقصى للصرف؛ أو
ب. لم يتم إرسال طلب الصرف الأول من قبل المقترض ولم يتم استيفاء الشروط التمهيدية لعملية الصرف الأولى المنصوص عليها في الملحق الرابع (الشروط التمهيدية) على أبعد تقدير في غضون أربعة عشر (14) شهراً من تاريخ قرار منح القرض من جانب الأجهزة المختصة التابعة للمقرض المشار إليه في الفقرة الفرعية (ج) من التمهيد: أو
ج. حدوث حالة استحقاق مبكر؛ أو
د. وقوع أي من الأحداث المنصوص عليها في المادة 2.8 (السداد المبكر الإلزامي) (أ) (عدم القانونية) أو (ب) (ظرف مستجد).
5.8 القيود
أ. يكون أي إشعار بالإلغاء أو السداد المبكر يقدم من أحد الفريقين عملاً بالمادة 8 هذه (السداد المبكر والإلغاء) ملزماً ونهائياً، وما لم تنص الاتفاقية على خلاف ذلك، يحدد هذا الإشعار تاريخ أو تواريخ السداد أو الإلغاء فضلاً عن المبالغ المقابلة.
ب. لا يجوز للمقترض سداد أو إلغاء كامل القرض أو جزء منه إلّا في التواريخ وبموجب الآليات المنصوص عليها في الاتفاقية.
ج. يُرفق أي سداد مبكر بدفع الفائدة المستحقة على المبلغ المسدد ودفع التعويضات المقررة بموجب المادة 2.9 (التعويضات التي تعقب السداد المبكر) أدناه.
د. يتم حسم المبالغ المسددة بشكل مبكر من الأقساط الأخيرة، بدءاً من تلك الأبعد.
ه. لا يجوز للمقترض إعادة اقتراض كامل أو جزء من القرض الذي تم تسديده بشكل مبكر أو تم إلغاؤه.
9 . التزامات الدفع الإضافية
1.9 المصاريف النثرية
1.1.9 يسدد المقترض للمقرض سائر التكاليف والنفقات (بما في ذلك أتعاب المحامين) التي يكون هذا الأخير قد تكبدها للاحتفاظ بحقوقه بموجب الاتفاقية أو ممارستها.
2.1.9 يدفع المقترض بشكل مباشر أو يسدد، عند الاقتضاء، للمقرض، عند الاقتضاء، قيمة سائر العمولات والرسوم المتعلقة بتحويل الأموال المصروفة للمقترض أو لحساب المقترض بين باريس وأي مكان آخر يحدد بالتوافق مع المقرض، فضلاً عن العمولات ورسوم التحويل المتعلقة بدفع سائر المبالغ المستحقة بموجب القرض.
2.9 التعويضات التي تعقب السداد المبكر
1.2.9 القرض بسعر ثابت
في ما يتصل بالخسائر الناجمة عن إعادة التوظيف التي يتكبدها المقرض بسبب السداد المبكر لكامل أو لجزء من القرض وفقاً لأحكام المادتين 1.8 (السداد المبكر الطوعي) و2.8 (السداد المبكر الإلزامي)، يقوم المقترض بالتعويض على المقرض من خلال صرف مبلغ محتسب، على مجمل الدفعات المختلفة من القرض، مع تطبيق، لكل دفعة، المبادئ التالية:
-إذا كان سعر الفائدة المتصل بدفعة معينة زائد اثنين في المائة (2%) أدنى أو مساوياً لمعدل إعادة الاستثمار، لا يكون أي تعويض مستحقاً.
-إذا كان سعر الفائدة المتصل بدفعة معينة زائد اثنين في المائة (2%) («السعر الزائد») أعلى من معدل إعادة الاستثمار، يدفع المقترض للمقرض تعويضاً يساوي الفارق الحالي للقيمة الفعلية القائم بما يضر مصلحة المقرض بين الفوائد التي كانت الدفعة لتنتجها بالسعر الزائد لو لم يتم السداد المبكر وتلك التي قد تنجم عن الإيداع لإعادة الاستثمار للمبلغ نفسه بجدول الاستهلاك نفسه مثل الجزء المسدد بشكل مبكر من الدفعة.
يكون المعدلّ الحالي للقيمة الفعلية مساوياً لمعدل إعادة الاستثما
ر. ويكون التاريخ المستخدم لاحتساب القيمة الزمنية نفسه تاريخ السداد المبكر.
2.2.9 القرض بسعر متغير
إن السداد المبكر لكامل أو لجزء من القرض وفقاً لأحكام المادتين 1.8 (السداد المبكر الطوعي) و2.8 (السداد المبكر الإلزامي) يؤدي الى قيام المقترض بالدفع الى المقرض تعويض يساوي القيمة الفعلية للفوائد بسعر واحد في المائة (1%) تطبق على جدول استهلاك الجزء من القرض المسدد بشكل مبكر.
يكون المعدّل الحالي للقيمة الفعلية مساوياً لمعدل إعادة الاستثمار. ويكون التاريخ المستخدم لاحتساب القيمة الزمنية تاريخ السداد المبكر.
3.9 الضرائب والرسوم
1.3.9 رسوم التسجيل
يجب على المقترض الدفع مباشرة أو التسديد للمقرض، عند الاقتضاء، أي رسوم طوابع وتسجيل وضرائب يكون قد تكبدها هذا الأخير وتكون على غرار تلك التي تخضع لها الاتفاقية.
2.3.9 الاقتطاع
يلتزم المقترض بأن تتم سائر المدفوعات المتوجبة عليه بموجب الاتفاقية من دون احتساب أي ضرائب أو رسوم واقتطاعات، كما أنه يلتزم صراحة بزيادة هذه المدفوعات بحيث بعد اقتطاع الضرائب والرسوم والاقتطاعات، يتلقى المقرض مبلغاً مساوياً للمبلغ الذي كان ليتلقاه في غياب هذا الاقتطاع. يلتزم المقترض أيضاً بالسداد للمقرض أي نفقات أو ضرائب أو رسوم متوجبة على المقترض ويكون المقرض قد سددها، باستثناء أي ضرائب أو رسوم مستحقة الدفع في فرنسا.
4.9 التكاليف الإضافية
يدفع المقترض للمقرض في غضون خمسة (5) أيام عمل بناءً على طلب المقرض، أي تكاليف إضافية ويعوض عن أي حسم في الأجر الصافي الذي يسحبه من القرض أو أي حسم في المبالغ المستحقة بموجب الاتفاقية، بعد بدء نفاذ أو تعديل حكم قانوني أو تنظيمي، أو تغيير في التطبيق أو التفسير المعتمد من قبل السلطة المختصة، سواء كانت فرنسية أو أجنبية، لأي حكم قانوني أو تنظيمي، بعد تاريخ توقيع الاتفاقية.
5.9 التعويضات التي تعقب أي عملية قطع
في حال تعيّن تحويل مبلغ مستحق على المقترض بموجب الاتفاقية، أو بموجب أمر أو حكم أو تحكيم خاص بهذا المبلغ، من العملة التي حدد بها الى عملة أخرى، يقوم المقترض بالتعويض على المقرض عن سائر النفقات والخسائر التي تكبدها، ويضمن حمايته من أي تكلفة أو خسارة أو مسؤولية قد تنشأ عن هذا التحويل، لا سيما من الفارق المحتمل بين (أ) سعر الصرف بين العملتين المستخدم لتحويل المبلغ و(ب) معدل أو معدلات سعر الصرف الذي يمكن للمقرض تحويل المبلغ بموجبه في تاريخ استلامه. إن هذا الالتزام بالتعويض مستقل عن غيره من التزامات المقترض بموجب الاتفاقية.
6.9 مواعيد الاستحقاق
يستحق أي تعويض أو سداد للمقرض يقوم به المقترض في ما يتصل بالمادة 9 (التزامات الدفع الإضافية) في تاريخ الاستحقاق الذي يقع مباشرة بعد الأحداث المسببة التي يتصل السداد أو التعويض بها.
على سبيل الاستثناء، تستحق التعويضات المتعلقة بالسداد المبكر تطبيقاً لأحكام المادة 2.9 (التعويضات التي تعقب السداد المبكر) في تاريخ السداد المبكر نفسه.
10 . الإفادات
عند تاريخ توقيع الاتفاقية، يقوم المقترض بالإفادات المنصوص عليها في المادة 10 هذه (الإفادات) لصالح المقرض. ويعتبر المقترض أيضاً وكأنه يقوم بإفاداته في تاريخ كل طلب بالصرف وفي موعد كل استحقاق.
1.10 القوة الملزمة
تتوافق الالتزامات المترتبة على المقترض بموجب الاتفاقية مع القوانين والأنظمة المعمول بها في بلد المقترض، وتكون صالحة وملزمة وقابلة للتنفيذ وفقاً لشروط كل منها، يمكن الاحتجاج بها وتنفيذها في الإجراءات القضائية أو ضمن إطار إجراءات التحكيم بموجب المادة 17 (القانون المرعي الإجراء والتحكيم واختيار المقر).
2.10 عدم التضارب مع الالتزامات الأخرى للمقترض
إن التوقيع على الاتفاقية وتنفيذ الالتزامات المترتبة عن ذلك لا يتعارض مع أي قانون أو تشريع أو أنظمة وطنية أو دولية تنطبق عليها أو أي اتفاقية أو قانون ملزم للمقترض أو لأي أصل من أصوله.
3.10 السلطات والصلاحية
يتمتع المقترض بالقدرة على توقيع وتنفيذ الاتفاقية ووثائق المشروع
وتنفيذ الالتزامات الناشئة عنها وتنفيذ أنشطة المشروع الممولة بواسطة القرض والقيام بكامل الإجراءات اللازمة لهذه الغاية.
4.10 الصلاحية والمقبولية كدليل
إن سائر التصاريح اللازمة لكي:
أ. يتمكن المقترض من التوقيع على الاتفاقية ووثائق المشروع وممارسة الحقوق وتنفيذ الالتزامات الناشئة عنها؛
ب. تكون الاتفاقية ووثائق المشروع مقبولة كدليل في المحاكم التي يخضع لها المقترض أو أمام هيئات التحكيم على النحو المحدد في المادة 17 (القانون المرعي الإجراء والتحكيم واختيار المقر)،
قد تم الحصول عليها وهي سارية المفعول وما من ظروف تؤدي الى سحب هذه التصاريح أو الامتناع عن تجديدها أو تعديلها كلياً أو جزئياً.
5.10 القانون الواجب التطبيق؛ الإنفاذ
أ. يتم الاعتراف باختيار القانون الفرنسي كالقانون الواجب تطبيقه على الاتفاقية من قبل المحاكم التي يخضع لها المقترض.
ب. يتم الاعتراف بأي حكم بشأن الاتفاقية يصدر عن محكمة فرنسية أو أي قرار تحكيم يصدر وفقاً للمادة 17 (القانون المرعي الإجراء والتحكيم واختيار المقر) ويكون قابلاً للتنفيذ في بلاد المقترض.
6.10 التصاريح المتصلة بالمشروع
لقد تم الحصول على سائر التصاريح المتصلة بالمشروع وهي سارية المفعول وما من ظروف تؤدي الى سحب هذه التصاريح أو الامتناع عن تجديدها أو تعديلها كلياً أو جزئياً.
7.10 رسوم التسجيل والطوابع
لا ينص القانون الذي يخضع له المقترض على إيداع أو تسجيل أو الإعلان عن الاتفاقية لدى أي محكمة أو سلطة، كما لا يرصد فرض رسوم طوابع أو رسم تسجيل أو أي ضريبة مماثلة على الاتفاقية أو في ما يتعلق بالعمليات التي تنص عليها.
8.10 حرية تحويل الأموال
يؤكّد المقترض أن سائر المبالغ المستحقة للمقرض بموجب الاتفاقية، سواء كانت من أصل الدين أو الفوائد أو الفوائد على المتأخرات أو التعويضات عن السداد المبكر أو النفقات النثرية أو غيرها، قابلة للتحويل بحرية في فرنسا أو في أي بلد آخر.
يظلّ هذا التصريح سارياً حتى السداد الكامل لسائر المبالغ المستحقة للمقرض من دون الحاجة الى إنشاء عقد لتأكيده في حال اضطر المقرض الى تمديد مواعيد سداد القروض.
يجب على المقترض الحصول في الوقت المناسب على المبالغ اللازمة باليورو لتنفيذ هذا التصريح بالتحويل.
يسمح المقترض للمقرض بالقيام، على النحو المنصوص عليه في الاتفاقية، بعمليات صرف مباشرة في فرنسا أو أي بلد آخر.
9.10 غياب حالات الاستحقاق المبكر
ما من حالة استحقاق مبكر جارية أو من المحتمل أن تحدث.
10.10 غياب أي معلومات مضللة
إن سائر المعلومات والوثائق المقدمة من قبل المقترض الى المقرض دقيقة ومحدثة في تاريخ تقديمها، أو عند الاقتضاء، في التاريخ الذي تتصل به، ولم يتم تعديلها أو تنقيحها أو إبطالها أو إلغاؤها أو تغييرها، كما أنها ليست عرضة لتضليل المقرض بشأن أي نقطة مهمة، بسبب إغفال ما أو بروز حقائق جديدة أو معلومات مقدمة أو غير معلنة.
11.10 وثائق المشروع
تتضمن وثائق المشروع مختلف الاتفاقيات المتصلة بالمشروع والسارية
والصالحة ويمكن الاحتجاج بها ضد الغير. وهي لم تخضع لأي تغيير أو إنهاء أو تعليق من دون موافقة مسبقة من المقرض، منذ رفعها الى المقرض، كما أن صحتها لم تخضع لأي اعتراض.
12.10 عدم التفضيل
تكون التزامات الدفع لدى المقترض بموجب الاتفاقية بمرتبة مساوية على الأقل للمبالغ المستحقة من مقرضيه الآخرين العاديين وغير المضمونين.
13.10 التوريد والمشتريات
تعلن الجهة المستفيدة أنها (1) قد استلمت نسخة من المبادئ التوجيهية للتوريد و(2) قد اطلعت على شروط المبادئ التوجيهية للتوريد، خاصة في ما يتعلق بالإجراءات التي يمكن اتخاذها من قبل المقرض في حال خرق المقترض لالتزاماته بموجب هذه المبادئ التوجيهية.
يكون للمبادئ التوجيهية للتوريد بالنسبة الى المقترض قيمة الالتزام التعاقدية نفسها تجاه المقرض مثل قيمة هذه الاتفاقية.
14.10 المصدر المشروع للأموال
يفيد المقترض أن الأموال المستثمرة في المشروع تأتي بالكامل من موازنة الدولة.
15.10 غياب الفساد
يفيد المقترض ان المشروع (بما في ذلك خلال مرحلة التفاوض وإرساء وتنفيذ العقود الممولة بواسطة القرض) لم يؤد الى أي فساد أو احتيال.
16.10 غياب أي تأثير مادي سلبي
يفيد المقترض عن عدم وقوع أي حادث قد يكون له تأثير مادي سلبي منذ تاريخ آخر التصاريح التي قدمت عملا بهذه المادة 10 (التصاريح).
11. الالتزامات
تدخل الالتزامات الواردة في هذه المادة 11 (الالتزامات) حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ توقيع الاتفاقية وتظل نافذة طالما لا يزال هنالك مبلغ مستحق بموجب الاتفاقية.
1.11 التصاريح
يلتزم المقترض، في أقرب وقت ممكن، بالحصول على واحترام والقيام بكل ما يلزم للحفاظ على نفاذ سائر التصاريح المطلوبة بموجب قانون أو تنظيم معين مرعي الإجراء لتمكينه من تنفيذ التزاماته بموجب الاتفاقية ووثائق المشروع أو لضمان قانونيتها أو صلاحيتها أو حجيتها أو مقبوليتها كدليل.
يلتزم المقترض بالحصول على والحفاظ على نفاذ واحترام كامل احكام الشروط والقيود (ان وجدت) المفروضة بموجب أي اتفاق أو تصريح أو موافقة أو قرار صادر عن إدارة أو سلطات رسمية أو محاكم، باستثناء حالات عدم الامتثال غير المهمة، واتخاذ سائر الإجراءات التي قد تكون ضرورية بموجب أي قانون معمول به لتنفيذ مختلف التزاماته.
2.11 وثائق المشروع
يلتزم المقترض بإطلاع المقرض على أي تغييرات في وثائق المشروع والسعي للحصول على موافقته قبل إحداث أي تغيير كبير في وثائق المشروع.
3.11 احترام القوانين والالتزامات
يلتزم المقترض بالامتثال لسائر القوانين والانظمة التي تنطبق عليه وعلى المشروع، لا سيما في ما يتعلق بحماية البيئة والسلامة وبقانون العمل. يتعين على المقترض الامتثال لسائر التزاماته بموجب وثائق المشروع التي يكون طرفاً فيها.
4.11 عدم التفضيل
يلتزم المقترض (أ) بالحفاظ على التزاماته بالدفع بموجب الاتفاقية بمرتبة مساوية على الأقل للمبالغ المستحقة من مقرضيه الآخرين العاديين وغير المضمونين، (ب) بعدم خلق ديون مميزة أو ذات أولوية بالنسبة الى ديون المقرض لصالح مقرضين يقترض منهم أو يمنحهم ضمانته ومنح المقرض، إذا ما طلب منه ذلك، حق الاستفادة من دون تفضيل من أي ضمانة إضافية قد يمنحها إلى أي مقرض آخر.
5.11 التدقيق
يسمح المقترض للمقرض إرسال أو طلب أرسال بعثات مراقبة وتدقيق تهدف الى تقييم ظروف تنفيذ وتشغيل المشروع كما الى تقييم آثاره ومدى تحقق أهدافه.
لهذه الغاية، يلتزم المقترض باستقبال بعثات التدقيق التي يتم تحديد وتيرتها وظروف إنجازها، سواء كانت مستندية أو ميدانية، من قبل المقرض، بعد التشاور مع المقترض.
خلال فترة خمس (5) سنوات ابتداء من الموعد الأقصى لصرف الأموال، يتعهد المقترض بالحفاظ على وإبقاء كامل الوثائق المتعلقة بالمشروع في تصرف المقرض.
6.11 التوريد والمشتريات
خلال عمليات التوريد وإرساء عقود الشراء المتصلة بتنفيذ المشروع، يلتزم المقترض باحترام وتطبيق المبادئ التوجيهية للتوريد.
كما يتعهد المقترض باتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لتطبيق احكام وشروط المبادئ التوجيهية للتوريد تطبيقاً سليماً.
7.11 التمويل الإضافي
يلتزم المقترض بالحصول على موافقة المقرض المسبقة على أي تعديل لخطة التمويل، وفي حال وجود تكلفة اضافية بالمقارنة مع خطة التمويل، تأمين التمويل اللازم لتغطية أي فارق، بشروط تسمح بضمان سداد القرض.
8.11 تنفيذ المشروع
يتعهد المقترض بألا تكون اسماء الأفراد أو الجماعات أو الكيانات المشاركة في تنفيذ المشروع مدرجة على أي قائمة من قوائم العقوبات المالية (بما في ذلك، بشكل خاص، مكافحة تمويل الإرهاب).
يتعهد المقترض بعدم حيازة أو توفير مواد أو التدخل في قطاعات الخاضعة لحظر مفروض من قبل أي من الكيانات التالية:
الأمم المتحدة.
الاتحاد الاوروبي،
فرنسا.
9.11 المصدر المشروع للأموال
يلتزم المقترض بضمان ان الأموال، غير تلك التي يكون مصدرها القطاع العام، المستثمرة في المشروع لا يأتي من مصدر غير مشروع بموجب القانون الفرنسي، وأنها بشكل خاص غير متصلة بتجارة المخدرات أو أعمال الاحتيال ضد المصالح المالية للجماعات الاوروبية أو الفساد أو الجريمة المنظمة أو تمويل الإرهاب، وذلك على سبيل المثال وليس الحصر.
10.11 غياب الفساد أو الاحتيال
يلتزم المقترض على ألا يؤدي المشروع (بما في ذلك خلال مرحلة التفاوض وإرساء وتنفيذ العقود الممولة بواسطة القرض) الى أي فساد أو احتيال.
11.11 المسؤولية البيئية والاجتماعية
من أجل تعزيز التنمية المستدامة، يتفق الفريقان على ضرورة تشجيع الامتثال للمعايير البيئية والاجتماعية المعترف بها من قبل المجتمع الدولي والتي تشمل الاتفاقيات الاساسية لمنظمة العمل الدولية والاتفاقيات الدولية لحماية البيئة.
لهذه الغاية، يلتزم المقترض في إطار المشروع ب:
أ. تضمين ملفات استدراج العروض وعقود التوريد بند تتعهد الشركات بموجبه وتفرض على الهيئات التي تتعاقد معها من الباطن مراعاة هذه المعايير الدولية بما يتفق مع القوانين والانظمة المرعية الإجراء في البلاد التي يتم فيها تنفيذ المشروع. يحتفظ المقرض بالحق في طلب تقرير من المقترض حول الشروط البيئية والاجتماعية التي سترعى تنفيذ المشروع.
ب. تنفيذ تدابير التخفيف الخاصة بالمشروع كما تم تحديدها في إطار عملية ضبط المخاطر البيئية والاجتماعية الناجمة عن المشروع، أي التدابير المحددة في خطط الادارة البيئية والاجتماعية التي يجب على ألا يتم الاعتراض عليها من قبل المقرض قبل عملية الصرف الاولى لأموال القرض.
ج. الزام الشركات المختارة لتنفيذ المشروع بتطبيق هذه التدابير التخفيفية، والحرص على ان يحترم أي متعهدين من الباطن تتعاقد معهم هذه التدابير كافة، واتخاذ سائر الإجراءات الملائمة في حال عدم التقيد بذلك.
12.11 تقييم المشروع
يتم إعلام المقترض بأن المقرض قد يجري أو يكلف جهة بإجراء تقييم للمشروع. يؤدي هذا التقييم الى وضع بطاقة أداء تحتوي على المعلومات المتعلقة بالمشروع، مثل: المبلغ، المدة، اهداف المشروع، الإنجازات المتوقعة والأرقام الفعلية للمشروع، تقييم مدى ملاءمة وفعالية وأثر وجدوى/ استدامة المشروع. يوافق المقترض على نشر هذه البطاقة، بما في ذلك عن طريق الموقع الإلكتروني للمقرض.
13.11 بعض الالتزامات الخاصة
يتعهد المقترض ايضا ب:
أ. إدراج في المواصفات الفنية لعقود تلزيم البناء التدابير الموصى بها في خطة الإدارة البيئية والاجتماعية وضمان متابعتها.
ب. الصرف لحساب المعهد العالي للعلوم التطبيقية والاقتصادية - المعهد الوطني للفنون والمهن في لبنان (ISSAE/CNAM - لبنان)، كل سنة خلال مدة المشروع، وبما يتوافق مع خطة التمويل، مقدار التمويل المشترك المستحق لتلك السنة؛
ج - إعداد وإحالة لتأكيد عدم ممانعة المقرض والشروع في توقيع اتفاقية، قبل الدخول الى المبنى الجديد، بين وزارة التربية والتعليم العالي من جهة والمركز التربوي للبحوث والإنماء والمعهد العالي للعلوم التطبيقية والاقتصادية - المعهد الوطني للفنون والمهن في لبنان (ISSAE/CNAM - لبنان)، من جهة اخرى، وذلك لغرض (1) منح هاتين الجهتين حقوق الإشغال الدائم للأراضي التي شيدت عليها المباني و(2) تحديد شروط الاستخدام المشترك للمباني (بما في ذلك الادوار والمسؤوليات من حيث الصيانة والخدمات وقواعد استخدام المجالات المشتركة والتكفل بتكاليف تشغيل المبنى).
12 . الالتزامات المتصلة بالمعلومات
تدخل الالتزامات الواردة في هذه المادة 12 (الإلتزامات المتصلة بالمعلومات) حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ توقيع الاتفاقية وتظل سارية المفعول طالما لا يزال هنالك مبلغ مستحق بموجب الاتفاقية.
1.12 المعلومات المالية
يزوّد المقترض المقرض بأي معلومات قد يطلبها منه هذا الأخير على نحو معقول بشأن وضع ديونه العامة الداخلية والخارجية، فضلا عن حالة القروض التي قد ضمنها.
2.12 تقارير الأداء
حتى تاريخ الانتهاء الفني، يزود المقترض المقرض، في نهاية كل سنة، بتقرير حول الأداء الفني والمالي المتصل بتنفيذ المشروع.
في غضون الاشهر الثلاثة التي تلي تاريخ الانتهاء الفني، يزود المقترض المقرض بتقرير عام حول عملية التنفيذ.
3.12 التمويل المشترك
يقوم المقترض بإعلام المقرض بدون تأخير بأي إلغاء كامل أو جزئي، وأي عملية سداد مبكرة لأي مبلغ من التمويل والمشترك.
4.12 المعلومات التكميلية
يطلع المقترض المقرض:
أ. بدون تأخير وفور أخذ العلم، على أي حدث يشكل أو من المحتمل أن يشكل حالة استحقاق مبكر أو قد يكون له تأثير مادي سلبي، وعلى طبيعة هذا الحدث والخطوات المتخذة، حسب الاقتضاء، للتصدي له؛
ب. فى أقرب وقت ممكن بعد وقوعه، على أي حدث أو حادث يتصل بشكل مباشر بتنفيذ هذا المشروع والذي قد يكون له تأثير مادي على البيئة أو ظروف عمل موظفيه أو المتعاقدين معه العاملين على تنفيذ المشروع، وعلى طبيعة هذا الحدث أو الحادث؛ والخطوات المتخذة أو التي يتعين اتخاذها، عند الاقتضاء، من قبل المقترض للتصدي له؛
ج. في أقرب وقت ممكن، على أي قرار أو حدث من المحتمل أن يؤثر تأثيرا جوهرياً على تنظيم أو تنفيذ أو تشغيل المشروع؛
د. طوال فترة انجاز الخدمات، بما في ذلك الدراسات وبعثات المراقبة،
اذا كان المشروع يتضمن أي منها، على التقارير المرحلية والتقارير النهائية المعدة من قبل مزودي الخدمات، وبعد إنجاز الخدمات، على التقرير العام حول عملية التنفيذ؛
ه. في أقرب وقت ممكن، على أي معلومات أو مستندات داعمة أخرى بشأن شروط تنفيذ العقود ووثائق المشروع التي يمكن للمقرض طلبها منه على نحو معقول.
13 . الاستحقاق المبكر للقرض
1.13 حالات الاستحقاق المبكر
كل من الاحداث والظروف المذكورة في هذه المادة 1.13 (حالات الاستحقاق المبكر) يشكّل حالة استحقاق مبكر.
أ. التخلف عن الدفع
يتخلف المقترض عن دفع، عند موعد استحقاقه، مبلغ مستحق بموجب الاتفاقية في المكان و/أو بالعملة المتفق عليها، ما لم يتم دفع المبلغ كاملاً في غضون خمسة (5) أيام عمل بعد موعد استحقاقه.
ب. وثائق المشروع
لا يعود أي من وثائق المشروع، أو أي حق والتزام من الحقوق والالتزامات المنصوص عليها في هذه الوثائق، ساري المفعول أو يكون موضوع طلب بالفسخ أو يتم الطعن في سريان مفعوله أو حجيته.
لا يكون هنالك أي حالة استحقاق مبكر بموجب هذه المادة 1.13 (ب) (وثائق المشروع) فور (أ) سحب الطعن أو طلب الفسخ ضمن مهلة ثلاثين (30) يوماً تقويمياً ابتداء من تاريخ إشعار المقرض المقترض أو إطلاع المقترض على هذا الطعن أو طلب الفسخ، و(ب) لا يكون له أي تأثير مادي سلبي خلال هذه الفترة.
ج. الالتزامات والموجبات
لا يحترم المقترض أحد أحكام الاتفاقية، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، أي من التزاماته بموجب المادة 11 (الالتزامات) والمادة 12 (الالتزامات المتصلة بالمعلومات) من الاتفاقية.
باستثناء الالتزامات المنصوص عليها في المواد 8.11 (تنفيذ المشروع) و9.11 (المصدر المشروع للاموال) و10.11 (غياب الفساد) من الاتفاقية التي لا يسمح بأي تمديد بشأنها، لا يكون هنالك أي حالة استحقاق مبكر بموجب هذه الفقرة طالما أنه يمكن معالجة الخرق وتمت معالجته في غضون خمسة (5) أيام عمل من تاريخ اعلام المقرض المقترض عن حدوث الخرق أو اطلاع المقترض عليه.
د. الافادات غير الدقيقة
أي إفادة أو تأكيد يقوم به المقترض بموجب الاتفاقية، لا سيما بموجب المادة 10 (الإفادات) أو أي وثيقة أخرى تقدم من قبل أو بالنيابة عن ولصالح المقترض بموجب الاتفاقية أو في ما يتصل بها يكون أو يثبت أنه كان غير صحيح أو مضللاً عند القيام به او اعتباره معلناً.
ه. التقصير المتقاطع
يكون المقرض، بموجب قرض غير القرض موضوع الاتفاقية أو أي تمويل آخر، أو أي مقرض أو دائن آخر للمقترض قد أبطل أو علق التزاماته أو أعلن الاستحقاق المبكر أو السداد المبكر لهذا الدين بسبب نشوء حالة تقصير (أياً كان تصنيفه) بموجب الوثائق ذات الصلة.
و. عدم القانونية
يكون أو يصبح غير قانوني أو مستحيلاً بالنسبة الى المقترض تنفيذ أي من التزاماته بموجب الاتفاقية.
ز. تغيير مادي وسلبي في الأوضاع
يطرأ أو من المحتمل أن يطرأ حدث (بما في ذلك تغيير في الوضع السياسي في بلد المقترض) أو تدبير قد يكون له تأثير مادي سلبي.
ح. التخلي عن المشروع أو تعليقه
يقع أحد الأحداث التالية:
-تعليق أو تأجيل تنفيذ المشروع لمدة تفوق ستة أشهر؛ أو
-عدم الإنجاز الكامل للمشروع في تاريخ الانتهاء الفني؛ أو
-انسحاب المقترض من المشروع أو توقفه عن المشاركة فيه.
ط. التصاريح
لا يتم الحصول على تصريح ضروري لكي يتمكن المقترض من أداء أو احترام أحد التزاماته بموجب الاتفاقية أو التزاماته الأخرى المهمة المنصوص عليها في وثائق المشروع أو الالتزامات الضرورية لسير عمل المشروع في الوقت المناسب أو يتم الغاؤه أو يسقط أو لا يعود نافذاً بشكل كامل.
ي. حكم أو قرار ذو تأثير مادي سلبي
يتم إصدار حكم أو أمر تحكيمي أو قرار قضائي أو إداري يكون أو يُرجح ان يكون ذا تأثير مادي سلبي.
ك. تعليق حرية تحويل العملات وحرية تحويل الأموال.
تتم إعادة النظر في حرية تحويل ونقل العملات وتحويل الأقساط ودفعات الفوائد وأي مبالغ أخرى مستحقة للمقرض بموجب القرض موضوع هذه الاتفاقية أو أي قرض آخر مقدم من المقرض إلى المقترض أو أي مقترض من رعايا هذه الدولة.
2.13 الاستحقاق المبكر
في أي وقت بعد حدوث حالة استحقاق مبكر، يجوز للمقرض، من دون سابق إنذار أو اتخاذ أي إجراءات قضائية أو غير قضائية أخرى، عن طريق إشعار خطي يُرسل الى المقترض، أن يعلن الاستحقاق الفوري لكامل القرض أو جزء منه، زائد الفوائد الحالية أو المستحقة وسائر المبالغ المستحقة بموجب الاتفاقية.
من دون الإخلال بأحكام الفقرة أعلاه، في حال حدوث أي من حالات الاستحقاق المبكر المشار إليها في المادة 1.13 (حالات الاستحقاق المبكر)، يحتفظ المقرض بالحق، عقب إرسال إشعار خطي الى المقترض في (أ) تعليق أو تأجيل كل عملية صرف بموجب القرض و/أو (ب) تعليق إضفاء الطابع الرسمي على الاتفاقيات المتعلقة بعروض التمويل المحتملة الإضافية التي قد يكون المقرض أبلغ المقترض عنها و/أو (ج) تعليق أو تأجيل أي عملية صرف أموال بموجب أي اتفاقية تمويل أخرى نافذة أبرمت بين المقترض والمقرض.
في حال تعليق أو تأجيل أي عمليات صرف أموال من أي من الممولين المشتركين بموجب القرض المعقود بين هذا الممول والمقترض، يحتفظ المقرض بحق تعليق أو تأجيل عمليات صرف الاموال الخاصة به بموجب القرض.
3.13 الإشعار بحالة استحقاق مبكر
وفقاً لأحكام المادة 4.12 (المعلومات التكميلية)، يلتزم المقترض بإشعار المقرض من دون تأخير، وفور أخذه علماً، بأي حالة تشكل أو من المحتمل أن تشكل حالة استحقاق مبكر، مع إعلامه بسائر الوسائل التي يعتزم اتباعها للتصدي لذلك.
14 . إدارة القرض
1.14 الدفعات
سيتم تخصيص كل دفعة يستلمها المقرض بموجب الاتفاقية لدفع الرسوم أو الفوائد أو أصل القرض أو أي مبلغ آخر مستحق بموجب الاتفاقية وفقاً للترتيب التالي:
1) المصاريف النثرية،
2) العمولات،
3) الفوائد على المتأخرات،
4) الفوائد،
5) أصل القرض.
سيتم احتساب المبالغ المدفوعة من قبل المقترض على المبالغ المستحقة بموجب القرض أو أي قروض أخرى محتملة مقدمة من المقرض إلى المقترض وفقاً للأولويات التي يكون للمقرض مصلحة أكبر في سدادها، وذلك وفقاً للترتيب المبين في الفقرة السابقة.
2.14 التعويض
من دون وجوب الحصول على موافقة المقترض أو إعلامه، يجوز للمقرض، في أي وقت ووفقاً للقيود التي يفرضها القانون الفرنسي، العمل من أجل التعويض على النقل بين المبالغ المستحقة له وغير المدفوعة من قبل المقترض والمبالغ التي يحتفظ بها المقرض لغرض معين لحساب المقترض أو التي يتوجب على المقرض صرفها للمقترض وتكون مستحقة. اذا كانت هذه المبالغ محددة بعملات مختلفة، يجوز للمقرض تحويل أي عملة في سوق الصرف الأجنبي لأغراض متصلة بالتعويض.
يتم احتساب سائر المدفوعات التي يجدر بالمقترض تسديدها بموجب الاتفاقية من دون الأخذ بعين الاعتبار أي تعويض محتمل علماً أن المقترض يمتنع عن مثل هذه الممارسة.
3.14 أيام العمل
يجب تسديد أي مبلغ يستحق في يوم لا يكون يوم عمل في يوم العمل السابق له.
4.14 عملة الدفع
ما لم تنص المادة 6.14 (مكان الإنجاز وعمليات الدفع) على خلاف ذلك، يتم دفع كامل المبلغ المستحق من قبل المقترض بموجب الاتفاقية باليورو.
5.14 إحتساب الأيام
يتم احتساب سائر الفوائد أو العمولات أو الرسوم المستحقة بموجب الاتفاقية على أساس عدد الأيام المنقضية فعلياً وسنة من ثلاثمائة وستين (360) يوماً، وفقاً للممارسة المعتمدة في سوق ما بين البنوك الأوروبية.
6.14 مكان الإنجاز وعمليات الدفع
أ. يتم تحويل أموال القرض من قبل المقرض الي أي حساب مصرفي في فرنسا يكون معيناً لهذا الغرض من قبل المقترض.
على الرغم من الفقرة أعلاه ورهناً بموافقة المقرض المسبقة، يمكن صرف أموال القرض للمقترض في حساب مصرفي في أحد البنوك الموجودة في بلد المقترض أو أي مكان آخر يحدد بالتوافق مع المقرض.
يتم صرف الأموال في أي مؤسسة مالية تقع في بلد المقترض وبناء على طلب المقترض، أما (أ) باليورو في حساب مفتوح باليورو، أو (ب) بالقيمة المقابلة في يوم عملية الصرف بالعملة القانونية في بلد المقترض في حساب مفتوح بتلك العملة، أو (ج) بعملة قابلة للتحويل في حساب مفتوح بتلك العملة.
ب. تتم عمليات الدفع من قبل المقترض في اليوم الذي تستحق فيه في موعد لا يتجاوز الساعة 11 صباحا (بتوقيت باريس)، ويتم تحويلها الى الحساب:
رقم 30001 00064 00000040228 24 (رمز RIB)
رقم FR76 3000 1000 6400 0000 4022 824 (رمز Iban)
رقم الحساب المصرفي الدولي لمصرف فرنسا BDFEFRPPCCT: (BIC)
المفتوح من قبل المقرض في مصرف فرنسا (الفرع الرئيسي) في باريس أو أي حساب آخر محدد من قبل المقرض للمقترض.
ج. يلتزم المقترض بالطلب من البنك المكلف القيام بعمليات التحويل تضمين كامل المعلومات التالية وبالترتيب المحدد في رسائل التحويل (تشير أرقام الخانات الى البروتوكول SWIFT MT 202 و103):
. الآمر بالتحويل: الاسم والعنوان ورقم الحساب (الخانة 50)
. بنك الآمر بالتحويل (الخانة 52)
. الدافع: اسم المقترض، المشروع، رقم الاتفاقية (الخانة 70).
على الرغم من الفقرتين (ب) و(ج) أعلاه، ورهناً (أ) بموافقة المقرض المسبقة، (ب) واحترام المقترض للالتزام المشار اليه في الفقرة (ج) أعلاه المتصل بالتعليمات التي يجب اعطاؤها لمصرفه، (ج) وفي حال كان المقرض مخولاً، بناءً على وضع خاص، القيام بتحويل الأموال محلياً من خلال وكالته المحلية، يمكن للمقترض تسديد في الدولة التي يتم فيها تنفيذ المشروع المبالغ التي ستكون مستحقة بعملة القرض، في قيمتهاالمقابلة في يوم الدفع بعملة يمكن صرفها وتحويلها بحرية. يتم تحويل هذه المبالغ من أي مؤسسة مالية في هذا المكان المعين من قبل المقرض.
إن أسعار الصرف هي تلك المطبقة من قبل مصرف فرنسا يوم الصرف.
و. وحدها عملية الدفع التي تتم وفقاً لأحكام هذه المادة 6.14 (مكان الإنجاز وعمليات الدفع) تكون مبرئة للذمة.
15 . متفرقات
1.15 اللغة
لغة الاتفاقية هي الفرنسية. في حال ترجمة الاتفاقية، لا يؤخذ إلا بالنسخة الفرنسية عند وجود أي تضارب في تفسير أحكام الاتفاقية أو في حال نشوب نزاع ما بين الفريقين.
تتم صياغة كل مذكرة أو رسالة أو وثيقة تتم بموجب الاتفاقية أو تكون متصلة بها باللغة الفرنسية.
في حال عدم صياغتها باللغة الفرنسية، وفي حال طلب المقرض ذلك، يجب إرفاقها بترجمة مصدقة الى اللغة الفرنسية، وفي هذه الحالة، يؤخذ بالترجمة الفرنسية، إلا في حالة وجود نص قانوني أو وثيقة أخرى ذات طابع رسمي.
2.15 الإفادات والحسابات
تشكل كل إفادة أو تحديد من قبل المقرض لمعدل أو مبلغ ما بموجب الاتفاقية، ما لم يكن هنالك خطأ مبين، دليلاً على الوقائع التي تتعلق بها.
3.15 البطلان الجزئي
في حال بطلان أي حكم من احكام الاتفاقية، في أي وقت من الاوقات، لا يتأثر نفاذ الأحكام الأخرى من الاتفاقية.
كما أن بطلان حكم ما بموجب قانون بلد معين لا يؤثر في نفاذ هذا الحكم وفقاً لقانون بلد آخر.
4.15 عدم التنازل
لا يُعتبر المقرض وكأنه قد تنازل عن أي حق بموجب الاتفاقية لمجرد امتناعه عن ممارسة هذا الحق أو التأخر في ممارسته.
لا تحول الممارسة الجزئية لحق ما دون ممارسة هذا الحق لاحقاً أو، بصورة أعم، ممارسة الحقوق والموجبات المنصوص عليها في القانون.
إن الحقوق والموجبات المنصوص عليها في الاتفاقية تراكمية ولا تستثني الحقوق والموجبات المنصوص عليها في القانون.
5.15 إمكانيات التصرف
لا يجوز للمقترض التصرف أو نقل بأي شكل من الأشكال كامل أو جزء من حقوقه أو التزاماته بموجب الاتفاقية من دون موافقة خطية من قبل المقرض.
يجوز للمقرض التصرف أو نقل حقوقه و/أو التزاماته بموجب الاتفاقية إلى أي فريق ثالث، وإبرام أي اتفاقيات فرعية متعلقة بها.
6.15 القيمة القانونية
تشكل الملاحق المرفقة بهذه الاتفاقية والتمهيد أعلاه جزءاً لا يتجزأ منها ويكون لديها القيمة القانونية نفسها.
7.15 إلغاء الوثائق السابقة
تمثل الاتفاقية، ابتداء من تاريخ توقيعها، مجموع الاتفاقيات بين الفريقين في ما يتعلق بموضوعها، وهي تلغي بالتالي وتحل محل سائر الوثائق السابقة التي قد يتم تبادلها أو إرسالها في إطار المفاوضات المتصلة بالاتفاقية.
8.15 التعديل
لا يجوز تعديل أي حكم من أحكام الاتفاقية من دون موافقة الفريقين، كما أن أي تعديل يجب أن يكون خطياً.
9.15 نقل المعلومات
يغض النظر عن أي اتفاق قائم بشأن السرية، يجوز للمقرض نقل أي معلومات أو وثائق ذات صلة بالمشروع: (أ) الى المدققين المعتمدين لديه ومراجعي الحسابات ووكالات تقدير الجدارة الائتمانية والمستشارين؛ (ب) إلى أي شخص أو كيان قد يعتزم المقرض التنازل أو نقل جزء من حقوقه أو التزاماته بموجب الاتفاقية اليه؛ (ج) إلى أي شخص أو كيان لغرض اتخاذ تدابير وقائية أو حماية حقوق المقرض المكتسبة بموجب الاتفاقية.
16 . الإشعارات
1.16 الاتصالات الخطية
يكون أي إشعار أو طلب أو اتصال بموجب الاتفاقية أو في ما يتصل بها خطياً وما لم يتفق على خلاف ذلك، عن طريق الفاكس أو رسالة توجه الى العناوين وعلى الارقام التالية:
مجلس الإنماء والإعمار
العنوان: تلة السراي بيروت
رقم الفاكس: 381 981 1 961 ..
حضرة: رئيس مجلس الانماء والإعمار
للمقرض:
مقر الوكالة الفرنسية للتنمية
العنوان: 5, Rue Roland Barthes 75598 PARIS Cedex 12
رقم الهاتف: 15 47 44 53 1 0033
رقم الفاكس: 64 38 44 53 1 0033
حضرة: المنسق المسؤول عن لبنان
مع نسخة الى:
الوكالة الفرنسية للتنمية
العنوان: السفارة الفرنسية في لبنان - طريق الشام - بيروت
رقم الهاتف: 190 420 1 00961
رقم الفاكس: 099 611 1 00961
حضرة: مدير الوكالة في بيروت
أو أي عنوان أو رقم هاتف أو رقم فاكس أو اسم هيئة أو مسؤول يُحدد من قبل أحد الفريقين للآخر من خلال إشعار قبل خمسة (5) أيام عمل على الأقل.
2.16 الاستلام
أي إشعار أو طلب أو اتصال يتم أو أي وثيقة تُرسل من قبل شخص إلى آخر بموجب الاتفاقية أو في ما يتصل بها تكون نافذة:
(i) لرسالة الفاكس، عند استلامها بشكل مقروء وواضح؛
(ii) لرسالة عادية، عند إيداعها في العنوان السليم؛
في حال تحديد هيئة أو شخص مسؤول معين، شرط أن تكون الرسالة موجهة إلى هذه الهيئة أو الشخص المسؤول.
3.16 الاتصالات الإلكترونية
أ. أي اتصال يتم من قبل شخص إلى آخر بموجب الاتفاقية أو في ما يتصل بها يمكن أن يكون عبر البريد الالكتروني أو غير ذلك من الوسائل الإلكترونية
في حال عمد الفريقان الى:
(i) الاتفاق على شكل هذا الاتصال، حتى إشعار آخر؛
(ii) تبادل عنوانهما الإلكترونيين خطيا و/أو أي معلومات أخرى ضرورية لتبادل المعلومات عبر هذه الوسيلة؛
(iii) إشعار بعضهما البعض بأي تغيير يتصل بعنوان كل منهما أو بالمعلومات التي قدماها.
ب. لا تكون أي رسالة إلكترونية بين الفريقين نافذة إلا اعتباراً من استلامها بشكل مقروء وواضح.
17 . القانون المرعي الإجراء والتحكيم واختيار المقر
1.17 القانون المرعي الإجراء
تخضع الاتفاقية للقانون الفرنسي.
2.17 التحكيم
تحسم سائر المنازعات الناشئة عن الاتفاقية أو المتصلة بها عن طريق قواعد التحكيم المعتمدة لدى غرفة التجارة الدولية والمعمول بها في تاريخ بدء التحكيم، وذلك من قبل محكم واحد أو عدة محكمين يتم تعيينهم بموجب هذه القواعد.
يكون مقر التحكيم في باريس وتكون اللغة الفرنسية هي لغة التحكيم.
يظل بند التحكيم سارياً حتى في حالة إبطال أو فسخ أو إلغاء أو انتهاء مدة الاتفاقية. فمحاولة ادعاء أي فريق على الفريق الآخر لا تجيز، في حد ذاتها، تعليق التزاماته التعاقدية الناشئة عن الاتفاقية.
يتنازل المقترض تنازلاً لا عودة عنه وفق ما تجيزه القوانين المرعية، عن أي حصانة مقاضاة أو حصانة تنفيذ مرتبطة بأي عملية أو حكم أو إجراء (سواء كان قضائيا أم لا) بموجب هذه الإتفاقية، باستثناء تنفيذ، وضع اليد، أو أي إجراء أو وسيلة قضائية وقانونية تنال من اموال المستفيد وممتلكاته اللازمة لممارسة السيادة دون انتقاص. إن التنازل عن هذه الحصانة هو تنازل محدود ومحصور بغايات هذه الإتفاقية ولا يجوز اعتباره في مطلق الأحوال تنازلاً مطلقاً من الجمهورية اللبنانية.
3.17 اختيار المقر
من دون المساس بالأحكام القانونية الواجبة التطبيق، يختار المقترض، بما لا رجعة فيه، المقرّ في العنوان المحدد في المادة 1.16 (الإشعارات)، والمقرض في مقر الوكالة الفرنسية للتنمية المشار إليه أيضاً في المادة 1.16 (الإشعارات) لأغراض الإشعار بالوثائق القضائية وغير القضائية التي قد تنشأ عن أي إجراء أو تدبير مذكور أعلاه.
18 . الدخول حيز التنفيذ والمدة
تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ في تاريخ الدخول حيز التنفيذ وتظل سارية المفعول طالما لا يزال هنالك مبلغ مستحق، بموجب الاتفاقية.
حررت على ثلاث (3) نسخ اصلية، في بيروت، في 16 كانون الاول 2014 .
المقترض
الجمهورية اللبنانية
ممثلة بمجلس الإنماء والإعمار،
السيد نبيل الجسر
بصفته رئيس مجلس الإنماء والإعمار
المقرض
الوكالة الفرنسية للتنمية
السيد ليونيل كافيريني،
بصفته مدير الوكالة في بيروت
المشارك في التوقيع، سعادة السفير الفرنسي، السيد باتريس باولي
الملحق الأول - أ - بعض التعاريف
أعمال الفساد: للدلالة على أي عمل فساد يقوم به موظف عام أو شخص من القطاع الخاص.
موظف عام: للدلالة على:
أي شخص يتمتع بولاية تشريعية أو تنفيذية أو إدارية أو قضائية، سواء كان معيناً أو منتخباً، بشكل دائم أم لا، ولقاء أجر أم لا، وأياً كانت تراتبيته الهرمي،
أي شخص آخر يمارس وظيفة عامة، بما في ذلك لدى جهاز عام أو مؤسسة عامة، أو يقدم خدمة عامة،
أي شخص آخر يعرف بأنه موظف عام في القانون الداخلي للمقترض.
الملحق/الملاحق للدلالة على الملحق أو الملاحق المرفقة بهذه الاتفاقية.
التصريح/ التصاريح للدلالة على سائر الاتفاقات والتسجيلات والإيداعات والاتفاقيات والإفادات والتصاريح والأذون والرخص و/أو التفويضات، أو الإعفاءات من هذه الأخيرة، التي يتم الحصول عليها أو القيام بها لدى سلطة ما، سواء تلك الممنوحة من خلال فعل صريح أو المعتبرة ممنوحة لغياب أي إجابة بعد مهلة محددة.
تصريح/ تصاريح خاصة بالمشروع للدلالة على التصاريح اللازمة لكي (أ) يتمكن المقترض من تنفيذ المشروع والتوقيع على وثائق المشروع التي يكون طرفاً فيها، وممارسة الحقوق وأداء الالتزامات الموجبة على اساسها، و (ب) تكون وثائق المشروع التي يكون المقترض طرفاً فيها مقبولة كأدلة في المحاكم في بلد المقترض أو هيئات التحكيم المختصة.
سلطة/سلطات للدلالة على أي حكومة أو هيئة أو إدارة أو لجنة تمارس صلاحيات عامة أو إدارة أو محكمة أو وكالة أو كيان ذي صفة دولية أو حكومية أو إدارية أو مالية أو قضائية.
أصل القرض غير المسدد والمستحق للدلالة، بالنسبة الى مبلغ مصروف معين، على المبلغ غير المسدد والمستحق على هذا المبلغ المصروف، يساوي القيمة التراكمية للمبلغ المصروف الموضوع في تصرف المقترض من قبل المقرض ناقص مجموع الاستحقاقات من الأصل المطلوب سدادها من قبل المقرض على المبلغ المصروف ذي الصلة.
حالات الاستحقاق المبكر للدلالة على أي من ألأحداث أو الظروف المشار اليها في المادة 1.13 (حالات الاستحقاق المبكر) أو التي قد تشكل حدثاً أو ظرفاً مشاراً اليه في المادة 1.13 (حالات الاستحقاق المبكر).
التمويل المشترك للدلالة على مجموع:
-مساهمة المقترض بمبلغ اجمالي بقيمة ثمانية ملايين وخمس مائة الف يورو (8.500.000 يورو) يتم صرفه من قبل المقترض لحساب المعهد العالي للعلوم التطبيقية والاقتصادية - المعهد الوطني للفنون والمهن في لبنان (ISSAE/CNAM - لبنان) على شكل إعانات سنوية بقيمة لا تقل عن مليون وسبع مائة الف يورو (1.700.000 يورو) أو ما يعادلها في عملة أخرى.
-مساهمة المقترض بمبلغ قدره خمس مائة الف يورو (500.000 يورو) يكون مخصصاً لتمويل عمليات التدقيق في حساب المشروع والدراسات الهندسية والفنية ودراسة الأثر البيئي والاجتماعي المتعلقة بالمبنى الجديد.
عمولة التعليمات: للدلالة على العمولة التي تسمح بتغطية تكاليف التعليمات.
عمولة الالتزام للدلالة على العمولة التي تسمح بضمان للمقترض الاستقرار في الشروط المالية المقدمة من قبل الوكالة الفرنسية للتنمية خلال فترة صرف الأموال.
الحساب المصرفي للمشروع للدلالة على الحساب المصرفي المفتوح
باسم المقترض في مصرف لبنان، يحمل الاسم: {Pret AFD CNAM CLB1058 01 K}، يكون مخصصاً بشكل حصري لتلقي السلفات وتمويل المشروع.
الاتفاقية: للدلالة على اتفاقية القرض هذه، بما في ذلك التمهيد والملاحق المرفقة بها، فضلاً عن تعديلاتها اللاحقة، إن وجدت.
تحويل السعر: للدلالة على تحويل السعر المتغير المطبق على القرض أو على جزء من القرض الى سعر فائدة ثابت على النحو المنصوص عليه في المادة 1 .4 (سعر الفائدة). ينبغي للسعر الثابت المحدد على هذا النحو الانطباق غداة تاريخ الاستحقاق الذي يلي تحويل السعر.
فساد الموظف العام للدلالة على الأعمال التالية:
-الوعد بتقديم أو عرض أو منح موظف عام، بشكل مباشر أو غير مباشر، منفعة غير مستحقة، أياً تكن طبيعتها، لنفسه أو لشخص أو كيان آخر، لكي ينجز أو يمتنع عن إنجاز عمل يدخل في إطار أدائه لوظيفته الرسمية؛
-التماس أو تلقي موظف عام بشكل مباشر أو غير مباشر، منفعة غير مستحقة، أيا تكن طبيعتها، لنفسه أو لشخص أو كيان آخر، لكي ينجز أو يمتنع عن إنجاز عمل يدخل في إطار أدائه لوظيفته الرسمية.
فساد شخص من القطاع الخاص للدلالة على الاعمال التالية:
-الوعد بتقديم أو عرض أو منح شخص من القطاع الخاص، بشكل مباشر أو غير مباشر، منفعة غير مستحقة، أياً تكن طبيعتها، لنفسه أو لشخص أو كيان آخر، لكي ينجز أو يمتنع عن إنجاز عمل يشكل خرقاً لواجباته القانونية أو التعاقدية أو المهنية؛ أو
-التماس أو تلقي شخص من القطاع الخاص بشكل مباشر أو غير مباشر، منفعة غير مستحقة، أيا تكن طبيعتها، لنفسه أو لشخص أو كيان آخر، لكي ينجز أو يمتنع عن إنجاز عمل يشكل خرقاً لواجباته القانونية أو التعاقدية أو المهنية.
القرض للدلالة على القرض الموافق عليه من قبل المقرض، المنصوص عليه في هذه الاتفاقية والمحددة قيمته الاصلية القصوى في المادة 1.2 (المبلغ)
القرض المتاح للدلالة، في وقت محدد، على المبلغ الاقصى من أصل القرض المنصوص عليه في المادة 1.2 (المبلغ)، ناقص (أ) قيمة الميالغ المصروفة، (ب) قيمة عمليات الصرف الواجب القيام بها وفقاً لطلبات الصرف الجارية و(ج) الأجزاء الملغاة من القرض وفقاً لشروط المادة 3.8 (الإلغاء من جانب المقترض) والمادة 4.8 (الإلغاء من جانب المقرض)
تاريخ الانتهاء الفني للدلالة علي التاريخ المحدد للانتهاء الفني للمشروع، أي 30 ايلول 2019
تواريخ الاستحقاق للدلالة على 30 حزيران و31 كانون الاول من كل عام.
تاريخ الدخول حيز التنفيذ للدلالة على تاريخ المصادقة على الاتفاقية من قبل مجلس النواب اللبناني.
تاريخ البدء للدلالة على يوم العمل الذي يلي آخر يوم من فترة الصرف.
تاريخ تحديد سعر الفائدة للدلالة على التاريخ الذي يحدد فيه المقرض سعر الفائدة على قروضه. ويقع بالضرورة في أول أربعاء (أو يوم العمل التالي إذا كان الاربعاء يوم عطلة) يلي تاريخ استلام المقرض للطلب بالصرف الكامل أو طلب تحويل سعر الفائدة، على أن يكون تاريخ الاستلام هذا واقعاً قبل يومي عمل كاملين على الأقل من ذلك الاربعاء، وإلا فيكون تاريخ تحديد السعر يوم الاربعاء الثاني (أو أول يوم عمل يليه إذا ما كان الأربعاء يوم عطلة) الذي يلي تاريخ الاستلام هذا.
تاريخ التوقيع للدلالة على تاريخ توقيع الاتفاقية.
تاريخ الصرف للدلالة على تاريخ العملية الذي يتم فيه صرف الاموال من قبل المقرض.
الموعد الاقصى للصرف للدلالة على 30 حزيران 2019، التاريخ الذي لا يمكن إجراء أي عملية صرف أموال بعده. يجب أن يتم استلام آخر بالدفع من قبل المقرض في موعد لا يتجاوز خمسة عشر (15) يوم عمل قبل الموعد الأقصى للصرف.
بين الحالة للدلالة على البيان الذي يؤكد على النزاهة والأهلية والالتزام البيئي والاجتماعي والمرفق نموذج عنه بالمبادئ التوجيهية للتوريد والذي يجب ضمه من قبل أي متعهد أو مقدم عرض أو مرشح وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة 3 .2 .1 من المبادئ التوجيهية.
طلب تحويل سعر الفائدة للدلالة على طلب يكون الى حد كبير على شكل النموذج المرفق في المحلق الخامس - ج (طلب تحويل سعر الفائدة)
طلب الصرف للدلالة على طلب يكون الى حد كبير على شكل النموذج المرفق في الملحق الخامس - أ (طلب الصرف)
النفقات المؤهلة للتمويل للدلالة على أي نفقة مخصصة لتمويل العقود التي يتم تلزيمها في إطار المشروع بما يتوافق مع الإجراءات المنصوص عليها في المادة 6.11 (التوريد والمشتريات)
المبادىء التوجيهية للتوريد للدلالة على الأحكام التعاقدية الواردة في المبادئ التوجيهية للتوريد الممول من الوكالة الفرنسية للتنمية في الدولة الأجنبية بتاريخ آذار 2013، وهي متاحة على الموقع الإلكتروني وتم إرسال نسخة عنها الى المقترض.
وثائق المشروع: للدلالة على سائر الوثائق، بما في ذلك تلك التعاقدية، المسلمة أو الموقعة من قبل المقترض في إطار انجاز المشروع، لا سيما العقود الممولة في إطار المشروع (أشغال، توريدات، دراسات، مساعدة فنية) وخطة التوريد والمشتريات.
متوسط الفترة المتبقية للدلالة على متوسط عدد الأيام التقويمية
للفترات المتبقية لكل استحقاق، المرجحة من خلال المبالغ المقابلة لتدفق اصل القرض.
التأثير المادي السلبي للدلالة على أي واقعة أو حدث يؤثر سلبياً وبشكل كبير على المقترض، مع إمكانية التأثير على قدرة هذا الأخير على الوفاء بأي من التزاماته بموجب الاتفاقية.
المؤسسة المالية المرجعية للدلالة على مؤسسة مالية يتم اختيارها كمرجع ثابت من قبل المقرض وتنشر علناً وبصورة منتظمة من خلال أي من الانظمة الدولية لنشر المعلومات المالية أسعارها للأدوات المالية وفقا للممارسات المعترف بها في القطاع المصرفي. في تاريخ توقيع الاتفاقية، تكون المؤسسة المالية المرجعية هي مجموعة صندوق إيداع سندات الخزينة الفرنسية
وGarban Intercapital لمبادلة أسعار الفائدة. في حال عدم وجود سعر مرجعي مستخدم في الاتفاقية، يُطبق مرجع آخر بديل، معترف به في القطاع المصرفي.
يورو: للدلالة على العملة الأوروبية الموحدة للدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي والنقدي الأوروبي، بما في ذلك فرنسا، والصالحة في تلك الدول.
اليوريبور للدلالة على سعر الفائدة على معاملات اليورو في ما بين المصارف، المطبق على الودائع باليورو لمدة مماثلة لفترة الفائدة («الفترة المرجعية»)، على النحو الذي يحدده الاتحاد المصرفي الاوروبي (FBE) عند الساعة 00:11 صباحا، بتوقيت بروكسل، يومي عمل من اليوم الأول من فترة الفائدة. ومن المتفق عليه بين الفريقين أن الفترة المرجعية ستتألف من شهر واحد (1) إذا كانت فترة الفائدة أقل من ستين (60) يوماً. ثلاثة (3) أشهر اذا كانت تتراوح بين ستين (60) ومائة وخمسة وثلاثين (135) يوماً وستة (6) أشهر اذا كانت تتراوح بين مائة وخمسة وثلاثين (135) ومائتين وسبعين (270) يوما، اثني عشر (12) شهراً خلافاً لذلك.
الاحتيال: للدلالة أي على إجراء (عمل أو امتناع)، سواء كانت عبارة عن مخالفة جنائية أم لا، يهدف الى خداع الآخرين عمداً و/ أو إخفاء عناصر عنهم عمداً أو تعليق أو إبطال الموافقة عليه و/أو التحايل على الواجبات القانونية أو التنظيمية و/ أو تنتهك الأنظمة الداخلية للشركة من أجل الحصول على منافع بطريقة غير مشروعة.
-- ISSAE/CNAM لبنان للدلالة على المعهد العالي للعلوم التطبيقية والاقتصادية - المعهد الوطني للفنون والمهن في لبنان.
يوم عمل للدلالة على يوم كامل، باستثناء أيام السبت والاحد، تفتح فيه البنوك ابوابها في باريس.
قوائم العقوبات المالية للدلالة على قوائم الاشخاص أو المجموعات أو الكيانات الخاضعة لعقوبات مالية من قبل الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي وفرنسا.
على سبيل المعلومات فقط، من دون أن يتمكن المقترض من التذرع بالمراجع التالية المقدمة من قبل المقرض:
-بالنسبة الى الامم المتحدة: يمكن الاطلاع على قوائم عقوبات مجلس الأمن الدولي على العنوان التالي:
http://www.un.org/sc/committees/list - compend.shtml
-بالنسبة الى الاتحاد الاوروبي: يمكن الاطلاع على القوائم على العنوان التالي:
http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/consol-list -en.htm
-بالنسبة الى فرنسا، يمكن زيارة:
http://www.tresor.economie.gouv.fr/4248--Dispositif--National--de--Gel-
-Terroriste\
هامش الفرق: للدلالة على صفر فاصلة ستة وخمسين في المائة (56،%.) في السنة.
سندات الخزينة الفرنسية: للدلالة على سندات الخزينة الفرنسية باليورو بسعر ثابت على النحو المحدد من قبل المؤسسة المالية المرجعية ابتداء من الساعة 00:11 صباحا بتوقيت باريس.
فترة الفائدة: للدلالة على الفترة الممتدة من تاريخ استحقاق معين (غير مشمول) حتى تاريخ الاستحقاق الذي يليه (مشمول). لكل مبلغ مصروف بموجب القرض، تمتد فترة الفائدة الاولى من تاريخ الصرف (غير مشمول) حتى أول تاريخ استحقاق يليه (مشمول).
فترة السماح للدلالة على الفترة التي تبدأ من تاريخ توقيع الاتفاقية وتنتهي في التاريخ الواقع بعد ستين (60) شهراً، والتي لا يستحق خلالها أي سداد من أصل القرض.
فترة الإتاحة للدلالة على الفترة الممتدة من تاريخ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ حتى الموعد الأقصى للصرف.
فترة الصرف: للدلالة على الفترة الممتدة من تاريخ أول عملية صرف حتى التاريخ الأقرب الى الموعدين التاليين:
(a) التاريخ حين يكون القرض المتاح مساوياً للاشيء (صفر)؛
(b) الموعد الأقصى للصرف.
شخص من القطاع الخاص للدلالة على أي شخص لا يكون موظفاً عاماً
خطة الإدارة البيئية والاجتماعية للدلالة على خطة الإدارة البيئية و/ أو الاجتماعية التي يجب القيام بها من قبل المقترض ونيل رضى المقرض قبل أي انفاق من أموال القرض. أنها عبارة عن وثيقة تشغيلية تبين وتصف مجموع تدابير التخفيف أو التعويض عن الآثار السلبية للمشروع وتدابير المتابعة المقررة، فضلا عن التدابير المؤسسية اللازمة لتنفيذها.
خطة التمويل: للدلالة على خطة تمويل المشروع على النحو المبين في الملحق الثالث (خطة التمويل).
المشروع: للدلالة على المشروع الوارد وصفه في الملحق الثاني - أ (وصف المشروع) والملحق الثاني - ب (الإطار المنطقي).
الموقع/الموقعون المخول/المخولون للدلالة على الشخص (الاشخاص) المدرج (المدرجين) على الإجازة الموقعة من قبل ممثل مفوض من المقترض، مخول/ مخولين التوقيع بالنيابة ولحساب المقترض طلبات لصرف والشهادات بموجب الاتفاقية، أو اتخاذ أي إجراء أو التوقيع على وثائق أخرى مصرح بها أو مطلوبة من المقترض بموجب الاتفاقية.
الموقع الالكتروني للدلالة على الموقع الإلكتروني للوكالة الفرنسية للتنمية http//www.afd.fr/ أو أي موقع الكتروني يحل محله.
سعر الفائدة: للدلالة على سعر الفائدة المعبر عنه بنسبة مئوية والمحدد تبعا للشروط المنصوص عليها في المادة 1 .4 (سعر الفائدة).
معدل إعادة الاستثمار للدلالة على معدل العائد على سندات الخزينة الفرنسية المحددة السعر والتي يكون تاريخ سدادها (استحقاقها) الأقرب الى متوسط الفترة المتبقية، المحسوب في تاريخ السداد المبكر للقرض. ويكون هذا المعدل نفسه المحدد ابتداء من الساعة 00:11، بتوقيت باريس، قبل سبعة (7) أيام عمل من تاريخ السداد المبكر على صفحات تحديد الاسعار للمؤسسة المالية المرجعية.
السعر الثابت المرجعي للدلالة على واحد فاصلة ثلاث وخمسين بالمئة (1.53÷) في السنة.
مؤشر السعر: للدلالة على المؤشر اليومي CNO--TEC، يتم نشر مؤشر الاستحقاق الثابت لعشر سنوات يومياً تحت رعاية (لجنة توحيد السندات) على صفحات تحديد الاسعار للمؤسسة المالية المرجعية. في تاريخ توقيع الاتفاقية، يكون مؤشر السعر في 10 كانون الاول 2014 بنسبة صفر فاصلة سبع وتسعين في المئة (0.97%) في السنة.
عملية الصرف: للدلالة على صرف جزء أو كامل الاموال الموضوعة في تصرف المقترض من قبل المقرض بموجب القرض وبالشروط المنصوص عليها في المادة 3 (آليات صرف الاموال).
الملحق الاول - ب - بعض التفسيرات
أ. يُقصد ب «الاصول» المنافع والإيرادات والحقوق أياً كانت طبيعتها، سواء كانت حاضرة أو مستقبلية؛
ب. أي إشارة إلى «المقترض» أو «فريق» أو «المقرض» تشمل خلفاءه، المتناول لهم والمستحقين؛
ج. يُقصد بأي إشارة الى الإتفاقية أو أي أتفاقية أخرى أو أي عقد آخر متصل بهذه الوثيقة بصيغتها المعدلة أو المجددة أو المستكملة، وتشمل، عند الاقتضاء، أي صك قد يكون بديلاً لها عن طريق التجديد، بما يتوافق مع أحكام الاتفاقية؛
د. يُقصد ب «الضمان» أو «الضمانة» أي سند ضمان أو كفالة أو ضمانة مستقلة؛
ه. يُقصد ب «الشخص» أي شخص أو مؤسسة أو شركة أو حكومة أو دولة أو إقليم ضمن دولة أو أي تجمع أو مجموعة من هؤلاء الاشخاص، سواء كانت تتمتع بشخصية قانونية أم لا؛
و. يُقصد ب «الانظمة» أي تشريع أو نظام أو تنظيم أو أمر أو تعليمات أو تعميم رسمي أو شرط أو قرار أو توصية (سواء كانت ملزمة أم لا) صادرة عن أي كيان حكومي أو حكومي دولي أو يتجاوز النطاق الوطني أو أي سلطة وصاية أو سلطة أو إدارية مستقلة أو وكالة أو إدارة أو شعبة أخرى من أي سلطة أو منظمة أخرى (بما في ذلك أي قواعد صادرة عن مؤسسة عامة صناعية وتجارية) قد تؤثر في الاتفاقية أو حقوق والتزامات احد الفريقين؛
ز. يُقصد بأي إشارة الى إجراء قانوني ما يقصد به الإجراء في صيغته المعدلة في حالة وجود أي تعديل؛
ح. ما لم يتفق على خلاف ذلك، يُقصد بأي اشارة الى وقت معين من اليوم هذه الساعة بتوقيت باريس؛
ط. تتم الإشارة الى عنوانين الفصول والمواد والملاحق لأغراض تتعلق بالوضوح والسهولة، ويجب ألا توثر في تفسير الاتفاقية؛
ي. ما لم يتفق على خلال ذلك، أي مصطلح يستخدم في عقد آخر متصل بالاتفاقية أو في اشعار موجه بموجب الاتفاقية تكون له الدلالة نفسها مثل تلك الواردة في الاتفاقية؛
ك. تكون حالة الاستحقاق المبكر «جارية» في حال لم تتم معالجتها أو تداركها أو في حال عدم التراجع عنها من قبل الاشخاص القادرين على التنازل عنها؛
ل. أي إشارة إلى مادة أو ملحق ما هي إشارة الى مادة أو ملحق في الاتفاقية.
الملحق الثاني - أ - وصف المشروع
الغاية
الغاية من المشروع هي تشكيل رأسمال بشري للاقتصاد اللبناني.
الأهداف المحددة
تقضي الاهداف المحددة للمشروع ب:
وصول الشباب والموظفين الى تدريب مهني عال تمكيني ويلبي احتياجات المؤسسات من خلال تعزيز وتطوير نموذج المعهد الوطني للفنون والمهن في لبنان؛
تحسين نوعية التعليم الإبتدائي والثانوي من خلال تعزيز مهارات المعلمين اللبنانيين، بالتآزر مع المشاريع الاخرى التي سبق بالوكالة الفرنسية
للتنمية نفسها الالتزام بها، فضلا عن البنك الدولي والاتحاد الاوروبي ووكالة التنمية الدولية التابعة للولايات المتحدة.
محتوى المشروع
يهدف المشروع من جهة الى تمويل عملية إنشاء وتجهيز البنى التحتية الجديدة للمعهد العالي للعلوم التطبيقية والاقتصادية - المعهد الوطني للفنون والمهن في لبنان ودار المعلمين في بيروت، ومن جهة أخرى، الى دعم خطة التطوير والتوطيد للمعهد العالي للعلوم التطبيقية والاقتصادية - المعهد الوطني للفنون والمهن في لبنان. سيستفيد دار المعلمين من هذه المساعدات فقط للمكونات المتعلقة بالبنى التحتية والمعدات، نظراً إلى أن المساعدات الممنوحة في شهر كانون الاول 2012 (CLB1045 - 46،5 مليون يورو) تتضمن دعماً كبيراً لتحسين آلية التدريب المتواصل، بما في ذلك دعم محدد لدار المعلمين من جهة تدريب المدربين والمديرين والحصول على الوثائق التربوية وتحديث مستوى معدات الكمبيوتر.
يتألف المشروع المقترح من مكونين، الاول ممول بوساطة قرض مستقل تموله الوكالة الفرنسية للتنمية والحكومة اللبنانية والثاني بواسطة منحة مقدمة من الوكالة الفرنسية للتنمية والحكومة اللبنانية.
-المكون 1: بناء وتجهيز مبنى جديد في بيروت للمعهد العالي للعلوم التطبيقية والاقتصادية - المعهد الوطني للفنون والمهن في لبنان ودار المعلمين (قرض مستقل بقيمة 21 مليون يورو و8،0 مليون يورو من تمويل الحكومة اللبنانية).
وسيتألف هذا المكون من المكونات الفرعية الثلاثة التالية:
- المكون الفرعي 1 .1: الدراسات الفنية والإشراف على ومراقبة الأعمال والتدقيق (التكلفة التقديرية: 8،1 مليون يورو، من بينها مليون يورو بقرض من الوكالة الفرنسية للتنمية و8،0 مليون يورو بتمويل من الحكومة اللبنانية).
في تاريخ تقديم القرض، كان قد بدأ العمل بالفعل على الدراسات الهندسية والفنية المتعلقة بالمبنى الجديد بتمويل من الحكومة اللبنانية، وسيتم ايضا تعيين شركات دراسات هندسية لتنفيذ دراسة الأثر البيئي والاجتماعي للمشروع وإعداد خطة للإدارة البيئية والاجتماعية. تقدر تكلفة هذه الدراسات الممولة من قبل الحكومة اللبنانية ب 0.5 مليون يورو.
سيتم تعيين شركة دراسات فنية للإشراف على الورشة ومكتب ثان لتوفير المراقبة الفنية. وتبلغ قيمة تكلفة هذين العقدين مليون يورو ويتم تمويلهما بواسطة القرض.
تتولى شركة دولية للتدقيق في الحسابات مراقبة مدى الامتثال لشروط استخدام أموال الوكالة الفرنسية للتنمية. وتقدر قيمة عمليات التدقيق السنوية في حسابات المشروع بنحو 3،0 مليون يورو، يتم تمويلها من قبل الحكومة اللبنانية.
- المكون الفرعي 2.1: إنشاء المبنى الجديد (التكلفة التقديرية: 5،13 مليون يورو بقرض من الوكالة الفرنسية للتنمية)
سيتم تعيين شركة بناء واحدة لتنفيذ مجموع الأعمال اللازمة لإنشاء مبنى جديد بمساحة إجمالية قدرها حوالي بما في ذلك:
- حوالي مخصصة للمعهد العالي للعلوم التطبيقية والاقتصادية - المعهد الوطني للفنون والمهن في لبنان وتتضمن المباني التعليمية (32 قاعة تعليم بمساحة 50مقاعة تعليم بمساحة 75م 10 غرف معلوماتية، 11 مختبراً وقاعة مؤتمرات) والاقسام المخصصة للإدارة والمعلمين (مكاتب، غرف، غرفة اجتماعات وقسم للأرشيف) والمساحات المشتركة (المكتبة، المستوصف، المطابخ والمستودعات).
- حوالي 3.600م; مخصصة لدار المعلمين وتتضمن المباني التعليمية (18 قاعة تعليم بمساحة 50م، 3 قاعات تعليم بمساحة 75م غرف معلوماتية، 8 مختبرات /مشاغل) والاقسام المخصصة للإدارة والمعلمين (مكاتب، غرف اجتماعات وقسم الأرشيف) والمساحات المشتركة (المكتبة، المستوصف والمستودعات).
- حوالي 1.000م مشتركة تتضمن 3 قاعات للمؤتمرات وقاعات للانتظار وقاعات استقبال وكافتيريا؛
- حوالي 200،5م مخصصة للتنقل الافقي والعمودي (الممرات والسلالم والمصاعد)؛
- حوالي 800،4م مخصصة للخدمات (مواقف سيارات وأقسام فنية في الطابق السفلي).
- المكون الفرعي 3.1: تجهيز المبنى الجديد (التكلفة التقديرية: 5،4 ملايين يورو بقرض من الوكالة الفرنسية للتنمية)
تم تحديد الاحتياجات من أثاث ومعدات تعليمية ومعدات للمختبرات والمشاغل وأجهزة كمبيوتر ومعدات فنية، للمبنى الجديد من قبل المستفيدين النهائيين من المشروع وقدرت تكلفتها بنحو 3 ملايين يورو للمعهد العالي للعلوم التطبيقية والاقتصادية - المعهد الوطني للفنون والمهن في لبنان و5،1 مليون يورو لدار المعلمين. سيقوم مجلس الإنماء والإعمار بتأمين هذه المعدات لصالح كلتا المؤسستين اللتين تكتسبان ملكيتها.
- المكون الفرعي 4.1: احتياطي (التكلفة التقديرية: 2 مليون يورو)
تم إدراج احتياطي بقيمة 2 مليون يورو، أي حوالي 10% من المبلغ التقديري لتكلفة الاشغال والمعدات. وهو سيسمح بمواجهة أي أمور غير متوقعة وتضخم في الاسعار بين تاريخ التقييم والتاريخ الفعلي للمشروع.
-المكون 2: دعم خطة تطوير وتوطيد للمعهد العالي للعلوم التطبيقية والاقتصادية - المعهد الوطني للفنون والمهن في لبنان (2،9 ملايين يورو، من بينها 7،0 مليون يورو بمنحة من الوكالة الفرنسية للتنمية و5،8 ملايين يورو بتمويل من الحكومة اللبنانية)
وكما ذكر آنفاً، فقد عبر المعهد العالي للعلوم التطبيقية والاقتصادية - المعهد الوطني للفنون والمهن في لبنان عن استراتيجيته في خطة تطوير وتوطيد تمتد على الفترة 2013 - 2020 . سيدعم المشروع تنفيذ هذه الاستراتيجية من خلال المكونات الفرعية التالية:
- المكون الفرعي 1 .2: دعم نشاط المعهد العالي للعلوم التطبيقية والاقتصادية - المعهد الوطني للفنون والمهن في لبنان (5 .8 ملايين يورو بتمويل من الحكومة اللبنانية).
على الأقل خلال مدة المشروع، أي 5 سنوات، ستقدم الحكومة اللبنانية منحة سنوية الى المعهد بقيمة 1.7 مليون يورو.
- المكون الفرعي 2 .2: دعم فني خارجي لتعزيز الإدارة والتنظيم الإداري والمالي للمعهد العالي للعلوم التطبيقية والاقتصادية - المعهد الوطني للفنون والمهن في لبنان (التكلفة القديرية: 32،0 مليون يورو بمنحة من الوكالة الفرنسية للتنمية)
خلال دراسة جدوى المشروع، تم تكليف مكتب المحاماة برايس واتر هاوس كوبر من أجل إنجاز دراسة تشخيصية للامتثال القانوني في إدارة المعهد وتنظيمه الإداري والمالي. وقد تم تحديد نقاط الضعف الرئيسية وتقديم التوصيات من أجل تعزيز عمل المعهد.
سيستلزم هذا التعزيز دعماً فنياً خارجياً وتأمين الأدوات الفنية
(برامج محاسبة معلوماتية متعددة المواقع، برامج معلوماتية لإدارة الموارد البشرية....). وسيتم تمويل هذا الدعم من قبل المشروع حتى قيمة 32،0 مليون يورو.
- المكون الفرعي 3 .2: المساعدة الفنية من قبل المعهد الوطني للفنون والمهن في باريس من أجل تعزيز وتطوير العرض الأكاديمي للمعهد العالي للعلوم التطبيقية والاقتصادية - المعهد الوطني للفنون والمهن في لبنان (0.32 مليون يورو).
لا بد من تعبئة قوية للخبرات من المعهد الوطني للفنون والمهن في باريس من أجل تنفيذ استراتيجية التطوير الأكاديمي للمعهد، لا سيما من خلال اجراءات التدريب والدعم الفني في كل من فرنسا ولبنان. وعن طريق بريد تم توجيهه الى الوكالة الفرنسية للتنمية، التزم المعهد الوطني للفنون والمهن في باريس رسميا بتعبئة فرق عمله سواء في المقر الرئيسي أو في شبكته من أجل دعم تنفيذ هذه الاستراتيجية.
سيشترك المشروع، مع المعهد الوطني للفنون والمهن في باريس، بتمويل هذه التعبئة للخبرات. كما سيتم تخصيص اموال لتنفيذ الدراسات للاسواق قبل اعتماد فروع تدريب جديدة ولإجراء عمليات التدقيق في النفقات.
- المكون الفرعي 4.2: التدقيق في الحسابات والتقييم (التكلفة التقديرية: 06،0 مليون يورو بتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية).
ستسمح موازنة بقيمة 0.06 مليون يورو يتمويل عمليات التدقيق في الحساب المصرفي الخاص المفتوح من قبل مجلس الإنماء والإعمار، فضلاً عن عمليات التقييم (المرحلية والنهائية) لتنفيذ خطة العمل الموضوع لتوطيد وتطوير المعهد.
الجهات المعنية المشاركة والاجراءات التنفيذية:
سيتم توقيع اتفاقية القرض مع الجمهورية اللبنانية، ممثلة بمجلس الإنماء والإعمار. وفقاً للقانون اللبناني، يجب منح الاذن بتوقيع الاتفاقية بشكل مسبق من قبل مجلس الوزراء، ليُصار لاحقاً الى تصديقها من قبل مجلس النواب اللبناني قبل أن تصبح نافذة المفعول.
يتولى الإشراف على تمويل المشروع مجلس الإنماء والإعمار الذي سيقوم بتعيين مدير للمشروع من أجل متابعته. يعتمد مدير المشروع على فريق من الخبراء المعينين في مختلف الإدارات الفنية لمجلس الإنماء والإعمار.
كما سيتم انشاء لجنة توجيهية للمشروع، على أن يتولى مجلس الإنماء والإعمار أمانة سرها، من أجل ضمان التنسيق السليم والتبادل الكافي للمعلومات بين مختلف المؤسسات المعنية بالمشروع: وزارة التربية والتعليم العالي، الجامعة اللبنانية، المركز التربوي للبحوث والإنماء، المعهد العالي للعلوم التطبيقية والاقتصادية - المعهد الوطني للفنون والمهن في لبنان، دار المعلمين والوكالة الفرنسية للتنمية. تلتئم هذه اللجنة مرتين على الاقل في السنة. وتكون مسؤولة عن:
(1) تحديد التوجهات العملانية الرئيسية، للمشروع، (2) استعراض التقارير المرحلية وتقارير المراقبة والتقييم، و(3) التحقق من صحة عمليات التدقيق ومراقبة تنفيذ التوصيات الناتجة عنها.
سيتم تلزيم بمختلف عقود المشروع من قبل مجلس الإنماء والإعمار بما يتوافق مع الأنظمة اللبنانية والمبادئ التوجيهية لتوريد وتلزيم العقود الممولة من قبل الوكالة الفرنسية للتنمية في الدول الاجنبية.
تحدد خطة التوريد والمشتريات، الخاضعة لموافقة الوكالة الفرنسية للتنمية، لكل عقد مختلف الخطوات بعد حصولها على اشعار عدم ممانعة من قبل الوكالة.
في الختام، سيتم عقد اتفاقية ثلاثية بين وزارة التربية والتعليم العالي من جهة، والمركز التربوي للبحوث والإنماء والمعهد العالي للعلوم التطبيقية والاقتصادية - المعهد الوطني للفنون والمهن في لبنان من جهة أخرى. وسترمي هذه الاتفاقية الى (1) منح المركز التربوي للبحوث والإنماء والمعهد العالي للعلوم التطبيقية والاقتصادية - المعهد الوطني للفنون والمهن في لبنان حقوق الاشغال الدائم للأراضي التي ستتم اعمال البناء عليها و(2) تحديد أجراءات الاستخدام المشترك للمرافق، بما في ذلك الموجبات المتعلقة بالصيانة. ينبغي لهذه الاتفاقية الحصول على إشعار عدم ممانعة من قبل الوكالة، كما يجب عقدها قبل دخول المبنى.