المادة 1
الموافقة على ابرام اتفاق إطاري للتعاون بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية السنغال، الموقع في دكار بتاريخ 12/3/2013 والمرفق ربطاً.
قانون Law No. 1 03/02/2017
أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
الموافقة على ابرام اتفاق إطاري للتعاون بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية السنغال، الموقع في دكار بتاريخ 12/3/2013 والمرفق ربطاً.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 3 شباط 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري