Agreements

Agreement Bilateral 03/02/2017

الموافقة على ابرام الاتفاقية التجارية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية الاكوادور

Scope
Bilateral
Signed
03/02/2017
Ratified by
قانون رقم 5 سنة 2017
Source
Lebanese University

الاتفاقية التجارية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية الإكوادور

مقدمة،

إن حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية الإكوادور المشار إليهما فيما بعد ب «الطرفين المتعاقدين»،

نظراً للعلاقات الودية القائمة بين البلدين،

اعترافاً بدور التجارة العادلة في تطوير التنمية الاقتصادية،

ونظراً للمصلحة المشتركة لتعزيز وتطوير العلاقات التجارية، وتوسيع وتنويع التجارة الثنائية، وتحسين مستوى التعاون التجاري على أساس مبادئ التضامن والمساواة والإنصاف وعدم التمييز والمنفعة المتبادلة،

قد اتفقا على ما يلي:

المادة الأولى

. الأهداف

تجرى التجارة بين الطرفين المتعاقدين في إطار هذه الاتفاقية وفقاً للقوانين والانظمة المعمول بها لدى الطرفين المتعاقدين والمبادئ والقواعد ذات الصلة المعترف بها دولياً.

المادة الثانية

معاملة الدول الأكثر رعاية

1 . أي امتياز ممنوح من أحد الطرفين المتعاقدين لأي منتج مصدره أو وجهته بلد آخر، يجب أن يمنح على الفور للمنتج المماثل الذي يكون مصدره الطرف المتعاقد الآخر دون قيد أو شرط.

2 . يستثنى من تطبيق معاملة الدولة الأكثر رعاية ما يلي:

أ. الامتيازات أو الافضليات الممنوحة أو التي قد تمنح للدول المجاورة لتسهيل عبور الحدود.

ب. الامتيازات أو الافضليات الممنوحة أو التي قد تمنح لأية دولة اخرى بموجب اتفاقيات الاتحادات الجمركية أو مناطق التجارة الحرة، أو اتفاقات مؤقتة قد تؤدي الى تشكيل اتحاد جمركي أو منطقة تجارة حرة؛

ج. الامتيازات او الافضليات الممنوحة او التي قد تمنح لأية دولة اخرى نتيجة اتفاق تجارة تفضيلية مبرم وفقاً لمبدأ التمكين.

المادة الثالثة

التعاون التجاري

1 . يتبادل الطرفان المتعاقدان المعلومات حول التعريفات الجمركية وتدابير الصحة النباتية والصحة الحيوانية والمواصفات والقواعد الفنية، كذلك تبادل المعلومات الاحصائية عن الواردات والصادرات بهدف تعزيز المعرفة المتبادلة حول أسواقهما وتطوير وتوسيع وتنويع التبادل التجاري الثنائي.

يتعهد الطرفان المتعاقدان، بعد ثلاثين يوماً من تاريخ دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ، تقديم المعلومات التالية بشكل رقمي:

أ. حسب البنود التعريفية الفرعية: الواردات والصادرات للسنوات الثلاث الماضية، مع ذكر المعدلات التعريفية المطبقة، بما في ذلك تلك التي تشير الى اتفاقات تجارية مبرمة من الطرفين المتعاقدين.

ب. الضرائب الداخلية المطبقة على البضائع ذات المنشأ الوطني.

ج. الانظمة والمواصفات التقنية المناسبة وقواعد المنشأ قوانين الصحة النباتية والحيوانية.

يعزز الطرفان المتعاقدان المبادرات المشتركة لتنمية التعاون التقني والصناعي في القطاعات ذات الأولوية، بما يؤمن الاستخدام الافضل للموارد الانتاجية، وتطوير، وتوسيع وتنويع الحركة التجارية الثنائية.

3 . يعمل الطرفان المتعاقدان على تعزيز، من ضمن أمور اخرى، الانشطة التالية بشكل خاص:

أ. ادارة التحالفات الاستراتيجية.

ب. تقديم المساعدة المتبادلة من اجل التطوير التكنولوجي وتحسين الانتاجية، و

ج. تبادل أفضل الممارسات المعتمدة في تطبيق المواصفات الفنية وتدابير الصحة والصحة النباتية.

4 . اتفق الطرفان المتعاقدان على وجوب ان يتم التعاون بينهما بواسطة المساعدات التقنية والدراسات والتدريب وتبادل المعلومات والخبرات، واللقاءات والحلقات الدراسية ومشاريع البحوث، وتطوير البنية التحتية، واستخدام آليات مالية جديدة أو عن طريق أي وسيلة أخرى يتفق عليها الطرفان المتعاقدان في سياق التعاون وأهداف هذه الاتفاقية والموارد المتاحة.

5 . إضافة الى ذلك، يمكن أن يجري التعاون، بشكل خاص وليس على سبيل الحصر، أحد الأساليب التالية:

أ. تنفيذ المشاريع ذات الاهتمام المشترك.

ب. التعاون بين وحدات الانتاج الصغيرة والمتوسطة الحجم.

ج. إنشاء شركات مشتركة.

د. التعاون المالي.

ه. الإستثمار في القطاعات الاستراتيجية والمنتجة.

المادة الرابعة

تيسير التجارة

يمنح كل من الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر تسهيلات أخرى لتبادل السلع ذات المنشأ الوطني.

يعقد الطرفان المتعاقدان، بناءً على هذه الاداة، اتفاقات تعاون في مجالات مختلفة ذات صلة بالتجارة من اجل تعزيز التجارة الثنائية. مع إعطاء اهتمام خاص للهدف المشترك المتعلق بتأمين زيادة مشاركة المنتجين الصغار والمتوسطي الحجم في تدفقات التجارة الثنائية.

المادة الخامسة

التجارة المنصفة والمستدامة

يشجع الطرفان المتعاقدان اطلاق مبادرات مشتركة لدعم قدراتهما الوطنية لتعزيز التجارة المنصفة، وخاصة لضمان قدرات تجارة مستمرة للمنتجين الصغار ومتوسطي الحجم في قطاعي الزراعة والصناعة التقليدية، والتشجيع على تطوير و/أو اقتناء اساليب انتاج مستدامة.

المادة السادسة

اعادة التصدير لطرف ثالث

يمكن إعادة تصدير السلع المتبادلة بين الطرفين المتعاقدين في إطار هذه الاتفاقية الى بلدان أخرى وفقاً للتشريعات المعتمدة في كليهما.

المادة السابعة

إصدار شهادات المنشأ

يتخذ كل من الطرفين المتعاقدين، وفقاً لقوانينهما وأنظمتهما، التدابير اللازمة لإصدار شهادات المنشأ لتصدير السلع للطرف المتعاقد الآخر.

المادة الثامنة

المواصفات التقنية وتدابير الصحة والصحة النباتية

يعمل الطرفان المتعاقدان على عقد اتفاقات محددة بشأن المواصفات والانظمة التقنية، وبشأن تدابير الصحة والصحة النباتية، بهدف تسهيل تجارة البضائع.

المادة التاسعة

الرسوم الجمركية والأعباء

لا يجوز أن تزيد الرسوم الجمركية وأية ضرائب اخرى ذات أثر مماثل تفرض من قبل الطرف المتعاقد على المنتجات المصدرة من الطرف المتعاقد الآخر عن تلك المطبقة على منتجات مماثلة مصدرة من دول أخرى.

تفرض معدلات الرسوم الجمركية وأية ضرائب أخرى ذات أثر مماثل وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها لدى الطرفين المتعاقدين.

لا تنطبق أحكام هذه المادة على المزايا الممنوحة أو التي قد تمنح:

- للبلدان المجاورة لغرض تسهيل تجارة الحدود.

- لغرض المشاركة في اتحاد جمركي أو منطقة تجارة حرة.

ونتيجة لمشاركتهم باتفاق تم التفاوض عليه بموجب مبدأ التمكين.

المادة العاشرة

التدابير غير التعريفية

من أجل وضع معايير ملائمة لتطوير العلاقات التجارية الثنائية، يوافق الطرفان المتعاقدان على تخفيض و/أو الغاء التدابير غير التعريفية ذات الصلة.

المادة الحادية عشر

المدفوعات

تتم جميع المدفوعات الناتجة عن المعاملات التجارية بين الطرفين المتعاقدين بعملات حرة قابلة للتحويل وفقاً للقواعد والممارسات المصرفية الدولية، وفقاً لقوانينهما والانظمة ذات الصلة.

المادة الثانية عشر

المشاركة في المعارض

1 . يشجع كل من الطرفين المتعاقدين الأشخاص الطبيعيين والمعنويين للمشاركة في المعارض الدولية المتخصصة التي تنعقد داخل أراضي الطرف المتعاقد الآخر. ولهذا الهدف، يمنح الطرف المستضيف التسهيلات اللازمة وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة لديه.

2 . وفقاً للقوانين والانظمة النافذة في كلا الطرفين وللغرض المذكور اعلاه، يعفي الطرفان المتعاقدان السلع المعتبرة كعينات والمواد الترويجية، والبضائع المستوردة مؤقتاً، والحاويات والطرود الخاصة المستخدمة في التجارة الدولية للمعارض، من الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم ذات الأثر المماثل.

المادة الثالثة عشر

التسهيلات القنصلية

يمنح كل من الطرفين المتعاقدين مواطني الطرف المتعاقد الآخر التسهيلات القنصلية كالتأشيرات التجارية والتصديق على الوثائق التجارية، وفقاً للقوانين والانظمة النافذة به.

المادة الرابعة عشر

تعاون الغرف التجارية وتبادل الوفود

يشجع الطرفان المتعاقدان غرف التجارة وغيرها من الجمعيات على متابعة التعاون الوثيق والفعال، وتبادل المعلومات والوفود التجارية، والندوات المتخصصة التي تعقد دورياً والمؤتمرات المتخصصة لإيجاد تآلف بين طرق الانتاج والقدرات التجارية، والقوانين والأنظمة.

المادة الخامسة عشر

عبور البضائع

يقدم كل من الطرفين المتعاقدين التسهيلات اللازمة لعبور البضائع، وفقاً للقوانين والانظمة النافذة لديه.

المادة السادسة عشر

اللجنة التجارية المشتركة

اتفق الطرفان المتعاقدان على إنشاء لجنة تجارية مشتركة تتولى المهام التالية:

أ. المتابعة الدورية للتقدم المحرز في تنفيذ هذا الاتفاق؛

ب. تقديم الحلول لإزالة العقبات من اجل تنفيذ هذا الاتفاق؛

ج. تحديد الطرق والوسائل الفعالة من أجل زيادة وتنويع التجارة الثنائية، كتحسين وتطوير أحكام هذا الاتفاق، فضلاً عن توسيع نطاقه؛

د. إعطاء الاولوية لدراسة الجدوى من اطلاق مفاوضات لتوقيع اتفاقية تجارة تفضيلية بموجب مبدأ التمكين.

تكون اللجنة التجارية المشتركة حريصة على أن تعود المنافع الناتجة عن التوسع التجاري المنبثق عن هذه الاتفاقية على الطرفين المتعاقدين بشكل عادل.

تجتمع اللجنة التجارية المشتركة كل سنة بالتناوب بين الاطراف المتعاقدة. يكون اجتماعها الاول في غضون 60 يوماً بعد دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ.

المادة السابعة عشر

تسوية المنازعات

في حال نشوب أي نزاع ناتج عن تنفيذ هذا الاتفاق، تقوم اللجنة التجارية المشتركة بإتخاذ التدابير المناسبة لتسوية النزاع ودياً.

المادة الثامنة عشر

الوصول الى السلطات القضائية

يتمتع مواطنو الطرفين المتعاقدين بمعاملة متساوية فيما يتعلق بالوصول الى السلطات القضائية ضمن أراضي الطرف الآخر، وفقاً لقوانينهما وأنظمتهما ذات الصلة.

المادة التاسعة عشر

حماية الصحة العامة والمصالح الوطنية

لا يوجد في هذا الاتفاق ما يمنع أي من الطرفين المتعاقدين من اعتماد او اتخاذ تدابير ضرورية لحماية:

أ. الاْداب العامة؛

ب. الانسان والحيوان والنبات او الصحة؛

ج. الكنوز الوطنية من القيم الفنية التاريخية أو الاثرية؛

د. حفظ الموارد الطبيعية غير المتجددة؛

ه. الأمن القومي.

المادة العشرين

اتفاقيات مع اطراف اخرى

لا تحد او تفرط هذه الاتفاقية بأي شكل من الاشكال بحقوق والتزامات الطرفين المتعاقدين المتعلقة باتفاقيات منظمة التجارة العالمية.

المادة الواحدة والعشرين

التعديلات

يمكن للطرفين المتعاقدين تعديل أحكام هذا الاتفاق من خلال الموافقة المتبادلة. أي تعديل يطرأ على الاتفاق يصبح فعالاً ويصبح جزءاً لا يتجزأ من الاتفاقية.

المادة الثانية والعشرين

نفاذ، مدة، وصلاحية الاتفاقية

تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بتاريخ آخر إشعار يبلغ بموجبه احد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر، بأنه قد استكمل المتطلبات الدستورية اللازمة لوضع الاتفاقية حيز التنفيذ. تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة عام وتمدد تلقائياً، ما لم يقم أحد الطرفين المتعاقدين بإبلاغ الطرف المتعاقد الآخر خطياً برغبته في عدم تمديد العمل بالاتفاقية قبل ستة اشهر من تاريخ انتهاء فترة الاتفاقية.

بعد انتهاء هذه الاتفاقية، تبقى الاتفاقات والانظمة المتفق عليها سارية المفعول لفترة ستة أشهر من تاريخ إنهاء الاتفاقية، ما لم يتفق الطرفان المتعاقدان على خلاف ذلك.

حررت هذه الاتفاقية على نسختين أصليتين باللغات العربية، الإسبانية،

والإنكليزية، وتتمتع كلاهما بالحجية القانونية نفسها. في حال الاختلاف في التفسير، يعتمد النص الانكليزي.

عن حكومة جمهورية الاكوادور

عن حكومة الجمهورية اللبنانية