المادة 1
أعطيت الموافقة على إبرام اتفاقية الاستصناع المرفقة ربطاً، والموقعة بتاريخ 7/2/2016 بين حكومة الجمهورية اللبنانية والبنك الاسلامي للتنمية، بشأن مشروع إنشاء الطريق السريع الساحلي الجنوبي (المرحلة الخامسة).
قانون Law No. 34 04/04/2017
أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
أعطيت الموافقة على إبرام اتفاقية الاستصناع المرفقة ربطاً، والموقعة بتاريخ 7/2/2016 بين حكومة الجمهورية اللبنانية والبنك الاسلامي للتنمية، بشأن مشروع إنشاء الطريق السريع الساحلي الجنوبي (المرحلة الخامسة).
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 4 نيسان 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري