المادة 1
الموافقة على إبرام اتفاقية التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية كوت ديفوار، الموقعة في ابيدجان بتاريخ 14/3/2013، والمرفقة ربطاً.
قانون Law No. 4 03/02/2017
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
الموافقة على إبرام اتفاقية التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية كوت ديفوار، الموقعة في ابيدجان بتاريخ 14/3/2013، والمرفقة ربطاً.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 3 شباط 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري