Agreement Bilateral 03/02/2017
الموافقة على ابرام اتفاقية التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية كوت ديفوار
- Scope
- Bilateral
- Signed
- 03/02/2017
- Ratified by
- قانون رقم 4 سنة 2017
- Source
- Lebanese University
اتفاقية تعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بين حكومة جمهورية كوت ديفوار وحكومة جمهورية لبنان
مقدمة:
إن حكومة جمهورية كوت ديفوار من جهة وجمهورية حكومة لبنان من جهة أخرى، المسميتان فيما يلي بالطرفين المتعاقدين،
نظراً لعلاقات الصداقة والتضامن التاريخيين بين البلدين،
نظراً لأهمية التعليم بشكل عام والتعليم العالي والبحث العلمي بشكل خاص في تطوير بلديهما،
واقتناعاً بالحاجة الى تطوير وتعميق التعاون بخاصة في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي بغية تحقيق غايات كل من الطرفين، على اساس احترام السيادة الوطنية لكل منهما،
ونظراً لغياب الإطار القانوني الذي يحكم علاقات التعاون بين كوت ديفوار ولبنان في مجال التعليم العالي والبحث العلمي،
وإدراكاً لأهمية ملء هذا الفراغ القانوني الذي اعرب عنه الطرفان، فقد تم التوافق بين الطرفين على ما يلي:
إقتراح اضافة هذا النص كمادة: (تعتبر مقدمة هذا الاتفاق جزءاً لا يتجزأ منه)
المادة 1:
يهدف هذا الاتفاق الى وضع إطار للتعاون وتنظيم العلاقات بين جمهورية كوت ديفوار والجمهورية اللبنانية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.
المادة 2:
تتعهد حكومتا كوت ديفوار ولبنان بتشجيع تبادل الطلبة والاساتذة في إطار الامكانات المتوفرة لدى كل منهما، وذلك وفقاً للأنظمة المعنية المعمول بها في كلا البلدين.
المادة 3:
يتعهد الطرفان المتعاقدان بتشجيع تبادل الباحثين وفقاً لأنظمتهما الوطنية.
المادة 4:
وفقاً للأنظمة المعمول بها في كلا البلدين، يتعهد كل طرف بتسهيل دول الطلاب والاساتذة والباحثين وطلاب الدكتوراه الى مرافق الطرف الآخر من مختبرات ومكتبات ومراكز ارشيف وقواعد بيانات.
المادة 5:
في مجال البحوث العلمية والتكنولوجية، يعمل الطرفان على وضع مشاريع بحوث مشتركة باتفاق متبادل بينهما، مع الأخذ بعين الاعتبار البرامج البحثية الحالية في كل من البلدين.
المادة 6:
يشجع الطرفان التعاون المباشر بين الجامعات ومجالس البحوث في البلدين عبر توقيع اتفاقيات شراكة ثنائية.
المادة 7:
يتعهد الطرفان بتبادل المواد اللازمة في إطار الابحاث العلمية وبخاصة في المواد البيولوجية (معدنية، نباتية أو حيوانية، سواء كانت محفوظة أم على قيد الحياة)، وذلك بعد موافقة المراجع المختصة في كل من البلدين.
المادة 8:
يشجع كلا الطرفين الاساتذة والباحثين في مؤسساتهم وفي الجامعات على القيام بالاشراف المشترك على أطروحات الدكتوراه.
المادة 9:
يقوم الطرفان بالتفاوض للتواصل الى اتفاق بشأن معادلة الشهادات والدرجات الاكاديمية التي تمنحها مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي في كلا البلدين في إطار القوانين والانظمة المعمول بها.
المادة 10:
يتعهد الطرفان بالعمل على تبادل المنح الدراسية.
المادة 11:
يتم تمويل المشاريع بما في ذلك استخدام موارد التمويل الخارجية، عن طريق الاتفاق المتبادل بين الطرفين.
المادة 12:
يعرب الطرفان عن استعداداهما لتبادل الخبرات المشتركة في مجال إدارة التعليم العالي والخدمات الجامعية وفي مجال البحوث العلمية.
المادة 13:
يتفق الطرفان على إشراك الجامعات والكليات ومجالس البحث في تنفيذ الأحكام الواردة.
المادة 14:
تتم تسوية أية مشكلة أو نزاع في إطار تنفيذ هذا الاتفاق، وفقاً لأحكام المادة عشرة من اتفاقية إنشاء اللجنة المشتركة للتعاون بين لبنان وكوت ديفوار.
المادة 15:
يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ بعد أن يقوم الطرفين بتبديل صكوك التصديق عليه.
يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة سنتين ويمدد تلقائياً لأربع سنوات متتالية، ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر خطياً عن نيته إنهاء هذا الاتفاق وذلك قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ انتهاءه.
في حال إنهاء هذا الاتفاق، فان احكامه تبقى سارية المفعول بالنسبة الى جميع البرامج او التبادل، وجميع الترتيبات او المشاريع المعتمدة بموجبه، ولكن لم تكتمل حين انتهاءه.
المادة 16:
حرر هذا الاتفاق على نسختين باللغتين الفرنسية والعربية، وكلاهما يحمل نفس القوة القانونية.
وقع في أبيدجان، بتاريخ 14/آذار/2013
عن حكومة جمهورية كوت ديفوار
عن حكومة الجمهورية اللبنانية