All legislation

قانون Law No. 15 10/02/2017

الموافقة على إبرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والوكالة الفرنسية للتنمية

Type
قانون · Law
Number
15
Date
10/02/2017
Official Gazette
Issue 8, 16/02/2017, p. 661-696
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 15 تاريخ 10/02/2017
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

الموافقة على إبرام اتفاقية قرض بقيمة /21/ مليون يورو، مرفقة ربطاً وموقعة بتاريخ 16/12/2014 بين الجمهورية اللبنانية والوكالة الفرنسية للتنمية، لتمويل مشروع إنشاء وتجهيز مبنى جديد في بيروت للمعهد العالي للعلوم التطبيقية والاقتصادية - المعهد الوطني للفنون والمهن في لبنان ودار المعلمين في بيروت.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 10 شباط 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري