المادة 1
الموافقة على إبرام الاتفاقية التجارية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية الإكوادور، المرفقة ربطاً والموقعة في بيروت بتاريخ 20/5/2014.
قانون Law No. 5 03/02/2017
أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
الموافقة على إبرام الاتفاقية التجارية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية الإكوادور، المرفقة ربطاً والموقعة في بيروت بتاريخ 20/5/2014.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 3 شباط 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري