Agreement Bilateral 03/02/2017
ابرام اتفاق اطاري للتعاون بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية السنغال
- Scope
- Bilateral
- Signed
- 03/02/2017
- Ratified by
- قانون رقم 1 سنة 2017
- Source
- Lebanese University
اتفاق إطاري للتعاون بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية السنغال
إن حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية السنغال، المشار إليهما فيما يلي بال «الطرفين»،
رغبة منهما بتنمية العلاقات الثنائية بين البلدين،
رغبة في توطيد الروابط المباشرة بين شعبيهما ومؤسساتهما،
رغبة في تعزيز التعاون، لمصلحة البلدين، في مجالات الثقافة والإعلام والعلوم والتربية والتكوين التقني والتكنولوجي وفي مجالات أخرى،
قد اتفقتا على ما يلي:
المادة 1
غرض هذا الاتفاق وضع إطار عام للتعاون بين الطرفين في المجالات التالية:
- الثقافة والفن؛
- العلوم؛
- التربية والتكوين المهني والتقني؛
- الاتصال؛
- الرياضة.
1 . الثقافة والفنون
المادة 2
يطور الطرفان التعاون الثقافي على أساس المعاملة بالمثل وفقاً للقوانين والأنظمة السارية المفعول ولالتزامات البلدين الدولية.
المادة 3
يشجع كل من الطرفين أنشطة مركز ثقافي وعلمي للطرف الآخر في بلده.
المادة 4
يساهم كل من الطرفين في جعل ثقافة الطرف الآخر مألوفة لشعبه، خاصة في مجال الفنون التشكيلية والأدب والمسرح والسينما والموسيقى والرقص.
ومن أجل ذلك، يشجعان:
- تنظيم جولات لفرق فنانين مهنيين وغير محترفين؛
- تبادل زيارات أفراد أو فرق من الكتاب والموسيقيين والرسامين والنحاتين والسينمائيين وغيرهم من شخصيات من عالم الإبداع والفنون؛
- تنظيم مؤتمرات؛
- تبادل وثائق حول الفنون التشكيلية في البلدين؛
- تنظيم معارض فنية؛
- تبادل معلومات وخبرات بشأن أنشطة الإنعاش الثقافي الموجهة للصغار؛
- تبادل وثائق إعلامية وتقديم برامج أنشطة المؤسسات الثقافية (مراكز ثقافية، بيوت الثقافة)، بهدف التوأمة أو الشراكة؛
- تبادل الخبرات في مجال إدارة وتنظيم مهرجانات؛
- تبادل الكتب ومنشورات أخرى تتعلق بمختلف مجالات المعرفة؛
- عقد بروتوكول اتفاق سينمائي؛
- إقامة روابط بين المؤسسات والجمعيات الثقافية؛
- التعاون بين مدرسة الفنون الوطنية في السنغال والمؤسسات الشبيهة في لبنان؛
- أخذ التساوي بين الجنسين بعين الاعتبار في التعاون الثقافي.
المادة 5
يساهم الطرفان في تطوير التعاون بين المكتبات والمتاحف ومراكز المحفوظات.
لهذا الغرض، يوفر الطرفان إمكانية التعرف على مقتنيات المكتبات والمحفوظات كما والمتاحف ويتبادلان، على أساس المعاملة بالمثل، معلومات حول ثقافة البلدين وتاريخهما وكذلك معارض وثائقية حول تاريخهما.
المادة 6
وفقاً لقواعد القانون الدولي وللقوانين والأنظمة السارية المفعول، يتخذ الطرفان التدابير اللازمة لمنع النقل غير المشروع لتراث البلدين الثقافي ويؤمنان التعاون بين الأجهزة المختصة في تبادل المعلومات بهذا الشأن كما يتخذان التدابير اللازمة لاسترداد الممتلكات التي نقلت بصورة غير مشروعة.
المادة 7
يتبادل الطرفان خبراتهما في مجال علم الآثار والمحافظة على التراث وإدارة المتاحف.
المادة 8
يطور الطرفان التعاون في مجال حقوق المؤلف والحقوق ذات الصلة، وفقاً للقوانين والأنظمة السارية المفعول في البلدين ولالتزاماتهما الدولية.
المادة 9
يطور الطرفان تعاونهما بأشكال مختلفة في مجال النشر وترجمة المطبوعات ونشرها كما يتبادلان معارض كتب ويشجعان المشاركة المتبادلة في معارض الكتاب الدولية المنظمة في كل منهما.
2 . العلوم والتربية والتكوين المهني والتقني
المادة 10
يعزز الطرفان الروابط بين مؤسسات البحث في البلدين ويشجعان بصورة خاصة:
- تبادل رجال العلم والاختصاصيين في مجال العلوم والتربية؛
- تبادل الترخيص للعلماء والاختصاصيين بالولوج الى المكتبات ومراكز التوثيق والمحفوظات والمتاحف، وفقاً لأهداف هذا الاتفاق؛
- توفير إمكانية تعرف علماء واختصاصيي كل من البلدين على الإنجازات العلمية في البلد الآخر، في حدود القوانين والأنظمة السارية المفعول في كلا البلدين.
المادة 11
يستكمل الطرفان ويقدمان على أساس المعاملة بالمثل، برامج مشتركة لتدريب الطلاب والباحثين وفترات تدرج ودورات للإتقان المهني والبحث في مؤسسات التعليم العالي والمراكز العلمية وذلك في مختلف المجالات.
يشجع الطرفان منح وتبادل مقاعد دراسية مدرسية بين المؤسسات المعنية بالتعليم الرسمي في البلدين.
المادة 12
يتعاون الطرفان في مجالات التربية والبحث التقني والعلمي بواسطة:
- تقديم المساعدة لتدريب الاختصاصيين من بين رعايا الطرف الآخر؛
- تبادل العلماء من أجل القيام بأعمال بحث وتنظيم دورات تدرج علمي وللإتقان المهني وجمع مواد للبحث كما ومن أجل إلقاء محاضرات وممارسة أنشطة تعليمية أخرى ومختلفة؛
- تبادل الطلاب وأساتذة العلوم والمهنيين في الاتصال الاجتماعي وغيرهم من الطلاب والأساتذة المرشحين لدورات تكوين؛
- تبادل المواد العلمية والخبرات من أجل تحضير الدروس وبرامج التكوين في مؤسسات على كافة المستويات.
المادة 13
يشجع الطرفان تطوير التعاون المباشر بين الجامعات ومؤسسات أخرى ومراكز تعليم وبحث كما وعقد اتفاقات شراكة بينها شرط ألا تتعارض أحكام هذه الاتفاقية مع القوانين والأنظمة المرعية الإجراء في كلا البلدين.
المادة 14
يعمل الطرفان على تعزيز التعاون بين مؤسسات التعليم وتعليم الأميين والتكوين المهني والتقني بواسطة:
- تبادل الاختصاصيين والطلاب في مختلف مجالات تعليم الأميين والتكوين التقني والتكنولوجي؛
- المشاركة في مؤتمرات ودورات التدرج في التكوين المهني والتقني من أجل الإتقان التقني؛
- تبادل المواد العلمية والخبرات من أجل تحضير الدروس ووضع برامج مشتركة في المعاهد المعنية للتعليم التقني والتكوين التكنولوجي في كلا البلدين؛
- عقد اتفاقات شراكة وتبادل منح دراسية ومنح التدريب في التعليم المهني والتقني.
المادة 15
يعقد الطرفان لقاءات لعقد اتفاق حول معادلة الشهادات والدرجات الأكاديمية التي تمنحها كافة مؤسسات التعليم ومنها مؤسسات التعليم المهني والتقني والبحث في البلدين، في إطار قوانينهما وأنظمتهما.
3 . مجالات التعاون الأخرى
المادة 16
يطور الطرفان التعاون المباشر بين مختلف المؤسسات والمنظمات في مجال وسائل الإعلام ويتبادلان مواد إعلامية.
يتم تحديد أشكال وشروط هذا التعاون باتفاق الهيئات المعنية في البلدين في حدود صلاحياتها.
المادة 17
يؤمن كل من الطرفان لصحافيي الطرف الآخر الظروف الملائمة للقيام بواجباتهم المهنية، وخاصة إمكانية القيام باتصالات مفيدة كما ويؤمن لهم العون اللازم لإعداد مواد للإعلام في بلده.
المادة 18
يشجع الطرفان التعاون في مجال التلفزة والراديو بواسطة:
- تبادل وإنتاج مشترك لبرامج تلفزيونية وللراديو حول مواضيع ذات اهتمام مشترك؛
- المساعدة على أساسي المعاملة بالمثل، في إنتاج برامج لبرامج تلفزيونية وللراديو.
المادة 19
يؤمن الطرفان الظروف المناسبة لتطوير وتعزيز العلاقات والتعاون بين منظمات الشباب والمرأة في البلدين.
المادة 20
يعمل الطرفان على تطوير التعاون في مجال الرياضة والتربية البدنية بواسطة:
- تقوية العلاقات المباشرة بين المنظمات والجمعيات والأندية الرياضية؛
- إقامة معسكرات تدريبية أو مباريات ودّية للرياضيين في كلا البلدين بهدف تبادل الخبرات.
المادة 21
من أجل تطبيق هذا الاتفاق، ينشئ الطرفان لجنة تعاون مشتركة.
تضم اللجنة المشاركة عدد متساوي من ممثلين عن كلا الطرفين.
تعقد اللجنة دوراتها مداورة كل ثلاثة أعوام في عاصمة كل من الطرفين.
تضع اللجنة برامج تعاون ثقافي وتربوي وعلمي وفي مجالات أخرى لمدة ثلاثة أعوام وتفحص تنفيذ البرامج السابقة وتصوغ التوصيات المناسبة بشأن التطوير المستقبلي.
تسعى اللجنة الى تأمين شروط التنظيم والتمويل لإنجاح تنفيذ هذا الاتفاق.
المادة 22
يتحمل كل طرف نفقات مشاركة ممثليه في دورات اللجنة.
المادة 23
إن النفقات الناشئة عن تطبيق هذا الاتفاق رهن توفر الاعتمادات اللازمة لهذه الغاية في موازنة كل من الطرفين.
المادة 24
يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ بتاريخ تسلم آخر إشعار يعلم كل من الطرفين الطرف الآخر عن إتمام الإجراءات الداخلية القانونية اللازمة بهذا الشأن.
عقد هذا الاتفاق لمدة خمسة أعوام ويجدد تلقائياً لمدد مماثلة، ما لم يشعر احد الطرفين الطرف الآخر خطياً عن نيته في إنهائه وذلك ستة أشهر قبل تاريخ انتهاء الاتفاق.
في حال نقض هذا الاتفاق، تبقى أحكامه سارية على كل البرامج والتبادلات والتدابير والمشاريع التي تم اعتمادها خلال صلاحيته والتي لم تنجز عند إنهائه.
وضع في دكار بتاريخ 12 آذار 2013 على نسختين أصليتين بالعربية والفرنسية وللنصين الحجية القانونية نفسها.
عن حكومة جمهورية السنغال
عن حكومة الجمهورية اللبنانية