All legislation

قانون Law No. 34 04/04/2017

الموافقة على إبرام اتفاقية استصناع بين حكومة الجمهورية اللبنانية والبنك الإسلامي للتنمية بشأن مشروع إنشاء الطريق السريع الساحلي الجنوبي (المرحلة الخامسة)

Type
قانون · Law
Number
34
Date
04/04/2017
Official Gazette
Issue 16, 06/04/2017, p. 1649-1658
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 34 تاريخ 04/04/2017
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

أعطيت الموافقة على إبرام اتفاقية الاستصناع المرفقة ربطاً، والموقعة بتاريخ 7/2/2016 بين حكومة الجمهورية اللبنانية والبنك الاسلامي للتنمية، بشأن مشروع إنشاء الطريق السريع الساحلي الجنوبي (المرحلة الخامسة).

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 4 نيسان 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري