Agreement Bilateral 04/04/2017
الموافقة على ابرام اتفاقية استصناع بين حكومة الجمهورية اللبنانية والبنك الاسلامي للتنمية بشأن مشروع انشاء الطريق السريع الساحلي الجنوبي (المرحلة الخامسة)
- Scope
- Bilateral
- Signed
- 04/04/2017
- Ratified by
- قانون رقم 34 سنة 2017
- Source
- Lebanese University
مشروع رقم: (2--LE--0086)
اتفاقية استصناع بين حكومة الجمهورية اللبنانية «و» البنك الإسلامي للتنمية بشأن مشروع إنشاء الطريق السريع الساحلي الجنوبي (المرحلة الخامسة)
اتفاقية استصناع بين حكومة الجمهورية اللبنانية «و» البنك الإسلامي للتنمية
أبرمت هذه الاتفاقية في 28/4/1437 ه الموافق 7/2/2016م
بين المستصنع وهو حكومة جمهورية لبنان (ويشار إليها فيما يلي ب «المشتري») والصانع وهو البنك الإسلامي للتنمية (ويشار اليه فيما يلي ب «البائع»).
ويشار الى كل من المشتري والبائع فيما يلي منفردين ب «الطرف» ومجتمعين ب «الطرفين».
بما أن:
(أ) المشتري طلب من البائع أن يقوم، في إطار مشروع إنشاء الطريق السريع الساحلي الجنوبي (المرحلة الخامسة)، بتنفيذ الأعمال المدنية طبقا للمواصفات الواردة في الملحق رقم (1) بهذه الاتفاقية (ويشار إليها فيما يلي ب «المنشآت») وذلك لاستخدامها في المشروع الوارد وصفه في الملحق رقم (2) بهذه الاتفاقية
(ب) المشتري قد طلب من البائع تشييد المنشآت لفائدة المشتري بأسلوب الاستصناع.
(ج) البائع قد قرر تحقيق رغبة المشتري بتنفيذ المنشآت في حدود مبلغ لا يتجاوز ستة وعشرين مليوناً وسبعمائة ألف (26.700.000) دولار أمريكي، ثم بيعها للمشتري مقابل ثمن يتم تحديده وفقا لهذه الاتفاقية ويتم دفعه للبائع خلال اثنتي عشرة (12) سنة بعد فترة إعداد مدتها ثلاث (3) سنوات وفقا للشروط والأحكام المبينة في هذه الاتفاقية.
(د) الشروط والأحكام المشار إليها في الفقرة (ج) من هذا التمهيد قد أخطر بها المشتري ووافق عليها.
فقد تم الاتفاق بين البائع والمشتري على ما يلي:
المادة الأولى تعريفات - تفسير
1 - 1 في هذه الاتفاقية، وما لم يقتض سياق النص معنى آخر، تكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها:
شهادة التسلم النهائي: الشهادة التي يصدرها الاستشاري والموقعة من طرف كل من المشتري والمقاول، وفقاً للعقد وبعد فترة الضمان، والتي تثبت بأن المقاول قد أتم تنفيذ الاعمال المدنية وفقاً للعقد.
شهادة التسلم الابتدائي: الشهادة التي يصدرها الاستشاري والموقعة من طرف كل من المشتري والمقاول والتي تثبت التسلم الأوليّ للأعمال المدنية وفقاً لمتطلبات المواد الواردة في العقد.
الاستشاري: الجهة الاستشارية التي يتم تعيينها بموجب المادة (5) من هذه الاتفاقية.
العقد: عقد أو عقود الأعمال المدنية المبرمة من طرف المشتري، لفائدة البائع، مع المقاول.
عقد الاستشاري: العقد المبرم من قبل المشتري مع الاستشاري بمقتضى المادة (5) من اتفاقية الوكالة وذلك لغرض الإشراف على تنفيذ المنشآت.
التكلفة الإجمالية: التكلفة الإجمالية لتنفيذ المنشآت والمتضمنة للمبلغ المدفوع للمقاول وفقا للعقد وكل تحملات أو تكاليف أخرى، قبل البائع تمويلها وكل ذلك لأجل تنفيذ المنشآت.
النفاذ: التاريخ الذي يعلن فيه البائع نفاذ هذه الاتفاقية بموجب المادة 13 أدناه.
تاريخ أول سحب: التاريخ الذي يقوم فيه البائع بسداد أي مبلغ، في إطار أول سحب، بموجب العقد أو عقد الاستشاري.
«السحب»: الدفع من المبلغ المعتمد.
«الدولار الأمريكي»: العملة الرسمية للولايات المتحدة الأمريكية.
المقاول: المقاول الذي يتم تكليفه بتنفيذ المنشآت.
ضريبة: أية ضريبة أو جباية أو مكوس أو رسوم جمركية أو أية رسوم اخرى مماثلة ويشمل ذلك، بدون تحديد، أية جزاءات يمكن أن تفرض للفشل أو التأخير في دفع أي مما سبق ذكره.
المبلغ المعتمد: المبلغ المعتمد من البائع لتنفيذ المنشآت. ثمن البيع: ثمن المشروع الذي يدفعه المشتري للبائع وفقا للمادة التاسعة من هذه الاتفاقية.
مبلغ العقد: المبلغ الذي سيدفع للمقاول لأجل تنفيذ الأعمال المدنية.
المنشآت: الأشغال المدنية لبناء المنشآت والمرافق الوارد وصفها في المرفق رقم (1) بهذه الاتفاقية.
فترة الإعداد: الفترة التي تبدأ من تاريخ أول سحب وتنتهي بمضي ستة وثلاثين (36) شهراً.
الممارسات غير الشرعية: أية ممارسة متعلقة بالغش والفساد والتواطؤ والإكراه أو الإعاقة أو كل ممارسة احتيالية.
ممارسات الإكراه: تعني أي فعل أو امتناع عن فعل يؤثر، أو يمس أو يهدد بإيذاء، بشكلٍ مباشر أو غير مباشر طرفاً من هذه الاتفاقية أو ملكيته أو للتأثير على تصرفاته بنحوٍ غير لائق.
ممارسات التواطؤ؛ تعني اتفاقاً بين طرفين أو أكثر بهدف تحقيق غرضٍ غير لائق، بما في ذلك التأثير على نحو غير مشروع في أفعال طرف آخر.
ممارسات الفساد: تعني عرض شيء ذي قيمة أو إعطائه أو تلقيه أو طلبه، بشكلٍ مباشر أو غير مباشر، للتأثير بنحو غير مشروع على نشاط طرف آخر.
ممارسات الإعاقة: تعني:
(أولاً) الإتلاف أو التزوير أو التغيير أو الإخفاء العمدي لأدلة مادية في أي تحقيق أو الإدلاء ببياناتٍ كاذبة للمحققين من أجل وضع عوائق مادية لتحقق البنك من الممارسات الاحتيالية المزعومة، كالفساد، أو الإكراه أو التواطؤ أو الإعاقة و/أو التهديد أو المضايقة أو التخويف لأي طرف من الأطراف لمنعه من كشف ما يعرفه من معلوماتٍ ذات الصلة بالتحقيق أو لمنعه من متابعة التحقيق، أو،
(ثانياً) الممارسات التي تهدف الى عرقلة الوصول الى المعلومات التعاقدية المطلوبة من البنك في إطار التحقيق في الممارسات الاحتيالية المزعومة كالفساد والإكراه أو التواطؤ أو الإعاقة.
ممارسات الاحتيال: تعني القيام بأي فعل أو إغفاله، بما في ذلك التشويه، بعلم أو بغير علم أو القيام ببعض المحاولات بهدف التضليل للحصول على منفعة مالية أو غيرها، أو للتملص من الالتزام.
أول سحب: أول سحب من المبلغ المعتمد بعد نفاذ الاتفاقية وفقا لإجراءات السحب السارية لدى البائع.
المشروع: المشروع الوارد وصفه في الملحق رقم (2) بهذه الاتفاقية.
1 - 2 في هذه الاتفاقية:
(أ) ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك، تكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه الاتفاقية نفس المعاني المحددة في اتفاقية الوكالة.
(ب) ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك، الكلمات التي تدل على المذكر تشمل المؤنث والتي تدل على المؤنث تشمل المذكر، والكلمات التي تدل على الاشخاص تشمل المؤسسات والشركات، والاشارة الى مرفق أو ملحق أو مادة أو بند إشارة الى ذلك المرفق أو الملحق أو المادة أو البند في هذه الاتفاقية.
(ج) عناوين المواد ادخلت للتسهيل ولا يجوز ان تستخدم في تعريف أو تفسير أو تحديد نطاق أي نص وارد في هذه الاتفاقية.
المادة الثانية التمهيد والمرفقات جزء من الاتفاقية
يعتبر التمهيد الوارد في هذه الاتفاقية، وسائر المرفقات جزءاً لا يتجزأ من الاتفاقية.
المادة الثالثة تنفيذ المنشآت
3 - 1 اتفق البائع والمشتري على أن يقوم البائع بتنفيذ المنشآت وفقاً لهذه الاتفاقية، وأن يقوم المشتري بتسليم المنشآت وفقا للشروط والأحكام الواردة في هذه الاتفاقية ودفع ثمن البيع.
3 - 2 يوافق المشتري على أن يقوم البائع بإبرام العقد مع المقاول
بغرض تشييد المنشآت وتسليمها للمشتري.
المادة الرابعة ميعاد التسليم
مع مراعاة المادتين السادسة والسابعة من هذه الاتفاقية يتم تسليم المنشآت الى المشتري خلال ستة وثلاثين (36) شهراً من تاريخ أول سحب.
المادة الخامسة إنهاء الاتفاقية
5 - 1 بدون المساس بمقتضيات المادة (12 - 2)، يجوز للمشتري خلال مدة اثني عشر (12) شهراً من تاريخ الاتفاقية أن يطلب من البائع إنهاء هذه الاتفاقية وإلغاء المبلغ المعتمد ما لم يتم الشروع في تنفيذ المشروع.
5 - 2 يجوز للبائع، أن يفسخ هذه الاتفاقية بإخطار مكتوب الى المشتري في أي من الحالات التالية:
أ) اذا فشل المشتري في الوفاء بالتزامه السابق بدفع اي مبلغ مستحق للبائع.
ب) اذا حدث أمر غير عادي كان من شأنه أن يجعل من غير المحتمل، قيام المشتري بالوفاء بالتزاماته الواردة في هذه الاتفاقية، أو كان من شأنه عدم تحقيق الأهداف التي من أجلها أبرمت هذه الاتفاقية.
ج) إذا اتضح ان أية إقرارات من المشتري أو أية إفادة قدمها بغرض أن يعتمد عليها البائع في دراسة المشروع وعرضه للموافقة أو إبرام هذه الاتفاقية، كانت ناقصة أو غير صحيحة في أي جزء جوهري منها.
تظل الاتفاقية مفسوخة حتى يخطر البائع باستئناف التزامه بتنفيذ المنشآت ويقبل المشتري بذلك، ومع ذلك يشترط، في حالة الإخطار باستئناف الالتزام بتنفيذ المنشآت، أن يكون الالتزام وفقا للشروط المحددة في الإخطار، ولا يكون للإخطار أي تأثير أو انتقاص لأي حق أو سلطة أو ترتيب متاح للبائع بالنسبة لأي ظرف آخر أو تال مما هو مذكور في هذه المادة.
5 - 3 لا يكون لفسخ الاتفاقية بموجب المادة (5 - 1 و5 - 2) أي أثر على أي التزام نشأ أو أي حق ثبت لأي من الطرفين قبل إنهاء الاتفاقية.
المادة السادسة قبول المشتري للمنشآت
بمجرد توقيع المشتري على شهادة التسلم النهائي يعتبر المشتري، لأغراض هذه الاتفاقية، قد قبل المنشآت قبولاً لا رجعة فيه ويكون ذلك القبول حجة في مطابقة المنشآت للمواصفات.
المادة السابعة نقل الملكية وتبعة الهلاك
بمجرد تسليم المنشآت الى المشتري تنتقل إليه ملكيتها وتبعة هلاكها.
المادة الثامنة حالة المنشآت
8 - 1 دون المساس بما تقدم، لا تكون على البائع اية مسؤولية تجاه المشتري أو أي شخص آخر فيما يتعلق:
أ) بأية خسارة أو أي ضرر ينتج، أو يدعي أحد بأنه ناتج، بصورة مباشرة أو غير مباشرة من تنفيذ المنشآت أو نتيجة نقص أو عيب أو قصور فيها أو أي سبب يتعلق بما تقدم ذكره.
ب) باستخدام المنشآت أو أية مخاطر تتعلق بها.
ج) بأي توقف أو خسارة في العمل أو في الربح المتوقع أو الأضرار الناتجة عن ذلك.
8 - 2 يتعهد البائع بأن يحيل الى المشتري حق الاستفادة من أية كفالة أو أي شرط أو ضمان يتعلق بالمنشآت يكون قد تم الحصول عليه من المقاول ويكون المشتري قد اطلع عليه وقبله، وأية شروط أو ضمانات أخرى تكون موجودة قانوناً أو عرفاً لصالح البائع. ويتعهد البائع كذلك باتخاذ أية إجراءات أخرى معقولة يطلبها المشتري من أجل تمكينه من مطالبة المقاول.
المادة التاسعة ثمن البيع وطريقة أدائه
9 - 1 يكون ثمن بيع المنشآت الى المشتري، بصفة مبدئية، مبلغاً يعادل ثمانية وثلاثين مليوناً وثلاثمائة ألف (38.300.000) دولار أمريكي.
9 - 2 الثمن المنصوص عليه في المادة 9 - 1 هو مبلغ تقديري. وسيتم تحديد ثمن البيع النهائي عند الانتهاء من بناء المنشآت، بحيث يتألف من مجموع التكاليف زائداً هامش ربح مساوياً لمعدل للليبور لستة أشهر السائد خلال فترة الإعداد زائداً 135 نقطة أساسية. وفي نهاية فترة الإعداد، سيكون هامش الربح مساوياً لسعر مبادلة للليبور في 12 سنة. وسيحدد ثمن البيع عند نهاية فترة الإعداد او عند تاريخ بيع المنشآت على أساس كامل المبالغ المسحوبة زائداً هامش ربح معوم مساوي للليبور لستة أشهر زائداً 135 نقطة أساسية سنوياً.
9 - 3 يتعهد المشتري بأن يدفع ثمن البيع في أربعة وعشرين (24) قسطاً نصف سنوي متتاليا. ويتم دفع أول قسط بعد ستة (6) أشهر من تاريخ انتهاء فترة الإعداد. ويلتزم البائع بإرسال جدول سداد اقساط ثمن البيع الى المشتري بعد إصدار شهادة القبول النهائي.
9 - 4 مع مراعاة المادة 9 - 7 من هذه الاتفاقية، يجب أن يتم أداء ثمن البيع الى حساب البائع أو بأي طريقة أخرى يخطر بها البائع المشتري كتابة من وقت لآخر على أن يكون ذلك بالدولار الأمريكي أو بعملة حرة قابلة للتحويل يقبلها البائع بحسب قيمتها في تاريخ الاستحقاق.
9 - 5 سيعتبر أي مبلغ واجب أداؤه بموجب هذه الاتفاقية، بما في ذلك ثمن البيع، قد تم دفعه للبائع عندما يؤكد أي من البنوك الآتية إتمام إيداع ذلك المبلغ في حساب البائع لديه:
(أ) إذا كان السداد بالدولار الأمريكي:
Account No. 159111
Gulf International Bank (UK) Limited
One Knightsbridge, London SW1X 7XS, United KingdomSWIFT CODE: SINTGB2L
(ب) إذا كان السداد بالجنيه الإسترليني:
Account No. 122432 GBP2520 01
Gulf International Bank B.S.C., One Knightsbridge
London Branch--London SW1X 7X5 -- United Kingdom
30;Telex No. 8812889/8813326 GIBANK G
SWIFT CODE: GULFGB2L
(ج) اذا كان السداد باليورو:
Account No. 096965 001 51,
Union des Banques Arabes et Fran5aises (UBAF)
92523 Paris, Neuilly Cedex -- France
Telex No. 610334 UBAF
SWIFT CODE: UBAFRPPXXX
9 - 6 اذا كان اي قسط من أقساط ثمن البيع مستحق الأداء في غير يوم عمل، فيتم أداؤه في أول يوم عمل يعقب يوم استحقاقه.
9 - 7 يتم أداء ثمن البيع وأي مبالغ أخرى قد تكون مستحقة بموجب هذه الاتفاقية دون خصم أو حجز أي مبلغ بسبب أي ضريبة أو مقاصة أو مطالبة أو أي أمر آخر. فإذا كات المشتري ملزماً بموجب أي قانون ساري المفعول بأن يجري مثل ذلك الخصم او الحجز فعليه أن يوفر من المبالغ ما يمكنه من أن يُحوّل للبائع بعد إجراء ذلك الخصم مبلغاً صافياً غير خاضع لأي التزام يساوي المبلغ المستحق الذي من حق البائع تسلمه والاحتفاظ به.
9 - 8 إذا أخفق المشتري في دفع أي مبلغ مستحق للبائع، بمقتضى أحكام هذه الاتفاقية، يكون المشتري ملزماً بدفع غرامات تأخير بالإضافة الى أداء المبلغ المستحق. ويتم احتساب وتطبيق تلك الغرامات على النحو التالي:
1 - المبلغ الذي يحدده البائع وفقاً للمعادلة التالية:
أ x ب x ج
----------
360
حيث:
(أ) تعني مجموع المبالغ المتأخرة؛ و
(ب) تعني هامش مقدر بنسبة 1% سنويا؛ و
(ج) تعني عدد الأيام من تاريخ الاستحقاق الى تاريخ الدفع الفعلي (سواء قبل أو بعد استصدار الحكم القضائي).
2 - كل المصاريف والنفقات المعقولة وتشمل وبدون حصر النفقات والمصاريف القضائية وكذا مصاريف ونفقات تحصيل الدين التي يتكبدها البائع على إثر تأخر المشتري في دفع أي مبلغ مستحق للبائع.
3 - يقوم البائع بعد خصم كل المصاريف والنفقات المذكورة أعلاه في المادة 9 - 9، بإيداع المبالغ المتبقية مما تم تسلمه بمقتضى هذه المادة في الحساب التالي:
اسم الحساب: حساب وقف البنك الإسلامي للتنمية
رقم الحساب: 0000100102
البنك: البنك التجاري العربي البريطاني
سويفت: BACMGB2L
المعرف: GB69 BACM 4051 3200 100 102
أو في أي حساب آخر خاص بصندوق الوقف يقوم البائع بإبلاغه للمشتري.
المادة العاشرة إقرارات المشتري
يقر المشتري ب
1) أنه يتمتع بصلاحية إبرام هذه الاتفاقية والوفاء بالتزاماته الواردة فيها وان كل الاجراءات اللازمة لتمكينه من إبرام هذه الاتفاقية والوفاء بالتزاماته قد اتخذت.
2) أن الالتزامات التي تحملها بموجب هذه الاتفاقية قانونية وصحيحة وملزمة له وفقاً لأحكامها ووفقاً للقوانين المعمول بها في الجمهورية اللبنانية وأنه ليس من الضروري لتتفيذ هذه الاتفاقية أن يكون مسجلاً أو مودعاً لدى محكمة أو أي مؤسسة حكومية بالجمهورية اللبنانية.
3) أن حقوق البائع على المشتري بموجب قوانين الجمهورية اللبنانية ستكون على الأقل في ذات المرتبة لجميع مطالبات دائني المشتري ذوي الديون غير المضمونة.
4) أن كل الأعمال والشروط والأشياء (بما في ذلك تصاريح النقد الأجنبي) المطلوبة بموجب القوانين في جمهورية لبنان لغرض:
(أ) تمكين المشتري من ابرام هذه الاتفاقية والوفاء بالالتزامات الواردة فيها،
(ب) تأكيد أن هذه الالتزامات قانونية وصحيحة وملزمة، و
(ج) قبول هذه الاتفاقية كمستند إثبات في الجمهورية اللبنانية دون الحاجة الى أي إجراءات رسمية أخرى، قد تم اتخاذها، وفقاً لقوانين الجمهورية اللبنانية.
المادة الحادية عشرة حالات الإخلال
11 - 1 إذا حدثت أية حالة من الحالات المحددة في هذه المادة وظلت مستمرة، يجوز للبائع، بإخطار للمشتري، أن يعلن أن كل أو أي جزء من ثمن البيع قد استحق، وبذلك يكون ذلك المبلغ، وبالرغم من أي حكم مخالف في هذه الاتفاقية، قد استحق في الحال ووجب سداده دون الحاجة الى إخطار آخر:
أ) إذا أخفق المشتري في سداد أي قسط من أقساط ثمن البيع واستمر هذا الإخفاق لمدة خمسة عشر (15) يوماً من تاريخ الاستحقاق.
ب) اذا أخفق المشتري في القيام بأي من التزاماته الواردة في هذه الاتفاقية، خلاف الالتزام المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة، واستمر هذا الاخفاق لمدة ثلاثين (30) يوماً من إخطار البائع للمشتري بحدوث المخالفة.
ج) اذا اتضح أن أي إقرار أو تعهد قدمه المشتري لتوقيع هذه الاتفاقية أو لإجراء أي سحب، غير صحيح في أمر جوهري فيه واستمر الإقرار أو التعهد غير صحيح لمدة ثلاثين (30) يوماً بعد إخطار البائع للمشتري.
د) إذا اصبح المشتري عاجزاً عن سداد ديونه عند استحقاقها.
ه) إذا أصبح أي نص في هذه الاتفاقية غير نافذ أو غير قانوني أو غير ملزم وفقاً لقوانين الجمهورية اللبنانية.
11 - 2 إذا حدثت أية حالة من حالات الإخلال، أو حدثت أية حالة أخرى يمكن أن تصبح حالة إخلال بمرور الوقت أو بالإخطار أو بالاثنين معاً، يجب على المشتري أن يخطر البائع في الحال بحدوث تلك الحالة محدداً طبيعتها والإجراءات التي بدأ المشتري باتخاذها لمعالجة الأمر.
11 - 3 لا يكون لأي تأخير أو امتناع عن ممارسة أي حق أو سلطة أو جزاء مستحق للبائع بموجب هذه الاتفاقية أو أية اتفاقية أخرى عند حدوث أية حالة من حالات الإخلال أي أثر على ذلك الحق أو السلطة. ولا يجوز أن يفسر ذلك بأنه تنازل أو تقاعس عن ممارسة ذلك الحق أو السلطة، ولا يعتبر أي إجراء اتخذه البائع في حالة من حالات الإخلال مانعاً من ممارسة الحق أو السلطة في حالات الإخلال الأخرى.
المادة الثانية عشرة إلغاء المبلغ المعتمد
12 - 1 إذا لم يتم توقيع العقد خلال ستة (6) أشهر من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية، يجوز للبائع أن يخطر المشتري بإلغاء هذه الاتفاقية، إلا إذا اقتنع البائع بأسباب تأخير توقيع العقد.
12 - 2 إذا أخفق المقاول في الوفاء بأي من التزاماته الواردة في العقد، وقام المشتري بالتشاور مع البائع بإنهاء العقد، فإنه يجوز للطرفين اعتبار هذه الاتفاقية ملغاة بعد مرور ستين (60) يوماً على إنهاء العقد.
12 - 3 إذا تم إلغاء هذه الاتفاقية بموجب المادة 12 - 1 أو المادة 12 - 2 تنقضي أية التزامات أو حقوق متبقية لم تكن نشأت أو ثبتت. ومع ذلك فإن الإلغاء لا يؤثر على أي التزام نشأ أو حق ثبت قبل الإلغاء.
12 - 4 بالرغم من إلغاء الاتفاقية، يتعهد المشتري بأن يتعاون مع البائع وأن يساعده ليتمكن من أن يسترد من المقاول أي جزء من قيمة العقد أو أية مبالغ أخرى تكون مستحقة للبائع عند إنهاء العقد.
المادة الثالثة عشرة نفاذ الاتفاقية
13 - 1 لا تصبح هذه الاتفاقية نافذة إلا إذا قدم المشتري للبائع رأيا قانونيا بالصيغة الواردة في الملحق رقم (3) بهذه الاتفاقية من المستشار القانوني للمشتري متضمنا على وجه الخصوص ما يفيد بأن توقيع هذه الاتفاقية واتفاقية الوكالة نيابة عن حكومة الجمهورية اللبنانية قد تم بموجب تفويض صحيح وطبقا للقوانين المعمول بها في الجمهورية اللبنانية وأن هذه الاتفاقية واتفاقية الوكالة ملزمتين للحكومة قانونا طبقا لأحكامهما وأنه لا يلزم لضمان قانونية أو صحة أو نفاذ هاتين الاتفاقيتين إيداعهما أو قيدهما أو تسجيلهما لدى أية محكمة أو جهة حكومية.
13 - 2 إذا لم تصبح هذه الاتفاقية نافذة خلال ستة (6) أشهر من تاريخ توقيعها، تنتهي هذه الاتفاقية وكافة الالتزامات الواردة فيها، ما لم يوافق البائع، بعد النظر في الأسباب المؤدية الى التأخير في تقديم وثائق النفاذ، على تمديد التاريخ المذكور. ويقوم البائع بإخطار المشتري بتمديد التاريخ أو إنهاء هذه الاتفاقية.
المادة الرابعة عشرة التنازل عن الحق
إن عدم قيام البائع باستعمال أي حق من حقوقه الثابتة بموجب هذه الاتفاقية أو عدم التمسك به أو تأخره في أي من ذلك أو عدم استعماله أو تمسكه بأي جزاء مقرر له ضد المشتري أو تأخره في ذلك لا يخل بذلك الحق أو الجزاء ولا يجوز أن يفسر على انه تنازل عن ذلك الحق او الجزاء.
المادة الخامسة عشرة القانون واجب التطبيق وتسوية الخلافات
15 - 1 القانون واجب التطبيق:
تخضع هذه الاتفاقية، تنفيذاً وتفسيراً، لأحكام الشريعة الاسلامية (كما حدّدها كتاب «المعايير الشرعية» الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلاميّة، وكما فسَّرها مجمع الفقه الإسلاميّ التابع لمنظمة التعاون الإسلاميّ أو اللجنة الشرعية التابعة للبنك الإسلامي للتنمية).
15 - 2 فض المنازعات:
كلُّ نزاع ينشأ بين طرفي هذه الاتفاقية وكلُّ ادعاء يدَّعيه طرفٌ على الطرف الآخر، في إطار هذه الاتفاقية، ولم يتمكّن الطرفان من تسويته بينهما بالتراضي، فإنه يُعرَض على هيئة محكّمين كي تُصدِر في شأنه قراراً نهائياً وملزماً للطرفين طبقاً لقواعد وإجراءات المركز الإسلاميّ الدوليّ للمصالحة والتحكيم (دبيّ). وتحلّ قواعدُ وإجراءاتُ تحكيم هذا المركز محلّ أي إجراء آخر للفصل في المنازعات بين طرفي هذه الاتفاقية أو في أيّ ادعاء يدَّعيه طرفٌ على الطرف الآخر في إطار هذه الاتفاقية.
أ. إذا لم يُعمل بقرار المحكّمين، خلال 30 (ثلاثين) يوماً من تسليم نسخ منه للطرفين، فإنه يكون لأي من الطرفين الحق في اتخاذ إجراءات لتنفيذ القرار لدى محكمة مختصّة لتطبيق ذلك القرار، ويمكنه العمل على تنفيذ هذا الحكم جبرياً، ويمكنه اللجوء الى أي وسيلة قانونية أخرى مناسبة لتطبيق قرار المحكّمين أو أحكام هذه الاتفاقية في حق الطرف الآخر.
ب. يوافق المشتري على تنفيذ أي حكم أو قرار محكمة يصدر بسبب هذه الاتفاقية في أي اختصاص قضائي على أية أموال (ممتلكات) مملوكة له. ويوافق المشتري على التنازل بصورة قاطعة لا رجعة عنها عن حقها في الاعتراض على أية دعاوي أو إجراءات ناتجة أو متعلقة بتنفيذ قرار المحكمين ضمن الاختصاص القضائي الذي تتواجد به أموال (ممتلكات) المشتري. ويوافق أيضاً على التنازل بصورة قاطعة لا رجعة عنها عن أي ادعاء بأن مثل تلك الدعاوي أو الإجراءات المقامة ضمن أي اختصاص قضائي قد أقيمت بشكل غير ملائم.
ج. يوافق المشتري موافقةً لا رجعة فيها على ألّا يطالب لنفسه أو لأصوله، في أي اختصاص قضائي، بالحصانة من رفع الدعوى عليه أو تنفيذ أحكام في حقه أو غيرها من الإجراءات القانونية (سواء للمساعدة أو لتنفيذ الأحكام، وسواء قبل قرار المحكّمين أو الحكم القضائيّ أو خلاف ذلك)؛ كما يوافق على ألّا يطالب لنفسه ولأصوله، في مثل ذلك الاختصاص القضائي، بتلك الحصانة وأن يتنازل عن حقه فيها لو نُسِبت له أو لأصوله (سواء أطالب بها أم لم يطالب بها). علماً بأن موافقة المشتري هاته لا تشمل الأصول والممتلكات الضرورية لممارسة الجمهورية اللبنانية كامل صلاحيتها الدستورية.
المادة السادسة عشرة التنسيق والإشعارات
16 - 1 يقوم المشتري من خلال ممثله المفوَّضُ (ممثل المشتري)، في جميع الأوقات، بالتنسيق المناسب والفعال والتعاون مع البائع والجهات المعنية في إطار المشروع، ويكون المفوَّض مسئولاً مسؤولية مباشرة عن الوفاء بالالتزامات التي تقع على عاتق المشتري بموجب هذه الاتفاقية.
16 - 2 كل طلب أو إخطار يوجهه أحد الطرفين الى الآخر بناء على هذه الاتفاقية أو بمناسبة تطبيقها يتعين أن يكون كتابة. ويعتبر أياً من الطلب أو الإخطار قد تم قانوناً بمجرد أن يسلم بالبريد أو الفاكس الى الطرف الموجه له في عنوانه المبين في المادة 16 - 3 من هذه الاتفاقية أو أي عنوان آخر يحدد بموجب إخطار الى الطرف الآخر.
16 - 3 تنفيذاً لحكم المادة 16 - 2 من هذه الاتفاقية فقد حدد الطرفان عنوانيهما كالتالي:
المشتري:
حكومة الجمهورية اللبنانية
مجلس الإنماء والإعمار
تلّة السراي - رياض الصلح
ص ب. 3170/11 بيروت - لبنان
فاكس: 981253 - 981252 981381 (1 - 961(+
هاتف: 980096 (1 - 961)+
بريد إلكتروني: [email protected]
البائع:
البنك الإسلامي للتنمية،
8111 شارع الملك خالد،
حي النزلة اليمانية - الوحدة رقم 1
جدة 2444 - 22332
المملكة العربية السعودية
فاكس: 126366871 (966)
هاتف: 126361400 (966)
البريد الالكتروني: [email protected]
وإقراراً بما تقدم، وقع الطرفان هذه الاتفاقية في التاريخ المذكور في مطلعها بواسطة الممثلين المفوضين قانوناً من جانب الطرفين.
عن حكومة الجمهورية اللبنانيةعن البنك الإسلامي للتنمية
الملحق رقم (1) مواصفات المنشأت
سيستخدم هذا التمويل لتغطية جزء من مكونات المشروع كما هو مبين في الجدول أدناه.
(المبلغ بملايين الدولارات الأمريكيّة)
ملحق رقم (2) وصف المشروع
الهدف من هذا المشروع هو تعزيز الاتصال بين جنوب لبنان والعاصمة بيروت، والمساهمة بذلك في التنمية الاجتماعية والاقتصادية لجنوب لبنان.
وهذا المشروع ضروريٌ لشبكة النقل اللبنانية. إذ إنّ إنجاز المقطع المتبقَّى من الطريق السريع (المقطع 5) سيكون مكمِّلاً للنتائج المترتبة على ما سبق إنجازه من مقاطع، وهي: تعزيز إمكان الوصول الى القرى في الجنوب، وخدمة المناطق الزراعية، وتوفير سبل أفضل للوصول الى الأسواق، وتخفيف الازدحام عن الطريق الساحليّ القديم، والحدّ من حوادث المرور. ويتوقَّع أن تخدم هذه الطريق - بعد اكتمالها - نحو مليون شخص وما يصل الى 1.5 مليون شخص سنة 2030م.
يُتوخَّى من الطريق الساحليّ يرمَّته ربطُ بيروت بجنوب لبنان، وتعزيزُ حركة التنقل، وتنشيطُ الاقتصاد المحلّي بمحاذاة مساره. والهدف من المشروع المقترح إنجازُ المقطع 2 من المرحلة 5 (أي من برج رحّال حتى ما قبل العباسية) الذي يبلغ طوله 3 كلم، وذلك وفقاً لنفس المواصفات التي طُبِّقت على المقاطع الأخرى المنجزة من هذا الطريق السريع.
ويشتمل نطاق هذا المشروع على المكوِّنات التالية:
(1) الأشغال المدنية، ومنها بناء المقطع 2 من الطريق الأسفلتيّ (3 كلم، منها 400 م من الجدران المحتجِزة، وممرّ علويّ واحد، وممرّ سفليّ واحد، وتقاطع واحد مختلِف المستويات)؛
(2) الخدمات الاستشارية: الإشراف على البناء؛
(3) وحدة تنفيذ وإدارة المشروع؛
(4) أنشطة اقتناء الأرض وإعادة التوطين؛
(5) إجراءات التشغيل والصيانة: احتياجات الطريق من الصيانة المنتظمة (26 كلم للطريق الساحليّ بأكمله)، ودعم استدامة المشروع؛
(6) التدقيق الماليّ للمشروع.
الملحق رقم (3) صيغة الرأي القانوني للمستشار القانوني لحكومة الجمهورية اللبنانية
إلى: البنك الإسلامي للتنمية
ص.ب: 5925 جدة 21432
المملكة العربية السعودية
بصفتي المستشار القانوني لحكومة الجمهورية اللبنانية (الوكيل/المشتري) قد اطلعت على الاتفاقيتين التاليتين:
1 - اتفاقية وكالة مبرمة في / / 201م (الوكالة) التي تنص على إن يقوم البنك الإسلامي للتنمية (الموكل) بتفويض حكومة جمهورية لبنان (الوكيل) في التعاقد مع مقاول لتنفيذ الأعمال المدنية والخدمات الاستشارية والأعمال الأخرى المرتبطة بها اللازمة لتنفيذ مشروع إنشاء الطريق السريع الساحلي الجنوبي (المرحلة الخامسة)، وذلك طبقا للمواصفات الواردة في الملحق رقم (1) بهذه الاتفاقية بأسلوب الاستصناع (ويشاء إليها فيما يلي ب («المنشآت»).
2 - اتفاقية استصناع مبرمة في / /2014م (اتفاقية استصناع) والتي تنص على أن يقوم البنك الإسلامي للتنمية (البائع) بتنفيذ المنشآت لصالح حكومة الجمهورية اللبنانية (المشتري) عن طريق الاستصناع بمبلغ لا يتجاوز ستة وعشرين مليوناً وسبعمائة ألف (26.700.000) دولار أمريكي.
كما اطلعت على وثائق أخرى رأيتها لازمة لإبداء الآراء الواردة في هذا الرأي القانوني.
ويشار الى الاتفاقيتين الواردتين في الفقرتين 1 و2 أعلاه مجتمعتين ب «الاتفاقيتين» ويشار الى المشتري/ الوكيل فيما يلي ب «المستفيد».
الآراء الواردة فيما يلي قاصرة على المسائل المتعلقة بقوانين الجمهورية اللبنانية، ولا تتعلق بأية مسائل ذات صلة بقوانين أية دولة أخرى.
كافة الكلمات والعبارات المستخدمة هنا، ما لم تكن لها تعاريف أخرى، ستكون لها ذات التعاريف الواردة في الاتفاقيتين.
مع مراعاة ما تقدم فإنه من رأيي أن:
أ) المستفيد قد اتخذ كافة التدابير الضرورية من أجل تمكينه من توقيع الاتفاقيتين وكافة الوثائق ذات الصلة ومن أجل تمكينه من الوفاء بالتزاماته والقيام بالأعمال المنوطة به في الاتفاقيتين.
ب) الاتفاقيتين قد تم توقيعهما على الوجه الصحيح من قبل المستفيد وتشكل الالتزامات الواردة فيهما التزامات قانونية صحيحة وملزمة وقابلة للتنفيذ ضد المستفيد.
ج) كل الأذون والتصاريح والإجراءات الحكومية الاخرى، مما يكون لازماً لصحة ونفاذ الالتزامات الواردة في الاتفاقيتين قبل المستفيد قد تم الحصول عليها وما زالت سارية.
د) لم يحدث أي أمر من شأنه، بمرور الوقت أو نتيجة إخطار، ان يصبح حالة تقصير بالنسبة لأية اتفاقية أو أية وثيقة تتضمن التزامات على المستفيد، ولن تكون هنالك حالة تقصير بسبب دفع مبالغ لتمويل تنفيذ المشروع وفقاً للاتفاقيتين.
ه) لن يشكل إبرام الاتفاقيتين أو الوفاء بالالتزامات والقيام بالأعمال الواردة فيهما، مخالفة لقوانين المستفيد أو لأية اتفاقية أو أي التزام آخر أو حكم معروف لدى، أو أي قانون أو قاعدة أو لائحة تنطبق على المستفيد أو على ممتلكاته.
و) ستكون التزامات المستفيد في الاتفاقيتين في ذات مرتبة حقوق الدائنين الآخرين غير المضمونة.
ز) لا يخضع توقيع الاتفاقيتين لأية ضريبة أو رسوم أو أية جبايات أخرى بما في ذلك، دون تحديد، أية رسوم تسجيل أو ضريبة تحويل، أو دمغة أو أي شيء مماثل في الجمهورية اللبنانية.
ح) ليست للمستفيد ولا لممتلكاته حصانة، بحجة السيادة أو بأية حجة أخرى، من الدعوى أمام المحاكم في جمهورية لبنان أو من التنفيذ قبل أو بعد الحكم في أي أمر يتعلق بالاتفاقيتين.
ط) توقيع الاتفاقيتين والوفاء بالتزامات المستفيد بموجبهما يعتبران أعمالاً تجارية.
ي) اختيار الشريعة الإسلامية كقانون يحكم الاتفاقيتين اختيار سليم وملزم للمستفيد.
ك) ليست هناك ضرورة لتسجيل الاتفاقيتين أو إيداعهما لدى أية محكمة أو جهة إدارية في الجمهورية اللبنانية أو لدمغهما أو ختمهما لتكونا قانونيتين أو ساريتين أو نافذتين أو مقبولتين كبينة في محاكم الجمهورية اللبنانية.
وما لم يخطر البائع بأي تغيير فيما سبق قبل دفع مبالغ لتمويل المشروع بموجب الاتفاقيتين، يمكنكم الاعتماد على هذا الرأي القانوني في كل الأوقات اعتبارًا من تاريخ هذا الرأي القانوني. وكلما تم دفع مبالغ لتمويل المشروع يعتبر كما لو كان هذا الرأي القانوني قد صدر في تاريخ الدفع.
الاسم:
التوقيع: